﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:31.850
شكر الله لكم اه هذه رسالة من عين باء آآ العتيبي يقول في رسالته من لم يصم رمظان لجهل منه وعدم مبالاة علما بان السنة التي لم لم يصم فيها هي اول سنة لبلوغه او بلوغها. افيدونا في ذلك بارك الله فيكم

2
00:00:34.300 --> 00:00:58.750
سؤاله مركب من من وصفيتنا ثقة يقول عن جهل منه وعدم المبالاة وبينهما فرق عظيم فاذا كان قد ترك الصوم عن جهل منه يظن ان الصوم لا يجب عليه مثل ان تبلغ المرأة

3
00:00:59.450 --> 00:01:30.550
بالحيض وهي صغيرة ولا تظنوا ان ان البلوغ يحصل الا بتمام خمس عشرة سنة فان هذه يجب عليها قضاء رمضان لان الواجبات لا تسقط بالجهل وهذه المسألة تقع كثيرا لبعض النساء اللاتي

4
00:01:30.600 --> 00:01:56.200
يبلغن بالحيض وهن صغار اتستحي المرأة ان تبلغ اهلها بانها حاضت ستجدها لا تصوم واحيانا تصوم حتى ايام الحيض فنقول للاولى التي لم تصم يجب عليك ان تقضي الشهور التي لم تصوميها بعد بلوغك

5
00:01:57.100 --> 00:02:17.550
ونقول للثانية التي كانت تصوم في ايام الحيض يجب عليها ان تعيد ما صامته في الحيض لان الصوم في الحيض لا يصح واما قوله او متهاونا فظاهره انه يعني انه لم يصم متهاونا بالصوم

6
00:02:17.650 --> 00:02:41.150
مع علمه بوجوبه فان كان الامر كما فهمته فان من ترك صوم رمضان متهاونا به مع علمه بوجوبه لا ينفعه قضاؤه ولا يقبل منه ولو صام الف شهر وذلك لان العبادات المؤقتة

7
00:02:41.700 --> 00:03:01.950
بوقت محدود في اوله واخره لا يصح ان تقع الا في ذلك الوقت المحدود فمن فعلها قبل دخول الوقت وقتها لم تقبل منه ومن فعلها بعد دخول وقتها لم تقبل منه

8
00:03:02.200 --> 00:03:30.550
الا ان يكون معذورا بعذر شرعي يبيح له تأخير وهذا عام في كل العبادات المؤقتة وعلى هذا فمن ترك الصلاة تهاونا لمدة معلومة ولكنه لم يتركها تركا مطلقا مثل ان يكون يصلي يوما ويدع يوما

9
00:03:31.100 --> 00:03:50.200
فانه لا ينفعه قضاء ذلك اليوم الذي ترك الصلاة فيه لان قضاءها بعد خروج وقتها بدون عذر لا يقبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

10
00:03:52.850 --> 00:04:14.600
وعلى هذا فنقول لمن لمن ترك صيام شهر رمضان متهاونا نقول له انه لا ينفعك قضاؤهم ولكن عليك ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى وتكثر من الاعمال الصالحة والا تعود

11
00:04:14.850 --> 00:04:33.700
لمثل هذا الفعل اللهم وفقه يقول السائل ولعل سؤاله قد ورد شيئا منه. فضيلة الشيخ من المعلوم ان الانسان اذا اراد السفر اذا وافق شهر رمظان خصوصا في النهار نعلم انه ان له رخصة في في الافطار

12
00:04:33.700 --> 00:04:55.450
ولكني اتحرج للاخذ بهذه الرخصة حتى لو كلفني مشقة وايضا اشعر انني اعطل ما امر الله به والله قد امر ان تؤتى رخصا فاجدني اريد ان اخذ بالرخصة واجهر بها حتى ابين للناس ان هذه الرخصة

13
00:04:55.650 --> 00:05:10.000
هذه الرخصة في هذه المسألة. فهل انا على صواب على الرغم من الحرج الذي يعتريني الذي فهمت من هذا السؤال ان هذا الرجل يصوم في السفر مع مشقة الصوم عليه

14
00:05:10.700 --> 00:05:29.350
وهذا خطأ اذا شق على الانسان الصوم في السفر فانه يفطر رأى النبي صلى الله عليه واله وسلم زحاما ورجلا قد ذلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم يا رسول الله

15
00:05:29.750 --> 00:05:48.850
قال ليس من البر الصيام في السفر وهذا الذي يصوم وهو وهو مسافر مع مشقة الصوم عليه مخالف لمراد الله منه لان الله يقول يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر

16
00:05:51.050 --> 00:06:15.850
واني اقول ان جملة من علماء الامة قالوا اذا صام المسافر وصيامه مردود وعليه القضاء لان الله قال فمن كان ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى

17
00:06:16.500 --> 00:06:40.850
فجعل فرض المسافر عدة من ايام اخرى فاذا صام في سفره فكأنه صام رمظان في شعبان اي قبل دخول الوقت وهذا مذهب الظاهرية لكنه مذهب ضعيف لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه صام في السفر في رمضان

18
00:06:41.700 --> 00:07:00.900
وثبت ان الصحابة معه منهم الصائم ومنهم المفطر ولم يعد الصائم على المفطر والمفطر على الصائم لكني ذكرت ذلك من اجل ان لا يتنطع المتنطع ويتعمق متعمق فيقول لابد ان اصوم

19
00:07:01.750 --> 00:07:19.800
مع مشقة الصوم عليه نقول لا تصل اذا شق عليك الصوم فشرع الله ان تفطر هل المرأة الحامل يحق لها ان تفطر وكذلك المرضع فاذا كان هذا جائز فمتى؟ فهل لها ان تقضي

20
00:07:20.300 --> 00:07:45.500
متتابعا ام طوال ايام السنة بالنسبة للحامل والمرضع يجوز للحامل والمرضع الفطر الفطر في رمضان. لكن بشرط ان تخاف على نفسها او على الجنين الكامل والطفل في المرضع اما اذا كان بدنها قويا

21
00:07:45.950 --> 00:08:05.450
وكان ذلك لا لا يضر لا الجنين ولا الطفل فانه لا يحل لها ان تفطر واذا افطرت للحاجة او للخوف على نفسها او جنينها او طفلها فانها تقضي الى ان يبقى من رمظان القادم

22
00:08:05.600 --> 00:08:26.900
مثل ما عليها من من الايام ففي هذه الحال يجب ان تصوم القضاء ولها ان تقضي يوما بعد يوم او يوما بعد يومين او من كل اسبوع يومين حسب ما ما حسب نشاطها وقدرتها الا انها لا تؤخره الى رمضان الثاني

23
00:08:27.450 --> 00:08:44.350
احسن الله اليك امرأة نفثت في شهر شعبان فطهرت في عشر رمضان فهل لها ان تشرح في الصيام مع قدرتها على ذلك ومع انه بعض الاطباء ذكر ان الطفل يصبر او يوم كنت بكرة الست ساعات

24
00:08:44.450 --> 00:09:04.350
بالرباط. ايش؟ يمكث او يصبر ست ساعات على الربع وهي قادرة على الصيام ايه الطفل ممكن يتحمل ست ساعات  ليش؟ عن الرضاعة ستة ساعات ايه تبي ترضى هي؟ نعم تتوضأ ولا لا؟ نعم

25
00:09:04.400 --> 00:09:23.650
ولا ولا ينقص لبنها. نعم يجب عليها ان تصوم  متى طهرت المرأة من الحيض او النفاس وجب عليه الصوم الا انها اذا طهرت في اثناء النهار لا يلزمه الامساك هي ظهرت في عشر رمضان لا انا بقول لك يجب عليها تصوم. نعم

26
00:09:24.150 --> 00:09:41.950
تصوم العشرين الباقية وجوبا ما دام ليس على الولد ضرر لكن كما قلت اذا اذا طهرت في اثناء اليوم لم يلزمها الامساك تبقى مفطرة لا هي ولا الحائض حتى الحائض لو طهرت مثلا في نصف النهار

27
00:09:42.100 --> 00:10:01.400
تبقى مفطرة تأكل وتشرب وهذا يوم سيقضى على كل حال. وان كان غير قادرا مثل غيرها مثل العاجل امرأة جاءتها دور الدورة الشهرية في رمضان وفي اخر ايام الدورة نامت من الليل وهي ما زالت لم تطهر

28
00:10:01.450 --> 00:10:21.900
ونوت ان طهرت فسوف تصوم ولم تصحو الا بعد الفجر فنظرت فاذا هي قد طهرت فهل تكمل الصيام؟ ويكون صحيحا ام تقضي يوما مكانا  عليها ان تقضي يوما مكانه وذلك بانها نامت على نية مترددة

29
00:10:22.550 --> 00:10:39.050
لا تدري هل يزول المانع من الصيام وهو الحيض او لا يزول فعلينا الان ان تقضي بدل ذلك اليوم وهي اذا كانت ذلك اليوم قد صامت تؤجر على على نيتها واما ابراء الذمة فلا بد من ان تقضي ذلك اليوم

30
00:10:40.000 --> 00:11:00.000
بارك الله فيكم. السائلة سين عين مقيمة في الرياض تقول دخل علي رمظان وانا ما زلت في النفاس وفي اليوم التاني عشر من رمضان الموافق السابع والثلاثين من النفاس انقطع الدم قبل الفجر فنويت الصيام ولكن لم اكن متيقن

31
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
من الطهر انتظرت طوال اليوم ولكن لم ارى شيئا يؤكد الطهر ولم ينزل دم ولم اغتسل الا بعد اذان المغرب فهل يحتسب لذلك اليوم صوم؟ ام ان علي قضاء؟ وهل علي شيء اخر؟ وجهوني جزاكم الله خيرا

32
00:11:20.650 --> 00:11:42.100
الا يحل للمرأة النفساء والحائض ان تصلي او تصوم حتى تتيقن الطهر لان الاصل بقاءه حي وبقاء النفاس وما دام الصامت ذلك اليوم وهي شاكة هل هي طهرت ام لا تطول؟ فعليها ان ان تعيد صوم ذلك اليوم

33
00:11:42.550 --> 00:12:07.900
لانه ليس بصحيح يقول رجل كبير في السن عمره يزيد على ستين سنة يعمل غسيلا للدم الان وعنده فشل كلوي فيجلس على الماكينة ثلاث ساعات ونصف تقريبا في اليوم الواحد لمدة ثلاثة ايام في الاسبوع. فهل عليه صيام وما كفارة فطره؟ جزاكم الله خيرا

34
00:12:08.000 --> 00:12:31.100
ليس عليه صيام في هذه الحال في الايام الثلاثة التي يحتاج فيها الى استعمال هذا الدواء لانه آآ يمتزج في في عروقه ويحتمل ان لا ان لا يكون عليه قضاء ولو استعمله

35
00:12:31.800 --> 00:12:51.950
لان هذا ليس اسلم ولا شربا ولا بمعنى الاكل والشرب ولكن يحتاج الى سؤال الاطبا هل غسيل الدم يخرج الدم اذا اردنا غسله او ادخاله في المكينة ثم يرجع الى

36
00:12:52.550 --> 00:13:18.850
الجوف ام ماذا الظاهر لي انا ولا ادري انه يخرج الدم فيبقى النظر هل هو بمعنى الحجامة لانه دم كثير او ليس بمعناها لانه يعود الى البدن فتعود قوته بخلاف الحجامة ولهذا نقول الاحوط ان الانسان لمرض يفطر ويقضي

37
00:13:20.200 --> 00:13:42.350
بارك الله فيكم. هذه اه مستمعة من الرياظ ارسلت برسالة بها مجموعة من الاسئلة تقول في السؤال الاول ما حكم من يكون عليه جنابة قبل وقت السحور اي اثناء وقت السحور ثم تسحر وبعد الاذان نوى الامساك ثم ذهب ونام وهو لم يؤدي الصلاة ولم يغتسل من الجنابة ونام

38
00:13:42.350 --> 00:13:59.450
حتى المغرب ولم يؤدي الصلاة ولم يغتسل افيدونا افادكم الله علما بان الزوجة قامت بامره وهو مستيقظ ولم يسمع كلامها فافتونا في هذا مأجورين اذا كان هذا الرجل يدع الصلاة

39
00:14:00.100 --> 00:14:20.200
في هذا اليوم وفي غيره فانه لا صيام له وصيامه باطل مردود عليه لان الصيام لا يصح من كافر وتارك الصلاة كافر كفرا اكبر مخرج مخرجا عن الملة وهو مرتد عن الاسلام اذا مات على هذه الحال

40
00:14:20.300 --> 00:14:37.050
فهو من اهل النار المخلدين فيها الذين يحشرون مع فرعون وهامان وقارون وابي ابن خلف اما اذا كان تركها في ذلك اليوم وحده وكان من عادته ان يصلي فلا شك انه اتى اثما عظيما

41
00:14:37.300 --> 00:14:57.200
ولكنه لا يكفر بذلك وصيامه صحيح لانه ليس من شرط الصيام الطهارة من الجنابة نعم تقول للمستمعة نعم. ولهذا تفضل لو ان الانسان اصبح جنبا وهو صائم كان صومه صحيحا

42
00:14:57.550 --> 00:15:19.050
يعني لو انه حصلت عليه جنابة في اخر الليل ثم تسحر ولم يغتسل الا بعد طلوع الفجر فان صيامه صحيح ودليل ذلك قوله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

43
00:15:19.350 --> 00:15:34.550
ثم اتموا الصيام الى الليل وهذا يقتضي انه يجوز ان يجامع الى ان يطلع الفجر ومن لازم ذلك انه لن يغتسل الا بعد طلوع الفجر ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام

44
00:15:35.300 --> 00:15:42.900
يصبح جنبا من اهله ثم يصوم