﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:28.650
هذا السائل يقول اقربت رجلا مبلغا من المال وقد تأخر عنده هذا المبلغ وهو كامل النصاب. فهل ازكيه اذا كان المدين. نعم الذي عليه الطلب فقيرا لا يمكنك مطالبته من اجل احصاره

2
00:00:28.900 --> 00:00:50.600
او كان غنيا لكنه مماطل ولا تمكن مرافعته الى المحكمة فان الدين الذي في ذمته لا زكاة فيه ولو بقي سنوات كثيرة لكن اذا قبض فانه زكى لما مضى مرة واحدة

3
00:00:51.800 --> 00:01:12.150
ثم اذا دخل في المال سيزكى مع المال. نعم اما اذا كان الدين على رمي فان فان الزكاة واجبة فيه حتى وان كان دون النصاب اذا كان عند الانسان ما يكمل به النصاب

4
00:01:13.700 --> 00:01:38.100
وعلى هذا فنقول زكي هذا الدين مع مالك ان شئت وان شئت اخر زكاته حتى تقبضه ثم تزكيه لكل ما مضى من السنوات فمثلا اذا كان لزيد على عمرو عشرة الاف ريال. نعم. وكان امرا غنيا

5
00:01:38.700 --> 00:01:56.350
ويمكن لزوجه في اي ساعة من من الساعات ان يقول اعطني حقي فيعطيه ففي هذا الحال يجب على زيد ان يزكي هذا المال كل سنة مع ماله. نعم او يؤخر زكاته

6
00:01:56.400 --> 00:02:11.500
حتى يقبضه فاذا قبضه اه بعد مضي سنتين زكاه لسنتين بعد مضي خمس سنوات زكى له خمس سنوات بعد مضي عشر سنوات زكاه لعشر سنوات تفضل وبناء على هذا نعم

7
00:02:11.700 --> 00:02:34.250
يعرف هو هذا المقرظ الذي اقرض الشخص حكم حكم هذه المسألة يعرف حكم هذه المسألة وهو انه اذا كان المستقرض غنيا وجب الزكاته كله وزكاة ما عنده كل سنة لكن ان شاء اخرجها مع ماله وان شاء اخرها حتى

8
00:02:34.750 --> 00:02:51.800
يستوفي ثم يخرج لما مضى وان كان فقيرا فليس عليه في ذلك فليس عليه اي بأس على صاحب القرظ زكاة حتى يقبضه فاذا قبضه زكاه مرة واحدة لكل ما مضى

9
00:02:51.900 --> 00:03:12.500
من السنوات ما حكم تقديم دفع زكاة المال قبل وقتها او بعد الحول بفترة قصيرة او بعض الحول ما فيه تقديم. نعم تقديم الزكاة قبل وجوبها جائز بشرط ان يكون

10
00:03:12.850 --> 00:03:36.000
التقديم عن مال موجود اي اي ان يكون النصاب تاما فان قدم عن نصاب لم يتم فانه لا يصح لان الزكاة لم تجب بعد فاذا كان للانسان مال نعم ورأى ان يقدم زكاته لسبب من الاسباب

11
00:03:36.350 --> 00:03:56.600
فلا حرج عليه في ذلك بل ان المصلحة اذا اقتضت تقديمه كان تقديمه من الامور الفاضلة المطلوبة ولكن اهل العلم يقولون انه لا يقدم الا لحولين فقط لا لاكثر يعني مثلا

12
00:03:56.950 --> 00:04:15.250
عليك زكاة زكاة عام الف واربع مئة وتسعة تحل في شهر محرم والزكاة الاخرى في شهر محرم تحل في شهر محرم عام الف واربع مئة وعشرة و الزكاة الاخرى تحل

13
00:04:15.300 --> 00:04:32.000
في محرم عام الف واربع مئة واحدى عشر يجوز لك ان تقدم زكاة الف واربع مئة وتسعة وزكاة الف واربع مئة وعشرة لكن لا يجوز ان تقدم زكاة زكاة سنة الف والف واربع مئة واثنى عشر

14
00:04:33.850 --> 00:04:51.750
فيجوز تأجيل الزكاة لحولين فقط اما تأخيرها عن وقت الوجوب فانه لا يجوز فليجب بل تجب المبادرة لان الانسان لا يدري ما يعرظ له فقد يموت وتنسى هذه الزكاة او يتهاون بها وراثته

15
00:04:51.950 --> 00:05:12.050
او يكون هناك موانع وعوارض تعرظ وتحول بين اخراج الذكاء بين الانسان وبين اخراج الزكاة الا انه اذا اخرها من اجل ان ينظر في المستحق لكونه لا يعرف المستحقين من اول

16
00:05:12.250 --> 00:05:30.000
وجوب الزكاة وهذا يكون كثيرا في الاموال الكثيرة اي في الاموال التي زكاتها كثيرة فان الانسان لا يتمكن من صرف هذه الزكاة الكثيرة عند اول وجوبها فحينئذ لا حرج ان يعرف مقدار الزكاة

17
00:05:30.150 --> 00:05:50.700
ويقيده ويخرج منه شيئا فشيئا واذا حصل في مثل هذه الحال ان يفتح حسابا خاصا بالزكاة عند احد الذين يتقبلون مثل هذا فلا حرج ان يفتح حسابا لاجل ان يحول عليه

18
00:05:50.750 --> 00:06:12.500
فمثلا اذا قدر ان زكاته خمس مئة الف مثلا ولا يستطيع ان يفرطها عند اول وجود الزكاة ففي هذه الحال يجعل هذه الزكاة عنده شخص ويأخذ منه وثائق للتحويل عليه

19
00:06:12.900 --> 00:06:34.550
ويحول عليه كلما وجد اهلا للزكاة وهذا احسن من كون الانسان يقدم ويؤدي الزكاة حتى على غير اهلها لان الانسان اذا ادى زكاة الى غير اهلها لم تقبل منه. لقول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم

20
00:06:34.550 --> 00:06:48.900
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله والله عليم حكيم. بارك الله فيكم. ايضا سؤال عن الزكاة يا فضيلة الشيخ يقول فيه المستمع للبرنامج رمز لاسمه ذراع ميم

21
00:06:50.950 --> 00:07:09.000
الماشية التي يقوم صاحبها بعلفها هل عليها زكاة ان كثرت او قلت افيدونا بهذا. نعم الماشية التي يعرفها صاحبها اما ان تكون للتجارة واما ان تكون واما ان تكون للتنمية

22
00:07:10.000 --> 00:07:29.700
فان كانت التجارة ففيها الزكاة وان كانت تعلف والتي للتجارة هي التي يشتريها صاحبها للتكسب بها يشتريها في اول النهار ويبيعها في اخر النهار اذا حصل له فيها ربح فتكون هذه الماشية عنده

23
00:07:30.450 --> 00:07:55.450
بمنزلة القماش عند التاجر وبمنزلة الذهب عند تاجر الذهب وبمنزلة العقارات عند تجار العقارات لا يريد منها البقاء يريد منها الربح فمتى حصل الربح اخرجه من ملكه فهذه فيها الزكاة على كل حال. قلت ام كثرت حتى لو لم يكن عنده الا بعير واحدة

24
00:07:56.500 --> 00:08:13.950
تبلغ النصاب اي اي النصاب من الفضة فانه يلزمه ان يزكيها فمثلا اذا كان عنده بعير واحد تساوي خمس مئة ريال وجب عليه فاذا كان عنده بعير واحدا تساوي خمس مئة ريال

25
00:08:14.250 --> 00:08:37.450
وجب عليه ان يزكيها وهي بعير واحدة اما اذا كانت الماشية التي عنده لا يريدها للتجارة وانما يريدها للتنمية واستغلالها باللبن والاولاد فان هذه لا زكاة فيها ما دام يعلفها

26
00:08:38.050 --> 00:09:01.700
اكثر السنة او كل سنة لان الاحاديث الواردة في الماشية تقيد هذا بالسائمة السائمة والسائمة هي التي ترعى ترعى الحول كله او اكثره فام التي تعلف الحول كله او اكثره

27
00:09:02.250 --> 00:09:20.600
فانه ليس فيها زكاة ما لم تكن للتجارة يستفسر عن المحاصيل الزراعية التي تجب فيها الزكاة والمحاصيل التي لا تجب فيها الزكاة. وهل في القطن زكاة؟ يقول سمعنا بان زكاة في الحبوب والثمار فقط. نعم

28
00:09:20.700 --> 00:09:37.350
هو كما سمع الزكاة في الحبوب والثمار فقط واما ما عدا ذلك من الخضروات والبطيخ والقطن وما اشبهه فلا زكاة فيه لكن اذا اعده الانسان للتجارة بعد ان يجنيه صار عروظ تجارة

29
00:09:39.300 --> 00:10:03.650
نعم البقوليات يا فضيلة الشيخ هل فيها زكاة؟ وش البقوليات؟ مثل الفول وغيرها  هذي ليس فيها زكاة وان زكى فهو افضل لان الفول حبوب يقول عندي مجموعة من النخيل نسقيها من عين وبئر

30
00:10:04.000 --> 00:10:24.600
ومجموع النخل يقارب الفا ومائتي نخلة ونخرج الزكاة في حصادها من التمر لكل مائة كيس خمسة اكياس والكيس يزن ما يقارب ستين كيلو ثم تبعث لنا الجهة المختصة مندوبين لتقدير الزكاة

31
00:10:24.700 --> 00:10:41.700
ومن ثم اخذها نقودا فهل الزكاة التي نخرجها بالاكياس في حصادها تكفي ام تكفي النقود التي تطلب منا من قبل الدولة؟ ولا داعي لاخراج الزكاة تمرا من الحصاد الحمد لله رب العالمين

32
00:10:42.650 --> 00:11:07.700
واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الواجب على المرء اخراج الزكاة من الحبوب والثمار التي تجب فيها نصف العشر من كان يشقى بمؤونة كالذي يسقى بالمكائن والثواني وما اشبهها

33
00:11:08.900 --> 00:11:31.350
والعش كاملا ان كان يسقى بدون مؤونة مثل الذي يسقى بالعيون ونحوها وعلى هذا فاذا كان البستان يسقى بالعيون فان الواجب في كل مئة كيس عشرة بتوع اكياس لا خمسة

34
00:11:32.050 --> 00:12:02.200
نعم وان كان مما يسقى بمؤونة بالمكاين طواني فان الواجب نصف العشر وهو خمسة اكياس من كل مائة كيس واذا كان البستان متنوعا بعضه اطيب من بعض فان من اهل العلم من يقول انه يجب ان يخرج زكاة كل نوع منه

35
00:12:03.950 --> 00:12:32.250
ومن اهل العلم من يقول انه يجوز ان يخرج من الوسط بقدر قيمة الانواع كلها نعم واذا اخذ الانسان عن التم بدراهم حيث يراه المصدق فانه لا حرج اذا رأى

36
00:12:32.600 --> 00:12:53.050
قابض الزكاة انه يأخذ عن عن الزكاة بدراهم فانه لا حرج عليه في ذلك بل ربما يكون هذا انفع للفقراء حيث انهم يحصنون الدراهم ما شاءوا من تمر او قمح او ثياب او غيرها

37
00:12:54.050 --> 00:13:25.300
بخلافنا اذا اعطوا تمرا فاذا كانت الحكومة وفقها الله تبعث اليكم من يأخذ زكاة دراهم فانه لا يلزمكم ان تخرجوها من التمر او من اكياس القمح بل تؤدونها الى الحكومة كما تطلب منكم وتبرأ بذلك ذمتكم. هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج المستمع هنا لم يذكر

38
00:13:25.300 --> 00:13:46.400
اسم يسأل ويقول فضيلة الشيخ صدقة التطوع لمن تعطى؟ وهل يشترط فيها ما يشترط في الزكاة المفروضة نرجو بهذا افادة صدقة التطوع اوسع من الزكاة المفروضة لان الزكاة المفروظة لا تحل الا للاصناف الثمانية

39
00:13:46.550 --> 00:14:02.650
الذين عينهم الله تعالى في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم اما اما صدقة التطوع

40
00:14:02.700 --> 00:14:18.800
فهي اوسع فيجوز للانسان فيجوز للانسان ان يتصدق على على شخص يحتاج اليها وان لم يكن فقيرا ويجوز ان يتصدق على طلبة العلم وان كانوا اغنياء تشجيعا لهم على طلب العلم

41
00:14:19.150 --> 00:14:34.550
ويجوز ان يتصدق على غني من اجل المودة والالفة فهي اوسع ولكن كلما كانت انفع فهي افضل