﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:30.600
اول سؤال من المستمع منصور سعد او سعود عبدالرحمن السليماني من الرياض سؤال يقول انسان عنده حالة ربو وفي حالة وهي حالة مزمنة ويستعمل العلاج بصفة مستمرة ويحاول قدر الامكان عدم استعمال العلاج وهو صائم

2
00:00:30.750 --> 00:00:47.950
لكي لا يفطر ولكن هناك بخاخ يستعمل عن طريق الفم ويستعمله ولا يستعمله الا في الحالة الضرورية. فهل مثل هذا العلاج يفطر اذا كان كذلك فماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا

3
00:00:48.750 --> 00:01:05.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الجواب على هذا السؤال الذي يسأله صاحب الربو الذي يحتاج الى هذا البخاخ

4
00:01:05.350 --> 00:01:32.350
الذي يفتح مسام الهواء اذا كان هذا البخاخ لا يصل الى المعدة وانما هو لتبريد الحلق وفتحها قنوات الهواء فانه لا يفطر بذلك لا واما اذا كان سائل يصل الى المعدة

5
00:01:32.700 --> 00:01:55.650
فانه يفطر به فاذا كان محتاج اليه دائما باستمرار فان حكمه حكم الشيخ الكبير الذي يطعم عن كل يوم مسكينا ويجزئه عن الصوم صار لهذا العلاج قال الحالة الاولى الا يكون له

6
00:01:56.350 --> 00:02:11.150
كرم يصل الى المعدة فهذا لا يظره اذا استعمله وهو صائم ولا يفطر به والحالة الثانية ان يكون له جرم يصل الى المعدة فهذا يفطر ولكنه اذا كان محتاجا اليه

7
00:02:11.300 --> 00:02:30.650
من اجل هذا المرض الذي اصابه فانه يستعمله ويطعم عن كل يوم مسكينا ايظا المستمع يقول عند الوضوء واثناء الصيام اذا دخل الماء اه اثناء التمظمظ هل يعني ذلك انني افطرت؟ وكيف يتم التمظمظ في هذه الحالة

8
00:02:33.050 --> 00:03:00.050
يتم التمضمض للصائم كما يتم لغيره بمعنى انه يدخل الماء في فمه ويمرره عليه ثم يلفظه وفي هذه الحال لو انه اي اي طعم دخل الى جوفه شيء من هذا الماء

9
00:03:00.250 --> 00:03:35.650
بغير قصده لم يفطر بذلك لان شروط الفطر المفطرات الثلاثة الاول  ان يكون الانسان عالما والثاني ان يكون ذاكرا والثالث ان يكون مختارا قاصدا فاما العلم فان ضده الجهل فلو تناول الانسان شيئا من المفطرات

10
00:03:36.600 --> 00:04:04.700
جاهلا انه يفطر او جاهلا انه في النهار ثم تبين له بعد ذلك فانه لا فان صومه صحيح مثل ان يحتجم الانسان وهو لا يدري عن الحجامة مفطرة للصوم مثل ان يحتجم الانسان

11
00:04:04.950 --> 00:04:25.850
وهو لا يعلم ان الحجامة مفطرة للصائم فانه في هذه الحال لا يفسد صومه لانه جاهل ومثل ان يأكل الانسان ويشرب يظن ان الفجر لم يطلع ثم يتبين له ان الفجر قد طلع

12
00:04:26.400 --> 00:04:47.750
فانه لا قظاء عليه ومثل ان يكون في مكان لا يسمع فيه النداء والسماء مغيمة فيظن ان الشمس قد غربت فيفطر ثم يتبين له بعد ذلك ان الشمس لم تغرب

13
00:04:48.250 --> 00:05:04.900
فانه لقضاء عليه لانه جاهل وفي صحيح البخاري عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهم قالت افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ريب ثم طلعت الشمس

14
00:05:09.350 --> 00:05:29.200
ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء ولو كان القضاء واجبا لامرهم به ولو امرهم به لنقل لانه اذا امر به صار من شريعة الله وشريعة الله تعالى لابد ان تحفظ

15
00:05:29.600 --> 00:05:50.000
وتنقل الى عباد الله واما قولنا انه يشترط لفساد الصوم بالمفطرات ان يكون الصائم ذاكرا فان الذكر ضده النسيان فلو اكل الانسان او شرب وهو صائم ناسيا فان صومه صحيح

16
00:05:50.900 --> 00:06:10.900
لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه واما اشتراط ان يكون الصائم مختارا قاصدا

17
00:06:12.350 --> 00:06:33.950
فلان غير المختار القاصد لا اثم عليه واذا انتبه الاثم انتهى حكم الفعل ودليل ذلك قوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح بالكفر صدرا فعليه مغضب من الله

18
00:06:36.550 --> 00:06:59.750
فاذا انتبه حكم الكفر وهو اعظم الذنوب بالاكراه فما دونهم من باب اولى وذلك لان المكره غير قاصد للشيء فاذا حصل المفطر للانسان بدون قصد منه مثل ان يتمضمض فينزل

19
00:06:59.900 --> 00:07:17.750
فينزل الماء الى جوفه فلا فلا قضاء عليه لانه بغير اختياره بارك الله فيكم هذا السائل اه ابراهيم سين شين يقول ما حكم ما حكم من شرب او اكل والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر في رمضان

20
00:07:18.300 --> 00:07:38.850
لا يجوز للانسان ان يأكل او يشرب وهو يريد الصوم في رمضان بعد طلوع الفجر لقول الله تبارك وتعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

21
00:07:39.550 --> 00:08:00.150
ثم اتموا الصيام الى الليل كما فيها طلع الفجر فانه يجب الامساك على الصائم برمضان سواء اذن ام لم يؤذن فالعبرة بطلوع الفجر كما ان العبرة في الافطار بغروب الشمس

22
00:08:00.550 --> 00:08:22.650
سواء اذن ام لم يؤذن فاذا كنت في البر والسماء صحو وليس حولك انوار تخجل رؤية الفجر وانت تشاهد المشرق ولم ترى الفجر فلك ان تأكل وتشرب حتى يتبين لك الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

23
00:08:22.950 --> 00:08:46.950
اذن ام لم يؤذن لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال فانه يؤذن ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر

24
00:08:48.250 --> 00:09:05.600
تقول بالنسبة اذا ذقت طعاما لحاجة فهل يفطر ايضا حيث انني اريد ان اعرف ان هذا الطعام مالح ام لا؟ ايضا وبهذا افادة آآ ذوق الطعام للحاجة لا بأس به

25
00:09:06.250 --> 00:09:33.750
ولا يفطر الصائم لانه لا يصل الى جوفه كالماء الذي يتمضمض به فانه لا يفطره لانه لا يصل الى جوفه  ولكن ان بقي شيء من طعم طعام في فمها فلتتمضمض بالماء حتى يذهب ذلك الطعم

26
00:09:35.550 --> 00:09:55.850
فضيلة الشيخ عندما يكتاف الصائم في يوم الصوم بمسواك الرفع فانه يحس في ريقه ببعض الطعام لذلك المسواك فيصعب عليه لفظ هذا اللعاب اما لكثرته واو لوجوده في المسجد فما الحكم في ذلك

27
00:09:57.000 --> 00:10:17.150
الحكم في هذا انه لا يجوز ان يبلع ريقه وفيه طعم المسواك بل عليه ان لينظف مسواكه اولا او يجعل اول استعماله الليل ثم يتسوق به وهو خال من الطعم

28
00:10:18.350 --> 00:10:41.350
فاذا لم يتمكن فانه لا بد ان يدخل الريق الذي فيه الطعم واذا كانت المسجد فالمناديل والحمد لله اليوم كثيرة يجعل في آآ جيبه  مناديل ويدخل بها واذا لم يتيسر ذلك

29
00:10:41.550 --> 00:10:58.550
او خاف كما يقول من كثرته فليدع السواك في النهار لان السواك ليس بواجب سؤال من المستمعة التي رمزت لاسمها بنون الف هاء من الرياض تقول هل يجوز للانسان ان يحشي اسنانه او يقلع

30
00:10:58.550 --> 00:11:21.000
منها شيئا في نهار رمضان؟ وهل يجوز ان يستخدم الحقن؟ ارجو بهذا افادة نعم يجوز للانسان الصائم في رمضان وفي غيره ان يحشي اسنانه وان يقلع منها ما يقلع ولكن اذا ظهر دم فانه لا يبتلع الدم

31
00:11:21.350 --> 00:11:41.550
لان الدم من غير من غير جنس الريق فهو مؤثر على الصائم وانا في الحقن اما الحقن ففيها تفصيل فاذا كانت الحقن من الحقن التي تغذي ويستغنى بها عن الاكل والشرب

32
00:11:41.850 --> 00:11:56.850
فانها مفطرة ولا يجوز استعمالها في الصوم الواجب الا عند الضرورة واما اذا كانت لا تغذي ولا تقوم مقام الاكل والشرب فانها لا تفطر ولا بأس باستعمالها يقول فضيلة الشيخ

33
00:11:57.450 --> 00:12:22.850
شخص مصاب بالتهاب المرارة وحصوتها ويتعرض لنوبات شديدة من الالم لا ينفع معه الابر المسكنة فيضطر الى وضع التحاميل فما حكم وضع هذه التحاميل المسكنة في نهار رمضان كذلك الابر المسكنة التي ليست مغذية وكالانسولين لمرضى السكر. ماء الانسولين لمرضى السكر

34
00:12:25.200 --> 00:12:52.600
الذي نرى ان هذا ليس بمفطر التحاميل من اسفل ولا ابر السكر  لانها ليست مغذية فلا تكونوا بمعنى الاكل والشرب  دينكم قاعدة اخص بهذا طلبة العلم اذا تعارض القول بانه مفطر او غير مفطر

35
00:12:54.150 --> 00:13:18.150
فما الارجح انه غير مفطر اذ لا يجوز لنا ان نفسد عبادة شرعية الا بدليل شرعي لاننا لو افسدنا الصوم لكنا جنينا على هذا الصائم افسدنا صومه ولكنا قلنا على الله ما لا نعلم

36
00:13:18.800 --> 00:13:36.750
وهذه قاعدة افهمها في كل شيء كلما تعارض عليك امران وجوب او عدم وجوب فالاصل هذا موجود عدم وجود حرام او غير حرام فالاصل عدم التحريم مفسد او غير مفسد اصلا عدم الافساد

37
00:13:36.850 --> 00:13:53.250
وهكذا بارك الله فيكم آآ له فقرة اخيرة هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ ما حكم من خرج منه قي بدون قصد في احد ايام رمضان اذا خرج من الصائم بغير قصد منه

38
00:13:54.350 --> 00:14:12.100
فانه لا يضره لا ينقص به الصوم ولا يفسد به لحديث ابي هريرة رضي الله عنه في السنن من زرعه الطي فلا قضاء عليه اي من غلبه واما من طلبه

39
00:14:12.200 --> 00:14:31.700
اي طلب القيء فانه يفطر بذلك ابتلى الله اليكم ما حكم ارضاء المرأة لطفلها في حالة الصيام لا بأس ان ترضع طفلة وهي صائمة لكن اذا كانت تخاف ان ينقص لبنها نقصا يظر به الطفل

40
00:14:32.100 --> 00:14:52.850
من اجل الصيام فانها لا تصوم حتى ولو في رمظان تذكر السائلة وتقول بانها طهرت من الحيض قبل الفجر الثاني ونوت الصيام واغتسلت بعد خروج وقتها بدقيقة دقيقتين فهل عليها قضى ذلك اليوم؟ ليس عليها ذلك ليس عليها قضاء

41
00:14:54.450 --> 00:15:11.150
يعني اذا طهرت المرأة قبل الفجر ونوبة الصيام ولم ترى تصل الا بعد طلوع الفجر فصيامها صحيح ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من اهله

42
00:15:12.750 --> 00:15:18.600
من غير احتلام فيصوم