﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:24.400
اه هذي السائل را ميم كاف الشهري استعرظنا بعظا من اسئلته في حلقة سابقة اه في هذا السؤال يقول هل استنشاق البخور في في نهار رمضان يفطر ام لا الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد

2
00:00:24.450 --> 00:00:50.000
وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين المفطرات التي تفطر الصائم لابد ان يكون عليها دليل من الكتاب او السنة او الاجماع والا فالاصل ان الصوم صحيح غير باطل

3
00:00:54.700 --> 00:01:14.000
والمفطرات معروفة في القرآن والسنة ان كان يصل الى باطن الجوف فانه حرام. اعني الاستنشاق ومفطر لمن كان يعلم انه محرم وانه يفطر الصائم واما اذا كان الانسان جاهلا لا يدري

4
00:01:14.550 --> 00:01:36.050
فانه لا يفطر بذلك وهذه قاعدة في جميع المفطرات كل المفطرات اذا فعل الانسان وهو لا يدري انها مفطرة فانه لا يفطر بها لقوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وقوله

5
00:01:36.100 --> 00:01:56.050
وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ولانه ثبت في صحيح البخاري عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ان الناس افطروا في يوم قيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

6
00:01:56.550 --> 00:02:17.450
ثم طلعت الشمس ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امرهم بالقضاء ولو كان القاضي القضاء واجبا لامرهم به ونقل الينا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يمكن

7
00:02:17.600 --> 00:02:42.350
ان يؤخر البلاغ عن وقت الحاجة اليه واذا بلغ فلا بد ان ينقل لانه اذا بلغ صار من شريعة الله وشريعة الله محفوظة المهم ان الصحابة حين افطروا بيوم الغيم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم ينقل انهم امروا بالقضاء

8
00:02:44.700 --> 00:03:00.750
كان ذلك دليلا على انه على ان من كان جاهلا فانه لا قظاء عليه واما النسيان فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب

9
00:03:00.950 --> 00:03:22.800
فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وعلى هذا فنقول للسائل لا تستنشق البخور وانت صائم ولكن تبخر به ولا حرج واذا طار الى الى انفك شيء من الدخان بغير قصد فلا يضر

10
00:03:25.300 --> 00:03:43.150
ونقول ايضا اذا كنت لا تدري انه مفطر وكنت تستعمله من قبل اي تستنشق البخور حتى يصل الى جوفك فلا شيء عليك بان جميع مفطرات الصوم لا تفطر الا اذا كان الانسان عالما

11
00:03:43.450 --> 00:04:03.650
بها وعالما بتحريمها وذاكرا لها بارك الله فيكم آآ المستمعة ام حنان من الرياض بعثت بسؤالين. السؤال الاول تقول هل رائحة العطر تفطر؟ وهل استنشاقها ايضا يفطر واسأل عن رائحة العود او البخور يا فضيلة الشيخ

12
00:04:03.700 --> 00:04:29.000
نعم رائحة العطر لا تفطر حتى لو استنشق الانسان هذا العطر فانه لا يفطر لانه لا يتصاعد الى جسمه شيء سوى مجرد الرائحة واما الاستنشاق بالماء فان النبي صلى الله عليه واله وسلم

13
00:04:29.650 --> 00:04:49.050
قال للقيط بن صبرة رضي الله عنه اسكر الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من المبالغة والاستشار بحال الصيام

14
00:04:49.850 --> 00:05:10.700
لان الصائم لانه اذا استنشق الماء دخل الماء الى جوفه ولهذا قال الا ان تكون صائما واما البخور فلا بأس ان يتطيب بها الانسان ويطيب به توبة ويطيب به رأسه

15
00:05:12.400 --> 00:05:34.400
ولكن لا يستنشقه لانه اذا استنشقه تصاعد الى جوفه شيء من الدخان والدخان ذو جرم فيكون مثل الماء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للقيط بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما

16
00:05:36.900 --> 00:05:59.450
ثم انه ثبت من الناحية الطبية ان استنشاق الدخان مفر على القصبات الهوائية سواء كان فخورا ام غير بخور وبناء على ذلك لا ينظر استنشاقه لا في حال الصيام ولا في حال الفطر

17
00:06:00.650 --> 00:06:22.500
بارك الله فيكم. هل يجوز استعمال المعجون في نهار رمضان هذه المستمعة ميم رام  معجون الاسلام  اه نعم يجوز للصائم نعم في رمضان او غيره ان يستعمل المعجون بشرط الا يصل الى

18
00:06:22.700 --> 00:06:44.150
حلقه ولكن كما نعلم جميعا المعجون له نفوذ سريع يصل الحلق وقد لا يتحكم فيه الانسان ولهذا نرى ان الافضل ان لا يستعمله الصائم لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم للقيط بن صبرة

19
00:06:44.650 --> 00:07:03.450
بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فقال الا ان تكون صائما لئلا تفظي المبالغة في الاستنشاق الى نزول الماء من خياشيمه الى حلقه او الى جوفه فالاولى ان لا يستعمل الانسان

20
00:07:05.150 --> 00:07:25.200
هذا المعجون في حال الصيام وان استعمله وتمكن من ضبطه بحيث لا ينزل الى جوفه ولا يصل الى حلقه فلا بأس يقول فضيلة الشيخ سمعت في درس من دروسكم انك قلت وفقك الله ان القطرة لا تفطر حتى لو وصلت الى الحلق. ان

21
00:07:25.700 --> 00:07:41.550
ان القطرة لا تفطر حتى لو وصلت الى الحلق. لانها ليست بمعنى الاكل والشرب. اما البخور فلا يستنشق بان له فاذا وصل الى الجوف فانه يفطر. سؤالي يا صدري يا فضيلة الشيخ

22
00:07:41.600 --> 00:07:59.400
كيف يفطر دخان البخور وهو ليس بمعنى الاكل والشرب؟ نعم  اما الاول وهو القطرة بالعين او في الاذن فلا تفطر ولو وصلت الى الحق لان هذا ليس اسلم ولا شربا ولا بمن اكل والشرب

23
00:07:59.550 --> 00:08:22.150
وليست العين والاذن من المنافل المعتادة في ايصال الشيء الى المعدة لكن استنشاق من الاشياء المعتادة في ايصال الشيء الى المعدة والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال للقيط بن صبرة

24
00:08:23.150 --> 00:08:43.050
بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وهذا يدل على ان ما دخل من الانف فالذي يدخل من الفم هذا هو الفرق ولهذا نقول لا بأس ان يتطيب الصادق يلبخوا

25
00:08:43.450 --> 00:09:08.200
والدهون وغير ذلك والروائح ايضا داخل يخان البخور لا يستنشقه لان هو ربما يصل الى الى جوف هل ترون ان الحجامة تفطر الصائم وقد ورد دليل في مسلم يدل على ان قول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم

26
00:09:08.200 --> 00:09:25.500
والمحتوم كان متقدما وان اخر امره عليه الصلاة والسلام الترخيص بها للصائم افيدوني جزاكم الله خيرا نعم نرى ان الحجامة تفطر اذا ظهر الدم لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

27
00:09:25.800 --> 00:09:40.500
افضل الحاكم والمحبوب وما ذكره السائل من انه ورد في صحيح مسلم ما يدل على نسخ ذلك فلا اعلمه الان وقد حقق شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة

28
00:09:40.700 --> 00:10:06.350
في رسالة له تسمى حقيقة الصيام فليرجع اليها السائل والقول بان الحجاب مفطرة وللناس بالحكمة لان المحتوم يظهر منه دم كثير يلحقه الضعف والعجز والتعب صار من حكمة الله ان

29
00:10:06.500 --> 00:10:26.750
الرجل اذا ان الصائم اذا احتجم قلنا له افطرت فكل واشرب ولكننا لا نقول له ان الحجامة جائزة في الصوم بل نقول ان الحجامة محرمة في الصوم الواجب ولكن اذا اضطر الانسان اليها

30
00:10:27.150 --> 00:10:45.800
بان هاج به الدم حتى خاف على نفسه الهلاك او الضرر فانه في هذا الحال يحتجم يظفرونه ويفطر ويأكل ويشرب وهذا من الحكمة لا شك فيه وعلى هذا نقول اذا كان الصوم نفلا

31
00:10:46.800 --> 00:11:04.200
فلا حرج على الانسان الصائم ان يحتجم ولا اثم عليه لانه يجوز نفلا ان يقطع صومه لكنه يكره لغير غرض صحيح واما اذا كان الصوم واجبا كصوم رمضان وقضاء رمضان

32
00:11:06.000 --> 00:11:23.400
وصوم النذر فانه لا يجوز ان يحتجم وهو صائم لان الواجب لا يجوز الخروج منه الا لضرورة فاذا اضطرت الى ذلك واحتجم صار بذلك مفطرا وجاز له ان يأكل ويشرب

33
00:11:24.250 --> 00:11:41.300
حول موضوع الحجامة الذي اشار اليه الشيخ يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوب اذا قلنا بان العبرة من افطار المحتوم انه قد يشق عليه لكثرة نزول الدم

34
00:11:41.350 --> 00:12:01.450
فما العبرة من افطار الحاجب واخر يقول من المعلوم لديكم ان هناك من يقول بعدم جعل الحجامة من مفطرات الصيام ويستدلون بحديث في البخاري عن ابن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم ويجيبون عمن قال بان هذا الحديث

35
00:12:01.450 --> 00:12:20.900
نفسه احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم فما الجواب؟ اما الفقرة الاولى من السؤال وهي اننا اذا قلنا بفطر المحجوم بخروج الدم الكثير منه واضعاف البدن فما العلة

36
00:12:21.100 --> 00:12:41.800
في في فطر الصاع الحاجب الجواب على هذا من احد وجهين فمن العلماء ان قال فمن العلماء من قال ان افطار الحاجم امر تعبدي امر تعبدي لا ندري ما الحكمة

37
00:12:42.000 --> 00:13:03.750
فنأخذ باللفظ وان لم نعرف الحكمة وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة ومنهم من قال ان العلة هي ان الحاجم يمس القارورة نصا قويا واذا مسها نصا قويا فان الدم ينزل في فمه

38
00:13:04.600 --> 00:13:24.950
الى معدة فيكون بذلك مفطرا واذا قدرنا انه حفظ نفسه ولم ننزل فهذا نادر والنادر لا حكم له وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وبناء على ذلك قال لو ان الحاجم حجم بدون مس القارورة

39
00:13:25.350 --> 00:13:50.400
بل بوسيلة اخرى فانه لا يفطر ولهذا لا يفطر الفاصل ولا الشارب لانهما لم يمصا القارورة يعني ليس هناك قارورة ينصرانها اما بالنسبة لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم التجم وهو صائم

40
00:13:50.450 --> 00:14:10.600
فقد قال الامام احمد ان هذه الرواية خالف فيها الراوي اصحاب عبدالله ابن عباس الذين رووا الحديث فقد رووه بانه احتجم وهو محرم ويكون قوله وهو صائم تكون رواية شاذة

41
00:14:11.850 --> 00:14:13.400
