﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:43.450
وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم. فاسألوا اهل وما جعلناهم جسدا لا يأكلونه وما كانوا خالدين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا

2
00:00:43.550 --> 00:01:07.700
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم انا نسألك خير هذه الليلة

3
00:01:08.700 --> 00:01:37.050
وخير ما فيها نصرها وفتحها ونورها وبركتها وهداها ونعوذ بك من شر هذه الليلة ومن شر التي قبلها ومن شر التي بعدها الهي لا تعذب لسانا يخبر عنك ولا عينا تنظر الى علوم تدل عليك

4
00:01:39.100 --> 00:02:03.100
ولا يدا تكتب حديث رسولك صلى الله عليه وسلم  ولا قدما تمشي الى خدمتك اما بعد وساتكلم ان شاء الله تعالى في هذا الدرس ودرسين او ثلاثة لاحقات عن اخطاء النساء

5
00:02:07.600 --> 00:02:41.250
اذ قل من المسلمين من يعتني بتعليم زوجته او بناته ولعل الله عز وجل ينفع بكلامنا وباستماعنا  سننقل هذا الخير من بيت الله عز وجل الى بيوتنا على نهج اسلافنا رضوان الله تعالى عليهم

6
00:02:42.400 --> 00:03:03.300
وان لم نفعل فان شرور بيوتنا ننقلها الى بيوت الله كما هو واقع اليوم ولا حول ولا قوة الا بالله وانت في الصلاة تسمع الغناء ينبعث عبر الجوالات هذا لا يكون

7
00:03:03.850 --> 00:03:29.650
من حريص ينقل الخير من بيت الله الى بيته ويعامل بان يكون وسيلة لنقل الشر من بيته الى بيت الله ولا حول ولا قوة الا بالله سيظهر لنا في كثير

8
00:03:30.150 --> 00:04:09.400
من فروع هذه الاخطاء كيف كانت المرأة في الجاهلية وكيف اصبحت الاسلام وان المرأة مكرمة اما وزوجة وابنة وان حالها في الاسلام تغير غاية وان الاسلام انصفها ووضعها في مكانتها

9
00:04:10.450 --> 00:04:47.850
ونادى بالعدل ومعاذ الله ان اقول انه نادى بالمساواة الشر  انصف المرأة واعطاها حقها ووضع كل شيء في مكانه وكانت احكام اللطيف الخبير هي الفيصل وهي الحق وهي العدل وهي الخير

10
00:04:49.200 --> 00:05:21.650
في حق الرجال والنساء وكلف الله النساء بما يتناسب مع خلقتهن وطبائعهن وسجاياهن الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير قال له الخلق والامر فكما ان الامر امره الشرع شرعه

11
00:05:22.900 --> 00:05:52.350
فان الخلق خلقه ولا يناسب خلقه الا ما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بجملة من الاخطاء بهارات وانتقل الى الصلاة بارك الله في الوقت

12
00:05:53.350 --> 00:06:34.350
اسأل الله ان يبارك لي ولكم لازواجنا وذرياتنا واموالنا وقواتنا واسماعنا وابصارنا ما ابقانا سبحانه   كان الناس في الجاهلية  يعاملون المرأة في حيضها معاملة خاصة  وتفاجأت ان بعض هذه العادات ما زالت متمكنة

13
00:06:36.350 --> 00:06:59.400
عند بعض العشائر والقبائل والبلاد حتى في ديارنا الاردن المحروس الله ان يحرسه من كل سوء ومن كل شر ومن كل فتنة كان الناس في الجاهلية كانت المرأة ان حاضت

14
00:07:03.500 --> 00:07:42.100
لا يأكلون طبيخها ولا عجينة ولا عجينة انطبخت لا يؤكل طبيخها وان خبزت فلا يؤكل خبزة خبزها وكانت المرأة وهي حائض تتجنب الاشياء عادة متمكنة وفي ذلك حط من قيمتها

15
00:07:43.700 --> 00:08:17.100
وحض على هجرانها وجاء الشرع فهدمه هذا الامر وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عائشة رضي الله تعالى عنها ان تناوله الخمرة والخبرة هي الوسادة وقالت

16
00:08:17.200 --> 00:08:50.100
على عادة قومنا على عادة من تعيش بينهم اصحابا بعادات العرب   وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انا اريد الخمرة فان حيضتك ليست في يدك ماذا يدير الحائض ان تناول الرجل شيئا

17
00:08:50.700 --> 00:09:22.850
الوسادة والثوب وما شابه كانت المرأة وهي حائض يعتزلها الرجال لا يأكلون الطبيخ ولا الخبيز بل لا يتناولون منها شيئا فجاء الاسلام فهدم هذه العادة القبيحة الذميمة التي فيها حط للمرأة

18
00:09:23.950 --> 00:09:54.800
الرجل يجوز ان يتناول من المرأة وان يأكل من يدها وان يشرب ما تصنع له ما لم يصادم ذلك نصا اما لكونها حائضا التحرز من ذلك عادة عادة الجاهلية ابطلها الاسلام

19
00:09:56.150 --> 00:10:28.150
والواجب ابطال ذلك حتى ان المرأة كانت عند العرب لا تذبح وبعض الناس بعض المسلمين اليوم ان المرأة ان ذبحت ذبيحتها لا تؤكل وبعضهم يقيد ذلك بقوله ان كانت حائضا او نفساء

20
00:10:28.850 --> 00:10:54.700
وبعض الناس يعتقد ان ذبيحة الجنب لا تؤخذ ايضا وهذه خرافات ما انزل الله بها من سلطان ولذا بوب الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الذبائح فقال

21
00:10:55.750 --> 00:11:30.300
باب ذبيحة المرأة والامة المرأة والامة المرأة سواء سواء كانت  ممة ان ذبحت فتؤكل ذبيحة واسند البخاري تحت هذا الباب بسنده عبيد الله العمري عن نافع عن ابن بكعب ابن مالك

22
00:11:30.650 --> 00:12:05.250
عن ابيه قال ان امرأة ذبحت شاة فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر باكل ذبيحتها ثم علق البخاري عن الليث النافع وقال ان هذه المرأة كانت امة لكعب ابن ما لك

23
00:12:06.800 --> 00:12:44.500
وورد التصريح بذلك بان هذه الاماة كانت ترعى الغنم فجاء ذئب فعدا على غنم مثيل فكادت ان تهلك فاخذت حجر صوان ذبحت الشاة قبل ان تزهق روحها وقطعت اوداجها وحلقومها

24
00:12:45.600 --> 00:13:11.200
وسالة وسال دمها فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبيحتها وهي امة وامر صلى الله عليه وسلم ان تؤكل ذبيحتها فاذا لا غضاضة على المرأة ايضا ان تذبح ولو كانت

25
00:13:12.000 --> 00:13:35.100
حائضا او لو كانت نفساء وحيضتها ليست بيدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ان حيضتك ان حيضتك ليست في يدك انا حرج على المرأة ان تخرج وان تعجن وان تذبح وان تناول الرجال الاشياء

26
00:13:35.750 --> 00:14:17.600
هادي كلها عادات ابطلها الاسلام والتحرز من ذلك عبادة وديانة افتاءات على الشرع وتعد على احكامه وظلم والمرأة في ايامنا هذه وتطهرت انها تصلي الصلاة التي تستقبلها وتغفل عن احكام كثيرة

27
00:14:18.450 --> 00:14:49.400
يترتب عليها ضياع بكثير من الفرائض ويقع هذا في حق النساء على الوان وضروب اسأل الله عز وجل ان يعينني على البيان وان يحل عقدة من لساني ليقع البرهان ويستقر في الاذهان

28
00:14:50.050 --> 00:15:32.250
على وجه فيه بيان ولا يعتريه نقصان وهو سبحانه المستعان وعليه التكلان واقول وبه سبحانه وتعالى اصول واجول بعض النساء كانت حائضا فطهرت  تنتظر اذان بعد الاغتسال نبدأ بالصلاة في اول صلاة تستقبلها

29
00:15:34.350 --> 00:16:03.400
يعني مثلا امرأة طهرت الساعة الثانية ظهرا اذان العصر الساعة الثالثة مثلا تغتسل وتعتقد ان اول صلاة تجب في ذمتها انما هي صلاة العصر وفاتها ان الواجب عليها ان تصلي صلاة الظهر

30
00:16:04.600 --> 00:16:27.500
لما تغتسل وتدرك مقدار ركعة من الوقت وقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة متى اغتسلت؟ ولو بقيت دقائق معدودات

31
00:16:28.600 --> 00:17:05.850
فيجب عليها ان تصلي الصلاة التي ادركتها ولا تبدأ بالصلاة التي تستقبلها ومثل هذا الخطأ باجماع اهل العلم المرأة لما يفجؤها الحيض يأتيها الحرب فجأة  وقد دخل الوقت  ان تكون الصلاة مثلا

32
00:17:06.050 --> 00:17:40.850
صلاة الظهر اذن الظهر تقول اصلي شغلت ببيتها باولادها تكاسلت اصلي اصلي وبعد ساعة من اذان الظهر ارادت ان تتوضأ للصلاة  ووجدت نفسها حائضا وادركت من الوقت ما يمكنها ان توقع صلاة الظهر فيه

33
00:17:42.650 --> 00:18:14.000
فهذه المرأة وجبت صلاة الظهر في ذمتها ولا يجوز لها الا تصليها ولكن الشرع منعها بعذر حيضها وتبقى الصلاة قائمة في ذمتها فمتى فمتى طهرت؟ وجب عليها ان تبدأ بالظهر الذي

34
00:18:14.700 --> 00:18:41.200
من صلاة الظهر التي فاتتها  تمكنت من فعل الصلاة ثم تكاسلت ثم تكاسلت، فحين اذ متى طهرت يجب عليها ان تبدأ بالصلاة التي تمكنت منها من ذهب غير واحد من الفقهاء

35
00:18:42.600 --> 00:19:12.550
وهذا القول وجيه وعليه ادلة كثيرة وهو مبني على اصل ركين  اعتمده الفقهاء في الوقت في اوقات الصلوات وذكرته لكم في مباحث الجمع واعيده واذكره لكم الان لنستفيد منه في حكم صلاة الحائض

36
00:19:14.300 --> 00:19:51.300
قلت لكم من يستقرأ نصوص الشرع كتابا وسنة ويفقه  الرخصاء فقها شرعيا صحيحا يعلم ان الاوقات تقول تارة ثلاثة وتارة خمسة  ان الله عز وجل يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

37
00:19:52.200 --> 00:20:28.800
ومعنى كتابا اي فرضا ومعنى موقوتا اي مؤقتة وبناء على هذا الاصل المرأة التي تستطيع ان تدرك الظهر والعصر يصبح وقت الظهر والعصر في حقها وقتا واحدا الحائض التي كان بامكانها ان تصلي الظهر

38
00:20:29.750 --> 00:20:59.400
فجاء عذر فمنعها فكثير من الفقهاء الحقوا العصر بالظهر لان الوقتين اصبحا في حقها وقتا واحدا فاوجب عليها حال طهرها ان تقضي الظهر والعصر ومتى علمت الحائض من نفسها عندنا الحيض سيأتيها

39
00:20:59.850 --> 00:21:20.400
وربما يؤخرها ربما يمنعها من ان تتمكن من العصر فيوجب عليها بعض اهل العلم بناء على اشتراك الوقتين في حقها لهذا العذر ان تصلي الظهر والعصر اي ان تجمع بين الظهر والعصر

40
00:21:22.700 --> 00:21:49.600
فاذا عندنا صورة امرأة اتجاه الحي في وقت قبل الظهر قبل التحقق من دخول وقت الظهر فهذه ليست في ذمتها تصلي الظهر امرأة جاءها الحيض بعد الظهر تكاسلت فجاء الحيض ولم تصلي الظهر

41
00:21:51.100 --> 00:22:17.200
وتمكنت من اداء الظهر متى طهرت يجب عليها ان تصلي ما فاتها من اهل العلم من يوجب عليها الظهر ومنهم من يزيد على الظهر صلاة العصر وهذا هو الاحوط والعبادات قائمة على الاحتياط

42
00:22:17.850 --> 00:22:56.350
وهذا الحكم فرع عن اصل وهو الاوقات متى تكون مشتركة ومتى لا تقبلوا الشركة الاحكام التي يجب على الرجال والنساء ان يعلموها واخص من الرجال والنساء الازواج والزوجات من المعلوم ان المرأة متى طهرت

43
00:22:58.950 --> 00:23:34.450
فيجب على زوجها ان يعتزلها في المحيض والاعتزال ليس هو المعنى اللغوي وانما هو المعنى الشرعي الاعتزال انما يقول في عدم الجماع والوطء والايلاج واما التمتع دون ذلك وقد كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ازواجه

44
00:23:35.750 --> 00:24:03.700
ووقع خلاف بين اهل العلم ما هو المقدار الجائز للرجل من زوجه من المتعة حال حيضها والمتفق عليه بينهم ان الايلاج حرام واما دون ذلك من التمتع كما كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه

45
00:24:04.100 --> 00:24:25.600
ان تلقي الواحدة منهن شيئا على فرجها ثم يتمتع بها دون ايلاج فهذا هو المشروع ومنهم من منع التمتع ما بين السرة والركبة ولا دليل على هذا التهديد ولكن الذي اريد ان انبه عليه

46
00:24:28.100 --> 00:25:06.700
ان المرأة لما تقضي حيضتها وقد يكون الزوج في تشوف وتشوق الى اخذ حاجته منها  ويحرم عليه على قول جماهير اهل العلم وهو الصواب ان يأتي الرجل زوجته لما ينقطع الحيض عنها

47
00:25:07.800 --> 00:25:42.350
والواجب ان تغتسل قبل وطئها لقول الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن فاذا تطهرنا من حيث امركم الله  يأمر الله عز وجل

48
00:25:44.150 --> 00:26:23.300
الرجال الأزواج  ان يعتزلوا الزوجات المحيض لغاية وهذه الغاية هي قوله حتى يطهرني ثم اوجب الله تعالى حكما جديدا فقال فاذا تطهرنا  من حيث امركم الله ولم يقل سبحانه فاذا طهرنا

49
00:26:23.950 --> 00:26:48.750
فاتوهن من حيث امركم الله وانما قال فاذا تطهرنا ماذا يقول المتوضئ والمغتسل حال فراغه من غسله ووضوءه ماذا يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين  متى تكون متى تتطهر المرأة

50
00:26:50.150 --> 00:27:23.050
قوله تعالى فاذا تطهرنا فيه وجوب احداث طهر وقوله فاذا تطهرنا يختلف عن قوله فاذا طهرنا اعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن اي حتى ينقطع حيضهن ولكن متى يجوز للرجل ان يأتي اهله

51
00:27:23.550 --> 00:27:51.150
قال فاذا تطهرنا من حيث امركم الله فاذا احدثنا غسلا المرأة متى طهرت من الحيض ولم تغتسل لا يجوز لزوجها ولبعلها ان يأتيها بقوله فاذا تطهرنا وقوله فاذا تطهرن فاتوهن

52
00:27:52.750 --> 00:28:19.950
عرف الشارع في طهر الحائض انما هو الغسل وليس الوضوء ذهب ابو حنيفة من بين سائر اخوانه الفقهاء الى اصل يقول به بعض الاصوليين وهو الاقل وهو اقل ما قيل

53
00:28:20.650 --> 00:28:41.850
اقل ما قيل قالوا فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. اقل ما قيل في احداث التطهر غسل الفرج ومنهم من قال الوضوء والصواب في قوله فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله

54
00:28:42.050 --> 00:29:07.550
عرف الشارع في خطاب الحائض في الطهر انما يكون في الغسل لا في غسل الفرج ولا في احداث الوضوء وعليه فلا يجوز للرجل ان يأتي زوجته بمجرد انقطاع حيضها او انقطاع نفاسها

55
00:29:08.400 --> 00:29:35.700
والواجب على المرأة ان تغتسل قبل الوطن يطأها وقد احدثت طهرا دلة حرف التاء في قوله فاذا تطهرنا حرف التاء في تطهرنا دل على هذا الحكم لو كان الاية لو كانت الاية فاذا طهرنا

56
00:29:36.400 --> 00:29:58.400
فاتوهن من حيث امركم الله لكان بمجرد انقطاع الحيض جاز الوضع اما الوطء لا يجوز بمجرد انقطاع الحيض. لابد من احداث طهر ولا يكون ذلك على قول الكافة من الفقهاء

57
00:29:59.100 --> 00:30:45.050
وهو ارجح قول العلماء الا بالاغتسال من اخطاء النساء  ان المرأة النفساء تمكث اربعين يوما او ستين يوما على وجه التمام والكمال يقال المرأة النفساء عدتها حتى تطهر اربعون ومنهم من يقول ستون ومنهم من يقول ثمانون

58
00:30:48.050 --> 00:31:12.350
والصواب من اقوال العلماء الذي دل عليه الدليل الصحيح الصريح ان عدة المرأة النفساء اربعون يوما بما ثبت في حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

59
00:31:13.150 --> 00:31:39.850
وقت للنفساء اربعين يوما اخرجه ابو داوود وغيره باسناد جيد  ومعنى قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم انه وقت للنفساء اربعين يوما اي اعلى حد للنفساء اربعين يوما بخلاف الحيض

60
00:31:40.950 --> 00:31:58.250
فانه على الراجح من اقوال العلماء لا حد لاكثره التوقيتات في اكثر الحيض لم يثبت منها شيء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض النساء تمكث اربعين يوم

61
00:32:00.200 --> 00:32:28.650
وان رأت الطهرة قبل الاربعين وهذا خطأ باجماع اهل العلم وقت النبي صلى الله عليه وسلم للنفساء اربعين يوما اي على وجه اعلى حد اعلى ما يمكن ان يبلغ بالمرأة النفاس اربعين

62
00:32:29.900 --> 00:33:05.500
لكن متى رأت المرأة الطهرة؟ فيجب عليها الاغتسال ويجوز لها صيام النافلة وتجب عليها الصلاة ويجوز لزوجها ان يطأها فلا يلزم من من النفساء ان تنتظر الاربعين ومعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف للنفساء الاربعين

63
00:33:06.050 --> 00:33:41.600
اي اعلى حد تمكث النفساء اربعين فبمضي الاربعين تغتسل المرأة وتصلي حتى ترى دم الحيض والدم النازل منها انما يكون دم استحاضة  وليس بدم نفاس ما بعد الاربعين تغتسل وان بقي الدم نازلة

64
00:33:41.750 --> 00:34:20.200
متى انقطع الدم حصل الجفاف  وتبدأ المرأة ترى بعد انقطاع الدم المساحات والقدرة والسفرة فحين اذ تبدأ تفحص نفسها وتتفقد حالها كما كانت مساء السلام من الصحابيات التابعيات كانت الواحدة منهن

65
00:34:20.650 --> 00:34:52.400
تحتشي   حتى لا تسقط القصة البيضاء وهي لا تعلم مادة الطهر البيضاء لزجة وثبت انهن كن يشعلن القناديل وتضعه الواحدة بين افخاذها حتى تفحص نفسها في الليل حتى تتأكد ان الطهر لم ينزل

66
00:34:53.250 --> 00:35:29.250
الواجب على المرأة متى اندفاع الدم قل والجفاف بدأ يحصل والمساحات بدأت تظهر والصفرة والكدرة بدأ التبييد فهذه امارات للمرأة في اخر وقت حيضها وفي اخر وقت نفاسها ان الطهر قد دنا منها

67
00:35:31.950 --> 00:35:56.000
ان ان الطهر قد دنا منها والتي تؤمن بالله واليوم الاخر احرصوا على صلاتها والتي تحرص على صلاتها تحرص على ان تفحص طهرها فلا تصلي في وقت هي فيه حائض او نفساء

68
00:35:56.800 --> 00:36:25.900
ولا تتركوا الصلاة في وقت يكون قد طهرت وتظن نفسها انها ما زالت حائضا او نفساء ولا افراط ولا تفريط لا جمود ولا جحود لا غلو ولا جفاء ولذا الصفرة والقدرة

69
00:36:26.700 --> 00:36:54.250
التي تسبق الحايض ليست حيضا الصفرة والكدرة التي تتبع الحيض حيضا وبعض الدسا يغالين في السؤال ويكثرن الالحاح هل تصوم ام لا تصوم في رمضان لانها تستعظم ان تفطر في نهار رمضان

70
00:36:55.300 --> 00:37:20.400
ولكنها في سائر ايام السنة لا تسأل عن احكام الحيض ولا تحسن التمييز بين الحيض والاستحاضة وقد تصلي وهي وهي ليست على طهارة. وقد تترك الصلاة وهي طاهر فالواجب على المرأة وجوبا عينيا على كل عاقلة

71
00:37:20.600 --> 00:37:43.750
مسلمة مكلفة ان تعلم هذه الاحكام وان كانت المرأة لا تعلم هذه الاحكام فالواجب على العلماء البيان بمثل هذه المحطات الفضائية حتى تصل الاحكام اليهن في البيوت او الواجب على الازواج

72
00:37:45.050 --> 00:38:08.550
ان يتعلموا ذلك ليكون ذلك وسيلة للمرأة في ان تقيم حد الله وان لم تكن المرأة مطلوبة وان لم يكن تعليم المرأة هذه الاحكام مطلوبا منك ايها الزوج وانما كان المطلوب من ابيها

73
00:38:08.700 --> 00:38:37.050
لان ذلك واجب عليها عند اول بلوغها فان قصر ابوها معها فانت لا تقصر معها ويجب عليك ذلك امتثالا لقول الله يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم النار والذي يترك الصلاة لا يقي نفسه النار

74
00:38:38.600 --> 00:39:03.050
ولا يمكن ابي هذه الايام ان يفصل هذه الامور لبناته فالواجب عليه ان يعلم زوجته لتعلم البنات ان لم تتعلم الزوجة هذه الاحكام فان البنات يقصرن في اوامر الله عز وجل

75
00:39:04.700 --> 00:39:32.600
فهذا البيان واجب على اهل العلم وطلبته وواجب على الاباء ان يحفظوه وعلى الازواج ويجب التذاكر فيه حتى لا نضيع حدود الله عز وجل ان اخطأ الرجل اتى زوجته وهي حائض

76
00:39:33.150 --> 00:39:58.800
فيكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر وعليه التوبة والاستغفار ويحرم على المرأة ان تمكن زوجها منها وهي حائض او نفساء ويحرم عليها ان تمكن زوجها منها من اتيانها في دبرها

77
00:40:01.150 --> 00:40:19.700
ان الله عز وجل لا ينظر الى رجل اتى امرأته في دبرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من صححه موقوفا على ابي هريرة ملعون من اتى امرأته في دبرها

78
00:40:23.850 --> 00:40:44.150
حرثكم ان شئتم هاي في صمام واحد في القبل في اي حال كنا عليه من جهة القبل او من جهة الدبر لكن الاتيان لا يكون الا في الحرث ولما قيل لمالك ان اقواما يزعمون

79
00:40:44.500 --> 00:41:02.050
انك تجوز للرجل ان يأتي امرأته في دبرها قال سبحان الله اليسوا هؤلاء عرب الم يقرأوا قول الله حرثكم فان الحرث لا يكون الا في القبول واذا كان اتيان المرأة

80
00:41:02.950 --> 00:41:31.700
في القبول الذي احله الله حراما بنجاسة عارضة فيه وهي الحيض والنفاس الدبر النجاسة المغلظة باقية فيه وحرمته في كل حين من باب اولى ويحرم على الرجل ان يأتي امرأته في نورها

81
00:41:33.750 --> 00:41:57.800
فان خالف الرجل فاتى امرأته وهي حائض او نفساء وقد صح ومنهم من صححه عن ابن عباس مرفوعا ومنهم من صححه موقوفا والموقوف له حكم مرفوع انه يجب على من اتى امرأته وهي حائض

82
00:41:59.350 --> 00:42:30.850
يجب عليه ان يتصدق بدينار في بعض الروايات يجب عليه ان يتصدق بنصف دينار والراجح عند اهل العلم انه لا تعارض بين هاتين الروايتين وان الروايتين محمولتان على حالتين ومن اتى امرأته

83
00:42:32.250 --> 00:43:04.250
في اوج حيضتها فيجب عليه ان يتصدق بدينار ومن اتى امرأته في اخر حيضتها فالواجب عليه ان يتصدق بنصف دينار والمراد بالدينار هو دينار الذهب والزكاة تجب في عشرين دينار او عشرين مثقال من الذهب

84
00:43:05.650 --> 00:43:33.350
وقيمة الدينار اربع اغراض وربع الغرام اربعة غرام وخمسة وعشرين بالمئة  اربعة غرام وربع الغرام من الذهب الخالص من الذهب الخالص يعني عيار اربعة وعشرين وعيار اربعة وعشرين ليس ذهبا خالصا

85
00:43:33.750 --> 00:43:56.050
انما هو اقرب الى الذهب الخالص اذا اتى الرجل اهله وهي حائض في اوج حيضتها يتصدق بمقدار اربعة وربع من غرام الذهب عيار اربعة وعشرين ويزيد شيئا قليلا وان اتاها في

86
00:43:56.550 --> 00:44:24.250
اخر حيضتها يتصدق بنصف هذا المقدار ووقع خلاف بين اهل العلم في من اتى امرأته في دبرها فهل تجب عليه الكفارة ام لا الكفارات في الشريعة تجب في من الاشياء التي في اصلها مشروعة

87
00:44:25.000 --> 00:44:50.700
ووقعت المخالفة في وصفها واما الشيء الممنوع باصله ووقع خلاف بين العلماء هل تجب فيه الكفارة ام لا بناء على اصل عندهم وهو هذي الكفارات جوابر ام زواجر فمن اهل العلم

88
00:44:51.250 --> 00:45:22.400
من غلب على الكفارات كونها زواجر ومن اهل العلم من غلب على الكفارات كونها جوابر ومن قال ان الكفارات زواجر قال من اتى المرأة في دبرها فهو من باب اولى ان يدفع الكفارة

89
00:45:22.850 --> 00:45:49.400
زجرد له ومن قال ان الكفارات جوابر قال من اتى المرأة في حيضتها يكون قد اتى مكانا احله الله له في اصله ولكنه ممنوع في وقته ووصفه بخلاف الدبر فان اتيانه ممنوع باصله

90
00:45:50.350 --> 00:46:20.600
الكفارة تجبر الوصف ولا تجبروا اصل المؤاخذة الذي ياتي امرأته في دبرها اتى بشيء عظيم هو اعظم من ان يكفر وهذا هو الصواب الذي يحذف اليمين الغموس عليه كفارة الذي يحلف اليمين منعقدة عليه الكفارة باجماع

91
00:46:21.600 --> 00:46:42.100
بينما وقع خلاف بين الفقهاء في من يتقصد ان يحلف يمينا وهو يعلم انه كذب هل عليه كفارة ام لا ان كانت الكفارة زاجرة الغموس من باب اولى وان كانت جابرة

92
00:46:43.550 --> 00:47:07.750
وان كانت الكفارة جابرة اليمون الغموس اعظم من ان يكفر كالقتل الخطأ والقتل العبد القتل العبد كفارة صيام شهرين متتابعين قتل خطأ اجماعا ولكن وقع خلاف بين اهل العلم هل في القتل العمد كفارة

93
00:47:08.150 --> 00:47:29.050
هل من قتل عمدا عليه ان يصوم شهرين متتابعين ام لا اذ كانت الكفارات زواجر الذي يقتل عبدا من باب اولى ان يزجر واذا كانت الكفارات جوابر تجبر الذنب قاتل العبد

94
00:47:29.300 --> 00:47:51.500
اتى بذنب اعظم من ان يكفر وعليه يعلم ان الرجل لما يسأل فيسأل فيقول اتيت امرأتي في دبرها ماذا علي ماذا نقول له؟ لا كفارة عليك فهل قولنا لا كفارة عليك

95
00:47:51.850 --> 00:48:14.050
يقلل من هذا الذنب الجواب لا وانما يعظم ذلك الذنب وهنا خطأ ينبغي ان يذكر ولا يجوز ان يهمل ونحن في صدد هذه المخالفة شاع وذاع عند كثير من الناس

96
00:48:14.700 --> 00:48:38.400
ان من اتى امرأته في الدبر وتكون امرأته قد طرقت منه وهذه خرافة ما انزل الله بها من سلطان تتصل بي امرأة ذات يوم وتخبرني انها والعياذ بالله تتساهل في عرضها

97
00:48:39.600 --> 00:49:04.750
وتكاد انها لا ترد يد طالب فلما زجرتها وخوفتها بالله قالت لست انا السبب انما السبب زوجي لماذا السبب زوجك؟ قالت لان زوجي يأتيني من الدبر وانا طالق منه فعشرتي معه حرام

98
00:49:05.100 --> 00:49:31.250
فلا فرق بين ان اعاشره وان اعاشر غيره وتساهلت في عرضها باعتقادها انها تطلق من زوجها لما اتاها من دبرها فاصبحت تعتبر جماع زوجها لها كجماع غيره لها وهكذا يلعب الشيطان بالناس

99
00:49:31.750 --> 00:49:58.100
ولا حول ولا قوة الا بالله ولكن المنصوص عليه عند الفقهاء ان المرأة لو اجبرها زوجها باتيانها في حيض او في نفاس او من دبرها فيجوز لها شرعا ان ترفع امرها الى القضاء

100
00:49:58.350 --> 00:50:18.150
وتطلب من القاضي ان يطلقها لانها يجبرها على كبيرة من الكبائر الامر ليس بسهل واذا قال القائل انه لا كفارة في مثل هذا الامر الا يدل على ان هذا الامر هين

101
00:50:20.000 --> 00:50:42.550
يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وعظيم عند الله عز وجل ولذا صح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا فصدقه او اتى امرأته حائضا او في دبرها

102
00:50:44.550 --> 00:51:10.950
فقد برئت منه الذمة فقد برئت منه الذمة اتيان الرجل زوجته وهي حائض او نفساء جاء مقرونا مع من اتى كاهنا فصدقه وهذا من باب التشنيع والتبشيع والتجريم وتعظيم هذا العمل

103
00:51:12.250 --> 00:51:34.400
هذه بعض الاخطاء التي يتعرض لها النساء وتقع فيها النساء فيجب عليهن ان يعلمن احكام الله عز وجل اكتفي بهذا المقدار واكمل ان شاء الله في الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

104
00:51:34.600 --> 00:51:59.949
وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم. فاسألوا اهل وما جعلناهم جسدا لا يأكلون وما كانوا خالدين