﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:44.100
ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون وما كانوا خالدين ان الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا

2
00:00:45.850 --> 00:01:11.800
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد وما زال حديثنا موصولا وصلني الله واياكم برحمته

3
00:01:13.200 --> 00:01:53.100
حول صلاة الاستسقاء وبعض احكام الشتاء وابدأ بالجواب على سؤالي من قال هل يشترط لصحة الجمع بين الصلاتين الامام ام ان الجمع يصح دونه جمعنا بين الصلاتين ولم نعلم بالجمع

4
00:01:53.250 --> 00:02:22.400
الا بعد فراغنا من صلاة المغرب فهل يلزم لصحة الجمع اعلام الامام للمأمومين ام ان الجمع يجوز دون ذلك مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم بناء على اصل وهو

5
00:02:23.250 --> 00:03:02.300
النية في الجمع هل هي شرط وان كانت شرطا فما هو وقتها واكثر من ضيق في مبحث النيات بالجملة في جميع مباحث الفقه  ولذا الوسوسة تكثر عنده حتى قال بعضهم

6
00:03:04.200 --> 00:03:35.200
من كان موسوسا وكان مذهبه شافعيا فليتحول الى المذهب الحنفي تذهب عنه الوسوسة ونحن لا نرى لزوم تعبد قول امام معين او شيخ معين في جميع مسائل الدين لاننا ان شاء الله تعالى متبعون

7
00:03:36.850 --> 00:04:04.100
والواجب علينا الاقتداء والاهتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر استطاعتنا فان لم نجد ووجدت نازلة ونرد ذلك الى العلماء المعتبرين ولا فرق عندنا بين عالم واخر

8
00:04:05.250 --> 00:04:42.350
ولا نتعبد الله تعالى بقول واحد بعينه وانما نتلمس الحق فمتى وجدناه عضدنا عليه بالنواجذ الشافعية يوجبون النية ويشترطون في النية ان تقع قبل التحلل من المجموعة الاولى وعند تكبيرة الاحرام في الصلاة الثانية

9
00:04:44.300 --> 00:05:10.850
بمعنى قبل ان تسلم من صلاة المغرب عند الشافعية فيجب ان تنوي الجمعة ثم عند تكبيرة الاحرام بصلاة العشاء يتمم ايضا النية وتنوي العشاء جمعا قالوا من لم يفعل ذلك

10
00:05:11.250 --> 00:05:48.950
بخلاف سائر اخوانهم الفقهاء الذين لم يشترطوا نية الجمع عند تكبيرة الاحرام الثانية ولا قبل التحلل من المجموعة الاولى قالوا الاوقات الضيق والشدة تصبح ثلاثة وقت المغرب والعشاء وقت مشترك

11
00:05:52.150 --> 00:06:25.500
وليس الجمع الا الضمة وهو ضم بين صلاتين وبما انه ضم بين الصلاتين فالضم تحصيل حاصل قائم واشتراط نية الجمع قبل التحلل من الاولى حكم شرعي يحتاج الى دليل والدليل مفقود

12
00:06:28.250 --> 00:07:03.050
وهنالك اشارات ودلالات باللازم والتضمن من السنة القولية والعملية اؤكد على عدم اشتراط نية الجمع قبل التحلل من الاولى  لما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس ركعتين

13
00:07:04.150 --> 00:07:29.800
الظهر او العصر في حديث ذي اليدين فهاب ان يكلمه الناس فقام رجل يقال له ذو اليدين طول في يديه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم سورة الصلاة ام نسيت؟

14
00:07:31.950 --> 00:08:00.900
فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى الناس وقال احق ما قال ذو اليدين قالوا نعم مات النبي بالركعتين ثم سجد للسهو بعد السلام هذا الحديث حديث جليل عظيم فيه فوائد شتى

15
00:08:02.900 --> 00:08:37.850
مفرده بالتصنيف جمع اجلهم واوعظهم وابسطهم الامام العلائي في كتابه المطبوع بعنوان نظم الفرائد فيما حواه حديث ذو اليدين من الفوائد ومن اللطائف في هذا الحديث انه بين يدي الكبراء واهل الفضل

16
00:08:39.500 --> 00:09:04.300
يتلمس العذر قبل الانكار وقال ذو اليدين للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ام نسيت؟ ودل بدلالة التضمن ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقصر ما كان يخبرهم

17
00:09:06.350 --> 00:09:33.550
فانه لو كان يخبرهم لاجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما فحواه ومعناه انا من عادتي ان اخبركم ولم يقع ذلك فما قصرت الامر المعروف عند الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جمع او قصر لا يخبرهم

18
00:09:35.050 --> 00:10:02.700
فمتى كانت تقع النية لما يصلون الصلاة الثانية العشاء ووقع الضم اعني ضم صلاة العشاء الى صلاة المغرب وقعات تحصيل حاصل هذا هو الجن الجمع ليس بحاجة الى نية. بمجرد

19
00:10:03.200 --> 00:10:28.000
ان تنوي العشاء في وقت المغرب مع وجود السبب المبيح العذر المبيح للجام وقد صح الجمر ثم لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في في حجة الوداع بعرفة ومزدلفة

20
00:10:30.500 --> 00:11:00.550
وصلى خلفه عدد غفير وجمع كبير وكان بعضهم حديث عهد بالاسلام وكان بعضهم من الاعراب وبعضهم ممن جاء من اطراف المدينة ممن لا يعرف له كبير فقه وبعضهم من النساء والصبيان

21
00:11:02.850 --> 00:11:32.550
ولم يرد في اي رواية سواء كانت صحيحة ام لم تصح ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم بانه ناو الجمع او القصر ومن اشترط هو المطالب بالدليل ولا دليل على من اشترط

22
00:11:33.850 --> 00:12:03.750
فكيف وقد قامت الادلة على عدم الاشتراط ولذا قال العلماء لا يلزم الامام ان يخبر المأمون المأمومين بالجمع فبمجرد اقامة الصلاة الثانية فينوي المأموم العشاء فيقع الجمع فيقع الجمع تحصيل حاصل

23
00:12:05.050 --> 00:12:35.750
والا فقولوا لي ماذا يفعل المسروق المسبوق الذي تأخر عن الركعة الاولى لو ان الامام اخبر بالجمع فما ادراك ماذا يصلي الناس حرمناه وهذا ان صح ويستلزم منه ادراك تكبيرة الاحرام وما قبل

24
00:12:36.450 --> 00:13:03.200
تكبيرة الاحرام من قبل المأموم حتى يعلم نية الجن وقد رأيت في بعض مساجد بلادنا ان الامام يكتب على الباب جمع بين الصلاتين حتى تقع النية وهذا يلزم من ان الجمع لا يجوز الا للقارئ

25
00:13:03.650 --> 00:13:29.600
واما الذي الذي لا يقرأ فلا يجوز له الجام والجمع رخصة عامة لا يجوز ان يخص بها قوم دون قوم ممن يدركون الجماعة لو اخبر الامام فقال اني جامع وليس على وجه الالزام ولا التعبد

26
00:13:30.900 --> 00:13:56.150
ولا المداومة ولا التكرار لقد نصص بعض الفقهاء لو انه اخبر لا حرج ولكن من قيود السابقة وممن وجدته نصص على جواز الاخبار النقور الحنبلي في كتابه الفواكه العديدة المسائل المفيدة

27
00:14:01.650 --> 00:14:28.000
اذا ما دام ان ما دامت ان النية يجوز ان تقع عند تكبيرة الاحرام الثانية فلا يلزم الامام ان يخبر الناس بانه سيجمع المسألة الثانية هل يجوز للمعتكف في المسجد

28
00:14:30.000 --> 00:15:06.800
ان يجمع بين الصلاتين وهل يجوز للمرأة التي ادركت صلاة المغرب في المسجد جماعة ان تجمع بين الصلاتين وهل يجوز لمن جمع صلى المغرب والعشاء ثم اصبح بالغا قبل انقضاء وقت العشاء وبعد المغرب

29
00:15:08.000 --> 00:15:33.400
هل يصح جمعه رجل الان فتى ما كان بالغا ونام فاستيقظ وجد الماء ما بلغ ولم يخرج وقت ولم يخرج وقت العشاء هل عليه ان يعيد صلاة العشاء ام ان الصلاة الاولى صحيحة

30
00:15:35.850 --> 00:16:14.600
وتكفيه هل الاولى اعني صلاة العشاء في وقت المغرب. اعني جمعه يجزئه ذلك المعتكفون لهم ان يجمعوا بين الصلاتين تبعا بغيرهم لا استقلالا بهم فلو ان جميعا كنا معتكفين ولم يجد احد ولم يدخل احد المسجد غيرنا

31
00:16:16.400 --> 00:16:41.000
ولم يدخل احد المسجد وبقينا نحن فقط في المسجد فلا داعي للجن ولا معنى للجمع لكن لو اختلط من في المسجد كان فيه المعتكف وغير المعتكف المعتكف يجمع هذا لغيره من غير المعتكفين

32
00:16:42.900 --> 00:17:14.250
والمرأة كذلك لها ان تجمع وان لم تكن الجماعة واجبة عليها لعموم رخصة الجمع ورخصة الجمع عامة لا يخص بها قوم دون قوم وهذا يفيدنا في مسألة وهي رجل ليس من عادته

33
00:17:14.450 --> 00:17:43.950
صلاة الجماعة ومن عاداته انه يصلي في بيته ويقصر في صلاة الجماعة فلما في حين فلما يحينوا موعد الجمع يأتي للمسجد ويحرص على الجماعة من اجل الجمع فهل له شرعا

34
00:17:45.000 --> 00:18:06.550
ان يجمع ام انه يعامل على نقيض قصده كما عامل عثمان وغيره. من طلق زوجته في مرض وفاته الحق به اهل العلم من ارتد في وقت وفاته فلم يعبأوا بردته

35
00:18:07.250 --> 00:18:33.050
ولم يعبأوا بطلاقه في مسألة حرمان الميراث فقط الرجل في العادة وهو في النزع يبحث عما يقربه من ربه ان ارتد في علم ان ردته من اجل ان يحرم ورثته من الميراث

36
00:18:34.000 --> 00:18:55.400
وان طلق فليس العادة ان يطلق الرجل في مرض وفاته. فان طلق فانما يكون مراده ان يحرم زوجته من الميراث ولا سيما اذا كانت طلقة تبين بها المرأة بينونة كبرى

37
00:18:57.750 --> 00:19:23.450
وعثمان وغيره ممن الف في المقاصد الشاطبي قالوا يحتمل ان يعامل المكلف في هذه المسائل على نقيض قصده وقد سمعت شيخنا الامام الالباني رحمه الله يقول لو قيل ان هذا الجامع

38
00:19:24.600 --> 00:19:54.200
الذي من عادته التخلف عن الجماعة يحرم من الجمع معاملة له بنقيض قصده لما كان ذلك بعيدا ولكن الاصل في الرخصة العموم وقد ظفرت في بعض متأخري المالكية وهو المنشريسي في كتابه المعيار المعرض

39
00:19:55.150 --> 00:20:19.950
سئل عن رجل ليس من عادته الجمع ويفزع للمسجد حال الجمع فهل له ان يجمع في المطر وقال بالجواز هذا اقعد وارجح والله تعالى اعلم بقيت مسألة الولد الذي جمع فبلغ بعد الجمع

40
00:20:21.000 --> 00:20:44.750
هل يريد العشاء ام لا الجواب انه لا يريد الصائم الولد ان بلغ الولد اتبلغ في نص رمضان من صام رمضان كله لا يريد وان بلغ في منتصف النهار وصام نصفه قبل البلوغ والنصف الاخر بعد البلوغ

41
00:20:45.550 --> 00:21:10.100
لا يعيد بخلاف الحج من حج وهو لم يبلغ فيجب عليه الحج بعد البلوغ كما قال ابن عباس كما عند البيهقي وغيره ثلاثة يعيدون الحج من حج ولم يبلغ فبلغ

42
00:21:11.250 --> 00:21:41.850
ومن كان رقيقا فحج وهو عبد فاعتق ومن كان اعرابيا قد تبدى لم يكن مع جماعة المسلمين ثم لحق بجماعة المسلمين ويعيد الحج وبناء على الامر الثالث ينظر من حج وهو في ديار الكفر

43
00:21:43.350 --> 00:22:05.850
ام هاجر الى بلاد الاسلام هل عليه اعادة الحج ام لا مظاهر خبر ابن عباس ان عليه الاعادة ومن لطيف ما يذكر في كتب التراجم ان التاج السبكي رحمه الله

44
00:22:06.750 --> 00:22:32.250
يقول لما وصلنا الجحفة مرض ابي وكان وكانت الرفقة على عجلة كنا متعجلين ان نحرم من الجحفة ثم نمضي الى مكة مرض ابي فبتنا ليلة في الجحفة يقول التاج عن نفسه

45
00:22:33.100 --> 00:22:54.050
يقول فبلغت في تلك الليلة. احتلمت في تلك الليلة لولا هذا التأخر لو احرم ما قبلها فواجب عليه ان يعيد وبسبب تأخيرهم تلك الليلة كتب الحج عنه على انه فريضة

46
00:22:54.750 --> 00:23:23.750
واسقط الحج من ذمته  ان الجمع يجوز على انه رخصة عامة وعليه يعلم لو ان اهل حي امامهم لا يجمع فانتقلوا الى مسجد اخر يجمعون فيه جاز الجمع لو ان رجلا صلى في مسجده

47
00:23:24.050 --> 00:23:56.550
ولم يجمع الامام فتحول الى مسجد اخر فوجد الامام يجمع فله ان يجمع لان رخصة الجمع عامة وليست بخاصة مسألة اخرى نحن جمعنا بين الصلاتين بين صلاتي المغرب والعشاء وجلسنا في المسجد

48
00:23:59.450 --> 00:24:21.800
فلو اذن المؤذن بصلاة العشاء هل الان نخرج  لان ابا هريرة لما رأى رجلا خارجا من المسجد مع الاذان قال اما هذا فقد عصى ابو القاسم صلى الله عليه وسلم

49
00:24:22.600 --> 00:24:50.750
اخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان الشيطان يخرج ان سمع النداء وله حصاص وفي رواية عند مسلم وله ضراط ثم يعود حتى تقام الصلاة قيمة هرب من المسجد

50
00:24:52.050 --> 00:25:25.300
لو ان رجلا جمع بين الصلاتين ودخل المسجد او بقي في المسجد وسمع الاقامة او الاذان الاذان والاقامة يحبسانه عن الخروج عليه ان يصلي ماذا يصلي؟ يتنفل صلي نافذة لقوله صلى الله عليه وسلم لا فريضة مرتين

51
00:25:26.950 --> 00:25:49.000
بعض اهل العلم ويعزى هذا لابن عمر قد ينوي في الصلاتين الفريضة ويكتب ربنا احسنهما له لكن النبي يقول لا فريضة مرتين ولا ينوي الصلاتين فريضة انما الاولى نافلة وهو عازم على الجلوس

52
00:25:50.300 --> 00:26:16.550
وحين اذ هو ما نوى الجان؟ وما حصل له الجام ونوى العشاء وان لم انه العشاء ويصلي نافلة صلي خلف الامام نافلة ان حبسنا الاذان او الاقامة رجل جمع بين الصلاتين يبحث عن صاحب له

53
00:26:17.350 --> 00:26:35.700
عن امام مسجد دخل المسجد اقيمت الصلاة لا يجوز له ان يخرج ويقول انا صليت هذا يتهم في دينه او يحسب انه قد اتهم امامه اما ان الامام متهم عنده

54
00:26:36.350 --> 00:27:12.750
واما انه متهم في دينه لما يرى انه خارج من المسجد ولم يجمع بين الصلاتين الجمع بين الصلاتين سنة  فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فعلها الصحابة كان ابن عمر الى جمع الامراء في الليلة المطيرة جمع معهم

55
00:27:16.450 --> 00:27:41.150
وفعله للجمع صلى الله عليه وسلم كان نادرا ولذا وقع خلاف بين العلماء في بعض فروع الجمع واختلفوا واتفقوا على اصل وبناء على اعمال هذا الاصل وقع خلاف بينهم في مسائل

56
00:27:43.000 --> 00:28:38.100
من اهم الاصول التي ان حررت  فقه الجمع مسألة هل المجموعتان صلاة ام صلاتان؟ المجموعتان صلاة ام صلاتان المجموعتان تارة  وتارة  من حيث الوقت المجموعتان صلاة وليستا بصلاتين الوقت ومن حيث الفعل

57
00:28:39.600 --> 00:29:15.400
المجموعتان صلاتان وليستا بالصلاة لو ان رجلا احدث بعد فراغه من الاولى ماذا علي المجموعتان صلاة ام صلاتان في هذه المسألة صلاتان اذا ماذا علي يتوضأ ويصلي  المغرب اداها فاحدث بعد السلام من

58
00:29:16.050 --> 00:29:49.750
من حيث الصورة المجموعتان صلاتان من حيث الوقت المجموعتان صلاة نؤكد ذلك الاذان والاقامة فكم نؤذن حال الجمع بين الصلاتين اذن اذانا واحدا لان المجموعتين صلاة واحدة وكم نقيم حال الجمع بين الصلاتين

59
00:29:50.900 --> 00:30:20.600
نقيم مرتين بان المجموعتان لان المجموعتين صلاتان وليستا بصلاة واحدة كم نسبح على اثر الجمع بين الصلاتين ثلاث وثلاثين ام ستا وستين نسبح ونحمد نكبر واكبر ثلاثة وثلاثين تسبيح للوقت

60
00:30:21.350 --> 00:30:58.600
الصلاة هذا الجنب في حال الجمع او القصر نسبح ثلاثا وثلاثين كيف نصلي؟ الرواتب الاسئلة التي جاءت هل الجمع بين الصلاتين كيف نصلي الرواتب الوقت  المجموعتان صلاة وفي الصورة المجموعتان صلاتان

61
00:30:58.900 --> 00:31:27.250
لما نجمع بين المغرب والعشاء الجمع بين الصلاتين متى يدخل وقت العشاء؟ بعد اداء فريضة  ولما نجمع بين الظهر والعصر متى يدخل وقت العاصر؟ بعد اداء فريضة العصر وفي رواية عند النسائي

62
00:31:28.500 --> 00:31:56.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين ولم يسبح بينهما بشيء لا يجوز ان نفصل بين الصلاتين بتطوع او بتسبيح وانما نؤذن ثم نقيم نصلي الصلاة الاولى ثم نقيم ونصلي الصلاة

63
00:31:56.650 --> 00:32:28.500
الثانية ثم نسبح الصلاة القبلية السنة القبلية وادى قبل الجم الظهر القبلية حال الجمع بين الصلاتين نؤديها قبل الجمع ثم نصلي الظهر ثم نصلي العصر ويدخل وقت العصر فان اردنا ان نصلي سنة العصر

64
00:32:29.650 --> 00:32:59.450
سنصليها بعد العصر وبعد سنة الظهر البعدية ان وقت العصر يدخل بعد اداء فرض العصر الجمع بين الصلاتين فلا يجوز ان نصلي سنة العصر القبلية التي هي ليست بمؤكدة ثبت عند ابن خزيمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي

65
00:32:59.850 --> 00:33:22.200
العصر ركعتين او اربعة وكان يقول رحم الله امرئا صلى قبل العصر اربعة من اراد ان يصلي هذه السنة التي هي غير مؤكدة ويصليها بعد فرض العصر لا قبله حتى يمتثل

66
00:33:22.850 --> 00:33:51.050
هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبح بينهما بين المجموعتين ومن جمع بين المغرب والعشاء متى يصلي سنة المغرب اولا هل تصلى سنة المغرب ام لا ذهب جماهير اهل الفقه

67
00:33:52.950 --> 00:34:23.700
ان السنة البعدية الراتبة البعدية للمجموعة الاولى هذا الجمع بين الصلاتين مصلى بعد المكتوبة المجموعة الثانية  وبعضهم قال لا تصلى ونحتاج الى صلاتها ونحتاج لصلاتها الى دليل خاص والراجح قول الجماهير عندي

68
00:34:26.500 --> 00:34:55.450
الاستصحاب ما هي مشروعة ومن اسقطها هو الذي يحتاج الى الدليل والمعلوم في عرف السلف انهم كانوا يسقطون الرواتب حال القصر لا حل الجمع وكان الواحد منهم يقول لو لو سبحت

69
00:34:55.950 --> 00:35:23.100
لو صليت النافلة لاتممت وما قصرت فما كانوا يسقطون الرواتب الا حال القصر ولم يثبت دليل خاص في صلاة سنة الظهر القبلية ولا في صلاة العشاء البعدية ولا في صلاة الوتر

70
00:35:24.550 --> 00:35:56.250
وسنة المغرب البعدية تعامل معاملة السنة البعدية للعشاء والوتر ومن فرق فعليه الدليل ولما وجدنا النص قد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك رواتبه في السفر الا سنة الفجر والوتر

71
00:35:57.350 --> 00:36:29.250
وجدنا سكوتا عن الرواتب في الحضري واستصحبنا بقاء الرواتب حتى يقوم دليل على خلاف ذلك اليوم جمعنا بين المغرب والعشاء جمعاء تقديم عذر المطر نصلي سنة المغرب ثم نصلي سنة العشاء

72
00:36:30.450 --> 00:37:06.250
ثم نصلي الوتر متى وقت صلاة الوتر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الله زادكم صلاة الى صلاتكم فصلوها بعد العشاء الى الفجر فذهب اهل العلم المالكية الى ان الذي يجمع بين الصلاتين

73
00:37:09.250 --> 00:37:50.900
ومتى صلى العشاء ويجوز له ان يصلي الوتر ولا يلزم دخول وقت العشاء المالكية قالوا وقت العشاء الى منتصف الليل ووقت الوتر الى الفجر فلما جعل الشرع انفكاكا بين وقت الوتر مع وقت العشاء من الاخر

74
00:37:52.750 --> 00:38:18.000
فلا يبعد ان يقع الانفكاك بين وقت الوتر ووقت العشاء من الاول فان جوز الشرع نقل صلاة العشاء الى وقت صلاة المغرب على الجمع بين الصلاتين فلا يلزم من ذلك

75
00:38:18.800 --> 00:38:49.400
جواز تقديم الوتر الى قبل وقت العشاء ولذا يقول المالكية دون سائر اخوانهم الفقهاء انه حال الجمع بين الصلاتين لابد من ايقاع الوتر بعد غياب الشفق اي بعد دخول وقت العشاء

76
00:38:50.600 --> 00:39:13.750
ننتظر حتى يدخل وقت العشاء ثم اصلي الوتر بعد وقت العشاء هذا كلام المالكية فقط واما الجماهير فجوزوا ذلك في ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم الا ان الله زادكم صلاة الى صلاتكم

77
00:39:14.750 --> 00:39:48.700
فصلوها بعد العشاء الى الفجر وصلينا العشاء واصبح الوقتان وقتا واحدا ولا داعي لايجاب انتظار دخول وقت العشاء حتى نصلي الوتر لكن من اراد ان يؤخرها هذا امر حسن من اراد ان يؤخر صلاة الوتر

78
00:39:49.150 --> 00:40:21.250
هذا امر حسن من الفوائد المهمة المفيدة مسألة اقرأها على مسامعكم من مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية المجلد الرابع والعشرين صفحة تسعة وعشرين وثلاثين لعل بعض من ينكر الجمع يلين مع اخوانه

79
00:40:22.300 --> 00:40:51.200
نحن لا نطالبه بان يجمع لكن نطالبه باللين ان يأذن لمن يرى الجمع بالجمع ان كان اماما راتبا سئل شيخ الاسلام في رجل سئل ما قال رجل يؤم قوما وقد وقع المطر والثلج

80
00:40:52.300 --> 00:41:19.600
واراد ان يصلي بهم المغرب فقالوا له يجمع وقال لا افعل فهل للمؤمن فهل للمأمومين ان يصلوا في بيوتهم ام لا وقال الحمد لله نعم يجوز الجم يجوز الجمع للوحل الشديد

81
00:41:21.100 --> 00:41:40.450
والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك وان لم يكن المطر نازلا في اصح قولي العلماء لما سئل ابن عباس لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم قال اراد الا يخرج امته

82
00:41:41.600 --> 00:42:09.350
وكم من حرج يرفع ويدفع عن الامة بسبب بعض اه في بسبب الريح الشديدة في بعض الليالي والمطر غير نازل ويكون العذر متحققا على وجه ابلغ ويكون العذر متحققا على وجه ابلغ

83
00:42:12.550 --> 00:42:32.450
ولذا يجوز الجمع في الليلة شديدة البرد او الريحي ولا يلزم ان يكون المطر نازلا قال وذلك اولى ان يصلوا في بيوتهم يرجعوا فينتظر الوقت ويصلوا في البيت قال بل ترك الجمع

84
00:42:33.600 --> 00:42:58.300
مع الصلاة في البيوت. شيخ الاسلام يقول بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة يقول اذا السنة ان تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة وذلك اولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين

85
00:42:59.400 --> 00:43:29.150
ان نصلي في المسجد جمعا اولى باتفاق المسلمين من ان لا تقام الجماعة الثانية في المسجد حال الجمع بين الصلاتين لماذا لان بعض ائمة الهدى استنبط من مشروعية الجمع بين الصلاتين

86
00:43:30.400 --> 00:43:57.450
وجوب صلاة الجماعة وقال الاصل ان تؤدى الصلاة في وقتها واداء الصلاة في وقتها امر واجب فلما جاء عذر قد يمنع بعض ضعاف المسلمين من اداء صلاة جماعة في وقتها

87
00:43:58.000 --> 00:44:17.050
اذن الشرع ان تقدم الصلاة عن وقتها الى وقت الصلاة التي قبلها ان كانت تقبل الشرك يعني بين المغرب والعشاء فقط من جهة وبين الظهر والعصر من جهة فعلم من عرف الشرع

88
00:44:17.500 --> 00:44:43.150
ان اداء الصلاة في جماعة اقوى ومقدم على اداء الصلاة في وقتها غرفة الشرق اما اداء الصلاة في جماعة اقوى ومقدم على اداء الصلاة في وقتها ودل ذلك على وجوب صلاة الجماعة

89
00:44:45.200 --> 00:45:03.850
رجل دخل بعد انتهاء صلاة المغرب فدخل مع المصلين في صلاة العشاء بنية المغرب وسلم بعد الثالثة فكانت اخر ركعة من صلاة العشاء اول ركعة له فهل هذا جائز رجل دخل الصلاة فوجد المغرب قد فرغ الامام منها

90
00:45:04.250 --> 00:45:23.950
واراد الجمع وصلى ثلاث ركعات خلف الامام الذي يصلي العشاء بنية المغرب ثم سلم ثم قام فادرك الركعة هل يجوز له الجمع ام لا هذه مسألة مركبة من عدة اصول

91
00:45:24.100 --> 00:45:46.500
الاصل الاول الامام على المؤمن هل يجوز هل يجوز ان يصلي الرجل المغرب خلف من يصلي العشاء الراجحي الجواز وهذا مذهب الشافعية وفي سورة السفر الامام يصلي مرتين في صلاة الخوف. الامام يصلي مرتين

92
00:45:47.500 --> 00:46:05.450
وفي الصلاة الثانية يصلي نافلة ومن خلفه يصلي فريضة وقد عين النبي صلى الله عليه وسلم معاذا في مسجد في ناحية المدينة فكان يدرك الفريضة معه ثم يذهب اليهم ويصلي بهم جماعة اماما

93
00:46:05.950 --> 00:46:24.250
فاما ان يكون معاذا قد صلى خلف النبي الصلاة نافلة فتقع صلاة المتنفل خلف المفترض او يكون قد صلى خلف النبي الفريضة ثم يذهب بهم فيصلي بهم نافلة فتقع صلاة المتنفل خلف

94
00:46:24.250 --> 00:46:42.150
المفترض وعلى كلا الصورتين يجوز اختلاف نية الامام على المأموم ما اتحدت سورة الصلاة لا يجوز للانسان ان يصلي صلاة فريضة خلف من يصلي الجنازة ولا خلف من يصلي صلاة الكسوف او الخسوف

95
00:46:42.300 --> 00:46:59.950
بعدم اتحاد سورة الصلاتين اما ان تصلي صبر صلاة الفرض والعشاء من يصلي صلاة التراويح لا يجوز ذلك. فبعد ان يسلم الامام على رأس ركعتين تقوم وتأتي بركعتين لان ركعتا صلاة التراويح في الصورة كركعتين

96
00:46:59.950 --> 00:47:23.850
صلاة الفرض لا فرق هذا الاصل الاول الاصل الثاني جواز المفارقة جواز المفارقة فقد عذر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ ذاك الرجل الذي فارقه مطلوب منك ان تصلي ثلاث ركعات المغرب

97
00:47:24.600 --> 00:47:50.600
الامام يأتي باربع طبعا لك حالتان الاولى ان تبقى جالسا وتسلم بسلام الامام ولا تقم معه للرابعة والصورة الثانية ان تفارقه وتسلم على رأس الثلاثة فان فارقته فادركت شيئا وهذا الاصل الثالث للمسألة

98
00:47:50.950 --> 00:48:07.900
اذا ادركت شيئا من الجماعة مع الامام جاز لك الجمع وان لم تدرك لم يجز لك الجمع مثل انسان دخل للجمع بين الظهر والعصر في وقت اقامة صلاة العصر وفاته الظهر

99
00:48:08.200 --> 00:48:26.650
فهذا يصلي الايش يصلي الظهر خلف من يصلي العصر ولا يجمع ولا يقال ان المجموعتين ها هنا صلاة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فانا

100
00:48:26.650 --> 00:48:48.000
اريد ان اتمم لان المجموعتين في الصورة كما قررنا انفا انما هما صلاتان مستقلتان وليستا بصلاة واحدة لو دخل الانسان وقد فات وقد فاته فاتته الركعة الاولى من صلاة العشاء

101
00:48:48.400 --> 00:49:12.900
فلم يدرك لا المغرب ولا الركعة الاولى من صلاة العشاء ويصلي ثلاث ركعات فرض المغرب ويفوته ويفوته الجمع هذه احكام صلاة المسبوق مع الامام هنا يتعارض قول شيخ الاسلام مع قول ابن عباس الا صلوا في رحالكم لا يتعارض لماذا؟ لان الاصل في الجمع

102
00:49:13.150 --> 00:49:33.950
ان نصلي الجماعة وهذا قد فوت صلاة جماعة العشاء يعني صلاة العشاء ما اقيمت اصلا ويمنع الجمع يمنع الناس هذا الجمعي بين الصلاتين نقول قد ادينا خمس صلوات حتى اتى العلماء يقولون

103
00:49:34.200 --> 00:49:52.800
هذا الجمع بين الصلاتين يجب على الامام بنفسه او ان ننيب عني من يقيم صلاة العشاء؟ حتى لا تفوت صلاة الفريضة في المسجد. الامام لما يجمع لا يجوز ان يغلق المسجد

104
00:49:53.700 --> 00:50:10.200
اما ان اما ان يحضر بنفسه او ان ينيب عنه غيره باقامة صلاة العشاء بعض الناس يستشكل الا صلوا في الرحال فيقول النبي يقول صلوا في الرحال اي الجمع غير مشروع

105
00:50:10.250 --> 00:50:27.800
اقول هذا فهم غير صحيح الا صلوا في الرحال امر وارد بعد من والامر الوارد بعد الحظر عند علماء الاصول لا يدلل على الوجوب وانما يدلل على الجواز المعنى يا عبد الله

106
00:50:28.600 --> 00:50:48.950
متى ولد هنالك مطر او حرج شديد وسمعت المؤذن يقول الا صلوا في الريحان فان شئت تخلفت وصليت في بيتك وان شئت اتيت للمسجد واخذت رخصته واخذت فضيلة الجماعة وجائزة الجمع بين الصلاتين

107
00:50:50.350 --> 00:51:07.800
ومن صلى في بيته لا ينكر عليه. ومن جاء للمسجد واخذ الجمع جائزة الجمع لا ينكر عليه هل للامام الذي جمع في الصلاة ثم جلس الى حين الصلاة الثانية ان يتقدم بالصلاة ام غيره؟

108
00:51:09.000 --> 00:51:43.350
الصلاتان المجموعتان هذا الجمع بين الصلاتين الصلاتان مستقلتان كما قلنا الوالدة يجوز ان يقع الجمع بامامين يجوز ان يقع الجمع بامامين ولا يلزم اتحاد الامام للجمع بين الصلاتين ويجوز ان يصلي المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض

109
00:51:44.050 --> 00:52:03.600
والامام لو نوى الصلاة الاولى فريضة ثم جاء فصلى بالناس نافلة وهم يصلون الفريضة ولا حرج في ذلك ان شاء الله فلا حرج في ذلك ان شاء الله  هذه مسائل

110
00:52:04.150 --> 00:52:25.350
رؤوس مسائل جمع بين الصلاتين احببت ان ابينها ان شاء الله تعالى نكون قد تفقهنا مما يلزمنا من اوقات من احكام في هذه الاوقات وهذا هو فقه الواقع الذي يحبه الله ورسوله

111
00:52:25.500 --> 00:52:45.350
نفقه ما يلزمنا من احكام نكمل ان شاء الله تعالى بعض احكام الشتاء في درسنا القادم. ونتكلم عن حكم الصيام بصلاة الاستسقاء طبعا مسائل المس  هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك

112
00:52:45.400 --> 00:53:14.950
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحين اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا وما كانوا خالدين