﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:44.150
وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلونه وما كانوا خالدين ان الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا

2
00:00:45.950 --> 00:01:11.900
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد وما زال حديثنا موصولا وصلني الله واياكم برحمته

3
00:01:13.250 --> 00:01:53.150
حول صلاة الاستسقاء  وبعض احكام الشتاء وابدأ بالجواب على سؤالي من قال هل يشترط لصحة الجمع بين الصلاتين اخبار الامام ام ان الجمع يصح دونه جمعنا بين الصلاتين ولم نعلم بالجمع

4
00:01:53.300 --> 00:02:22.500
الا بعد فراغنا من صلاة المغرب فهل يلزم لصحة الجمع اعلام الامام للمأمومين ام ان الجمع يجوز دون ذلك مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم  بناء على اصل وهو

5
00:02:23.300 --> 00:03:02.400
النية في الجمع هل هي شرط وان كانت شرطا فما هو وقتها؟ واكثر من ضيق في مبحث النيات بالجملة في جميع مباحث الفقه الشافعية ولذا الوسوسة تكثر عنده حتى قال بعضهم

6
00:03:04.250 --> 00:03:35.350
من كان موسوسا وكان مذهبه شافعيا نتحول الى المذهب الحنفي تذهب عنه الوسوسة ونحن لا نرى لزوم تعبد قول امام معين او شيخ معين في جميع مسائل الدين لاننا ان شاء الله تعالى متبعون

7
00:03:36.900 --> 00:04:04.350
والواجب علينا الاقتداء والاهتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر استطاعتنا فان لم نجد ووجدت نازلة ونرد ذلك الى العلماء المعتبرين ولا فرق عندنا بين عالم واخر

8
00:04:05.350 --> 00:04:42.450
ولا نتعبد الله تعالى بقول واحد بعينه وانما نتلمس الحق فمتى وجدناه عضدنا عليه بالنواجذ الشافعية يوجبون النية ويشترطون في النية  ان تقع قبل التحلل من المجموعة الاولى وعند تكبيرة الاحرام في الصلاة الثانية

9
00:04:44.350 --> 00:05:12.600
بمعنى قبل ان تسلم من صلاة المغرب عند الشافعية ويجب ان تنوي الجمعة ثم عند تكبيرة الاحرام بصلاة العشاء  ايضا النية وتنوي العشاء جمعا قالوا من لم يفعل ذلك هلا جمعة له

10
00:05:15.050 --> 00:05:49.050
بخلاف سائر اخوانهم الفقهاء الذين لم يشترطوا نية الجمع عند تكبيرة الاحرام الثانية ولا قبل التحلل من المجموعة الاولى قالوا الاوقات الضيق والشدة تصبح ثلاثة وقت المغرب والعشاء وقت مشترك

11
00:05:52.200 --> 00:06:25.550
وليس الجمع الا الضمة وهو ضم بين صلاتين وبما انه ضم بين الصلاتين فالضم تحصيل حاصل قائم واشتراط نية الجمع قبل التحلل من الاولى حكم شرعي يحتاج الى دليل والدليل مفقود

12
00:06:28.350 --> 00:07:03.150
وهنالك اشارات ودلالات باللازم والتضمن من السنة القولية والعملية اؤكد على عدم اشتراط نية الجمع قبل التحلل من الاولى  لما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس ركعتين

13
00:07:04.200 --> 00:07:29.850
في الظهر او العصر في حديث ذي اليدين وهاب ان يكلمه الناس فقام رجل يقال له ذو اليدين طول في يديه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ام نسيت؟

14
00:07:32.050 --> 00:08:01.000
فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى الناس وقال احق ما قال ذو اليدين قالوا نعم مات النبي بالركعتين ثم سجد للسهو بعد السلام هذا الحديث حديث جليل عظيم فيه فوائد شتى

15
00:08:02.950 --> 00:08:38.000
مفرده بالتصنيف جمع اجلهم واوعظهم وابسطهم الامام العلائي في كتابه المطبوع بعنوان نظم الفرائض فيما حواه حديث ذو اليدين من الفوائد ومن اللطائف في هذا الحديث انه بين يدي الكبراء واهل الفضل

16
00:08:39.600 --> 00:09:04.400
يتلمس العذر قبل الانكار وقال ذو اليدين للنبي صلى الله عليه وسلم كثرت الصلاة ام نسيت؟ ودل بدلالة التضمن ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقصر ما كان يخبرهم

17
00:09:06.400 --> 00:09:33.750
فانه لو كان يخبرهم لاجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما فحواه ومعناه انا من عادتي ان اخبركم ولم يقع ذلك فما قصرت الامر المعروف عند الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جمع او قصر لا يخبرهم

18
00:09:35.100 --> 00:10:02.850
فمتى كانت تقع النية لما يصلون الصلاة الثانية العشاء ووقع الضم اعني ضم صلاة العشاء الى صلاة المغرب وقعات تحصيل حاصل وهذا هو الجيم الجمع ليس بحاجة الى نية. بمجرد

19
00:10:03.250 --> 00:10:28.050
ان تنوي العشاء في وقت المغرب مع وجود السبب المبيح العذر المبيح للجام وقد صح الجمع ثم لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في في حجة الوداع بعرفة ومزدلفة

20
00:10:30.550 --> 00:11:00.700
وصلى خلفه عدد غفير وجم كبير وكان بعضهم حديث عهد بالاسلام وكان بعضهم من الاعراب وبعضهم ممن جاء من اطراف المدينة ممن لا يعرف له كبير فقه وبعضهم من النساء والصبيان

21
00:11:02.900 --> 00:11:32.650
ولم يرد في اي رواية سواء كانت صحيحة ام لم تصح ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم بانه ناوي الجمع او القصر من اشترط هو المطالب بالدليل ولا دليل على من اشترط

22
00:11:33.900 --> 00:12:03.850
فكيف وقد قامت الادلة على عدم الاشتراط ولذا قال العلماء لا يلزم الامام ان يخبر المأمون المأمومين بالجمع فبمجرد اقامة الصلاة الثانية فينوي المأموم العشاء فيقع الجمع فيقع الجمع تحصيل حاصل

23
00:12:05.100 --> 00:12:33.250
والا فقولوا لي ماذا يفعل المسروق المسبوق الذي تأخر عن الركعة الاولى لو ان الامام اخبر بالجمع فما ادراك ماذا يصلي الناس  لحرمناه وهذا الشرط ان صح ويستلزم منه ادراك

24
00:12:33.350 --> 00:12:59.450
تكبيرة الاحرام وما قبل تكبيرة الاحرام من قبل المأموم حتى يعلم نية الجان وقد رأيت في بعض مساجد بلادنا ان الامام يكتب على الباب بين الصلاتين حتى تقع النية وهذا يلزم من

25
00:13:00.150 --> 00:13:25.200
ان الجمع لا يجوز الا للقارئ واما الذي الذي لا يقرأ فلا يجوز له الجام والجمع رخصة عامة لا يجوز ان يخص بها قوم دون قوم ممن يدركون الجماعة لو اخبر الامام فقال اني جامع

26
00:13:26.850 --> 00:13:52.300
وليس على وجه الالزام ولا التعبد ولا المداومة ولا التكرار فقد نصص بعض الفقهاء لو انه اخبر لا حرج ولكن بالقيود السابقة وممن وجدته نص صاع على جواز الاخبار النقور الحنبلي في كتابه

27
00:13:52.600 --> 00:14:28.100
الفواكه العديدة المسائل مفيدة اذا ما دام ان ما دامت ان النية يجوز ان تقع عند تكبيرة الاحرام الثانية فلا يلزم الامام ان يخبر الناس بانه سيجمع المسألة الثانية هل يجوز المعتكف في المسجد

28
00:14:30.050 --> 00:15:06.850
ان يجمع بين الصلاتين وهل يجوز للمرأة التي ادركت صلاة المغرب في المسجد جماعة ان تجمع بين الصلاتين وهل يجوز لمن جمع صلى المغرب والعشاء ثم اصبح بالغا قبل انقضاء وقت العشاء وبعد المغرب

29
00:15:08.100 --> 00:15:33.500
هل يصح جمعه رجل الان فتى ما كان بالغا ونام فاستيقظ وجد الماء بلغ ولم يخرج وقت ولم يخرج وقت العشاء هل عليه ان يعيد صلاة العشاء ام ان الصلاة الاولى صحيحة

30
00:15:35.900 --> 00:16:14.700
وتكفيه وامهل الاولى اعني صلاة العشاء في وقت المغرب. اعني جمعه يجزئه ذلك المعتكفون لهم ان يجمعوا بين الصلاتين لغيرهم لا استقلالا بهم فلو ان جميعا كنا معتكفين ولم يجد احد ولم يدخل احد من مسجد غيرنا

31
00:16:16.450 --> 00:16:41.100
ولم يدخل احد المسجد وبقينا نحن فقط في المسجد  ولا معنى للجمع لكن لو اختلط من في المسجد كان فيه المعتكف وغير المعتكف المعتكف يجمع تبعا لغيره من غير المعتكفين

32
00:16:43.000 --> 00:17:14.300
والمرأة كذلك لها ان تجمع وان لم تكن الجماعة واجبة عليها لعموم رخصة الجمع ورخصة الجمع عامة لا يخص بها قوم دون قوم وهذا يفيدنا في مسألة وهي رجل ليس من عادته

33
00:17:14.500 --> 00:17:44.050
صلاة الجماعة ومن عاداته انه يصلي في بيته ويقصر في صلاة الجماعة فلما في حين لما يحينوا موعد الجمع يأتي للمسجد ويحرص على الجماعة من اجل الجمع فهل له شرعا

34
00:17:45.050 --> 00:18:06.600
ان يجمع ام انه يعامل على نقيض قصده كما عامل عثمان وغيره من طلق زوجته في مرض وفاته والحق به اهل العلم من ارتد في وقت وفاته فلم يعبأوا بردته

35
00:18:07.300 --> 00:18:33.200
ولم يعبأوا بطلاقه في مسألة حرمان الميراث فقط الرجل في العادة وهو في النزع يبحث عما يقربه من ربه ان ارتد في علم ان ردته من اجل ان يحرم ورثته من الميراث

36
00:18:34.050 --> 00:18:55.550
وان طلق فليس العادة ان يطلق الرجل في مرض وفاته. فان طلق فانما يكون مراده ان يحرم زوجته من الميراث ولا سيما اذا كانت طلقة تبين بها المرأة بينونة كبرى

37
00:18:57.800 --> 00:19:23.550
وعثمان وغيره ممن الف في المقاصد الشاطبي قالوا يحتمل ان يعامل المكلف في هذه المسائل على نقيض قصده وقد سمعت شيخنا الامام الالباني رحمه الله يقول لو قيل ان هذا الجامع

38
00:19:24.700 --> 00:19:54.300
الذي من عادته التخلف عن الجماعة يحرم من الجمع معاملة له بنقيض قصده لما كان ذلك بعيدا ولكن الاصل في الرخصة العموم وقد ظفرت في بعض متأخري المالكية وهو المنشريسي في كتابه المعيار المعرض

39
00:19:55.200 --> 00:20:20.150
سئل عن رجل ليس من عادته الجمع ويفزع للمسجد حال الجمع فهل له ان يجمع في المطر فقال بالجواز وهذا اقعد وارجح والله تعالى اعلم بقيت مسألة الولد الذي جمع فبلغ بعد الجمع

40
00:20:21.050 --> 00:20:44.850
هل يريد العشاء ام لا الجواب انه لا يريد الصائم الولد ان بلغ الولد اتبلغ في نص رمضان من صام رمضان كله لا يعيد وان بلغ في منتصف النهار وصام نصفه قبل البلوغ والنصف الاخر بعد البلوغ

41
00:20:45.600 --> 00:21:10.200
لا يعيد بخلاف الحج  من حج وهو لم يبلغ ويجب عليه الحج بعد الملوخ كما قال ابن عباس كما عند البيهقي وغيره ثلاثة يعيدون الحج من حج ولم يبلغ فبلغ

42
00:21:11.300 --> 00:21:41.900
ومن كان رقيقا فحج وهو عبد فاعتق ومن كان اعرابيا قد تبدى لم يكن مع جماعة المسلمين ثم لحق بجماعة المسلمين ويعيد الحج وبناء على الامر الثالث ينظر من حج وهو في ديار الكفر

43
00:21:43.400 --> 00:22:05.950
ثم هاجر الى بلاد الاسلام فهل عليه اعادة الحج ام لا مظاهر خبر ابن عباس ان عليه الاعادة ومن لطيف ما يذكر في كتب التراجم ان التاج السمكي رحمه الله

44
00:22:06.800 --> 00:22:32.300
يقول لما وصلنا الجحفة مرض ابي وكان وكانت الرفقة على عجلة كنا متعجلين ان نحرم من الجحفة ثم نمضي الى مكة فمرض ابي فبتنا ليلة في الجحفة يقول التاج عن نفسه

45
00:22:33.150 --> 00:22:54.150
يقول فبلغت في تلك الليلة اغتنمته في تلك الليلة لولا هذا التأخر لو احرم ما قبلها وجب عليه ان يعيد وبسبب تأخيرهم تلك الليلة كتب الحج عنه على انه فريضة

46
00:22:54.850 --> 00:23:23.850
واسقط الحج من ذمته  ان الجمع يجوز على انه رخصة عامة وعليه يعلم لو ان اهل حي امامهم لا يجمع انتقلوا الى مسجد اخر يجمعون فيه جاز الجمع لو ان رجلا صلى في مسجده

47
00:23:24.100 --> 00:23:56.850
ولم يجمع الامام فتحول الى مسجد اخر فوجد الامام يجمع فله ان يجمع لان رخصة الجمع عامة وليست بخاصة مسألة اخرى نحن جمعنا بين الصلاتين بين صلتي المغرب والعشاء وجلسنا في المسجد

48
00:23:59.500 --> 00:24:21.900
فلو اذن المؤذن اعني بصلاة العشاء هل لنا ان نخرج الجواب لا لان ابا هريرة لما رأى رجلا خارجا من المسجد مع الاذان قال اما هذا فقد عصى ابو القاسم صلى الله عليه وسلم

49
00:24:22.650 --> 00:24:50.850
واخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان الشيطان يخرج ان سمع النداء وله حصاص وفي رواية عند مسلم وله ضراط ثم يعود حتى تقام الصلاة قيمة هرب من المسجد

50
00:24:52.100 --> 00:25:25.400
لو ان رجلا جمع بين الصلاتين فدخل المسجد او بقي في المسجد وسمع الاقامة او الاذان الاذان والاقامة يحبسانه عن الخروج وعليه ان يصلي ماذا يصلي؟ يتنفل صلي نافذة لقوله صلى الله عليه وسلم لا فريضة مرتين

51
00:25:27.050 --> 00:25:49.100
بعض اهل العلم ويعزى هذا لابن عمر قد ينوي في الصلاتين الفريضة ويكتب ربنا احسنهما له لكن النبي يقول لا فريضة مرتين ولا ينوي الصلاتين فريضة انما الاولى نافلة وهو عازم على الجلوس

52
00:25:50.350 --> 00:26:16.600
فحين اذ هو ما نوى الجن وما حصل له الجان ونوى العشاء وان لم وان نوى العشاء يصلي نافلة يصلي خلف الامام نافلة ان حبسنا الاذان او الاقامة رجل جمع بين الصلاتين يبحث عن صاحب له

53
00:26:17.400 --> 00:26:35.800
عن امام مسجد دخل المسجد اقيمت الصلاة لا يجوز له ان يخرج ويقول انا صليت هذا يتهم في دينه او يحسب انه قد اتهم امامه اما ان الامام متهم عنده

54
00:26:36.400 --> 00:27:12.900
واما انه متهم في دينه لما يرى انه خارج من المسجد ولم يجمع بين الصلاتين الجمع بين الصلاتين سنة  فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فعلها الصحابة كان ابن عمر اذا جمع الامراء في الليلة المطيرة جمع معهم

55
00:27:16.500 --> 00:27:41.350
وفعله للجمع صلى الله عليه وسلم كان نادرا ولذا وقع خلاف بين العلماء في بعض فروع الجمع واختلفوا واتفقوا على اصل وبناء على اعمال هذا الاصل وقع خلاف بينهم في مسائل

56
00:27:43.050 --> 00:28:38.150
من اهم الاصول التي ان حررت  مفقه الجمع مسألة هل المجموعتان صلاة ام صلاتان؟ المجموعتان صلاة ام صلاتان المجموعتان تارة  وتارة  من حيث الوقت المجموعتان صلاة وليستا بصلاتين الوقت ومن حيث الفعل

57
00:28:39.650 --> 00:29:15.550
المجموعتان صلاتان وليستا بالصلاة لو ان رجلا احدث بعد فراغه من الاولى ماذا علي المجموعتان صلاة ام صلاتان في هذه المسألة صلاتان اذا ماذا علي؟ يتوضأ ويصلي  المغرب اداها فاحدث بعد السلام من

58
00:29:16.100 --> 00:29:49.800
من حيث الصورة المجموعتان صلاتان من حيث الوقت المجموعتان صلاة نؤكد ذلك الاذان والاقامة فكم نؤذن حال الجمع بين الصلاتين يؤذن اذانا واحدا لان المجموعتين صلاة واحدة وكم نقيم حلل جمع بين الصلاتين

59
00:29:50.950 --> 00:30:22.500
نقيم مرتين لان المجموعتان لان المجموعتين صلاتان وليستا بصلاة واحدة كم نسبح على اثر الجمع بين الصلاتين ثلاثا وثلاثين ام ستا وستين نسبح ونحمد نكبر واكبر وثلاثين تسبيح للوقت للصلاة

60
00:30:23.100 --> 00:30:58.650
هذا الجيم في حال الجمع او القصر نسبح ثلاثا وثلاثين كيف نصلي؟ الرواتب الناس التي جاءت حال الجمع بين الصلاتين كيف نصلي الرواتب الوقت صلاتان المجموعتان صلاة وفي الصورة المجموعتان صلاتان

61
00:30:58.950 --> 00:31:27.350
لما نجمع بين المغرب والعشاء هذا الجمع بين الصلاتين متى يدخل وقت العشاء؟ بعد اداء فريضة  ولما نجمع بين الظهر والعصر متى يدخل وقت العاصر؟ بعد اداء فريضة العصر وفي رواية عند النسائي

62
00:31:28.550 --> 00:31:53.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين ولم يسبح بينهما بشيء لا يجوز ان نفصل بين الصلاتين بتطوع او بتسبيح وانما نؤذن ثم نقيم ثم نصلي الصلاة الاولى

63
00:31:54.300 --> 00:32:24.100
ثم نقيم ونصلي الصلاة الثانية ثم نسبح الصلاة القبلية السنة القبلية تؤدى قبل الجم الظهر القبلية حال الجمع بين الصلاتين نؤديها قبل الجمع ثم نصلي الظهر ثم نصلي العصر ويدخل وقت العصر

64
00:32:25.400 --> 00:32:50.250
فان اردنا ان نصلي سنة العصر سنصليها بعد العصر وبعد سنة الظهر البعدية لان وقت العصر يدخل بعد اداء فرض العصر الجمع بين الصلاتين فلا يجوز ان نصلي سنة العصر القبلية

65
00:32:50.950 --> 00:33:12.950
التي هي ليست بمؤكدة ثبت عند ابن خزيمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي للعصر ركعتين او اربعة وكان يقول رحم الله امرئا صلى قبل العصر اربعة من اراد ان يصلي هذه السنة

66
00:33:13.300 --> 00:33:41.700
التي هي غير مؤكدة ويصليها بعد فرض العصر لا قبله حتى يمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبح بينهما اي بين المجموعتين ومن جمع بين المغرب والعشاء متى يصلي سنة المغرب

67
00:33:42.700 --> 00:34:15.500
اولا هل تصلى سنة المغرب ام لا ذهب جماهير اهل الفقه ان السنة البعدية الراتبة البعدية للمجموعة الاولى هذا الجمع بين الصلاتين مصلى بعد المكتوبة المجموعة الثانية  وبعضهم قال لا تصلى ونحتاج الى صلاتها

68
00:34:16.250 --> 00:34:47.850
ونحتاج لصلاتها الى دليل خاص والراجح قول الجماهير عندي الاستصحاب فهي مشروعة ومن اسقطها هو الذي يحتاج الى الدليل والمعلوم في عرف السلف انهم كانوا يسقطون الرواتب حان القصر لا حل الجمع

69
00:34:49.200 --> 00:35:15.050
كان الواحد منهم يقول لو لو سبحت لاتمم لو صليت النافذة لاتممت وما قصرت وما كانوا يسقطون الرواتب الا حال القصر ولم يثبت دليل خاص في صلاة سنة الظهر القبلية

70
00:35:15.350 --> 00:35:51.250
ولا في صلاة العشاء المعدية ولا في صلاة الوتر وسنة المغرب البعدية تعامل معاملة السنة البعدية للعشاء والوتر ومن فرق فعليه الدليل ولما وجدنا النص  ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك رواتبه

71
00:35:51.850 --> 00:36:27.000
في السفر الا سنة الفجر والوتر  وجدنا سكوتا عن الرواتب من حضر واستصحبنا بقاء الرواتب حتى يقوم دليل على خلاف ذلك اليوم جمعنا بين المغرب والعشاء جمعاء تقديم المطر ونصلي سنة المغرب

72
00:36:27.500 --> 00:37:00.500
ثم نصلي سنة العشاء ثم نصلي الوتر متى وقت صلاة الوتر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الله زادكم صلاة الى صلاتكم فصلوها بعد العشاء الى الفجر فذهب اهل العلم

73
00:37:00.700 --> 00:37:37.350
الا المالكية الى ان الذي يجمع بين الصلاتين ومتى صلى العشاء ويجوز له ان يصلي الوتر ولا يلزم دخول وقت العشاء المالكية قالوا وقت العشاء الى منتصف الليل ووقت الوتر الى الفجر

74
00:37:39.000 --> 00:38:12.100
ولما جعل الشرع انفكاكا بين وقت الوتر مع وقت العشاء من الاخر فلا يبعد ان يقع الانفكاك بين وقت الوتر ووقت العشاء من الاول فان جوز الشرع نقل صلاة العشاء الى وقت صلاة المغرب

75
00:38:12.400 --> 00:38:43.800
حال الجمع بين الصلاتين فلا يلزم من ذلك جواز تقديم الوتر الى قبل وقت العشاء ولذا يقول المالكية دون سائر اخوانهم الفقهاء انه حال الجمع بين الصلاتين لابد من ايقاع الوتر

76
00:38:44.850 --> 00:39:09.550
بعد غياب الشفق اي بعد دخول وقت العشاء ننتظر حتى يدخل وقت العشاء ثم اصلي الوتر بعد وقت العشاء هذا كلام المالكية فقط واما الجماهير فجوزوا ذلك في ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم

77
00:39:10.100 --> 00:39:43.050
الا ان الله زادكم صلاة الى صلاتكم فصلوها بعد العشاء الى الفجر وصلينا العشاء واصبح الوقتان وقتا واحدا ولا داعي لايجاد انتظار دخول وقت العشاء حتى نصلي الوتر لكن من اراد ان يؤخرها

78
00:39:43.650 --> 00:40:07.950
هذا امر حسن من اراد ان يؤخر صلاة الوتر فهذا امر حسن من الفوائد المهمة المفيدة مسألة اقرأها على مسامعكم من مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية المجلد الرابع والعشرين

79
00:40:09.050 --> 00:40:19.403
صفحة تسعة وعشرين وثلاثين لعل بعض من ينكر الجمع