﻿1
00:00:04.550 --> 00:00:26.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد في برنامجكم اليومي نورا على الدرب

2
00:00:26.700 --> 00:00:47.150
والذي يتولى الاجابة عن استفساراتكم واسئلتكم بعرضها في هذه الحلقة على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة

3
00:00:47.650 --> 00:01:07.150
وفي بداية هذه الحلقة نود ان نذكر الاخوة الذين دائما يسألون عن طريقة المراسلة الى هذا البرنامج فنقول لهم ان العنوان الذي يمكن ان تصل بموجبه رسائلكم هو المملكة العربية السعودية

4
00:01:07.450 --> 00:01:32.000
الرياض اذاعة المملكة العربية السعودية برنامج نور على الدرب وهذه اولى رسائلكم في هذه الحلقة بعث بها المستمع محمد يوسف ابراهيم من الظهران يقول كان لي عم وقد توفاه الله. وبعد مضي مدة على وفاته تقدم احد الاشخاص يقول

5
00:01:32.200 --> 00:01:50.550
ان لي على عمك دينا فاوفني فطلبت منهم ما يثبتوا ذلك الدين من وثيقة ونحوها فلم يكن عنده شيء ثم طلبته ان يحلف بالله ان له دينا على عمي وكذلك رفض ان يحلف بحجة انه لن يحلف على حق له

6
00:01:50.650 --> 00:02:05.200
فليس في هذا داع للقسم فما العمل في مثل هذه الحالة؟ هل اعطيه ما ادعاه من الدين ام لا الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

7
00:02:06.350 --> 00:02:28.000
اما بعد فانه قبل الاجابة على هذا السؤال اود ان اجيب عن سؤال سبق من بعض المستمعين المقدار نصاب الحبوب والثمار وقد سبق اننا قلنا انه ثلاث مئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:29.800 --> 00:02:57.750
ووعدنا بتحرير ذلك وقد حررناه والحمد لله نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كيلوين واربعين جراما او غراما بالبر الجيد الذي زنته زينة العدس الصاع النبوي كيلوين او كيلوان

9
00:02:58.100 --> 00:03:21.350
واربعون غراما بالعدس وهو معروف عند الجميع او بالبرد الجيد الدجن ويكون على هذا النصاب يكون النصاب على هذا ست مئة واثني عشر كيلو على حسب الوزن الذي ذكرناه الان

10
00:03:21.400 --> 00:03:37.000
نعم يعني ثلاث مئة صاع ضربت في كيلوين واربعين جرام. ايه نعم. نعم واما بالنسبة لجواب الاخ السائل فان هذا الذي ادعى ان له دينا على عمك لا يلزمك وفاءه

11
00:03:37.400 --> 00:03:56.550
الا اذا اقام بينة فان لم يقم بينة فانه لا يلزمكم ان توفوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي ويكون هو المفرط حيث لم يثبت هذا ببينة

12
00:03:57.000 --> 00:04:17.800
وليس عليكم شيء اللهم الا اذا علمتم ان هذا الرجل ثقة لا يمكن ان يدعي ما ليس له فحينئذ يجب على من وثق بقوله ان يؤديه ما ينال نصيبه من الميراث

13
00:04:19.550 --> 00:04:34.450
واما من لم يثق بقوله فانه لا يلزمه ان يؤديه شيئا وكونك طلبت منه اليمين فلم يحلف بناء على انه يعتقد ان الحق له فانه يكون هو الذي اسقط حقه

14
00:04:34.950 --> 00:04:52.850
لانه لا يستحق شيئا الا بيمين ولكن كما قلت قبل قليل اذا كنت انت تثق من صدق هذا الرجل وقد ورثت من من مال عمك شيئا فادي له نصيب او قسط ماء

15
00:04:53.700 --> 00:05:14.150
يكون من نصيبك من ميراث عمك وهكذا كل من صدقه من الورثة فانه يلزمهم ان يعطوه قسط نصيبهم من الورثة من التركة مثال ذلك لنفرض ان عمك له بنت وان العاصي بانت

16
00:05:15.050 --> 00:05:32.000
فيكون للبنت النصف ولك الباقي وهو النصر فاذا كان صاحب هذا الدين يدعي عشرة الاف ريال وانت تثق من صدقه فانك تعطيه من الذي ورثت من عمك يعطيه خمسة الاف ريال

17
00:05:32.100 --> 00:05:55.300
لانها مقابل نصيبك ثم البنت ان صدقته ايضا دفعت الباقي وان لم تصدقه فانه لا يلزمها شيء هذا هو حكم هذه المسألة جزاكم الله خيرا آآ هذه ثلاث اسئلة بعث بها المستمع ابراهيم المطر من سوريا الجزرة

18
00:05:56.550 --> 00:06:13.250
يقول في سؤاله الاول عندي ستون رأسا من الغنم اعلفها ستة اشهر من السنة بانواع من العلف فمنها التبن والحشيش والشعير. فهل عليها زكاة ام لا واذا كان عليها زكاة فما مقدارها

19
00:06:16.100 --> 00:06:36.150
هذه الغنم التي تعلفها نصف السنة كاملا ليس عليك فيها زكاة وذلك لان زكاة المواشي لا تجب الا اذا كانت سائمة والسائمة هي التي ترعى المباح ان ترعى ما انبته الله تعالى

20
00:06:36.200 --> 00:06:56.000
في الارض السنة كاملة او اكثر السنة فاما ما لا يرى فاما ما يعلف اكثر السنة او نصف السنة فانه لا زكاة فيه الا اذا كنت قد اعددتها للتجارة بحيث تكون تاجرا تتاجر بهذه المواشي

21
00:06:56.050 --> 00:07:17.950
تبيع هذه وتشري هذه فهذه لها حكم زكاة العروظ واذا كان هذه حالك اي انك تتاجر بها وتبيع وتشتري لست مبقيها للتنمية فان عليك زكاتها بحيث تقدرها كل سنة بما تساوي

22
00:07:18.400 --> 00:07:39.900
ثم تخرج ربع عشر قيمتها اي اثنين ونصف في المئة من قيمتها هذا هو حكم هذه المواشي التي ذكرت اه السؤال الثاني يقول لي ارض زراعية وقد سلمتها الى احد الفلاحين ليزرعها لنفسه مقابل عشرين ليرة في المائة. اخذها منه

23
00:07:40.550 --> 00:08:03.900
فهل هذا جائز وبماذا يسمى هذا النوع من التعامل الزراعي شرعا نعم يجوز هذا يجوز لك ان تعطي ارضك من يزرعها بسهم ممن توجها بسهم مشاع كعشرين في المئة وهو الخمس

24
00:08:04.450 --> 00:08:23.250
او اربعين في المئة وهو الخمسان او خمسين في المئة وهو النصف وهكذا وذلك لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عامل اهل خيبر حين فتحها عاملهم بما بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع

25
00:08:23.600 --> 00:08:50.200
اي بنصفه فيجوز لمن عنده ارض ان يعطيها من يزرعها بسهم مشاع ممن توجها ويسمى هذا معاملة ويسمى ايضا مزارعة نعم اه سؤاله الثالث يقول انا متزوج من امرأتين وكل واحدة منهما قد انجبت البنين والبنات

26
00:08:50.500 --> 00:09:10.200
ولكنهما لا تصليان واما الصيام فانهما تصومان ولكن الصلاة ترفضان تأديتها حتى بعد ان علمتهما وبينت لهما انها فرض ولا يجوز تركها الا باعذار شرعية بالنسبة للنساء ولكن دون جدوى فماذا يجب علي نحوهما

27
00:09:11.800 --> 00:09:36.900
يجب عليك نحوهما ان تفارقهما وذلك لان تركهما للصلاة موجب للكفر المخرج عن الملة فتكونا كافرتين بتركهما الصلاة والكافرة لا تحل للمؤمن لقوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لهن حل لهم

28
00:09:36.950 --> 00:09:58.800
ولا هم يحلون لهن وقال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يومن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم وقال تعالى ولا تمسكوا بعظم الكوافر الواجب عليك الا تمسك بعصمتها هاتين المرأتين

29
00:09:59.200 --> 00:10:21.100
بانهما كافرتان وليس لهما حق في حضانة اولادهما فانت اخرجهما من بيتك واولادهما عندك ليس لهما حق في حضانتهما لانه لا ولاية لكافر على مسلم واني اقول لهما ولعلهما تسمعان

30
00:10:21.500 --> 00:10:38.150
ان صيامكما رمضان غير مقبول وليس لكما منه الا التعب والعناء ذلك لان الكافر لا يقبل منه اي عمل طوالح قال الله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا

31
00:10:38.450 --> 00:10:55.700
وقال تعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال سبحانه وتعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله فاذا كانت النفقات ونفعها متعد لا تقبل

32
00:10:56.150 --> 00:11:23.800
فكيف بالعبادات الخاصة التي لا تتعدى فاعلها والحاصل ان هاتين المرأتين قد انفسخ نكاحهما منك الا ان تتوبا الى الله وترجع الى الاسلام وتصليان فان رجعتا وصليتا فهما زوجتاك والا

33
00:11:24.300 --> 00:11:47.200
فاخرجهما من بيتك وابقي اولادك عندك ونسأل الله لنا ولهما الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى اه السؤال وهذه رسالة من الاخت عين ميم قاف من السودان اه ضمنتها سؤالين تقول في سؤالها الاول نحن نسكن في منزل منذ اربع سنوات

34
00:11:47.600 --> 00:12:05.450
ومنذ نزلنا هذا المنزل ونحن نمر بحالات سيئة جدا من مرض لافراد الاسرة ولما نملكه من بهائم فلم تعد تتكاثر فلا نسل منها ولا لبن فيها ولا فائدة. مما جعلنا نتشاءم من هذا المنزل

35
00:12:05.600 --> 00:12:23.500
فهل يجوز لنا ذلك؟ وهل لو خرجنا منه وانتقلنا الى منزل اخر لهذا السبب هل نأثم بذلك ام لا ربما يكون بعض المنازل او بعض المركوبات او بعض الزوجات مشؤوما

36
00:12:24.350 --> 00:12:44.650
يجعل الله سبحانه وتعالى بحكمته مع مصاحبته اما ظرر او فوات منفعة او نحو ذلك. اما ظررا او فوات منفعة او نحو ذلك وعلى هذا فلا بأس ان ان تبيعوا هذا البيت

37
00:12:44.950 --> 00:13:00.400
وتنتقل الى بيت غيره ولعل الله سبحانه وتعالى ان يجعل لك ما ان يجعل لكم الخير فيما تنتقلون اليه وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الشؤم في ثلاث

38
00:13:00.600 --> 00:13:16.650
وذكر منها الدار نعم نعم ما هي الثلاثة التي فيها الشؤم هي الدار والمرأة والفرس نعم يعني بعض المركوبات قد يكون فيه شؤم بعض الزوجات يكون فيه شؤم بعض البيوت يكون فيه شؤم

39
00:13:17.150 --> 00:13:42.100
فاذا رأيت ذلك فاعلم انه بتقدير الله عز وجل وان الله سبحانه وتعالى بحكمته قدر ذلك لتنتقل الى محل اخر نعم اه السؤال الثاني تقول نذرت اختي ان تصوم يوم الجمعة فهل يجوز لها ان توفي بنذرها ام لا؟ وان لم يجز فهل تلزمها كفارة تدفع

40
00:13:42.100 --> 00:13:59.500
او ها نعم نقول لها تصوم يوم الجمعة وتضيف اليه يوم السبت او تصوم معه يوم الخميس وبذلك يكون وفاؤها بالنذر على وجه لا كراهة فيه اما افراد يوم الجمعة بالصوم لخصوصه

41
00:14:00.250 --> 00:14:15.850
لا لسبب اخر فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه الا ان يصوم الانسان يوما قبله او يوما بعده. حينئذ نقول لهذه النادرة تومي يوم الجمعة وصومي قبله يوما او بعده يوما

42
00:14:17.400 --> 00:14:39.500
اه السؤال التالي من المستمع حامد عبدالله سعيد من سلطنة عمان منطقة الظاهرة يقول كثيرا ما نقرأ سورة الفلق ومنها قوله تعالى ومن شر غاسق اذا وقب فما معنى هذه الاية؟ وما معنى قوله؟ ومن شر النفاثات في العقد

43
00:14:39.800 --> 00:14:57.050
ولماذا نسب النفس الى النساء؟ فهل هو فعل خاص بهن ام يفعله حتى الرجال نعم الغاسق اذا وقب هو الليل كما قال الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل

44
00:14:57.450 --> 00:15:16.300
وقرآن الفجر وانما امر بالاستعاذة منه لان الاهوام والسباع وغيرها تنتشر في الليل اكثر من انتشارها في النهار فلذلك استعاذ الانسان بربه من هذا الغاسق اذا وقب اي اذا دخل

45
00:15:17.950 --> 00:15:42.450
واما النفاثات في العقد فهن النساء اللاتي ينفثن في في العقد بحرا يسحرن به الناس وخصت النساء بذلك لان الغالب انه يقع منهن والا فالرجال مثلهن ولكن الخطاب قد يخص احيانا

46
00:15:42.550 --> 00:15:59.350
بما او بمن يغلب وقوعه منه وليس معنى ذلك انه لا يستعد الى غيره ممن يشاركه في العلة نعم. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع عبدالرحمن ميم سين من مقديشو الصومال

47
00:15:59.900 --> 00:16:18.250
يقول انا اسكن مع بعض اقاربي في منزلهم ويوجد عندهم كلب في المنزل يقولون انه لحراسة منزلهم وكثيرا ما يلمسونه بايديهم ويغسلون جسمه بايديهم ايضا فهل يجوز استعمال الكلاب لمثل هذا الغرض في المنزل فقط

48
00:16:18.400 --> 00:16:41.850
وهل يؤثر لمسه باليد على صحة الوضوء؟ ام يعتبر آآ ناقضا وما حكم استعمال الانية التي قد يعطى طعامه وشرابه فيها استعمال او اقتناء الكلاب لا يجوز الا فيما رخص به الشارع

49
00:16:43.300 --> 00:17:13.400
والنبي عليه الصلاة والسلام رخص في ذلك في ثلاثة امور كلب الماشية يحرصها من السباع والذئاب وكلب الزرع يحرسه من المواشي والاغنام وغيرها والثالث كلب الصيد ينتفع به الصائل هذه الثلاثة التي لخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها باقتناء الكلب

50
00:17:15.000 --> 00:17:31.500
وما عداها فانه لا يجوز وعلى هذا فالمنزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة الى ان يتخذ الكلب لحراسته فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرما

51
00:17:32.400 --> 00:17:51.400
لا يجوز وينتقص من اجور اصحابه كل يوم قيراط او قيراطان فعليهم ان يطردوا هذا الكلب والا يقتنوا والا يقتنوه اما لو كان هذا البيت في مكان في البر خان ليس حوله احد

52
00:17:51.900 --> 00:18:20.400
فانه يجوز ان يقتنى لحراسة البيت ومن فيه وحراسة اهله اه ابلغوا بالحفاظ من حراسة المواشي والحرث واما مسوا هذا الكلب فان كان مسه بدون رطوبة فانه لا ينجس اليد

53
00:18:21.600 --> 00:18:38.650
وان كان مسه برطوبة بحيث يمس الانسان ظهره وهو رطب او يده او يد الماس رطبة فان هذا يوجب تنجيص اليد على رأي كثير من اهل العلم ويجب غسلها اي غسل اليد بعده

54
00:18:38.700 --> 00:18:58.050
سبع مرات احداها بالتراب واما الاواني التي يعطى فيها الطعام والشراب فانه اذا ولغ بالاناء اي شرب منه يجب غسل الاناء سبع مرات احداها بالتراب كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما

55
00:18:58.450 --> 00:19:26.000
من حديث ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا وراء الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ذهب التراب الله اليكم هذا المستمع جيم ميم سين دال من ايران اه بعت يسأل يقول انا شاب ابلغ الثلاثين من العمر الان وقد ظللت مدة تسع عشرة سنة بلا صلاة ولا صيام

56
00:19:26.550 --> 00:19:42.050
وقد تزوجت بزوجة لا تصلي ولا تصوم. اعوذ بالله. هو الان والحمد لله قد تبت الى الله توبة نصوحا فما الحكم فيما مضى من عمري؟ وما الحكم في زواجي من تلك المرأة؟ التي لا تصوم ولا تصلي الى الان

57
00:19:42.650 --> 00:20:02.750
سؤالك هذا يتضمن اي اين الشيء الاول بالنسبة اليك حيث كنت لا تصلي ولا تصوم في اول عمرك بعد بلوغك ولكنك تبت الى الله الان توبة نصوحا فاني ابشرك بان الله سبحانه وتعالى

58
00:20:03.000 --> 00:20:18.050
قال في كتابه والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا

59
00:20:18.200 --> 00:20:36.700
الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فماذا تبت الى الله توبة نصوحا فان الله تعالى يقبل توبتك وما مضى من تركك للواجب

60
00:20:37.050 --> 00:20:54.850
فان الله يعفو عنه فان الاسلام يهدم ما قبله ولا يجب عليك قضاء شيء مما مضى لا صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا غيره واما بالنسبة لزواجك من هذه المرأة

61
00:20:55.300 --> 00:21:17.700
فان هذه المرأة كافرة لا يحل للمسلم ان يبقيها عنده ويجب عليك مفارقتها الا ان هداها الله تعالى للاسلام ورجعت وتابت الى الله سبحانه وتعالى فانك تجدد عقد نكاحها وتتزوجها من الان

62
00:21:19.000 --> 00:21:34.800
ونسأل الله تعالى لكما توفيق لما يحب ويرضى وان يهديها الى الاسلام حتى تتم الحياة بينكما على ما يرام اه ما فاته من الصلاة والصيام. هذا هو الشيء الثاني الذي تضمنه

63
00:21:34.850 --> 00:21:51.450
سؤالك بالنسبة الى مشكلة الزوجة نعم. نعم فيقول ما فاته من الصلاة والصيام في السنين الماضية التي ذكرها لا قضاء عليه فيه. لا قضاء عليه. نعم لان الله يقول قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف

64
00:21:52.050 --> 00:22:11.500
نعم. فما دام تركها فانه يكفر بترك الصلاة والكافر لا يجب عليه قضاء ما ما فاته من العبادات كما في هذه الايات التي ذكرت نعم جزاكم الله خيرا نعم احسن الله اليكم واثابكم

65
00:22:11.900 --> 00:22:31.350
اخوتنا الكرام في نهاية لقائنا هذا نشكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة في جامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامة وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة وقد اجاب فضيلته عن اسئلتكم في لقائنا اليوم

66
00:22:31.550 --> 00:22:41.950
ايها الاخوة الاعزاء الى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته