﻿1
00:00:01.700 --> 00:00:23.450
بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المستمعون الاعزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نحييكم في مستهل حلقتنا اليوم مع مجموعة جديدة من رسائلكم واستفساراتكم والتي يسرنا ان يتولى الاجابة عنها الشيخ محمد ابن صالح العثيمين

2
00:00:23.500 --> 00:00:46.150
المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة ونرحب بكم ايضا وهذه اولى الرسائل من المستمع احمد مسعد صالح مهندس مصري يعمل بالعراق

3
00:00:46.400 --> 00:01:07.800
وقد سبق ان استعرضنا بعض اسئلته في الحلقة الماضية وكما وعدناه سوف نكمل بقية الاسئلة التي بعث بها في هذه الحلقة سؤاله الاول يقول رجل مسلم بالاسم لا يصلي ولا يؤتي الزكاة ويفطر الكثير من رمضان

4
00:01:08.050 --> 00:01:28.500
وزوجته مسلمة تلتزم بكافة امور الدين الحنيف فما الحكم في صحة زواجهما؟ وهل تنطبق عليهم الاية من سورة الممتحنة فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن الى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن

5
00:01:29.750 --> 00:01:50.700
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فهمنا من هذا السؤال ان هذين الزوجين احدهما وهو الزوج الذكر مسلم بالاسم

6
00:01:52.050 --> 00:02:22.050
حيث كان يقول انه مسلم لكنه لا لا يصلي ولا يؤتي الزكاة ولا يصوم الا بعض جار اما زوجته فانها مسلمة ملتزمة نعم. وهذا الذي حدث للزوج من عدم اقامة الصلاة

7
00:02:22.700 --> 00:02:46.250
وعدم ايتاء الزكاة وعدم صيام رمضان الا بعده لا يخلو اما ان يكون قبل العقد او بعد العقد فان كان قبل العقد ان كان قبل العقد فانه ينبني على القول

8
00:02:46.950 --> 00:03:14.500
لكفر تارك الصلاة فان قلنا بانه يكفر فان عقده على المسلمة عقد باطل لا تحل له به وذلك لان الكافر لا يحل له ان يتزوج امرأة مسلمة باجماع المسلمين لقوله تعالى

9
00:03:16.500 --> 00:03:34.750
يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وهذا موضع لا خلاف فيه بين المسلمين

10
00:03:35.150 --> 00:03:55.000
بان الكافر سواء كان اصليا ام مرتدا لا يحل له ان يتزوج امرأة مسلمة وان عقده عليها باطل ولا اشكال فيه والقول بان تارك الصلاة يكفر ولو كان مقرا بوجوبها

11
00:03:55.500 --> 00:04:27.550
والقول الراجح الذي يدل عليه القرآن والسنة وحكي اجماع الصحابة رضي الله عنهم وهو مشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله واحد قولي الشافعي اما اذا كان الزوج قد تزوجها وهو مسلم ملتزم

12
00:04:28.400 --> 00:04:54.200
ثم حدث له ترك الصلاة والزكاة وبعض صيام رمضان فان قلنا بكفره وهو الصحيح فان نكاحه ينفسخ بدون طلاق ينفسخ فان تاب ورجع الى الاسلام وصلى قبل انقضاء العدة قبل انقضاء العدة اذا كانت قد وجبت عليها العدة لكونه دخل بها

13
00:04:55.400 --> 00:05:21.100
فانها زوجته وان انتهت العدة قبل ان يتوب ويصلي فانه لا حق له عليها ولا سلطان له عليها لكن اختلف العلماء هل  يكون انقضاء العدة تبين به فساه النكاح ولا رجوع له عليها الا بعقد

14
00:05:22.450 --> 00:05:44.100
او ان انقضاء العدة يكون به زوال سلطان الزوج عنها وانه لو اسلم بعد فله ان يأخذها بالنكاح الاول على خلاف بين اهل العلم وليس هذا موضع مناقشته وذكر الادلة

15
00:05:46.200 --> 00:06:09.450
اما اذا عقد عليها وهو مستقيم ولكنه قبل ان يدخل عليها صار تاركا للصلاة والزكاة وبعض الصيام فانه بمجرد تركه للصلاة ينفسخ النكاح لان لان هذا قبل الدخول وليس فيه عدة

16
00:06:10.350 --> 00:06:30.950
والحاصل ان هذا الزوج الذي ترك الصلاة لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون ذلك قبل العقد فلا يصلح العقد نعم ولا تحل به الزوجة الحالة الثانية ان يكون بعد العقد

17
00:06:32.300 --> 00:06:56.500
وقبل الدخول او الخلوة التي توجب العدة هذا ينفسخ النكاح بمجرد تركه للصلاة الحالة الثالثة ان يكون بعد الدخول او الخلوة الموجبة للعدة فهذا يتوقف الامر على انقضاء العدة ان تاب وصلى قبل انقضائها فهي زوجته

18
00:06:57.150 --> 00:07:21.400
وان لم يفعل فاذا انقلت العدة فقد تبينا فسخه منذ حصلت الردة والعياذ بالله وحينئذ اما ان لا يكون له رجة عليها واما ان يكون له رجعة اذا اسلم واحبت ذلك على خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة

19
00:07:21.950 --> 00:07:45.500
وكل هذا الذي رجحناه بناء على ما نراه من ان تارك الصلاة يكفر كفرا مخرجا عن الملة وقد تأملت هذه المسألة تأملا كثيرا وراجعت فيها ما تيسر من الكتب وبحثت

20
00:07:47.900 --> 00:08:05.750
فلم يتبين لي الا ان القول بكفره هو القول الراجح وان ادلة من قال بعدم كفره لا تخلو من اربعة اقسام اما ان يكون لا دليل فيها اصلا او انها

21
00:08:05.950 --> 00:08:33.700
مقيدة بمعنى يستحيل معه ترك الصلاة او انها مقيدة بحال يعذر فيها بترك الصلاة او انها عمومات تكون مخصصة بادلة بادلة كفر تارك الصلاة  نعم السؤال الثاني يقول لو افترضنا ان هذه السيدة كانت لا تعرف الحكم

22
00:08:33.950 --> 00:08:51.750
وعاشرة هذا المحكوم عليه بالردة وهو رجل حاد الطبع ترييع الغضب كثير المشاكل لدرجة انه يفقد شعوره اثناء غضبه فيسب الله ويكفر بكل شيء والعياذ بالله ويحلف عليها ايمانا بالطلاق وبلا شعور

23
00:08:51.950 --> 00:09:10.750
فهل تقع عليه ايمان الطلاق؟ علما باننا لو حصرناها لوجدناها تزيد عن العشر مرات في فترات متباعدة متى قلنا بكفره اي بكفر تارك الصلاة فان الواجب على المرأة ان تذهب عنه

24
00:09:11.650 --> 00:09:26.650
وان لا تبقى معهم نعم. لان النكاح قد انفسخ واذا كان قد انفسخ فكيف يحل لها ان تبقى مع زوج ان فسخ نكاحها منه ولا حاجة الى ان نفرض انه يطلق وانه

25
00:09:27.100 --> 00:09:43.050
يفعل ويفعل ما دمنا حكمنا بكفره فالامر فيه واضح وهذا موضع ليس فيه التباس ولا اشتباه فاذا تبين للانسان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة

26
00:09:44.000 --> 00:10:03.300
ان تارك الصلاة كافر وكفرا مخرجا عن الله فلا وجه للتوقف بفسخ نكاح نكاحه من زوجته نعم اه السؤال ايضا يقول اذا تاب المرتد ورجع الى الاسلام خالص النية لله وشرح الله صدره بالاسلام

27
00:10:03.550 --> 00:10:21.050
فهل يحق له ان يعيد زوجته الى بيته وهو ملتزم بكل اركان الاسلام؟ وعن اخلاص وايمان وصدق توحيد وما الكفارة التي يمكن ان يؤديها خالصة لوجه الله بعد ان تاب؟ وهل اولاده قبل التوبة شرعيون

28
00:10:23.050 --> 00:10:40.650
هذه المسألة تشتمل آآ وهذا السؤال يشتمل على ثلاث نقاط نعم. النقطة الاولى اذا اسلم وتاب واخلص لله عز وجل فهل تعود توبته؟ فهل تعود زوجته اليه نعم سبق ان قلنا

29
00:10:41.150 --> 00:11:02.600
انه اذا كانت اذا كانت اذا كان موجب الردة قبل الدخول والخلوة الموجبة للعدة فان النكاح ينفسخ وحينئذ لا تحل له الا بعقد جديد واذا كان حدوث ذلك بعد بعد الدخول او الخلوة الموجبة لعدة

30
00:11:03.250 --> 00:11:19.800
فان الامر يقف على انقضاء العدة ان حصلت له التوبة قبل انقضاء العدة فهي زوجته وان حصلت بعد انقضاء العدة فاكثر اهل العلم يرون انها لا تحل له الا بعقد جديد

31
00:11:20.350 --> 00:11:46.200
وذهب بعض اهل العلم الى انها تحل له اذا رجع اليها وان انقضاء العدة يوجب ان او بالاحرى يسقط سلطانه عليها ولا يحرمها عليه لو عاد الى الاسلام فبناء على هذين الحالين يتبين حكم هذا الرجل بالنسبة

32
00:11:46.400 --> 00:12:10.800
الى رجوعه الى زوجته واما بالنسبة ما يجب عليه لما مضى فان التوبة الخالصة تجب ما قبلها لقوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص ان الاسلام يهدم ما قبله

33
00:12:13.150 --> 00:12:38.550
واما بالنسبة لاولاده فان كان يعتقد ان النكاح ان النكاح باق لكونه مقلدا لمن لا يرى الكفر بالصلاة لمن لا يرى الكفر بترك الصلاة نعم او كان لا يعلم ان تارك الصلاة يكفر

34
00:12:39.200 --> 00:13:00.900
فان اولاده يكونون له ويلحقون ويلحقون به واما اذا كان يعلم ان ترك الصلاة كفر وان الزوجة لا تحل له معترك الصلاة وان وطأه لها وطأ محرم فان اولاده لا يلحقون به في هذه الحال

35
00:13:03.350 --> 00:13:28.400
وبعد فان المسألة من المسائل العظيمة الكبيرة التي ابتلي بها بعض الناس اليوم نسأل الله لنا ولهم السلامة والعاقبة الحميدة اه سؤاله الاخير يقول هل الكافر تنطبق عليه نفس احكام التشريع الاسلامي من حيث المعاملات

36
00:13:28.800 --> 00:13:50.850
واقصد المرتد لنفس الحالة التي تحدثت عنها سابقا ام انه يعاد اولا الى الطريق المستقيم حتى يخضع كيانه لتشريعه السامي المرتد ليس كالكافل الاصلي ولا يعامل معاملة الكافر الاصلي. نعم. بل هو اشد منه

37
00:13:51.600 --> 00:14:10.800
لقول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه فالمرتد باي نوع من انواع الردة لا يعامل كما يعامل الكافر الاصلي بل انه يلزم بالرجوع الى الاسلام فان اسلم فذاك

38
00:14:11.600 --> 00:14:31.850
وان لم يسلم فانه يقتل يقتل كفرا ولا يدفن مع المسلمين ولا يصلى عليه   وعلى هذا فنقول ان هذا المرتد لا يمكن ان يعيش بل انه اما ان يعيش مسلما واما ان يقتل

39
00:14:32.400 --> 00:14:55.450
نعم اه يقول ايضا هل ينطبق على هذا المرتد بعد توبته قول الله تعالى والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وامنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون

40
00:14:56.000 --> 00:15:13.450
وقوله خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم الم يعلموا ان الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم

41
00:15:13.550 --> 00:15:35.250
الى اخر الايات التي تتحدث عن التوبة. نعم نعم ينطبق عليه ذلك فاذا تاب ورجع الى الله عز وجل فانه يكون مؤمنا ومع المؤمنين كقوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم

42
00:15:37.750 --> 00:15:57.850
احسن الله اليكم. هذا السائل من الجمهورية العربية اليمنية رمز لاسمه بالاحرف فميم قاف يقول ابدأ الحديث عن صلاة الجماعة والتشديد عليها وبما انني اؤمن بذلك الا انني اجد نفسي

43
00:15:58.100 --> 00:16:17.250
مضطرا لمفارقة الجماعة في المسجد لاسباب كثيرة لاسباب كثيرة اجدها تمارس في مسجد قريتنا وهي فيها ما يخل بصحة الصلاة ويخل باداب المساجد التي هي بيوت الله وبكل اسف الناس هنا

44
00:16:17.750 --> 00:16:34.050
لا ينفع فيهم الوعظ من جهة ولا يفيدهم من جهة اخرى وذلك عندما احاول ان ارشدهم الى الحقيقة والصواب اجدهم دائما يقولون انت على مذهب ونحن على مذهب اخر ومذهبنا يجيز لنا ذلك

45
00:16:34.300 --> 00:16:50.100
علما باني اخذ ديني من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مهتديا باقوال الرسول واحاديثه واقول لهم ان اقوال الائمة رضوان الله عليهم هي مأخوذة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:16:50.200 --> 00:17:07.450
وهم لا يختلفون في الاصول انما اختلافهم في الفروع. وذلك لا تأثير له في صحة او بطلان الصلاة فصلاة الظهر التي اجلس كثيرا لانتظارها بعد دخول الوقت تؤخر لتصلى مع العصر مقدما قبل ان يدخل وقته

47
00:17:07.700 --> 00:17:22.200
وصلاة العشاء تقدم على وقتها لتصلى بعد المغرب بمضي نصف ساعة اي من دخول وقت المغرب وقد خرجت مرة حين اقيمت صلاة العشاء ونظرت فاذا بضوء الشفق لم يزل بينا

48
00:17:22.300 --> 00:17:38.550
وعندما نبهت الامام والمصلين الى ذلك قالوا انها جائزة ولا يريدون في ذلك نقاشا ومن وقتها عرفت انه لا فائدة وحبست نفسي في بيتي اصلي كل الاوقات في او في وقتها دونما تقصير

49
00:17:38.900 --> 00:17:51.950
فهل انا مخطئ في تصرفي هذا؟ وهل العذر او هل هذا العذر يبيح لي ان اتخلف عن الجماعة؟ وافارقهم حتى لا يحصل بيني اننا خلاف او ان ذلك لا يجوز

50
00:17:52.900 --> 00:18:21.750
فعلك هذا فيه اصابة وفيه خطأ نعم. اما الاصابة فانكارك على هؤلاء تقديم الصلاة قبل دخول وقتها وتأخير الصلاة التي يستحب تقديمها الى اخر وقتها فانه لا ينبغي للامام ان يؤخر الصلاة

51
00:18:22.900 --> 00:18:44.250
عن اول وقتها الا حيث كان المشروع ذلك ولا يجوز للامام ولا لغير الامام ان يقدم صلاة قبل دخول وقتها الا حيث جاز الجمع وكذلك انت مصيب في قولك ان الائمة

52
00:18:45.050 --> 00:19:02.450
يأخذون مذاهبهم من كتاب الله وليس بينهم خلاف في الاصول فالائمة يأخذون مذاهبهم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا خلاف بينهم بان ما دل عليه الكتاب والسنة

53
00:19:03.400 --> 00:19:28.550
هو الواجب وان خالف اقوالهم فكلهم رحمهم الله وجزاهم الله خيرا متفقون على ان اقوالهم ليست الحجة وان الحجة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وان اقوالهم اذا خالفت

54
00:19:29.150 --> 00:19:49.250
تاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فان الواجب اتباع ما دل عليه الكتاب والسنة هذا امر لا خلاف بينهم فيه واقوالهم في ذلك مشهورة معروفة ولكنك اخطأت في ترك

55
00:19:49.750 --> 00:20:08.750
صلاة الجماعة والواجب عليك ان تصلي مع الجماعة وان اخروها عن اول الوقت لان الصلاة في اول وقتها افضل من الصلاة في اخر وقتها فتقديمها في اول الوقت من باب الافضل وليس من باب الواجب

56
00:20:09.600 --> 00:20:32.300
لا كنا صغار اما صلاة الجماعة فانها واجبة وعلى هذا فيجب عليك ان تنتظر حتى تصلي معهم وان اخروها عن اول الوقت واما الصلاة التي يقدمونها قبل وقتها فان كان في تخلفك عنهم شر وفتنة

57
00:20:32.850 --> 00:20:53.200
فصلها معه وانويها نافلة فاذا دخل الوقت اصلي الصلاة في بيتك ولا حرج عليك في هذا بارك الله فيكم. آآ هذا المستمع الف الف فمقيم بالمدينة المنورة بعث بهذا السؤال

58
00:20:53.550 --> 00:21:10.550
يقول كنت اعمل موظفا في احدى الشركات وكانت توكل الي احيانا مهمة الصرف للعمال رواتبهم ولكني كنت لا اقوم بها على الوجه الاكمل وذلك لانني كنت اخذ جزءا يسيرا من راتب كل واحد منهم

59
00:21:10.600 --> 00:21:26.800
بحجة انه لا يوجد لدي صرف وسرت على هذه الطريقة لمدة عام وقد تركت العمل بها منذ اربعة اعوام وندمت ندما شديدا على ما فعلت خصوصا لما علمت ان حق العباد

60
00:21:26.850 --> 00:21:43.350
لا تكفي فيه التوبة بل لا بد من ارجاعه الى اصحابه واصحابه يتعذروا علي معرفتهم الان خصوصا وان عهدي بهم قد طال وكذلك تعذروا علي معرفة نصيب كل واحد منهم على وجه التحديد

61
00:21:43.550 --> 00:22:04.900
فماذا افعل؟ افيدوني اثابكم الله ما قاله السائل في ان التوبة لا تتم بما يتعلق بحق العباد الا باداء الحق اليهم او استحلالهم منه هذا صحيح والطريق الى التخلص من حق هؤلاء الذين

62
00:22:05.900 --> 00:22:34.000
ظلمتهم به ان ترجع الى السجلات الوقت الذي كنت تعمل هنالك فاذا رجعت عرفت الموظفين الذين تصرف لهم ثم تتصل بهم وتستحلهم مما صنعت فان احلوك فذاك وان لم نحلوك

63
00:22:34.750 --> 00:22:55.650
فانك تتفق معهم على مصالحة واي مصالحة تتفقون عليها فان ذلك جائز فان تعذر عليك هذا الامر وصار امرا غير ممكن فانك تتصدق بما يغلب على ظنك انك اخذته منهم

64
00:22:57.150 --> 00:23:17.450
تنوي بذلك الخلاصة منه التقرب به الى الله لان التقرب الى الله سبحانه وتعالى بما لا يحل لا يكون قربة للفاعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيب

65
00:23:17.550 --> 00:23:38.700
لا يقبل الا طيبا احسن الله اليكم. هذا المستمع آآ لم يذكر اسمه سوداني مقيم بالمملكة منطقة الباحة يقول عندنا في السودان مشكلة رهن الارض الزراعية وذلك بان يقوم صاحب الارض الذي يرغب في رهن ارضه الزراعية باستلام مبلغ من المال

66
00:23:38.700 --> 00:23:53.950
من المرتهن ثم يباشر المرتهن زراعة هذه الارض ولا يعطي لصاحب الارض تيئا من هذه الغلة ومتى اراد صاحب الارض فك الرهن فانه يعيد المبلغ الى المرتهن وترد اليه ارضه

67
00:23:54.100 --> 00:24:12.850
وليست هناك مدة معينة لاستعادة الارض وقد يستمر الرهن عشرات السنين ونوع اخر من الرهن يوجد عندنا ايضا وهذا تحدد مدته بسنة واحدة فيدفع المرتهن مبلغا لصاحب الارض ثم يقوم باستثمارها لمدة عام واحد

68
00:24:13.150 --> 00:24:26.300
وهذا النوع يشبه النوع الاول من حيث ان صاحب الارض لا يعطى شيئا من الغلة ويختلف عن النوع الاول من حيث ان النوع الاول لا تحدد فيه المدة التي ستعاد فيها الارض لصاحبها

69
00:24:26.450 --> 00:24:47.350
ولكنه متى اراد استعادتها تعاد اليه فما حكم هذين النوعين من التعامل بالرهن اه اعطاء الارض لمن يستغلها له ثلاثة وجوه الوجه الاول ان يكون بجزء مما يخرج منها وهذه هي المزارعة

70
00:24:47.600 --> 00:25:02.750
مثل ان يقول خذ هذه الارض وازرعها ولي ثلث الناتج او ربعه او عشه او جزء مشاع منه على ما يتفقان عليه وهذه جائزة وقد عامل النبي عليه الصلاة والسلام اهل خيبر

71
00:25:03.800 --> 00:25:23.500
بسطل ما يخرج منها من ثمر او زرع ثانيا ان يعطيه الارض يزرعها باجرة معلومة منقطعة عن الخارج منها مثل ان يقول خذ هذه الارض لمدة عشر سنوات كل سنة تعطيني

72
00:25:24.300 --> 00:25:46.100
الف درهم نعم فهذا ايضا جائز ولا حرج فيه وقد قال ابن خديجة رضي الله عنه حين ذكر المزارعة الممنوعة قال فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به والشيء الثالث ان يعطيه الارض

73
00:25:46.750 --> 00:26:09.500
منحة ينتفع بها الزارع بدون مقابل وهذا ايضا جائز ولا بأس به وهو من الاحسان المندوب اليه فاذا كان هذا الذي اعطى الارض منحة يأخذ من الزارع شيئا يؤمن به نفسه

74
00:26:11.200 --> 00:26:28.800
فان هذا لا بأس به ولعل هذه المسألة الاخيرة هي التي يقصدها السائل. نعم. وحينئذ تكون جائزة نعم. بارك الله فيكم واحسن اليكم اه ايها الاخوة الاعزاء في ختام هذا اللقاء

75
00:26:28.900 --> 00:26:46.450
نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على اجابته عن اسئلتكم في هذه الحلقة

76
00:26:46.850 --> 00:27:09.150
وقد استعرضنا رسائل الاخوة احمد مسعد صالح مهندس مصري يعمل بالعراق والاخفاء ميم قاف مقيم بالجمهورية العربية اليمنية والاخ الف الف مقيم بالمدينة المنورة وعلى سؤال الاخ السوداني المقيم بالمملكة منطقة الباحة

77
00:27:09.450 --> 00:27:23.050
اعزائنا الكرام نشكركم جزيل الشكر على حسن اصغائكم والى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته