﻿1
00:00:03.550 --> 00:00:21.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الاعزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد

2
00:00:21.400 --> 00:00:38.700
في برنامجكم اليومي نور على الدرب ورسائلكم في هذه الحلقة واستفساراتكم يسرنا ان نعرضها على الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم

3
00:00:38.850 --> 00:01:08.500
وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير باعنيزة فنرحب به في بداية هذا اللقاء ونعرض عليه اولى رسائلكم والتي بعث بها المستمع خالد ابن سعيد من جدة جامعة الملك عبد العزيز السؤال الاول في رسالته يقول انا شاب اهوى الكتابة واقدم على كتابة الروايات والمسرحيات والقصص

4
00:01:08.500 --> 00:01:33.700
مواضيع اجتماعية طيبة من نسج خيال وتصوري واني اسأل عن حكم كتابة هذه الروايات والقصص وتقاضي المال عنها كجوائز تقديرية في المسابقات او كممارستها كمهنة لطلب الرزق نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد

5
00:01:34.150 --> 00:02:07.950
وعلى اله واصحابه اجمعين هذه الامور التي تصورها في ذهنك ثم تكتب عنها لا يخلو اما ان تكون لمعالجة ان وقع فيه الناس التاء ينقذهم الله منه بمثل هذه التصويرات التي تصورها

6
00:02:10.450 --> 00:02:32.500
واما ان يكون تصويرا لامور غير جائزة في الشرع فان كان تصويرا لامور غير جائزة في الشرع فان هذا محرم ولا يجوز باي حال من الاحوال بما في ذلك من التعاون على الاثم والعدوان. وقد قال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى

7
00:02:32.600 --> 00:02:51.100
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان اما اذا كانت لمعالجته داء وقع فيه الناس لعل الله ينقذهم منه منه بها فان هذا لا بأس به بشرط ان تعرضه عرضا يفيد انه غير واقع

8
00:02:51.200 --> 00:03:12.600
انه غير واقع وانما تجعله امثالا تضربها حتى يأخذ الناس من هذه الامثال عبرا اما ان تحكيها على انها امر واقع وقصة واقعة وهي انما هي في الخيال فان هذا لا يجوز لما فيه من الكذب

9
00:03:13.950 --> 00:03:39.350
والكذب محرم ولكن من الممكن ان تحكيه على انه ضرب مثل يتضح به المآل والعاقبة لمن ارتكب مثل هذا الداء نعم واتخاذ ذلك سببا ووسيلة لطلب الرزق هذا ليس فيه بأس

10
00:03:40.200 --> 00:04:02.450
اذا كان في معالجة امور دنيوية لان الامور الدنيوية لا بأس ان تطلب اه علم دنيوي اما اذا كان في امور دينية فان الامور الدينية لا يجوز ان تجعل سببا للكسب

11
00:04:04.550 --> 00:04:20.200
وطلب المال لان الامور الدنيوية يجب ان تكون خالصة لله سبحانه وتعالى والدينية الامور الدينية نعم. نعم. يجب ان تكون خالصة لله سبحانه وتعالى لقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها

12
00:04:20.500 --> 00:04:37.750
نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون والحاصل ان هذه التصورات التي تصوغها بصيغة قصص

13
00:04:38.150 --> 00:04:54.450
ان كان فيها اعانة على اثم وعدوان فانها محرمة كل حال وان كان فيها اعانة على الخير ومصلحة الناس فانها جائزة بشرط ان تسووها صيغة التمثيل لا صيغة الامر الواقع

14
00:04:54.550 --> 00:05:16.400
لانها لم تقع وانت اذا صغتها بصيغة الامر الواقع وهي المنتقى صار ذلك كذبا اما اتخاذه وسيلة للكسب المادي فان كان ما تريده تلاحن دنيويا ومنفعة دنيوية فلا حرج لان الدنيا لا بأس ان تكتسب بالدنيا

15
00:05:16.650 --> 00:05:39.200
واما اذا كان ما تريده اصلاحا دينيا فان الامور الدينية لا يجوز للانسان ان يجعلها وسيلة للدنيا لان الدين اعظم واشرف من ان يكون وسيلة لما هو دونه بارك الله فيكم. اه سؤال ثاني يقول سمعنا ان كلمة سلك

16
00:05:39.400 --> 00:06:04.350
تعني باللغة الانجليزية حرير وهذا النوع منه معظم ثيابنا في المملكة. فما الحكم في ارتداء هذه الثياب خصوصا انها منتشرة بشكل كبير وبعضهم يتعللون بان قيمة الثوب السلك قليلة جدا ولو كان من الحرير لكانت قيمته اكبر من ذلك بكثير

17
00:06:04.550 --> 00:06:29.500
فما رأيكم في هذا اذا كان اللابس لهذه  امرأة فهذا لا بأس به لان الحرير مباح على مباح للنساء حرام على الرجال واما اذا كان اللابس له ذكرا فانه ان كان حريرا طبيعيا

18
00:06:30.050 --> 00:06:55.400
فهو حرام عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير على ذكور امته حتى قرنوا المستحلين له المستحلين للخمر والزنا لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن ابي مالك الاشعري

19
00:06:56.150 --> 00:07:18.350
انه قال ليكونن في امتي او من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف واما اذا كان غير طبيعي لكنه يسمى باسم الحرير فان ذلك لا ينقله عن الاباحة بل هو مباح

20
00:07:18.600 --> 00:07:43.250
وان سمي حريرا لان العبرة بالحقائق لا بالاسماء ولهذا لو سمينا الامور المحرمة باسماء مباحة باسماء مباحة لم تكن مباحثا فكذلك اذا سمينا الاشياء المباحة باسماء محرمة لم تكن محرمة

21
00:07:44.400 --> 00:08:05.550
ولكن ينبغي ان يكون الاسم مطابقا لمسماه حتى لا يحصل التباس عند العامة او اشتباه بحكم هذا الشيء نعم اه لو فرضنا ان في هذه الثياب فعلا التي نلبسها نسبة

22
00:08:05.600 --> 00:08:23.900
من الحرير اه لكنها ليست او قد لا تصل الى اه النصف مثلا اذا كانت النسبة قليلة نعم فانه فان الحكم للاكثر فما دام الاكثر ظهورا هو الشيء المباح فانه لا بأس به

23
00:08:24.400 --> 00:08:41.950
الا انه اذا كان الحرير مجتمعا فانه لا يباح منه ما زاد على اربعة اصابع اذا كان في جهة واحدة نعم لو كان مثلا على طوق الجيب مجتمعا فانه لا يباع اكثر من اربعة اصابع

24
00:08:42.350 --> 00:09:00.650
او كذلك لو كان مطرزا بخطوط هو هذه الخطوط فيها خطوط عريضة تبلغ اكثر من اربعة اصابع فانه لا يحل اه في حال الظرورة كمن به مرض جلدي يباح له ذلك. نعم

25
00:09:00.800 --> 00:09:15.800
نعم فيها والله لا بأس اه سؤاله الاخير يقول ما الحكم في استعمال العطور الصناعية المستوردة وهل هي نجسة بحيث لو وقع شيء منها على ثوب الانسان اه ينجس موقعه

26
00:09:18.300 --> 00:09:41.800
اما النجاسة فلا يجد نجاسة نعم وذلك لانه القول الراجح عندي ان الخمر ليس بنجس نجاسة حسية وذلك لانه لا دليل على نجاستهم والاصل فيما لم يدل الدليل على نجاسته الاصل فيه الطهارة

27
00:09:43.100 --> 00:10:05.150
بل انه ورد في السنة ما يدل على طهارته طهارة حسية تقوية للاصل وذلك انه لما نزل تحريم الخمر قام الناس على الخمول التي عندهم فاراقوها في اسواق المدينة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل

28
00:10:05.250 --> 00:10:25.400
هذه الاواني نعم. ولو كان نجسا ما اراقوه في الاسواق لان اراقة النجاسات في الاسواق محرمة كالبول فيها ولو كانت نجسة لامرهم النبي عليه الصلاة والسلام بغسل اوانيهم منها كما امرهم بغسل الاواني

29
00:10:25.500 --> 00:10:41.950
من لحوم الحمر حين حرمت وقد ثبت ايضا في صحيح مسلم ان رجلا اتى براوية خمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاداها اليه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اما علمت انها قد حرمت

30
00:10:44.000 --> 00:10:58.800
فساره رجل يقول له بعها فقال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قلت قال قلت له بعها فقال صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ثم اخذ

31
00:10:59.750 --> 00:11:17.250
صاحب الراوية بفمها فاراقه ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها ولو كان نجسا لامره بغسلها فاما قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه

32
00:11:17.800 --> 00:11:40.550
لعلكم تفلحون فان هذا قريت هو رجس عملي ولهذا قيد بقوله رجس من عمل الشيطان ويدل على انه  الذي هو النجاسة الحسية ان الله قرنه بما ليس بنجس حسا وجعل الخبر

33
00:11:41.300 --> 00:12:00.250
واحدا في الجميع انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ومن المعلوم ان الانصاب والازلام والميسر ليست نجسة نجسة نجاسة حسية والخبر واحد عن عن الاربعة كلها فدل هذا على ان المراد بالرجس هنا

34
00:12:01.600 --> 00:12:24.250
الرث المعنوي دون الحسي وهو الرجز العملي كما في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور فاذا تبين ان الخمر ليس نجسا نجاسة حسية فانه يتبين الجواب عن هذا السؤال الذي سأله السائل

35
00:12:24.300 --> 00:12:44.400
وهو ما اذا اصاب الثوب من هذه العطورات التي يقال ان فيها مادة كحولية فانه لا يجب غسله لانه طاهر ولكن هل يجوز استعمال هذه الاطياب اما على رأي من يرى

36
00:12:44.850 --> 00:13:06.500
انها نجسة فلا يجوز استعمالها واما على رأي من يرى انها طاهرة فان الاولى عدم استعمالها لعموم قوله تعالى فاجتنبوه فان الامر بالاجناب هذا الخمر عام لم يخصص فيه شيء دون شيء

37
00:13:07.250 --> 00:13:21.700
ولكني لا اجزم بالتحريم لان قوله فاجتنبوه قد يراد به بشربه نعم لقوله انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة

38
00:13:21.800 --> 00:13:40.300
فهل انتم منتهون وهذا يدل على ان المراد بالاجتناب ما يؤدي الى هذه العلة ومجرد استعماله لا يؤدي الى هذه العلة فانا لا لا احرمه ولكني لا استعمله شخصيا الا

39
00:13:40.400 --> 00:14:03.250
اذا كان هناك حاجة وتعقيم جرح او شبهه فانه لا بأس به نعم جزاكم الله خيرا هذه الرسالة من المستمع الشريف محمد عثمان سوداني مقيم باليمن تعز يقول لرجل عمري اربعون سنة واب لخمسة اولاد

40
00:14:03.800 --> 00:14:23.900
زوجتي منذ زواجي بها غيرت مسار حياتي للافضل بسلوكها فهي ترضى وتغضب لله فاكتسبت احترامي وتقديري وانا لست كثير الغضب ولكن اذا حدث وغضبت فلا حول ولا قوة الا بالله اتحول الى فاقد للوعي لا ادري ماذا افعل

41
00:14:24.150 --> 00:14:41.850
فكثيرا ما ضربت اولادي بل وكسرت اغلى اثاث منزلي. وفي اثناء هذه الحالة كثيرا ما احلف بالطلاق خلال ثورتي هذه وقد سألت مرة احد العلماء فافاد بان علي كفارة قسم ففعلت بان اطعمت بنقود

42
00:14:42.150 --> 00:14:59.700
ومرة اخرى سألت المأذون عن حالة اخرى فافاد بانها طلقة رجعية لانها واحدة. فاخرجت قسيمة شرعية ذلك في كل هذه الحالات وفي كل هذه الحالات زوجتي ليست سببا في ذلك

43
00:15:00.000 --> 00:15:15.300
وسؤالي هو هل يقع علي الطلاق وانا على هذه البشاعة من الجنون عند غضبي اذا كان الجواب نعم فما هو الحل اذا اوقعت الطلقة الاخيرة؟ ولم يحدث ان حدثت نفسي ولو في النوم بالطلاق

44
00:15:15.500 --> 00:15:38.400
وهل تحسب الطلقتان الاوليان ام ماذا فيهما  اه من عادة ان من استفتى احدا في مسألة من مسائل العلم الا افتيه وذلك لاني اخشى ان يقع من الناس تلاعب في امور دينهم

45
00:15:39.150 --> 00:16:05.350
فيستفتون من يرونه اهلا للفتية فاذا افتاهم بما لا يريدون ذهبوا الى عالم اخر لعلهم يجدون ما يشفي غليلهم ما يروي غليلهم ويشفي عليلهم وهذا الامر امر لا يجوز ان يتتبع الانسان رخصاء اهل العلم

46
00:16:05.600 --> 00:16:21.500
في امر دينه بل قال اهل العلم ان الانسان اذا استبكى عالما يعتقد ان ما يفتيه به هو الحق فانه لا يجوز له ان يسأل عالما اخر والذي فهمته من هذا السؤال

47
00:16:22.650 --> 00:16:47.150
انه حصل منك الطلاق مرتين اما الاول فاستفتيت شخصا فافتاك بان طلاقك يمين واخرجت عن اليمين دراهم وعلى هذا فلا يكون ذلك طلاقا ولا يحسب عليك من الطلاق واخراجك الدراهم عن الاطعام والكسوة

48
00:16:47.650 --> 00:17:05.250
ان كان بفتوى من هذا الذي افتاك فقد التزمت ما افتيت به ولا نتعرض لما حصل وان كان عن اجتهاد منك فان الله سبحانه وتعالى انما ذكر في كفارة اليمين الاطعام والكسوة

49
00:17:06.750 --> 00:17:28.400
فلا يجوز الخروج عما عين الله سبحانه وتعالى وتكون هذه الدراهم التي طرفتها من اجل كفارة اليمين تكون صدقة ويلزمك ان تطعم عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم كما قال الله سبحانه وتعالى

50
00:17:29.650 --> 00:17:54.500
واما الطلقة الثانية فانك استفتيت فيها من افتاك بانه وقع عليك الطلاق وحينئذ فيكون قد سبق على زوجتك طلقة واحدة منك وبقي لك طلقتان والذي انصحك به ان تدافع الغضب ما استطعت

51
00:17:55.350 --> 00:18:08.000
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل اوصني قال لا تغضب فقال اوصني قال لا تغضب فردد مرارا فقال لا تغضب وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال

52
00:18:08.350 --> 00:18:31.150
ليس الشديد بالسرعة يعني ليس القوي بالذي يصرع الناس ويغلبهم في المصارعة وانما جديد الذي يملك نفسه عند الغضب نعم فاحذر يا اخي من ثورة الغضب واكسر حدته واذا احسست به فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم

53
00:18:31.700 --> 00:18:56.850
وتوضأ وان كنت قائما فاقعد ان كنت قاعدا فاضطجع وحاول ان تمنع هذا الغضب ما استطعت وينبغي ان يعلم ان الغضب انقسم الى ثلاثة اقسام لا احدها ان يصل الى حد يفقد الانسان به شعوره

54
00:18:57.500 --> 00:19:13.950
بحيث لا يدري ما يقول ولا يدري في اي مكان هو ولا في اي وقت هو فهذا لا حكم لقوله لا بطلاق ولا غيره نعم حتى لو طلق وكرر الطلاق في هذه الحال

55
00:19:14.100 --> 00:19:28.950
فان الطلاق لا يقع منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في اغلاق وهذا مغلق عليه لا ادري ما يقول والقسم الثاني ان يكون الغضب في مبادئه

56
00:19:29.900 --> 00:19:51.600
والانسان يدري ما يقول ويستطيع ان يملك نفسه عنده فهذا يقع عليه الطلاق فهذا يعتبر قوله فاذا طلق زوجته في هذه الحال وقع الطلاق والقسم الثالث بين بين يكون غضبانا

57
00:19:52.750 --> 00:20:16.550
ولكنه لا يملك نفسه لم يصل الى الحد الاول بحيث لا يدري ما يقول ولا يدري اين هو ولا متى الوقت ولكنه لشدة غضبه كانه الزم بالطلاق فهذا محل خلاف بين اهل العلم

58
00:20:16.800 --> 00:20:33.650
ومن العلماء من يقول انه يقع طلاقه لانه يدري ما يقول ومنهم من يقول انه لا يقع لانه مغلق عليه فهو كالمكره حيث ان شدة الغضب الزمته بان يتكلم بهذا الطلاق

59
00:20:34.650 --> 00:21:06.750
وهذا القول ارجح ويرجحه ان الاصل بقاء النكاح فلا يمكن ان يزول هذا النكاح الا بمزيل متيقن لان ما ثبت باليقين لا يزول الا باليقين نعم  بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول اشتريت ذهبا حليا لزوجتي فاردت ان ازكيه

60
00:21:07.000 --> 00:21:29.200
ولكني عرفت انه لا زكاة في حلي المرأة المستعمل فهل هذا صحيح؟ وكم نصاب الذهب بالمثاقيل المعروفة الذهب المعد للاستعمال اختلف فيه اهل العلم فمنهم من قال انه لا زكاة فيه

61
00:21:30.150 --> 00:21:52.850
وانه كالثياب التي يلبسها المرء ليس فيها زكاة ومنهم من قال بل فيه الزكاة والصحيح ان الزكاة واجبة فيه لان الادلة الدالة على وجوب زكاة الذهب والفضة عامة ليس فيها استثناء

62
00:21:54.050 --> 00:22:12.800
ومن المعلوم ان الناس يتحلون بالذهب والفضة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما لم يرد الاستثناء مع كونهم يملكونها دل ذلك على العموم بل قد وردت احاديث خاصة في الحلي

63
00:22:13.850 --> 00:22:30.100
ومنها ما اخرجه الثلاثة من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص باسناد قال عنه صاحب بلوغ المرام انه قوي ان امرأة اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب

64
00:22:30.300 --> 00:22:45.950
فقال لها اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا قال ايسرك ان يصورك الله بهما سوارين من نار قلعتهما والقتهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله وهذا نص بين

65
00:22:46.950 --> 00:23:05.300
في وجوب زكاة الحلي ولم يستفسر الرسول عليه الصلاة والسلام منها هل ارادت بها التجارة ام لم ترد الظاهر الحال انها لم ترد التجارة لانها قد البستها ابنتها  ثمان هذا القول احوط

66
00:23:05.650 --> 00:23:28.600
وابرأ للذمة وما كان احوط هو اولى اذا كان الاحتياط مبنيا على دليل شرعي واما قياسه على الثياب فانه قياس ليس بصحيح حتى عند القائلين به وذلك ان الذين قاسوه على الثياب

67
00:23:28.950 --> 00:23:55.500
يقولون لو اراد بالحلي الاجارة يعني ارى اقتنى حليا لاجره فانه فان عليه الزكاة فيه ولو اراد بالثياب الاجارة بمعنى انه اقتنى ثيابا لايجارها فانه لا زكاة فيها ويكون ايضا

68
00:23:56.850 --> 00:24:15.450
انه لو اراد بثياب اللبس التجارة وهو قد ملكها من اجل اللبس ثم نواها للتجارة فانها لا تكون للتجارة ولو اراد بالحلي التجارة وهو قد اشتراه للبس فانه ينقلب الى تجارة

69
00:24:16.150 --> 00:24:35.750
وهذا دليل على ان هذا ليس مثل هذا فلا يلحق به والصواب اذا ان الحلي من الذهب والفضة تجب فيه الزكاة واما اللؤلؤ والماس وغيرها من المعادن فلا زكاة فيها

70
00:24:35.950 --> 00:24:57.250
لان الاصل براءة الذمة وليس فيها دليل من الكتاب والسنة على وجوب الزكاة فيها. الا اذا اعدت للتجارة لا وعلى هذا آآ اذا اديت زكاة قولي امرأتك فلا حرج عليك ولا عليها. بل ان هذا من الاحسان

71
00:24:58.300 --> 00:25:18.000
والله يحب المحسنين ومقدار النصاب من الذهب خمسة وثمانون جراما يعني احد عشر جنيها وثلاثة اصباع جنيه فاذا كان عند المرأة ما يبلغ مجموعه هذا الوزن وجبت فيه الزكاة وان كان دون ذلك

72
00:25:18.300 --> 00:25:39.650
فانه لا زكاة عليها فيه السؤال الاخير يقول انا اسلك طريقة صوفية ولا اعتقد في الشيخ اي اعتقاد يخالف الشريعة وكل الامر انني ارى في الشيخ استاذا يهدي لطريق الشرع. اتفاقا مع الشريعة الغراء فقط

73
00:25:40.300 --> 00:25:59.800
ولكنه ينظم اذكارا شرعية فيها الخير ولا يقول بغير ما جاءت به السنة او جاء به الكتاب فما رأيكم في اتباع له رأينا ان المؤمن يجب عليه ان يجعل مدفوعه رسول الله صلى الله عليه وسلم

74
00:25:59.950 --> 00:26:19.400
قبل كل شيء. اللهم صل لقوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فاذا كان هذا هو الهدف وهو الاصل عند هذا الرجل وكان لا يستطيع ان يصل الى الحق بنفسه لقصور علمه او فهمه

75
00:26:20.150 --> 00:26:39.450
واعتمد على شخص يدله على ترى وعلى الخير فان ذلك لا بأس به ولكن من غير ان يكون هذا الشخص منتميا الى طريقة معينة من الطرق بل يكون منتميا الى مذهب السلف

76
00:26:40.000 --> 00:27:02.900
وما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاذكار المنظمة التي ينظمها بعض العباد هذه الاذكار ان كانت مما ورد على هذا الوجه الذي يفعلونه المنظم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم

77
00:27:03.650 --> 00:27:24.100
وليس هؤلاء وان كانت على خلاف ما ورد فانها بدعة وان كان اصل الذكر مشروعا لكن تنظيمه على وجه معين يعتبر من البدع ولذلك نقول ان العبادة تفتقر الى دليل

78
00:27:24.650 --> 00:27:50.550
بسببها وفي جنسها وفي نوعها وفي قدرها وفي وقتها وفي مكانها فلا بد من ان تكون العبادة التي يفعلها العبد مطابقة للشرع في هذه الامور ان يكون سببها معلوم بالشر

79
00:27:51.450 --> 00:28:10.400
وان يكون جنسها معلوم بالشرع وان يكون نوعها معلوم بالشرع وان يكون قدرها معلوم بالشرع وان يكون زمانها معلوما بالشرع وان يكون مكانها معلوما بالشرع فاذا اختلفت هذه الامور ده

80
00:28:10.950 --> 00:28:31.350
فان العبادة يكون فيها بدعة حسب ما خرجت به عن السنة فعليك يا اخي باتباع السلف الصالح والحرص على منهاجهم ودعا الطرق التي احدثت فان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل حدثة بدعة

81
00:28:31.600 --> 00:28:48.150
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جزاكم الله خيرا ايها الاخوة الاعزاء في حلقتنا اليوم اه اجاب فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية

82
00:28:48.150 --> 00:29:04.050
بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة. اه نشكره جزيل الشكر على اجابته ونشكركم ايضا على حسن متابعتكم والى لقاء قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته