﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:26.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نحييكم في حلقة جديدة في هذا البرنامج نور على الدرب والذي يتولى الاجابة عن اسئلتكم واستفساراتكم

2
00:00:26.450 --> 00:00:47.100
وفي حلقتنا اليوم نعرض ما وردنا منكم من استفسارات على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية  امامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة

3
00:00:47.600 --> 00:01:07.200
وباسمكم جميعا نرحب به اجمل ترحيب في بداية هذا اللقاء وسيكون معظم اسئلة هذه الحلقة حول الصيام واحكامه بمناسبة في شهر رمضان المبارك نسأل الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم صيامه وقيامه

4
00:01:07.300 --> 00:01:32.700
وان يجعلنا من عتقائه من النار انه على كل شيء قدير هذه اولى الرسائل من المستمع محمد سالم عبدالله من الاردن عمان اه بعث بثلاثة اسئلة السؤال الاول يقول ما هي مفسدات الصوم؟ وهل يشترط عقد النية للصيام في كل يوم؟ ومن نسي ان ينوي

5
00:01:32.700 --> 00:02:01.350
عليه شيء ام لا نعم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا السؤال تضمن ثلاث مسائل المسألة الاولى النية وهل يجب ان يعقدها لكل يوم

6
00:02:05.050 --> 00:02:25.300
والجواب على ذلك ان النية شرط لصحة العبادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فلا عمل الا بنية والنية هي ان يقصد الانسان

7
00:02:25.500 --> 00:02:53.000
بعمله او بالاصح النية لها وجهان الوجه الاول نية المعمول له والوجه الثاني نية العمل ففي الوجه الاول يجب ان يجب ان يكون الانسان مخلصا لله تعالى في عبادته لا يريد بها

8
00:02:53.550 --> 00:03:24.750
تريكا غيره والغرض منها تعيين المأمون له وتوحيده بتلك العبادة وهو الله سبحانه وتعالى اما الوجه الثاني النية فهو نية العمل اي تعيينه وتمييزه من غيره لان العبادات اجناس وانواع

9
00:03:25.700 --> 00:03:48.850
لا يتميز احدها الا بتعيينه فلابد من ان يعين نية الصوم الواجب ففي رمظان ينوي انه قام يوم من رمضان والنية في الحقيقة لا تحتاج الى تعب كبير فان من قام في اخر الليل

10
00:03:49.750 --> 00:04:10.500
واكل السحور فانه لا شك انه ناوي للصوم نعم. وتعيين النية ايضا اذا كان في شهر رمضان امر معلوم لان الانسان لا يمكن ان ينوي بهذا الصوم الا انه صوم رمضان ما دام في وقت رمضان

11
00:04:10.600 --> 00:04:27.500
وعلى هذا فاذا قام الانسان في ليالي رمضان واكل السحور فانه لا شك انه قد نوى وعين النية فلا يحتاج ان يقول اللهم اني نويت الصوم او انا نورت الصوم الى الليل وما اشبه ذلك

12
00:04:29.200 --> 00:04:47.400
ولكن فليجد في رمضان ان يعين النية لكل يوم او اذا نوى من اوله كفى ما لم ينوي قط طواب انه اذا نوى من اوله كفى الا اذا نوى القبر

13
00:04:48.750 --> 00:05:03.550
وينبني على ذلك مسألة وهي ما لو نام الانسان في يوم من رمضان بعد العصر ولم يستيقظ الا في اليوم الثاني بعد طلوع الفجر نعم فان قلنا انه يجب تعيين النية

14
00:05:04.200 --> 00:05:20.950
لكل يوم من ليلته فان صوم هذا الرجل اليوم الثاني لا يصح لانه لم ينوه من ليلته وان قمنا بالاول وهو ان رمضان يكفي نية من اوله ما لم يقطعه

15
00:05:21.900 --> 00:05:42.000
فان صومه هذا اليوم صحيح لان الرجل قد نام ومن نيته بلا ريب انه سيصوم غدا لانه لا سبب يوجب قطع الصوب وقولنا اذا نوى من اوله ولم ينول قطع

16
00:05:43.050 --> 00:06:06.100
احترازا مما لو نوى القطع مثل ان يكون مريضا يصوم يوما ويدع يوما فانه اذا افطر لا بد ان يجدد النية لبقية الشهر نعم هذا بالنسبة للنية فصار الخلاصة ان النية يجب ان يلاحظ فيها شيئان

17
00:06:06.650 --> 00:06:25.100
الشيء الاول نية المعمول له وهو توحيد الله تعالى بالقصد بان يريد الانسان بعبادته وجه الله سبحانه وتعالى والثاني نية العمل بان يعين العمل الذي يعمله من طهارة او صلاة او زكاة او صوم

18
00:06:25.300 --> 00:06:47.500
سواء كان ذلك تطوعا ام فريضة نعم والسؤال السؤال الثاني يقول ما هي المسألة الثانية مفسدات الصوم. نعم مفسدات الصوم ذكر الله في القرآن منها ثلاثة وهي الاكل والشرب والجماع

19
00:06:48.350 --> 00:07:02.150
فقال تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل نعم فهذه ثلاث مفطرات

20
00:07:02.750 --> 00:07:28.700
اولا الجماع والثاني الاكل والثالث الشرب والاكل شامل لكل مأكول سواء كان نافعا ام ضارا وسواء كان حراما ام حلالا وكذلك الشرب كامل لكل مشروب سواء كان نافعا ام ضارا وسواء كان حراما ام مباحا

21
00:07:29.000 --> 00:07:55.150
كله يفطر لعدم الاستثناء فيه نعم الرابع انزال المني بشهوة بمباشرة او معالجة حتى ينزل فانه يكون مفطرا وهو وان لم يكن داخلا في قوله فالان باشروهن فان قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي في الصائم

22
00:07:55.850 --> 00:08:22.700
يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي فان الشهوة تتناول الانزال بشهوة وقد اطلق النبي صلى الله عليه وسلم على المني انه شهوة حيث قال وفي بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله

23
00:08:22.750 --> 00:08:44.000
ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر وكذلك اذا وضعها في حلال كان له اجر نعم الامر الخامس من الصوم ما كان بمعنى الاكل والشرب

24
00:08:45.200 --> 00:09:10.350
وهو الابر المغذية التي يستغني بها متناولها عن الطعام والشراب وذلك انها وان لم تكن داخلة في الاكل والشرب فانها بمعنى الاكل والشرب لاستغناء الجسم بها عن ذلك فاما الابر

25
00:09:10.700 --> 00:09:27.300
التي لا يستغنى بها عن الاكل والشرب فليست المفطرة سواء تناولها الانسان في الوريد او تناولها في العضلات حتى لو لو وجد طعمها في حلقه لانها ليست اكلا ولا شربا

26
00:09:27.550 --> 00:09:45.700
ولا بمعنى الاكل والشرب فلا تكون مفطرة باي حال من الاحوال اذا لم تكن مغذية اذا لم تكن مستغن بها عن الاكل عن الاكل والشرب. نعم الامر  من من مفسدات الصوم

27
00:09:46.250 --> 00:10:09.100
القيء عمدا يعني اذا تعمد الانسان القيء حتى خرج فانه يفطر بذلك لحديث ابي هريرة من ذرعه القيء فلا قضى عليه ومن استطاع عمدا فليقضي الامر السابع اخراج الدم بالحجامة

28
00:10:10.100 --> 00:10:35.750
فاذا احتجم الانسان فانه يفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوب والحكمة من افطار الصائم بالقيء وبالحجامة وانه اذا قرأه او احتجم  لحقه من الضعف ما يوجب ان يكون محتاجا

29
00:10:36.550 --> 00:10:54.200
الى الاكل والشرب ويكون الصوم شاقا عليه ولكن مع ذلك اذا استقاء عمدا او احتجم عمدا في رمضان بدون عذر فانه لا يجوز له ان يأكل ويشرب ما دام في نهار رمضان

30
00:10:54.550 --> 00:11:19.850
لانه افطر بغير عذر اما لو كان لعذر فانه اذا قاع او احتجم يجوز له الاكل والشرب لانه افطر بعذر واما خروج الدم بغير الحجامة مثل ان يخرج منه رعاف

31
00:11:20.350 --> 00:11:41.550
او يقلع سنه او غرسه فيخرج منه دم فان هذا لا شيء عليه فيه ولا يفطر به لانه ليس ايمان الحجامة وليس حجامة وهو يخرج منه ايضا بغير اختياره كالرعاة

32
00:11:43.150 --> 00:12:06.150
وكذلك لا يفطر باخراج الدم كل الاختبار مثل ان يؤخذ منه دم ليفحص فانه لا لا يفطر بذلك لان هذا دم قليل ولا يؤثر تأثير الحجامة على الجسم واذا كان للتبرع فلا فلا يكون مفطرا

33
00:12:06.300 --> 00:12:24.850
نعم اما اذا اخذ منه دم بالتبرع لشخص مريظ لا فهذا ان كان الدم يسيرا لا يؤثر تأثير الحجامة لم يفطر به وان كان الدم كثيرا يؤثر على البدن تأثير الحجامة

34
00:12:25.600 --> 00:12:47.750
فانه يفطر بذلك وعلى هذا فاذا كان صيامه واجبا فانه لا يجوز ان يتبرع لشخص حال صيامه لانه يلزم منه ان يفطر قول الواجب والفطر في الصوم واجب محرم الا لعذر

35
00:12:48.350 --> 00:13:08.900
نعم. نعم لو فرض ان هذا المريض معرض للتلف وانه لو انتظى به غروب الشمس لو انتظر به غروب الشمس لهلك وقال الاطباء انه ينتفع بدم هذا الصائم فانه في هذه الحال يفطر

36
00:13:09.550 --> 00:13:34.900
آآ ويتبرع بدمه لانه افطر لانقاذ معصوم والفطر لانقاذ المعصوم جائز مباح ولهذا اذن للمرأة المرضع اذا خافت نقص اللبن على ولدها اذن لها ان تفطر نعم وكذلك الحامل اذا خافت على ولدها اذن لها ان تفطر

37
00:13:35.200 --> 00:14:04.300
ومن افطر فعليه القضاء فقط اذا كان لعذر اي نعم عليه القضاء فقط نعم و بقي ان يقال ما تقولون في الكحل والسعود الانف والقطرة في الاذن او في العين

38
00:14:05.550 --> 00:14:22.000
فنقول اما القطرة في الاذن او في العين فانها لا تفطر مطلقا لان ذلك ليس اكلا ولا شربا ولا بمن الاكل والشرب وليس من المنافذ المعتادة التي تصل الى المعدة

39
00:14:22.200 --> 00:14:46.400
عن طريق العين او الاذن واما الانف فانه اذا وصل الى جوفه شيء منه من طريق الانف يفطر بذلك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق الا ان الا ان تكون صائما

40
00:14:48.200 --> 00:15:10.150
ومن مفسدات الصوم خروج دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة فاذا خرج منها دم الحيض اودم النفاس وهي صائمة بطل صومها ولا يبرث بالخروج لا بالاحساس به دون ان يخرج فلو فرض ان امرأة احست بدم الحيض

41
00:15:10.200 --> 00:15:29.850
قبيل غروب الشمس ولكن لم يخرج الا بعد ان غربت الشمس فصومها صحيح  وقد كان بعض النساء يظن ان المرأة اذا رأت الحيض قبل ان تصلي المغرب ولو بعد الغروب فان صومها ذلك اليوم لا يصح. وهذا لا اصل له

42
00:15:30.200 --> 00:15:49.400
والمعتبر خروجا الدم ان خرج قبل الغروب فسد الصوم وان لم يخرج الا بعده فالصوم صحيح وليعلم ان هذه المفطرات المفسدة في الصوم لا تفسده الا بشروط ثلاثة الشرط الاول

43
00:15:50.900 --> 00:16:09.150
ان يكون عالما الشرط الثاني ان يكون ذاكرا والشرط الثالث ان يكون مختارا فان كان جاهلا لم يفسد صومه مثل ان يأكل يظن ان الفجر لم يطلع فيتبين انه طالع

44
00:16:10.650 --> 00:16:27.800
او ان الشمس قد غربت فيتبين انها لم تغرب فان صومه لا يفسد بذلك ودليله ما ثبت في صحيح البخاري عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وعن ابيها

45
00:16:28.350 --> 00:16:42.250
قالت افطرنا في يوم غيم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء وكذلك لو اكل او شرب ناسيا انه صائم فانه لا قظاء عليه

46
00:16:42.700 --> 00:16:55.900
في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وكذلك لو اكره على شيء من المفطرات

47
00:16:56.300 --> 00:17:17.050
فانه لا يفسد صومه بذلك لان المكره غير مريد ولهذا رفع الله حكم الكفر على من عمن اكره عليه فقال من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن ما انشرح بالكفر صدرا فعليهم ارض من الله ولهم عذاب عظيم

48
00:17:20.500 --> 00:17:40.250
وليعلم ان هذه المفطرات ليس فيها كفارة الا شيء واحد وهو الجماع فان الانسان اذا جامع زوجته وهو صائم في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم وجب عليه الكفارة وهي عتق رقبة

49
00:17:40.400 --> 00:17:58.800
فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وانتبه لهذا الشروط ان يكون في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم فان كان في غير رمضان

50
00:17:59.400 --> 00:18:14.650
فانه لا كفارة عليه يفسد صومه ولكن لا كفارة عليه وكذلك لو كان في نهار رمضان وهو ممن لا يجب عليه كما لو جامع زوجته وهو مسافر قائم فانه لا كفارة عليه حينئذ

51
00:18:14.850 --> 00:18:32.500
لان الصوم لا يجب عليه في هذا الحال. اذ يجوز له ان يفطر عمدا لا اه بالنسبة للجماع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم آآ هل تكون الكفارة على الزوجين

52
00:18:34.050 --> 00:18:54.550
نعم تكون الكفارة على الزوجين اذا اختارت الزوجة اما اذا اكرهت على هذا فانه ليس عليها كفارة لانها مكرهة ولا يفسد صومها ايضا بذلك لكونها مكرهة والكفارة على الترتيب عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين

53
00:18:54.750 --> 00:19:17.450
فان لم يستطع فاطعام الستين مسكينا فلا يجوز الاطعام لمن كان قادرا على الصوم  واما المسألة الثالثة مما تضمنها السؤال فهي ما اذا نسي النية وانسى النية لا اتصور ان يقع

54
00:19:18.800 --> 00:19:44.350
لان الانسان اذا اراد الصوم عادة فسوف يقوم في اخر الليل ويتسحر وبهذا يكون قد نوى الصوم فانا لا اتصور وش معنى النسيان نعم آآ السؤال الثاني يقول ما حكم صلاة التراويح؟ وكم عدد ركعاتها؟ ومن حضر لصلاة العشاء ووجد الجماعة يصلون التراويح. فهل يجوز

55
00:19:44.350 --> 00:20:02.700
ان ينضم اليهم بنية الفرض ام لا نعم يجوز له ان ينضم اليهم بنية الفرض فاذا اتى الانسان الى المسجد وهو لم يصلي الفرض ووجدهم يصلون صلاة التراويح فانه يدخل معهم بنية الفرض

56
00:20:03.050 --> 00:20:19.700
ولو كان الامام ناويا التراويح لان لكل امرئ ما نوى وعليه فاذا سلم الامام من صلاة التراويح قام هذا فاتى بما بقي عليه من صلاة العشاء وقد نص الامام احمد

57
00:20:19.900 --> 00:20:42.400
على جواز هذه المسألة نعم بارك الله فيكم. آآ هذا السؤال من المستمع نميان السلمي من مكة المكرمة. شرطة العاصمة يقول اني مواطن تعودي الجنسية وقد اجريت عملية في الكلية اليسرى من اول شهر رمضان المبارك الماضي

58
00:20:42.500 --> 00:21:00.050
ولم اصم ذلك الشهر لانني لم استطع ان اصبر عن الماء ولو نصف ساعة ولم اقضي الى هذا الوقت فماذا يجب علي نقول لهذا الرجل الذي سوى عملية في كليته

59
00:21:00.850 --> 00:21:20.500
ولم يستطع الصوم الى وقت كتابة سؤاله نقول له لا شيء عليك ما دمت عاجزا واذا استمر معك هذا العجز وقال الاطباء انه لابد ان تتناول الماء في هذا الزمن القصير

60
00:21:20.800 --> 00:21:45.250
فانه لا يجب عليك الصيام حيث يكون الغالب ان هذا سيستمر معك وعليك ان تطعم عن كل يوم مسكينا نعم اه هذا السؤال من الاخت السائلة عبيدة حصيني السلمي من جدة ضواحي الكامل

61
00:21:45.750 --> 00:22:02.750
تقول هي سيدة مسنة مريضة ضعيفة يقف مرضها حائلا بينها وبين اداء فريضة الصوم ويزداد مرضها ان هي صامت حتى ولو نصف النهار وعلى هذا فهي تفطر الشهر كله ولا تستطيع القضاء

62
00:22:03.150 --> 00:22:22.550
وقد تعدد ذلك لعدة سنوات وتقول قدرتي المالية متواضعة للغاية تجعلني لا استطيع اداء كفارة الصوم مهما كانت تمادى علي في ذلك بالنظر الى حالة المادية اه اما بالنظر الى الصوم

63
00:22:23.400 --> 00:22:46.600
فانه لا يجب عليه الصوم لانها من المعذورين عنه واما بالنسبة للاطعام فالاطعام امر يسير لان الشهر كله يكفيه ستة اصع من الرز مع لحمها لكل خمسة مساكين صاغوا من الرز مع لحمه

64
00:22:47.400 --> 00:23:05.950
وهذا في ظني انه ميسور لكل احد والحمد لله في هذه البلاد فان كانت تستطيع ذلك فالواجب عليها ان تفعل وان لم تستطع وليس عندها شيء من المال الى الى هذا الحد القليل

65
00:23:06.800 --> 00:23:28.100
فانه يسقط عنها الاطعام ايضا وذلك لان الواجبات تسقط بالعكس لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها

66
00:23:29.100 --> 00:23:53.600
نعم سؤالها الثاني تقول حججت بيت الله الحرام ثلاث مرات وفي كل مرة لم اتمكن من طواف الوداع لاعذار شرعية واسافر دون الطواف ولم اقدم فدية في حينه فهل حجي صحيح ومقبول ام لا؟ وهل يفرض الشرع علي شيئا الان؟ بعد فوات الوقت وما هو

67
00:23:54.650 --> 00:24:13.050
نعم الحج من لم يطف طواف الوداع حجه صحيح لان طواف الوداع منفصل عن الحج ولهذا لا يجب على اهل مكة ولو كان من واجبات الحج الداخلة فيه لكان واجبا على اهل مكة

68
00:24:13.500 --> 00:24:38.800
لكنه واجب مستقل لكل من اراد الخروج من مكة من حاج او معتمر واذا كان لهذه السائلة اعذار شرعية وهي الحيض فان الحائض يسقط عنها طواف الوداع يقول ابن عباس رضي الله عنهما امر الناس ان يكون عهده اخر عهدهم بالبيت

69
00:24:38.950 --> 00:25:05.800
الا انه خفف عن الحائض وعلى هذا فان حجك صحيح فان حجك صحيح وليس عليك شيء ما دام العذر عذرا شرعيا وهو الحيض لانه مخفف عنك الامر والحمد لله جزاكم الله خيرا. اه هذا السؤال من المستمع فلاح ابراهيم الخزرجي من العراق ديالى

70
00:25:06.200 --> 00:25:27.850
يقول لي عم توفيت زوجته بعد ان خلف منها ولدا فتزوج باخرى وقد توفي عمي فتزوجت زوجته اي زوجة عمي فخلفت منها ولدا وكان ابن عمي الذي من زوجته الاولى تزوج بامرأة غريبة ليست لها علاقة بنا

71
00:25:28.200 --> 00:25:55.500
فخلف بنتا اي ابنة ابن عمي فهل يجوز لابني ان يتزوج ابنة ابن عمي نعم يجوز لابنك ان يتزوج ابنة ابن عمك وذلك لانه لا محرمية بينهما فان زوجة العم

72
00:25:55.800 --> 00:26:16.500
ليست هي امة والد البنت التنقل انه يكون بينهم رحم ولا حرج في ذلك جزاكم الله خيرا آآ ايها الاخوة الكرام في ختام هذا اللقاء نتوجه بشكرنا الى الشيخ محمد بن صالح العثيمين

73
00:26:16.650 --> 00:26:41.500
المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على اجابته اه عن اسئلتكم في هذه الحلقة وكانت الاجابة عن اسئلة الاخوة محمد سالم عبدالله من الاردن عمان. والاخ نميان السلمي من مكة المكرمة شرطة العاصمة

74
00:26:41.500 --> 00:27:04.950
والسائلة عبيدة حصيني السلمي من جدة اه ضواحي الكامل والاخ فلاح ابراهيم الخزرجي من العراق ديالى ايها الاخوة الاعزاء نشكركم جزيل الشكر على حسن اصغائكم ومتابعتكم والى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نترككم

75
00:27:04.950 --> 00:27:10.950
قم في حفظ الله ورعايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته