﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:21.250
بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم في حلقة جديدة مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم

2
00:00:21.400 --> 00:00:42.400
وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير باعنيزة والذي يسرنا ان يكون ضيف لقائنا اليوم ليتولى الاجابة عن ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات فمرحبا به وهذه الرسالة الاولى اه من المستمع محمد قاسم الريمي من مكة المكرمة

3
00:00:42.750 --> 00:01:01.600
ونود ان نلفت نظر الاخوة الى ان هذه الحلقة سوف تكون خاصة الاستفسارات حول الحج وما يتعلق به من احكام اه السؤال يقول قدمت الى مكة المكرمة من اجل العمل واديت فريضة الحج عن نفسي

4
00:01:01.850 --> 00:01:18.550
وفي السنة الثانية اردت ان احج عن والدتي المتوفاة وقد سألت بعض الناس عن كيفية الاحرام فقالوا لي ان اذهب الى جدة واحرم من هناك وفعلا ذهبت الى جدة واحرمت من هناك واتممت مناسك الحج

5
00:01:18.800 --> 00:01:34.900
فهل حجتي هذه صحيحة ام يلزمني شيء اخر افعله افيدوني بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اذا كنت في مكة

6
00:01:35.600 --> 00:01:53.100
فان احرامك بالحج يكون من مكانك الذي انت فيه في مكة ولا حاجة الى ان تخرج الى جدة ولا الى غيرها لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت

7
00:01:53.400 --> 00:02:07.250
ثم قال ومن كان دون ذلك ومن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة واما اذا كنت تريد ان تحرم بعمرة وانت في مكة فانه لا بد ان تخرج الى ادنى الحل

8
00:02:08.000 --> 00:02:23.950
يعني الى خارج حدود الحرم حتى تهل بها نعم. ولهذا لما طلبت عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم ان تأتي بعمرة امر اخاه عبد الرحمن ابن ابي بكر ان يخرج بها الى التنعيم

9
00:02:25.450 --> 00:02:44.400
حتى تهل منه وعلى هذا فالذي قال لك لابد ان تخرج الى جدة لا وجه لقوله وحجك بكل تقدير صحيح ان شاء الله تعالى ما دام متمشيا على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم

10
00:02:44.650 --> 00:03:08.750
وانت مخلصا فيه لله ويكون لامك كما اردتهم نعم اه هذه الرسالة من السائل سعيد بن راشد الجابري من دولة تنزانيا يقول خرجت من بيتي قاصدا الديار المقدسة لاداء فريضة الحج. وبعد ان قطعت حوالي ستمائة ميل

11
00:03:08.800 --> 00:03:29.450
منعتم من السفر وليس بيدي شيء افعله فرجعت الى بلدي فهل يلزمني شيء في هذه الحالة لا يلزمك شيء في هذه الحال ما دمت لم تتلبس بالاحرام لان الانسان اذا لم يتلبس بالاحرام

12
00:03:30.050 --> 00:03:45.900
فان شاء مضى في سبيله وان شاء رجع الى اهله الا انه اذا كان الحج فرضا فانه يجب عليه ان يبادر به ولكن اذا حصل مانع كما ذكر السائل فانه لا شيء عليه

13
00:03:47.300 --> 00:04:00.700
اما اذا كان هذا المنع بعد التلبس بالاحرام فان له حكما اخر ولكن ظاهر السؤال انه منع قبل ان يتلبس بالاحرام. نعم. يعني مجرد النية او العزم على الحج لا يؤثر

14
00:04:00.900 --> 00:04:17.000
نعم مجرد نية ولازم لا يعتبر ملزما. نعم. نعم اه هذه رسالة من السائلة هاء ميم عين من القصيم عيون الجواء آآ بعثت بعدة اسئلة تقول هل يجوز للمرأة المحرمة بالحج

15
00:04:17.150 --> 00:04:35.900
ان تغير ملابسها متى شاءت؟ وهل الاحرام ملابس معينة نعم يجوز للمرأة المحرمة ان تغير ثيابها الى ثياب اخرى سواء كان ذلك لحاجة ام لغير حاجة لكن بشرط ان تكون الثياب الاخرى

16
00:04:36.050 --> 00:05:01.650
ليس الثياب تبرج وجمال امام الرجال وعلى هذا فاذا ارادت ان تغير شيئا من ثيابها التي احرمت بها فلا حرج عليها وليس للاحرام ثياب تخصه بالنسبة للمرأة فلتلبس ما شاءت

17
00:05:02.650 --> 00:05:21.750
الا انها لا تلبس النقاب ولا تلبسوا القفازين والنقاب معروف هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب في العينين واما القفازات فهما اللذان يلبسان في اليد ويسمى ويسميان شراب اليدين

18
00:05:22.750 --> 00:05:40.850
واما الرجل فان له لباسا خاصا في الاحرام وهو الازار والرداء فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف نعم اه سؤالها التالي اه في الواقع تضمنته اجابتكم او بعضه

19
00:05:40.950 --> 00:05:55.200
تقول هل يجوز للمرأة ان تلبس الكفوف والجوارب في الحج اما الجوارب فلها ان تلبسها في الحج. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم ينهى عنها المرأة واما

20
00:05:56.300 --> 00:06:10.950
الكفوف وهما القفازان فانها لا تلبسها لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى المرأة ان تلبس القفازين في حال الاحرام نعم سؤالها الثالث تقول من كان يصوم عشر ذي الحجة واراد ان يحج

21
00:06:11.100 --> 00:06:33.250
فهل يصمهن ام لا؟ فهل يصومهن ام لا و هل يشترط ان تصام جميع الايام العشرة ام يجوز صيام بعضها لمن اراد التطوع صيام عشر ذي الحجة ليس بفرض فان شاء الانسان صامها وان شاء لم يصمها سواء سافر الى الحج

22
00:06:33.450 --> 00:06:53.750
ان بقي في بلده لان كل صوم يكون تطوعا فالانسان فيه مخير وعلى هذا فاذا كانت في بلدها وتحب ان تصوم فلتصم ثم اذا سافرت ورأت من من السفر مشقة في الصوم

23
00:06:54.050 --> 00:07:09.450
في الصوم فانها لا تصوم. لانه لا ينبغي لمن شق عليه الصوم في السفر ان يصوم لا فرضا ولا نفلا نعم. نعم. اه سؤالها الاخر تقول ما المراد بالاية الكريمة؟ نعم. ولكن

24
00:07:09.600 --> 00:07:24.700
في يوم عرفة لا تصوم لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان مفطرا في يوم عرفة وقد روي عنه في حديث فيه في صحته نظر انه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة

25
00:07:25.300 --> 00:07:42.150
سؤالها تقول ما المراد بالاية الكريمة في قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم

26
00:07:43.500 --> 00:08:10.550
معنى الاية الكريمة انهم كان اناس في الجاهلية يكرهون فتياتهن فتياتهم اي مملوكاتهم من الاماء على الزنا من اجل الاكتساب من ورائهم فنهاهم الله تعالى عن ذلك وقال لا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان الرجل تحصنا

27
00:08:11.350 --> 00:08:31.200
اذا توارد الحياة الدنيا وفي قوله نرينا تحصنا اظهار اللوم والتوبيخ لهؤلاء الاسياد الذين يكرهون اماءهم على الزنا فانه يقال كيف تكون هذه الامة وهي امة تريد التحصن ثم تكرهها انت

28
00:08:31.350 --> 00:08:48.050
على الزنا من اجل عرب الدنيا ففيه من اللوم والتوبيخ ما هو ظاهر وليس شرطا في الحكم بمعنى انها لو لم ترد تحصن فلك ان تكرهها لا ولكن هذا المقصود به

29
00:08:48.300 --> 00:09:04.100
ولكن هذا المقصود به اظهار اللوم والتوبيخ لهؤلاء الاسياد بالنسبة لاكراههم فتياتهن على البغاء وفي قوله ومن يكرهون فان الله من بعد اكراهن غفور رحيم اي ان من اكرهت على هذا الامر

30
00:09:04.450 --> 00:09:22.100
فان الله تعالى يغفر لها اذا ثبت الاكراه ولهذا قال من بعد اكراههن غفور رحيم فان المكره لا اثم عليه سواء نكره على قول او على فعل اذا لم يفعله بعد الاكراه رغبة

31
00:09:22.400 --> 00:09:44.900
منه نعم فاذا المغفرة والرحمة هنا عائدة على الفتيات. نعم المغفرة والرحمة عائدة على الفتيات. نعم اه السؤال الاخير تقول ما هو الدعاء المستحب قوله في سجود التلاوة سجود التلاوة يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة

32
00:09:45.350 --> 00:10:01.200
اقول سبحان ربي الاعلى وتقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وتقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح وتقول ايضا ما ذكر في سجود تلاوته اللهم انك سجدت وبك امنت

33
00:10:01.250 --> 00:10:16.550
وعليك توكلت ساجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين اللهم اكتب لي بها اجرا وضع عني بها وزرا وجلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود

34
00:10:18.100 --> 00:10:36.900
وان دعا الانسان بغير ذلك اذا لم يكن حافظا له فلا حرج الله. نعم احسن الله اليكم. هذا السائل ميم الف عين مصري يعمل بابها اه بعث بسؤالين في سؤاله الاول يقول اديت فريضة الحج في عام مضى

35
00:10:37.150 --> 00:10:54.900
ولكن حينما دخلنا الحرم بقصد الطواف والسعي للعمرة وكان معنا احد اخواننا ممن سبقونا باداء الفريضة فبعد ان بدأنا في الطواف وطفنا اربعة اشواط اعترض طريقنا وقال يكفي هذا الطواف

36
00:10:55.300 --> 00:11:12.350
فقلت له الذي اعرف ان الطواف سبعة اشواط؟ قال لا الطواف حول الكعبة اربعة اشواط والباقي في المسعى وفعلا اتجهنا الى المسعى وسعينا سبعة اشواط واكملنا بقية مناسك الحج فما الحكم في عملنا هذا؟ نعم

37
00:11:13.750 --> 00:11:36.900
نعم وسعينا سبعة اشواط واكملنا بقية مناسك الحج فما الحكم في عملنا هذا؟ وهل يلزمنا شيء لتصحيحه الان  هذه الفتوى التي افتاكم بها هذا الرجل فتوى غلط وخطأ وهو بهذا اثم

38
00:11:37.550 --> 00:11:55.150
لانه قال على الله ما لا يعلم ولا ادري كيف يشوء هذا على مثل هذه الفتيا بدون علم ولا برهان وعليه ان يتوب الى الله تعالى من هذا الامر والا يفتي الا عن علم

39
00:11:57.000 --> 00:12:12.700
اما بادراكه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ان كان اهلا لذلك واما بتقليد من يثق به من العلماء واما الفتوى هكذا فلا ينبغي بل لا يجوز

40
00:12:12.800 --> 00:12:25.000
ان يفتي بغير علم كقوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون

41
00:12:26.000 --> 00:12:41.750
وقال سبحانه وبحمده ولا تقفوا ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا وما اكثر الذين يخطئون في الفتوى ولا سيما في الحج ولكن عليهم

42
00:12:42.100 --> 00:12:58.500
ان يتوبوا الى الله عز وجل وان لا يشؤوا على الفتوى الا بعلم لان المفتي يعبر عن حكم الله عز وجل ويقول عن الله وفي دينه فعليه ان يتقي الله تعالى في نفسه

43
00:12:58.750 --> 00:13:17.950
وفي عباد الله وفي دين الله تبارك وتعالى وينبغي لكم انتم حين قال لكم ان اربعة اشواط تكفي ان لا تعتدوا بقوله وقد كان عندكم شبهة لانه لا بد من سبعة اشواط

44
00:13:18.250 --> 00:13:35.200
ولو انكم سألتم في ذلك الوقت لاجبتم بالصواب ولكن مع الاسف ان كثيرا من الناس يتهاون في هذه الامور ثم اذا مضى الوقت وانفلت الامر جاء يسأل واما الجواب عن مسألتكم هذه فان

45
00:13:35.800 --> 00:14:03.050
حجكم او فان عمرتكم لم تصح لانكم لم لم تكملوا الواجب في طوافها فتكون كلكم منها بغير محله نعم. واحرامكم بالحج يكون احراما بحج قبل تمام العمرة وتكونون في هذه الحال قارنين

46
00:14:03.800 --> 00:14:24.250
بمعنى ان حكمكم حكم القارن لانكم ادخلتم الحج على العمرة وان كان ادخالكم هذا بعد الشروع في الطواف لكن هذا الطواف لم يكن صحيحا حينما قطعتموه قبل اكماله فيكون حجكم الان حج قران

47
00:14:24.350 --> 00:14:42.750
بعد ان اردتم التمتع نعم. ويكون الهدي الذي ذبحتموه هديا عن القران لا عن التمتع وتكون ويكون عملكم هذا مجزئا ومؤديا للفريضة فريضة الحج وفريضة العمرة الله واما ما فعلتموه بعد التحلل

48
00:14:43.150 --> 00:14:59.200
من العمرة فانه لا شيء عليكم فيه لانكم فعلتموه عن جهل والجاهل لا شيء عليه اذا فعل شيئا من محظورات الاحرام لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

49
00:14:59.300 --> 00:15:20.100
وقوله وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم الا اني انا الومكم حيث قصرتم في عدم السؤال في في حينه ولو انكم سألتم  انهيتم اعمال العمرة حتى يتبين لكان هذا

50
00:15:20.350 --> 00:15:43.050
والاوجب عليه نعم اذا حجهم صحيح ولكنه بدل ان كانوا يقصدون به التمتع اصبح قرانا. نعم اه جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول اه ما معنى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن

51
00:15:43.400 --> 00:16:03.650
فان علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن الى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعظم الكوافر واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما

52
00:16:03.650 --> 00:16:22.150
انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم  هذه الاية نزلت بعد صلح الحديبية وكان من جملة الصلح الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش ان من جاء من قريش مؤمنا

53
00:16:22.500 --> 00:16:42.150
رده النبي صلى الله عليه وسلم اليهم فانزل الله هذه الاية استثناء من ذلك الصلح بانه اذا جاءت المرأة مؤمنة مهاجرة فانها لا ترد الى الكفار بعد ان تمتحن وتختبر

54
00:16:42.350 --> 00:17:00.700
ليتبين صدق هجرتها من زيفها فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن هذا بالنسبة للمتزوجات فانها لا تحل لزوجها بعد ان اسلمت وهو بقي على الكفر

55
00:17:01.250 --> 00:17:22.350
لا تحل له لان الكافرة لا تحل للمؤمن وكذلك المؤمنة لا تحل للكافر الا انه يستثنى من الكافرة يحلها للمؤمن من كانت من اهل الكتاب لقوله تعالى والمحصنات من المؤمنات

56
00:17:22.500 --> 00:17:45.000
والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن وقوله اتوه ما انفقوا اي اتوا ازواجهن ما انفقوا عليهن لانهن خرجن منهم بغير اختيار منهم فعوضوا بالنفقة ثم بين الله عز وجل انه يحل للمؤمنين

57
00:17:45.400 --> 00:18:10.250
ان يتزوجوا هؤلاء النساء اللاتية خرجن مهاجرات من ازواجهن فقال ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموه اذا اتيتموهن اجورهن والمراد بالاجور هنا الصداق وسماه الله اجرا لانه عوض عن استمتاع الرجل بالمرأة

58
00:18:10.850 --> 00:18:34.500
فكأنه عوض في الاجارة نعم اه هذا سؤال من المستمع عبدالله احمد عطية الزهراني اه بعث يقول لقد نويت الحج والعمرة في عام مضى وعندما وصلت الميقات احرمت ولبيت بعمرة لان الحج بقي عليه خمسة عشر يوما

59
00:18:34.600 --> 00:18:54.950
وعندما اعتمرت سافرت الى جدة ومكثت فيها حتى جاء الحج واحرمت للحج من هناك واديت فريضة الحج ولكن او ولكني لم افدي عن التمتع وسألت عن ذلك فقيل لي ان سفرك من مكة الى جدة يسقط عنك فدية التمتع

60
00:18:55.150 --> 00:19:13.850
فهل هذا صحيح ام لا؟ واذا كان يلزمني شيء بعد هذه المدة فماذا علي ان افعل المتمتع وهو الذي يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويحل منها ثم يحرم بالحج من عامه

61
00:19:14.750 --> 00:19:31.600
يلزمه هدي بنص القرآن لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام

62
00:19:35.050 --> 00:19:56.350
واختلف اهل العلم هل يسقط هذا الهدي اذا سافر بين العمرة والحج مسافة قصر او لا يسقط والصحيح انه لا يسقط لعدم وجود دليل صحيح يسقطه و الهدي قد ثبت بالتمتع

63
00:19:56.600 --> 00:20:18.750
بمقتضى الدليل الشرعي فلا يسقط الا بمقتضى دليل شرعي اخر ولكن اذا رجع الانسان الى بلده وليس غرضه اسقاط الهدي ثم رجع من بلده فاحرم بالحج فان الصحيح انه لا هدي عليه في هذه الحال

64
00:20:19.400 --> 00:20:43.150
لانه انشأ سفرا جديدا للحج من بلده فكأنه فكأنه مفرد واما بالنسبة لما جرى منك وقولك ان انه قيل لك ان سفرك الى جدة يسقط الهدي فان كان الذي قال لك من اهل العلم الموثوق بعلمهم

65
00:20:43.500 --> 00:21:02.150
ودينهم فلا شيء عليك لان هذا قد قال به بعض اهل العلم ولعل هذا المفتي ممن يرى ذلك والعامي فرظه ان يسأل اهل العلم لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

66
00:21:02.500 --> 00:21:17.900
فاذا سألهم وافتوه فان الفتوى اذا كانت خطأ كانت على من على من افتاه اما اذا كان الذي قال لك انه ليس عليك شيء من عامة الناس الذين لا يفهمون

67
00:21:18.500 --> 00:21:38.400
فانه لا يجوز لك الاعتماد على قولهم والواجب عليك ان تسأل اهل العلم وحينئذ اي في هذه الحال يلزمك الان ان تذبح هديا عن تمتعك في العام الماضي تذبحه في مكة وتأكل منه وتهدي وتصدق

68
00:21:39.350 --> 00:22:04.050
نعم بارك الله فيكم. هذه الرسالة من السائل ابراهيم مطر من جيزان يقول في سؤاله الاول هل يجوز لغير المحرم ان يرمي عن الحاج العاجز عن الرمي اولا وقبل ان اجيب على هذا السؤال

69
00:22:04.300 --> 00:22:25.750
نعم. اود ان انبه على هذه المسألة وهي مسألة التوكيل في الرمي فان الناس استهانوا بها استهانة عظيمة حتى صارت عندهم بمنزلة الشيء الذي لا يؤبه له ورمي الجمرات احد واجبات الحج

70
00:22:27.050 --> 00:22:51.050
التي يجب على من تلبس بالحج ان يقوم بها بنفسه نعم. لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله وهذا الامر يقتضي ان يتم الانسان جميع اجزاء الحج بدون ان يوكل فيها احدا

71
00:22:53.400 --> 00:23:08.900
ولكن مع الاسف الشديد ان بعض الناس صار يتهاون في هذا الامر حتى انك تجد الرجل الجلد الشاب يوكل من يرمي عنه او المرأة التي تستطيع ان ترمي بنفسها توكل

72
00:23:09.050 --> 00:23:25.800
من يغني عنها وهذا خطأ عظيم ولا يجزئه اذا وكل الانسان احدا يرمي عنه وهو قادر على على الرمي لا يجزئه اذا رمى عنه هذا الموكل او هذا الوكيل يقول بعض الناس

73
00:23:27.050 --> 00:23:49.000
ان النساء يحتاجن الى التوكيد من اجل الزحام والاختلاط بالرجال نعم. فنقول لهم هذا لا يبيح لهم التوكيل لا يبيح لهم التوكيل لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لسوده

74
00:23:49.500 --> 00:24:07.200
بنت زمعة احدى نسائه وكانت ثابتة ثقيلة لم يأذن لها ان توكل بل اذن لها ان تدفع من مزدلفة في اخر الليل قبل حطمة الناس ولو كان التوكيل جائزا لامرها ان تبقى في مزدلفة

75
00:24:07.350 --> 00:24:23.800
حتى تصلي الفجر ثم تدفع وتوكل على الرمي لو كان التوكيل جائزا ثم نقول مسألة الزحام واردة حتى في الطواف وفي السعي بل هي في الطواف وفي السعي اخطر واعظم

76
00:24:24.500 --> 00:24:45.950
لان الناس في الرمي ليس اتجاههم واحدا هذا يأتي وهذا يذهب ثم انهم يكونون على وجه عجل ليس فيه تؤدة ولا تأن بخلاف الطواف فان اتجاههم واحد ويكونون ويقوم مشيهم رويدا رويدا

77
00:24:46.550 --> 00:25:06.750
فالفتنة فيه اخطر اذ من الجائزة ان يكون بعض الفساق والعياذ بالله ينال ما ينال من المرأة بملاصقتها في حال الطواف من اوله الى اخره الخطر فيه اعظم ومع ذلك ما قال احد ان المرأة مع الزحام في الطواف توكل من يطوف عنها

78
00:25:11.300 --> 00:25:33.250
وعلى هذا فيجب على الحاج فرضا كان ام نفلا ان ان يرمي بنفسه فان كان عاجزا كامرأة حامل ومريض وشيخ كبير لا يستطيع فانه يوكل في هذه الحال ولولا انه روي عن الصحابة انهم كانوا يرمون عنه الصبيان

79
00:25:33.900 --> 00:25:54.900
لقلنا انه اذا كان عاجزا لا يوكل ايضا وان بل يسقط عنه لان الواجبات تسقط بالعجز لكن لما جاء التوكيل في اصل لما لما جاء التوكيل في اصل الحج لمن كان عاجزا عجزا لا يرجى زواله

80
00:25:55.300 --> 00:26:09.300
وروي عن الصحابة انهم كانوا يرمون على الصبيان قلنا بجواز التوكيل في الرمي لمن كان عاجزا عنهم واما من يشق عليه الرمي للزحام فان ذلك ليس عذرا له في التوكيد

81
00:26:10.500 --> 00:26:27.000
فلنقول له ارمي بنفسك ان كنت تستطيع المزاحمة فرمه فيرمي في النهار وان كانت المزاحمة تشق عليك فارمي في الليل فان الامر في ذلك واسع فان الرسول عليه الصلاة والسلام وقت

82
00:26:27.050 --> 00:26:43.700
في ايام التشريق اول الرمي ولم يوقت اخره فدل على ان اخره ليس له وقت محدود نعم وانما يرمي الانسان حسب ما يتيسر له والرمي في الليل ليس ممنوعا وليست وليس الرمي

83
00:26:44.650 --> 00:26:59.500
عبادة نهارية بل ان الذين اذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ان يدفعوا من مزدلفة في اخر الليل كانوا يرمون اذا وصلوا كما روي عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها كانت ترمي

84
00:27:00.200 --> 00:27:21.950
ثم تصلي الفجر وهذا دليل على ان الامر في ذلك واسع فما حدده الشرع التزمنا بالحد وما اطلقه فان هذا من طاعة الله سبحانه وتعالى وكرمه نعم لو فرض ان الانسان بعيد منزله

85
00:27:23.300 --> 00:27:37.250
ويشق عليه ان يتردد كل يوم الى الى الجمرات فله ان يجمع ذلك يا اخي الى اخر يوم لان الرسول صلى الله عليه وسلم اذن لرعاة الابل ان يرموا يوما

86
00:27:37.700 --> 00:27:57.000
ويدعو يوما ثم يرموا في اليوم الثالث لليومين فاذا قدر ان الناس ان منزله بعيد ويشق عليه ان يأتي كل يوم فله ان يجمع واما مع عدم المشقة فلا يجوز ان يؤخر رمي كل يوم الى اليوم الذي يليه

87
00:27:57.550 --> 00:28:12.950
واما الاجابة عن السؤال وهو هل يجوز ان يتوكل من ليس بمحرم في رمي الجمرات فان الفقهاء رحمهم الله قالوا لا يصح ان يوكل الا من حج ذلك العام نعم والله اعلم

88
00:28:13.200 --> 00:28:25.450
جزاكم الله خيرا. اه بقي للاخ السائل ابراهيم مطر من جيزان آآ عدة اسئلة خاصة بالحج ولكن لم يتسع لها وقت هذه الحلقة سوف نعرضها ان شاء الله في الحلقة القادمة

89
00:28:26.100 --> 00:28:42.050
اه ايها الاخوة اه اجيب عن اسئلة الاخوة محمد قاسم الريمي من مكة المكرمة والاخ سعيد بن راشد الجابري من دولة تنزانيا ولا اختها ميم معين من القصيم عيون الجوى والاخ ميم الف عين مصري يعمل بابها

90
00:28:42.100 --> 00:28:56.550
والاخ عبدالله احمد عطية الزهراني والاخ ابراهيم مطر من جيزان اجاب عن اسئلة هؤلاء الاخوة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم

91
00:28:56.550 --> 00:29:05.050
امام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة شكرا لكم جميعا والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته