﻿1
00:00:02.000 --> 00:00:19.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد

2
00:00:19.300 --> 00:00:41.150
مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة والذي سيتولى الاجابة عن اسئلتكم واستفساراتكم في حلقتنا اليوم

3
00:00:41.350 --> 00:01:03.600
وهذه الرسالة الاولى من المستمع مازن التركي من الرياض. آآ بعث يقول في سؤاله جاء في كتاب المرأة وحقوقها في الاسلام ان الاسلام جعل من حق الزوجة ان تمتنع عن خدمة زوجها وخدمة بيت الزوجية

4
00:01:03.700 --> 00:01:26.200
بما فيها خدمة الاولاد وبتعبير اخر ان الاسلام لا يوجب على ذمة الزوجة هذه الانواع من الخدمة كما في النصوص الفقهية للمذاهب الثلاثة الحنفي والشافعي والحنبلي فهذا هو رأي هذا المؤلف وقوله في كتابه فما مدى صحة هذا القول من وجهة النظر الاسلامية

5
00:01:26.250 --> 00:01:47.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قبل الجواب على هذا السؤال احب ان لا ينسب الكتاب المؤلف الذي الفه

6
00:01:48.800 --> 00:02:12.300
رجل من الناس ايا كان مستواه العلمي والديني ولا احب ان تنسب فتوى صدرت من عالم الى ان ذلك هو الاسلام اذ من الممكن جدا ان يكون هذا الرأي الذي زعم انه هو الاسلام

7
00:02:12.750 --> 00:02:43.200
او هذا الحكم الذي زعم انه هو حكم الله ورسوله ليس موافقا لحكم الله ورسوله وليس من الاسلام اي من الاحكام الاسلامية  وانما يقال الاحكام الفقهية وما اشبه ذلك بدون ان ينسب الى الاسلام عموما

8
00:02:43.700 --> 00:03:01.950
لان الذي يتكلم باسم الاسلام هو رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم اما اهل العلم فكل يعبر عما يراه في مدلولات في مدلولات الكتاب والسنة وجائز ان يكون ما يراه خطأ

9
00:03:02.200 --> 00:03:24.150
وهذه المسألة ثم نأتي بعد ذلك الى الجواب عن السؤال وهو هل يلزم المرأة ان تخدم زوجها او لا هذه المسألة اختلف فيها اهل العلم فمنهم من يرى انه لا يلزمها ان تخدم زوجها

10
00:03:25.150 --> 00:03:38.550
في لا في قليل ولا في كثير حتى في طفش بعد والعشاء ونحوه تلزمها ان ان تقوم به ومنهم من يرى انه يلزمها ان تقوم لما دل عليه العرف في ذلك

11
00:03:39.750 --> 00:03:56.500
كما دل عليه العرف من الخدمة سواء كان ذلك في مأكل او مشرب او ملبس او غير ذلك مما جرى به العرف بان النساء يلتزمن به حتى تعد من امتنعت من ذلك

12
00:03:56.650 --> 00:04:23.150
مخالفة للمعروف  وجافية جافة  فانه يلزمها ان تقوم به وهذا القول هو الراجح ان المرأة يجب عليها ان تعاشر زوجها بما دل عليه العرف وبما كان متعارفا بين الناس بحسب الاحوال

13
00:04:23.250 --> 00:04:47.050
وبحسب الازمان وبحسب الامكنة لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فكما ان على الزوج ان يعاشرها بالمعروف وهذا يختلف واختلاف الازمان وباختلاف الاماكن وباختلاف الاحوال وباختلاف القبائل والعادات فعليها هي ايضا ان تعاشره كذلك

14
00:04:47.600 --> 00:05:06.450
لان الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فعليه ما عليهن بالمعروف ولهن ما لهن بالمعروف نعم. وبناء على ذلك فاننا قد نقول في وقت من الاوقات انه يلزمها ان تخدم زوجتها زوجها في الطبخ

15
00:05:06.700 --> 00:05:26.350
وغسيل الاواني وغسيل ثيابه وثيابها وثياب اولادها وحضانة ولدها والقيام بمصالحه وقد نقول في وقت اخر انه لا يلزمها ان تطبخ ولا يلزمها ان تغسل ثيابها ولا ثياب زوجها ولا ثياب اولادها

16
00:05:26.650 --> 00:05:52.600
حسب ما يجري به العرف المتبع المعتاد وهذا اذا تأملته وجدته ما يدل عليه القرآن والسنة واما الاراء الفقهية فان الاراء الفقهية تنزل على حسب اعرافهم وعاداتهم والعلماء رحمهم الله يحكمون

17
00:05:52.700 --> 00:06:09.750
بحسب ما يرون مما يقتضيه العرف في وقتهم واذا تدبر الانسان ذلك وجده كثيرا في كلامهم يقولون يجب كذا ويجب كذا فاذا تأملته وجدت ان ذلك بحسب ما يكون من العرف

18
00:06:09.900 --> 00:06:32.350
بوقتهم نعم بارك الله فيكم. هذا السؤال من المستمع محمد علي الطيب. سوداني مقيم بالعراق يقول في بعض الاحيان اكون مسافرا بالطائرة او بالسيارة ثم يدخل وقت الصلاة اثناء الرحلة وهناك لا اعرف اتجاه القبلة

19
00:06:32.450 --> 00:06:50.150
ولا اتمكن من الركوع او السجود ولست على وضوء ولم اجد ما اتيمم به فكيف تكون الصلاة في مثل هذه الظروف فانا اؤجلها حتى اصل فاصليها قضاء فهل فعلي هذا صحيح ام لا

20
00:06:51.550 --> 00:07:07.050
فعلك هذا ليس بصحيح فان الصلاة يجب ان تفعل في وقتها لقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا واذا وجب ان تفعل في وقتها فانه يجب على المرء

21
00:07:07.200 --> 00:07:24.600
ان يقوم بما يجب فيها بحسب المستطاع لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب

22
00:07:26.050 --> 00:07:43.400
ولان الله عز وجل امرنا باقامة الصلاة حتى في حال الحرب والقتال ولو كان تأخير الصلاة عن وقتها جائزا لمن عجز عن القيام بما يجب فيها من شروط واركان وواجبات

23
00:07:44.050 --> 00:08:03.750
ما اوجب الله تعالى الصلاة انتحال الحرب وعلى هذا تتبين ان ما فعله الاخ السائل من كونه يؤخر الصلاة الى ما بعد الوقت فيصليها قضاء بناء على انه لا يعرف القبلة وانه ليس عنده ماء في الطائرة

24
00:08:03.800 --> 00:08:20.200
وانه لا يتمكن من الركوع والسجود يتبين ان فعله هذا خطأ ولكن ماذا يصنع المرء في مثل هذه الحال نعم نقول يتق الله ما استطاع فبالنسبة للقبلة يمكنه ان يسأل

25
00:08:20.900 --> 00:08:37.300
المضيفين في الطائرة اين اتجاه القبلة فيتجه حيث وجهوه اليه. وهذا في في صلاة الفريضة اما النافلة كي يصلي حيث كان وجهه كما هو معروف  بالنسبة للقيام والركوع والسجود نقول له قم

26
00:08:37.950 --> 00:08:55.950
لان القيام ممكن والطائرة في الجو ونقول له اركع لان الركوع ممكن لا سيما في بعض الطائرات التي يكون ما بين الكراسي فيها واسعا نعم فان لم يتمكن من الركوع

27
00:08:56.100 --> 00:09:10.550
قلنا له توني في الركوع وانت قائم في حال السجود نقول اسجد والغالب انه لا يمكنه اذا لم يكن في الطائرة مكان معد للصلاة فاذا لم يتمكن من السجود قلنا له اجلس

28
00:09:11.450 --> 00:09:34.400
بعد ان تقوم من الركوع وتأتي الواجب اجلس واومئ بالسجود وانت جالس   واما القعود بين السجدتين وللتشهد فامره واضح وبهذا تنتهي الصلاة قد اتقى الله فيها ما استطاع واما فيما يتعلق بالوضوء

29
00:09:35.000 --> 00:09:53.400
فنقول اذا لم يكن لديك ماء وليس هناك ما يمكن ان تتدين به فانك تصلي ولو بلا وضوء ولا تيمم لان ذلك ومنتاب استطاعتك وقدرتك  والمهم ان لا تؤخر الصلاة عن وقتها

30
00:09:54.000 --> 00:10:12.450
الا اذا كانت الصلاة مما يجمع الى ما بعده كما لو كانت الرحلة في وقت الظهر وبامكانك ان تؤخر الظهر الى العصر فتجمعهما جمع تأخير في وقت العصر هذا جائز فهذا جائز بل

31
00:10:12.800 --> 00:10:30.450
يكون واجبا في هذه الحال نعم نعم اه بالنسبة للتيمم يعني لابد من اه التيمم بتراب له غبار التيمم بالتراب لا لا يحتاج الى غبار على القول الراجح نعم لان الله تعالى قال

32
00:10:30.600 --> 00:10:45.200
ولم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وهذا عام في كل الاوقات ومعلوم ان المسافرين قد يكونون على ارض رملية ليس فيها غبار وقد يكونون في زمن الامطار

33
00:10:45.950 --> 00:11:02.250
وبلد الارض فلا يكون غبار لا فالصحيح انه ان الغبار ليس بشرط لكن اقصد انه لا يصح التيمم الا بتراب  بكل ما على الارض لكن في الطائرة ما يتمكن الانسان الا اذا كان معه تراب

34
00:11:02.550 --> 00:11:25.650
ويمكن ان نعم آآ هذا السائل محمد احمد بدر مصري آآ يعمل بالعراق ايضا يقول عندنا عادة في يوم العيد بعد اداء صلاة العيد نقوم بزيارة المقابر فنجد هناك النساء يقمن بالبكاء والنواح فوق المقابر. فما حكم هذا العمل

35
00:11:25.650 --> 00:11:47.000
منا ومن النساء  اما حكم العمل منكم فانه من البدع فان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يخصص المقابر بالزيارة في يوم العيد   ولا يمكن للمرء ان يخصص وقتا من الاوقات لعبادة من العبادات

36
00:11:47.250 --> 00:12:12.850
الا بدليل من الشرع لان العبادة يتوقف على الشرع بسببها وفي جنسها وفي قدرها وفي هيئتها وفي زمانها وفي مكانها لابد ان يكون الشرع قد قد جاء في كل هذه الاشياء

37
00:12:13.800 --> 00:12:28.350
فاذا خصصنا عبادة من العبادات بزمن معين بدون دليل كان ذلك من البدع كتخصيص يوم العيد بزيارة المقبرة بدعة ليست واردة عن عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن اصحابه

38
00:12:30.200 --> 00:12:45.050
واما بالنسبة لزيارة النساء فان زيارة النساء محرمة لا يجوز للنساء ان يزورن القبور لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور فكيف اذا حصل من زيارتهن ما ذكره السائل

39
00:12:45.250 --> 00:12:59.350
من البكاء والنياحة فانه يكون ظلما فوق ظلم وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة واخبر ان النائحة اذا لم تتب اذا لم تتب قبل موتها

40
00:12:59.550 --> 00:13:16.000
فانها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله فعلى النساء ان يتقين الله عز وجل وان يبتعدن عن محارمه ولا يزورون المقابر واذا كن يردن ان ان يدعون للاموات

41
00:13:16.200 --> 00:13:40.450
فليدعون وهم في بيوتهم والله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء نعم احسن الله اليكم. اه هذه الرسالة من السائل فتحي منصور من الجماهيرية الليبية يقول انا اشكو من كثرة الشك في الطهارة من الجنابة لدرجة انني اعيد الغسل مرة اخرى او مرتين

42
00:13:40.550 --> 00:13:56.700
فما الحكم في هذا؟ وماذا يجب عليه الحكم في هذا ان الشكوك اذا كثرت فانه لا يلتفت اليها لانها وسواس كما نص على ذلك اهل العلم وعليه فاذا كثرت الشكوك

43
00:13:56.750 --> 00:14:16.000
اطرح ولا ولا تلتفت لها ولا تبالي بها ولا تعيد الغسل فنستمر في صلاتك وعبادتك ولا تعد شيئا منه من طهارته سؤاله الثاني يقول اذا اغتسل الشخص من الجنابة بعد الحدث مباشرة

44
00:14:16.200 --> 00:14:30.600
وبعد ان انتهى ولبس ملابسه احس بخروج شيء او وجد اثرا لسائل قد خرج منه فماذا عليه في هذه الحالة  هذا السائل الذي خرج منه اذا لم يكن هناك شهوة جديدة

45
00:14:30.850 --> 00:14:51.300
اوجبت خروجه فانه بقية ما ما كان من الجنابة الاولى فلا يجب الغسل وانما عليه ان يغسله ويغسل ما اصابه ويريد الوضوء فقط نعم اه يقول ماذا يجب على من به سلس البول او الريح من حيث الطهارة للصلاة

46
00:14:53.800 --> 00:15:15.100
يجب على من به سلس بول او ريح الا يتوضأ للصلاة الا بعد دخول وقتها فاذا غسل فرجه تلجم بشيء حتى لا تتعدى النجاسة الى ثيابه والى فخذيه ثم يتوضأ

47
00:15:15.200 --> 00:15:32.850
ويصلي الصلاة وله ان يصلي فروضا ونوافل اما اذا كان يريد صلاة نافلة في غير وقت الفريضة فانه اذا اراد ان يفعل هذه النافلة فعلى ما ذكرنا اصل فرجه وتحفظ بشيء ثم توضأ ثم صلى

48
00:15:33.250 --> 00:15:54.850
جزاكم الله خيرا. اه هذه رسالة من السائل محمد حامد ذياب من بني مالك يقول لي ابن ولاخي ثلاث بنات احداهن كبيرة ومتزوجة وقد رضع ابني من ابنة اخي الكبيرة فهل يجوز له ان يتزوج من احدى اخواتها الباقيات ام لا

49
00:15:55.050 --> 00:16:22.000
اذا كان الرضاع خمس رضعات فاكثر وكان في الحولين قبل الفطام فانه يكون ابنا لمن رظع منها وتكون اخواتها خالات له ومعلوم انه لا يجوز للرجل ان يتزوج واحدة من خالاته

50
00:16:22.200 --> 00:16:41.100
لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب  اما اذا كان الرضاع دون خمس رضعات فانه لا يؤثر فلا تكونوا المرضعة اما له ولا اخواتها خالات له

51
00:16:41.250 --> 00:17:04.000
وحينئذ يجوز ان يتزوج من شاء منه منهن ومفهوم الخمس رضعات ما هو خمس رضعات يرى بعض اهل العلم ان كل رضعة ان الرضعة هي ان يمسك الرفيع الثدي نعم فمتى اطلقه

52
00:17:04.100 --> 00:17:26.650
فهي رضعة فاذا عاد اليه فهي روعة ثانية وهكذا ولو في مجلس واحد ويرى اخرون من اهل العلم ان الرضعة مثل الوجبة من من الطعام الى الكبير. وانه لا عبرة بالتقام الثدي ثم اطلاقه. ما دام المجلس واحدا

53
00:17:27.350 --> 00:17:59.150
وهذا احوط لانه اقرب الى مفهوم اللفظ ولان الاصل الحل فلا يثبت التحريم الا بدليل بين يرفع ذلك الحل ومن اخذ بالاحتياط واخذ بالقول الاول لا على ان الرضعة هي امساك الثدي ثم اطلاقه

54
00:17:59.900 --> 00:18:22.350
ثم اطلاقه  فلا بأس بذلك لكن كما هو معروف للجميع الحكم الاحتياطي لا يدل على الوجوب نعم والرأي الراجح من القولين؟ الراجح عندي انه ان الرابعة اسم للوجبة نعم وانه اذا كان في مجلس واحد

55
00:18:22.800 --> 00:18:36.550
فلو اطلق الثدي ثم عاد ثم اطلقه المعاذ فهي رضعة واحدة ما دامت في مجلس واحد. نعم والسن اليس هناك شرط في السن؟ اما السن فان بعض العلماء يرى ان المعتبر الحولان

56
00:18:36.700 --> 00:18:57.700
نعم وبعضهم يرى ان المعتبرة فطام. فمتى فطن الصبي ولو قبل الحولين وصار يتردد الطعام والشراب فلا اثر لرضاعه  ومنهم واذا لم يفطم ولو تجاوز الحولين فان اثر فان رضاعه معتبر

57
00:18:58.400 --> 00:19:22.550
ومنهم من يقيده بالحولين يقول لان الحولين اضبط اذ ان الاول قد يخفى كونه مفطوما ام غير مفطوم نعم. وهذا والحولان افضل والله اعلم فالسؤال الثاني يقول بينما كانت اغنامي ترعى في البر اذ اعتدى عليها سبع واختطف احداها

58
00:19:22.700 --> 00:19:39.100
فلحقت به فوجدته قد كسر احد اعضائها ولكنها لا زالت حية لم تمت فذكيتها. فهل يجوز الاكل من لحمها ام لا  نعم يجوز الاكل من لحمها ما دمت ادركتها حية

59
00:19:39.400 --> 00:20:04.350
كقول الله تعالى وما اكل السبع يعني حرام عليكم وما اكل السبع الا ما ذكيتم كما ادركت زكاة من مأكول السبع والمنخنقة والموجودة والمتردية والنطيحة فانه يكون حلالا  اه يعني جميع لحمها خلال حتى الجزء الذي قد شرع السبعة في اكله

60
00:20:04.400 --> 00:20:19.700
حتى الجزء الذي يسير انتبهوا في اكله. اما اذا كان قد قطعه نعم. اي السبع فانه لا يحل عقله لان ما ابين من حي فهو كميتته اذا قطعوه حتى انفصل عن باقي الجسد. نعم. فهذا لا يجوز. نعم. نعم

61
00:20:19.800 --> 00:20:41.550
بارك الله فيكم. آآ هذا السائل الف الف ميم الف مصري يعمل بالرياض. آآ بعث بسؤالين السؤال الاول يقول انا رجل متزوج وقد انجبت زوجتي ستة من الاطفال. ولكني بعد هذا اشك في حسن سلوكها نظرا

62
00:20:41.550 --> 00:21:04.900
بعد الشبه بيني وبين بعض الاولاد فهل هذا يعتبر داعيا للشك فيها ام لا؟ وماذا علي ان افعل عليك اذا جاءت امرأتك بولد يكون شبهه موجبا للشبهة عليك الا تلتفت الى ذلك

63
00:21:07.950 --> 00:21:21.050
لانه ثبت في الصحيحين ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت فلانا اسود وكان الرجل وامرأته وكان الرجل وامرأته بغير هذا اللون

64
00:21:22.250 --> 00:21:39.400
فهو يعرض ويبين ما في نفسه من الشبهة فقال النبي عليه الصلاة والسلام الك ابل؟ قال نعم قال ما الوانها؟ قال حمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها من اورق؟ قال نعم

65
00:21:39.450 --> 00:21:56.100
فقال انى لها ذلك قال لعله نزعه عرقه قال وهكذا ابنك لعله نزعه عرق فانت لا تدري فقد يكون من اجدادك او اجداد امرأتك. من هو بهذا الشبه الذي استغربته

66
00:21:56.700 --> 00:22:17.100
من بين اولادك فلا تلتفت الى هذا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما دامت زوجتك مستقيمة فلا يكونن في نفسك شك منها نعم نعم سؤاله الثاني هل يجوز لمن عليه دين

67
00:22:17.200 --> 00:22:33.350
ان يؤدي فريضة الحج ان لم يكن قد اداها من قبل او اداها ولكنه يريد ان يتطوع اذا كان على الانسان دين يستغرق ما عنده من المال فانه لا يجب عليه الحج

68
00:22:34.450 --> 00:22:49.250
لان الله تعالى انما اوجب الحج على المستطيل قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن عليه دين يستغرق ما عنده لم يكن مستطيعا للحج

69
00:22:50.700 --> 00:23:09.050
وعلى هذا فيوفي الدين ثم اذا تيسر له بعد ذلك فليحج واما اذا كان الدين اقل مما عنده بحيث يتوفر لديه ما يحج به من بعد اداء الدين فانه يقضي دينه

70
00:23:09.250 --> 00:23:31.850
ثم يحج حينئذ سواء كان فرضا ام تطوعا لكن الفريضة يجب عليه ان يبادر بها وغير الفريضة هو هو بالخيار ان شاء تطوع وان شاء فلا اثم عليه اه هذه الرسالة من السائل انور عبدالهادي محمد عراقي يدرس بالباكستان

71
00:23:32.200 --> 00:23:50.000
يقول لقد قرأت في كتاب فقه السنة للسيد سابق حول موضوع الزواج بنية الطلاق بعده وقد ذكرها المؤلف ان المذاهب الاربعة قد اباحوا هذا النوع من الزواج وحرمه الامام الاوزاعي لان الامام الاوزاعي اعتبره كزواج المتعة

72
00:23:50.100 --> 00:24:08.050
فما هو الحكم الصحيح في هذا فان كان جائزا فاني اريد ان اتزوج لاحصن نفسي من الوقوع في الحرم حتى تنتهي مدة دراستي ثم اطلقها المعروف من مذهب الامام احمد رحمه الله

73
00:24:08.700 --> 00:24:32.250
ان الزواج بنية الطلاق محرم وانه داخل في نكاح المتعة وذلك  لان النية معتبرة في تأثير في التأثير في الحكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

74
00:24:35.250 --> 00:24:55.500
ولان الرجل لو تزوج المطلقة ثلاثا بنية انه يحللها للاول ثم يطلقها كان هذا النكاح باطلا ومحرما ولن تحل للزوج الاول كما لو شرط ذلك في نفس العقد  وعلى هذا

75
00:24:56.400 --> 00:25:22.800
فتكون نية الطلاق كنية التحريم اي كما ان النية في التحليل مؤثرة فكذلك نية الطلاق مؤثرة ايضا وقال بعض اهل العلم ان نية الطلاق ليست كشرطه لان شرط الطلاق معناه انه اذا تمت المدة

76
00:25:22.950 --> 00:25:47.150
الزم به وكذلك المتعة  اذا اشترط على الانسان انه يتزوجها الى اجل مسمى فان معناه او مقتضى هذا العقد انه اذا تم الاجل هذا المسمى ان فسخ النكاح تلقائيا فليست النية

77
00:25:47.250 --> 00:26:10.100
كالشرط وهذا الفرق بين ظاهر لان الشرط اذا تم الاجل من فسخ النكاح تلقائيا واذا كان قد شرط عليه الطلاق فانه يلزم به عند ثمن مدة وهذا الفرق لا شك انه مؤثر في الحكم

78
00:26:10.950 --> 00:26:31.150
ولكن عندي ان هذا ان هذا حرام من وجه اخر اي ان الانسان اذا تزوج بنية انه يطلقها اذا غادر البلد حرام من جهة انه غش وخداع للزوجة واهلها فان الزوجة واهلها لو علموا ان هذا الرجل انما تزوجها

79
00:26:31.500 --> 00:26:56.400
بنية الطلاق اذا اراد السفر ما زوجوه في الغالب فيكون في ذلك خداع وغش لهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا والحاصل ان العلماء رحمهم الله اختلفوا فيما اذا تزوج الغريب بنية انه متى اراد الرجوع الى وطنه طلقها

80
00:26:57.000 --> 00:27:16.350
بدون شرط فذهب قوم من اهل العلم وهو المشهور احمد ان هذا النكاح فاسد وانه نكاح متعة وعللوا ذلك بان نية الطلاق كشرطه قياسا على التحليل الذي تكون نيته كشرطه

81
00:27:16.950 --> 00:27:34.400
وقال اخرون من اهل العلم ان النية لا تؤثر وان الفرق بين النية والشرط هو ان الشرط اذا تم الاجل الزم بالطلاق ان كان الذي ان كان مشروطه هو الطلاق او ان فسخ النكاح ان كان النكاح مؤجلا الى هذه المدة

82
00:27:36.950 --> 00:27:55.350
وهذا الفرق ظاهر يؤثر في الحكم ولكنه عندي انه غش اذا نواه بدون ان يبينه للزوجة واهلها لانه لو علموا بنيتي هذه ما زوجوه في الغالب وحين اذ اما ان يعلمهم

83
00:27:55.800 --> 00:28:17.850
او يكتم عنهم فان اعلمهم فهو نكاح المتعة وان كتمه كان غشا وخداعا فلا ينبغي للمؤمن ان يعمل هذا العمل نعم. لا جزاكم الله خيرا. اه ايها الاخوة الكرام في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

84
00:28:17.950 --> 00:28:38.800
المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم على اجابته عن اسئلتكم في حلقتنا اليوم وقد تناولت اجابته اسئلة الاخوة مازن التركي من الرياض والاخ محمد علي الطيب سوداني مقيم بالعراق

85
00:28:39.150 --> 00:29:00.950
والاخ محمد احمد بدر مصري يعمل بالعراق والاخ فتحي منصور من الجماهيرية العربية الليبية والاخ محمد حامد دياب من بني مالك والاخ الف الف ميم الف مصري يعمل بالرياض. واخيرا على سؤال الاخ انور عبدالهادي محمد. عراقي يدرس

86
00:29:00.950 --> 00:29:15.650
في الباكستان كراتشي ايها الاخوة لكم جزيل الشكر على حسن اصغائكم والى ان القاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته