﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:21.100
بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب

2
00:00:21.700 --> 00:00:42.800
وفي هذه الحلقة سوف نعرض اسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة ليتولى مشكورا الاجابة عنها

3
00:00:42.850 --> 00:01:13.050
وهذه هي الرسالة الاولى من المستمع فرج الحربي من جدة يقول والدي توفي وترك ميراثا مع وصية بثلث مع وصية بثلث مما يملك صدقة عنه لله وبعد وفاة الوالد وقبل تقسيم الميراث توفيت الوالدة تاركة وصية بالثلث من ميراثها صدقة لله تعالى

4
00:01:13.350 --> 00:01:35.000
وبقي من الورثة اربع بنات وابنان ولم يتفقوا على كيفية قسمة الميراث مع الوفاء بوصيتي الاب والام فكيف العمل في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

5
00:01:36.150 --> 00:01:56.050
اما والدكم لانها يؤخذ منها الثلث ثلث مال اولا من اجل صرفه الى الوصية ثم يقسم الباقي فتأخذ والدتكم وهي زوجته ان كانت باقية في ذمته حتى مات تأخذ الثمن

6
00:01:56.550 --> 00:02:19.300
والباقي يكون بينكم للذكر مثل حظ الانثيين يكون لكل ذكر سهمان ولكل انثى فهم واحد واما بالنسبة لتركة والدتكم فانها ينزع منها الثلث اولا من اجل صرفه فيما اوصت فيه

7
00:02:20.150 --> 00:02:47.500
نعم ثم يقسم الباقي وهو الثلثان بينكم ايها الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين لا. نعم بارك الله فيكم. هذا السائل من السودان محمد عثمان احمد يقول لماذا بعض علماء الاصول يقولون ان من موانع اعتبار الدليل مفهوم المخالفة

8
00:02:47.550 --> 00:03:11.400
ولذلك يقدمون المنطوق من الايات والاحاديث بالاخذ على المفهوم منها عند التعارض هل لقاعدتهم هذه نص ينص عليها من الكتاب والسنة ام لا؟ واذا لم يكن لها نص من الكتاب والسنة فما حكم هؤلاء في الاسلام؟ لانهم يرفضون بشدة حكم المفهوم من الايات القرآنية

9
00:03:11.400 --> 00:03:33.000
والاحاديث النبوية اذا تعارض مع المنطوق فمثلا يرفضون حكم ما تضمنته اية المائدة وهي قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم بدعوى انها مفهوم ويأخذون ما تضمنته اية الانعام

10
00:03:33.050 --> 00:03:48.700
وهي قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين ويحتجون بهذه الايات ونحوها بتحليل ذبيحة كل من في الارض جميعا اذا ذكروا الله عند ذبح الذبيحة

11
00:03:48.950 --> 00:04:11.200
وان كان الذابح وثنيا او مرتدا اجيبونا بارك الله فيكم عن هذا الموضوع نعم هذه القاعدة التي ذكرها اهل الاصول لان دلالة المنطوق اقوى من دلالة المفهوم ظاهرة جدا لان دلالة المنطوق واضحة في محل النطق

12
00:04:11.950 --> 00:04:32.850
اما دلالة المفهوم فان اللفظ يدل عليها لا في محل النطق وما دل عليه اللفظ في محل النطق فانه اولى  ولان دلالة المفهوم قد تكون غير مراده نعم. وقد تصدق ببعض الصور دون بعض

13
00:04:33.700 --> 00:04:58.300
بخلاف المنطوق فانها دالة على كل صورها تلاوة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة التزام واما ما ذكره السائل من التمثيل كانت المائدة مع اية الانعام فانه لا ريب ان غير اهل الكتاب لا تحل ذبيحتهم

14
00:04:59.400 --> 00:05:16.750
لان الله تعالى خصص ذلك بقوله وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وهذا القيد ليس من باب اللقب كما قاله بعضهم وانما هو من قيد الوصف اذ ان صلة الموصول

15
00:05:17.100 --> 00:05:38.950
في منزلة الوصف فانت اذا قلت يعجبني الذي فهم فهو بمنزلة قولك يعجبني الفاهم اه والفاهم وصف وله مفهوم يعلق به الحكم فطعام الذين اوتوا الكتاب هو كقولك طعام مؤتين الكتاب

16
00:05:40.600 --> 00:06:04.150
وهذا وصف وليس لقبا كما ادعاه بعضهم وبناء على ذلك تكون دلالة المنطوق فيه ظاهرة ودالة المفهوم فيه ظاهرة لان الحكم اذا علق على وصف ثبت بوجوده وانتفى بانتفائه فيكون منطوق الاية طعام الذين اوتوا الكتاب حل

17
00:06:04.450 --> 00:06:24.800
وطعام غير الذي موت كتاب ليس بحلم وبهذا يكون قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه اي مما ذبحه من هو اهل للذبح وهو المسلم والكتابي لليهود والنصارى هذا هو القول الراجح

18
00:06:25.050 --> 00:06:47.000
الذي عليه جمهور اهل العلم نعم نعم. السؤال الثاني يقول اه رجل طلق امرأته ثلاث مرات متفرقة غير انه طلقها في طهر جامع فيه في كل مرة هل يقع بهذا ثلاثة او ثلاث تطليقات في هذه الحالة ام لا

19
00:06:48.950 --> 00:07:08.900
هذه المسألة بناء على انه طلق ثلاث مرات وكل مرة يعتبرها طلقة ويعتد بها ما استطيع ان افتي فيها برأيي لو اراد ان يستفتي فيها احدا من علماء بلده وفيهم الكفاية ان شاء الله تعالى

20
00:07:09.300 --> 00:07:33.550
لا نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل عبدالله عين ميم عين مصري يعمل بالعراق يقول سؤالي مكون من ثلاث فقرات عن الطلاق يقول زوجتي فعلت شيئا لا يرضيني حتى انني غضبت منها غضبا شديدا واقسمت عليها اربع طلقات لو تكرر هذا العمل مرة اخرى

21
00:07:34.450 --> 00:07:51.000
فسوف اضربك ضربا شديدا. وبعدها تصالحنا وحافظت على القسم وبعد ذلك تهاونت مرة اخرى وذلك عن نسيان منها كما تقول هي فما الحكم في هذا نقول انه لا ينبغي للانسان

22
00:07:51.500 --> 00:08:06.750
اذا اراد ان يؤكد شيئا ان يؤكده بالطلاق نعم لان ذلك بمعنى اليمين وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت فاذا اردت ان تؤكد شيئا

23
00:08:07.050 --> 00:08:25.200
فاكده باليمين بالله سبحانه وتعالى لا لا بالطلاق وذلك لان التأكيد بالطلاق خلاف مشروع ولان التأكيد بالطلاق يرى كثير من اهل العلم او اكثر اهل العلم انه يهبت به حكم الطلاق

24
00:08:25.400 --> 00:08:43.500
لا حكم اليمين فيكون الانسان بذلك مخاطرا فيما اذا حلف بالطلاق على زوجته ان تفعل شيئا او الا تفعله اما ما وقع لهذا الرجل من كونه حلف بالطلاق اربع مرات على زوجته

25
00:08:43.650 --> 00:09:03.550
ان فعلت هذا الشيء ان يضربها ضربا شديدا فانه ليس له حق لان ولدها ضربا شديدا وانما اذا فعلت ما يقتضي الضرب فانه يظربها ظربا غير مبرح وعليه فانه لما عادت الى فعل هذا الشيء

26
00:09:03.600 --> 00:09:21.850
الان لا يضربها ذلك الضرب الشديد الذي حلف بالطلاق عليه ولكن يكفر عن طلاقه هذا او عن حلفه بطلاقه هذا يكفر كفارة يمين وكفارة اليمين كما ذكر الله عز وجل

27
00:09:22.000 --> 00:09:39.750
اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام واطعام العشرة المساكين له وجهان الوجه الاول ان يصنع غداء او عشاء ويدعو عشرة مساكين يأكلون

28
00:09:41.250 --> 00:10:00.750
والوجه الثاني ان يطعمهم شيئا غير مطبوخ ومقداره تتكيل من الرز يعطيها العشرة نعم واذا حصل ان يجعل معها شيئا من الادام من لحم او غيره فانه اكمل وافضل نعم

29
00:10:01.900 --> 00:10:15.900
الحالة الثانية يقول نهيت زوجتي عن فعل شيء غير الاول وقلت لها لو ان احدا من اسرتي اقصد والدي او والدتي قال لك افعلي ذلك العمل فقولي ان زوجي قد نهاني عن ذلك بالطلاق

30
00:10:16.200 --> 00:10:32.700
وعندما تغيبت عن المنزل اعلمت انها فعلت ذلك فغضبت غضبا شديدا وقلت لها انت طالق مرتين وكنت اقصد بهذا اللفظ اني اذكرها بما قلت لها عن هذا العمل سابقا فما الحكم في ذلك

31
00:10:34.900 --> 00:10:56.350
الحكم في ذلك ان قولك الاخير انت طالق اذا كنت في عراب شديد لا تدري ما تقول فانه لا يقع الطلاق منك اما اذا كنت في حال تملك نفسك ويمكنك ان تتصرف تصرفا سليما

32
00:10:56.700 --> 00:11:15.000
وقلت لها انت طالق وادعيت ان ذلك تذكير لها بما سبق فان هذا يرجع فيه الى المحكمة لانك ادعيت خلاف الظاهر فان الظاهر من هذه الجملة انك اوقات الطلاق عليها لمخالفتها ما ذكرت

33
00:11:16.600 --> 00:11:37.750
وحيث انك ادعيت خلاف الظاهر فانه لا بد من ان يكون ذلك راجعا الى المحكمة الا اذا صدقتك المرأة بما تقول فانها فانه يقبل منها منك تلك الدعوة ولكن كلامك في الحقيقة خلاف الواقع

34
00:11:38.000 --> 00:11:58.600
ادعاءك ان هذا تذكير بما سبق خلاف ظاهر الكلام والاحوال المقترنة به فعليك يا اخي ان تتقي الله عز وجل والا تلتمس الحيل في مثل هذه الامور العظيمة الخطيرة بل عليك ان تكون صادقا فيما تقول

35
00:12:00.550 --> 00:12:18.900
و ارى انه لابد من رفع هذه المسألة الى المحكمة لتنظر في الاحوال وفي امكان صدقك مما ادعيت من عدمه اه الحالة الاخيرة يقول في هذه الايام التي اعمل فيها بالعراق

36
00:12:19.150 --> 00:12:36.950
ارسلت لزوجتي رسالة بعدم فعلها لشيء اخر غير الاول والثاني وبعدها ارسل لي احد افراد اسرتي بانها فعلت ما نهيتها عنه فغضبت غضبا شديدا حتى انني لم اذهب الى العمل في اليوم الثاني

37
00:12:37.050 --> 00:13:01.200
وارسلت شريطا مسجلا عليه لوالدي اه قولي ان زوجتي لابد ان تخرج من البيت لانني طلقتها لانني طلقتها ولا ادري كم مرة قلت تلك العبارة ولكن والدي لم يبلغ زوجتي بذلك وارسل لي رسالة وانكر فيها ما قاله اخي واقسم انها لم تفعل شيئا

38
00:13:01.550 --> 00:13:20.800
وارسلت رسالة لزوجتي وقلت لها انك لابد ان تخرجي من البيت وان شاء الله عندما ارجع سوف اعطي لك كل ما لك من جهاز ونحوه ولكن الرسالة اخذتها والدتي من موظف البريد دون علم زوجتي ان لها رسالة ولم تظهرها لها

39
00:13:20.900 --> 00:13:40.750
يعني ان زوجتي لم تقرأ الرسالة ولم تعلم بما فيها. وكذلك لم تعلم بالشريط المسجل عليه الطلاق. فما الحكم في هذا؟ وهل يجوز لي الاستمرار في الحياة الزوجية معها طلاقك الاول الذي ارسلت الى والدك في الشريط

40
00:13:42.800 --> 00:13:58.650
كان مبنيا على انها فعلت ما نهيتها عنه واذا تبين انها لم تفعله فانه لا يقع ذلك الطلاق لان الطلاق مبي على سبب اذا تبين عدم وجود السبب فانه لا طلاق حينئذ

41
00:13:59.200 --> 00:14:15.800
اما طلاقك الاخير فاذا كان نيتك بقولك لابد ان تخرج من البيت نيتك الطلاق فانه يقع الطلاق عليها كقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

42
00:14:16.450 --> 00:14:40.000
واذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة فانها لا تحل لك الا بعد زوج بنكاح صحيح ثم يكون الفراق فمثل هذا الاخ وغيره كثير من الاخوة آآ المستمعين الذين يبعثون برسائل واستفسارات يسألون فيها عن آآ طلقات صدرت منهم

43
00:14:40.400 --> 00:14:57.200
اه يعني عملية ارسالهم الرسائل وانتظارهم الى اه ان تصل الاجابة وقد تصل وقد لا تصل ايضا اه وهذا ربما اه قد يفوت عليهم شيئا من ناحية اه الحكم الشرعي فيما لو كان هناك حكم بعدم وقوع الطلاق

44
00:14:57.400 --> 00:15:13.350
او حكم بجواز الرجعة اه يعني قد تفوت مدة العدة المحددة فهل يعني عملية انتظارهم هذه اه شيء اه لا بأس به او يجب ان يبحثوا حولهم عن اه حكم او عن حل

45
00:15:13.600 --> 00:15:32.150
اه لقضيتهم الذي ارى انه كما قلت يجب ان يبحثوا عن علماء. نعم. في اماكنهم حتى يبثوا في الامر فان هذا اولى واحسن والحمد لله لا تخلو بقاع الارض من علماء

46
00:15:33.050 --> 00:15:50.250
يبينون للناس احكام شريعة الله سبحانه وتعالى ثماني ايضا انصح هؤلاء الناس نعم عن التلاعب العظيم بالطلاق كل انسان يطلق على ادنى سبب ثم بعد ذلك يذهب الى اعتاب العلماء

47
00:15:50.500 --> 00:16:09.750
في كل مكان يحصل له المخلص مما وقع فيه فان هذا خلاف العقل وخلاف الاتزان والانسان اذا غضب يجب ان يملك نفسه لان النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل اوصني يا رسول الله قال لا تغضب

48
00:16:10.000 --> 00:16:26.450
ردد مرارا قال لا تغضب واخبر صلى الله عليه وسلم ان الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب وليس الشديد بالسرعة انما هو الذي يملك نفسه عند الغضب حتى لا ينفذ ما حمله غضبه عليه

49
00:16:27.250 --> 00:16:49.700
بارك الله فيكم. هذه الرسالة من المستمع جعيتن هزاع من الخرج يقول ما هي قصة قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا الى عصبية وقوله صلى الله عليه وسلم دعوها فانها منتنة. وهل يدخل في ذلك من يتفاخرون بانسابهم وعراقة اسرهم ويمنعون بناتهم

50
00:16:49.700 --> 00:17:07.450
التزوج الا بمن كان من مستواهم نسبا فقط بصرف النظر عن الاعتبارات الاخرى التي ارشد اليها الدين الحنيف وكذلك ابناؤهم لا يتزوجون من بنات غيرهم الا ممن كانوا في مستواهم نسبا وما هي نصيحتكم لهم

51
00:17:09.100 --> 00:17:28.200
لا شك ان الطعن بالنسب او الفخر به من امور الجاهلية والذي ينبغي ان يكون مصدرا للحمد والذنب هو الدين والخلق وهو الذي ينبغي ان يكون الرفض والقبول مبنيا عليه

52
00:17:28.500 --> 00:17:45.550
في مسألة التزويج فانه في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلوه ترك فتنة في الارض وفساد كبير فالذي ينبغي

53
00:17:46.250 --> 00:18:05.200
الذي ينبغي للانسان ان يكون اعتباره للقبول والرفظ مبنيا على هذين الخلق على هذين الامرين الدين والخلق حتى المال لا ينبغي للانسان ان يلتفت اليه التفاتا كبيرا في هذا في هذا الموضوع. نعم

54
00:18:05.250 --> 00:18:19.650
والا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لاربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك تبين النبي عليه الصلاة والسلام ان من جملة المقاصد في الزواج

55
00:18:19.750 --> 00:18:36.850
ان تكهى على المرأة لحسبها كما تنكح لجمالها ومالها ودينها ولكنه حث على اعتبار الدين في قوله فاظفر بذات الدين ولا ريب ايضا ان الحسب له اثره في العلاقات بين الناس

56
00:18:37.400 --> 00:18:54.250
ولكن كون نجعله هو الاول والاخير وهو الذي تبنى عليه الامور في القبول او الرفض هذا امر لا ينبغي والفقهاء رحمهم الله في هذا الباب اختلفوا فمنهم من قال ان المرأة

57
00:18:55.550 --> 00:19:18.900
التي تكون من قبائل معروفة لا تزوج لرجل ليس من القبائل نعم وبعضهم يقول تزوج ولكن لمن لم يرظى من اوليائها ان يفسخ النكاح والذي ارى انه لا ينبغي ان يعتبر الا ما تبعه الشرع من الدين

58
00:19:18.950 --> 00:19:40.700
والخلق ولكن الناس ولكن الناس اذا اعتادوا شيئا لا يكون مخالفا للشرع ويكون موافقا لقول من اقوال اهل العلم فانه لا يعاب عليهن ولا ينكر عليهم ما دام قد قال به احد من اهل العلم وليس فيه

59
00:19:40.850 --> 00:20:03.350
مخالفة لنص وعلى كل حال فالذي ينبغي اعتباره هو الخلق والدين والله اعلم نعم احسن الله اليكم. اه هذه الرسالة من المستمع محمد محمد حسن سوداني مقيم بالباحة يقول لقد سمعت كثيرا ان الذكرى الجماعية بدعة ولا يجوز

60
00:20:03.650 --> 00:20:26.300
ولكن حسب علمي المتواضع اطلعت على بعض الاحاديث التي تفيد انه لا حرج في ذلك ومن تلك الاحاديث ما رواه مسلم بما معناه انه ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة

61
00:20:26.450 --> 00:20:46.400
وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده واعتقد ان السيوطي اشار لهذا الحديث في كتابه الحاوي للفتاوي وبناء عليه قال بجواز الذكر الجماعي. ثم الحديث الاخر والذي معناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم

62
00:20:46.400 --> 00:21:04.500
خرج على جماعة من اصحابه فقال لهم ما اجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله فلم ينكر عليهم ذلك فواضح بان الذكرى هنا مطلق فعلما بان كل ذلك يتعارض ويتناقض ويتناقض مع ما جاء في اخر سورة الاعراف

63
00:21:04.550 --> 00:21:22.800
من قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والاصال نرجو ان توضحوا لنا الصواب في هذا الموضوع وفقكم الله الصواب في هذا الموضوع ان الحديث

64
00:21:23.350 --> 00:21:44.450
الذي اشار اليه السائل بل الحديث ان الذين يتدارسون كتاب الله ويتلونه وكذلك في القوم الذين يذكرون الله ان هذا مطلق فيحمل على المقيد المتعارف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه

65
00:21:45.100 --> 00:22:03.450
وانكم من المتعارف بينهم انهم يذكرون الله تعالى بلفظ جماعي او يقرؤون القرآن بلفظ جماعي وفي قوله ويتدارسونه بينهم تدل على ان هذه هذه المدارسة تكون بالتناوب اما ان يقرأ واحد

66
00:22:03.550 --> 00:22:24.200
فاذا اتم قراءته قرأ الثاني ما قرأ الاول وهكذا واما ان يكون كل واحد منهم يقرأ جزءا ثم يقرأ الاخر مما وقف عليه الاول هذا هو ظاهر الحديث واما الحديث الاخر الذي فيه انهم يذكرون الله تعالى

67
00:22:24.500 --> 00:22:41.700
فان نقول هذا مطلق فيحمل على ما كان متعارفا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ولم يكن متعارفا بينهم ان يجتمعوا وان يذكروا بذكر واحد جماعة ويدلك على هذا

68
00:22:42.300 --> 00:22:57.500
ان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كان منهم المكبر ومنهم المهلل ومنهم الملبي فكل انسان يذكر الله تعالى بنفسه واما قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة

69
00:22:58.300 --> 00:23:15.900
ودون الجهل من القول بالغدو والاصال فهذا المراد به الذكر الخاص للمرء وهو ايضا مخصوص بما دلت عليه السنة من الجهر به فانه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس رضي الله عنهما

70
00:23:16.250 --> 00:23:31.400
ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يشرع الجهر بالذكر بعد الصلاة المكتوبة لان هذا هو المعروف كعهد النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:23:31.850 --> 00:23:51.150
واما قول بعض اهل العلم ان الاصرار به افضل واجابته واجابتهم عن حديث ابن عباس بان ذلك للتعليم فان فيه نظرا هناك وذلك لان التعليم يحصل بدون هذا فان الرسول عليه الصلاة والسلام

72
00:23:51.250 --> 00:24:11.250
قد علم فقراء المهاجرين ماذا يقولونه دبر الصلاة قال عليه الصلاة والسلام تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ثمان التعليم يحصل بالمرة الواحدة لا بان يحافظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام في كل صلاة

73
00:24:11.350 --> 00:24:28.200
او يحافظون عليه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في كل صلاته ثم نقول كلمنا انه هو التعليم فهو للتعليم في اصل الذكر وفي صفته بمعنى ان الرسول يعلمهم ما هو الذكر الذي يقال

74
00:24:28.300 --> 00:24:50.550
في ادبار الصلوات وما كيفية اه تلاوة هذا الذكر والاتيان به انه يكون جهرا وهذا هو القول الذي يؤيده حديث ابن عباس المذكور وهو في صحيح البخاري نعم. لا جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ايها الاخوة الكرام

75
00:24:50.650 --> 00:25:05.750
في حلقتنا اليوم تناولنا رسائل الاخوة فرج الحربي من جدة والاخ محمد عثمان احمد من السودان والاخ عبد الله عين ميم عين مصري يعمل بالعراق والاخ هزاع الخرجي من الخرج

76
00:25:05.950 --> 00:25:26.450
والاخ محمد محمد حسن السوداني مقيم بالباحة اجاب عن اسئلة هؤلاء الاخوة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية  وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة

77
00:25:26.500 --> 00:25:38.500
فنشكره على اجابته كما نشكركم ايضا على حسن اصغائكم. والى اللقاء بكم في حلقة قادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته