﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:24.550
بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم ونرحب بكم في هذا اللقاء الجديد مع الشيخ محمد ابن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم

2
00:00:24.650 --> 00:00:45.600
وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة والذي يسرنا ان يتولى الاجابة عن اسئلتكم واستفساراتكم في حلقتنا اليوم فنرحب به ايضا وهذه الرسالة الاولى من المستمع احمد سلمان مسعود العبدلي الفيفي من جبل فيفا

3
00:00:46.200 --> 00:01:04.950
يقول انا رجل كبير طاعن في السن وقد تزوجت نساء كثيرات ولدي ثلاثة اولاد وثمان بنات ولي اموال من بيوت واراض وقد وزعت البيوت والاراضي على ورثتي على ثلاثة اقسام

4
00:01:06.150 --> 00:01:28.500
فجعلت للابن الاكبر من زوجة سابقة ولثلاث من اخواته ثلث المال. وللابن الثاني الذي هو من زوجتي الحالية. وثلاث من اخواته ايضا ثلث المالك تاني وللابن الاصغر وهو ايضا من الزوجة الباقية واختيه وامه الثلث الاخير من المال

5
00:01:28.800 --> 00:01:48.100
فجعلت لكل ذكر وثلاث اناث ثلثا ولكن الاولاد من الزوجة السابقة والتي هي ليست على ذمتي يحتجوا على هذا فقالوا ان الاولاد الذين مع امهم هم اكثر من نصيبا ذلك انهم يرثون امهم لو ماتت قبلهم

6
00:01:48.200 --> 00:02:01.850
ونحن ليس لنا غير هذا ولذلك فقد اصبحت في حيرة من هذه القسمة فاسأل هل هي صحيحة بهذا الشكل ام لا وماذا يجب علي ان افعل ان لم تكن صحيحة

7
00:02:02.700 --> 00:02:19.450
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  قبل الجواب على هذا السؤال اود ان انصح هذا وامثاله ممن يقسمون اموالهم على ورثتهم في حياتهم

8
00:02:20.450 --> 00:02:43.950
انصحهم الا يفعلوا ذلك لان الله تعالى انما جعل هذه القسمة بعد الموت ولان الانسان قد يحتاج في المستقبل الى ما له فيكون اخذه واسترداده منهم بعد ان اخذوه وملكوه

9
00:02:44.950 --> 00:03:04.600
يكون فيه شيء من الصعوبة ولانه قد يموت احد من هؤلاء قبل موت هذا المورث الذي قسم ما له بين ورثته هل ينتظر الانسان وليبقي ماله بيده فاذا ارتحل عن الدنيا

10
00:03:05.050 --> 00:03:28.650
ورثه من يرثه على حسب ما تقتضيه الشريعة الاسلامية واما بالنسبة لعمل هذا الرجل الذي وزع ما له اثلاثا جعل لاحد الابناء مع ثلاث من اخواته ثلثا وللثاني مع ثلاث ثلثا

11
00:03:29.000 --> 00:03:53.550
وللثاني مع اثنتين وزوجته ثلثا نعم اقول ان هذا التوزيع فيه نقص وهضم على الاخرين وهم الزوجة ومن معها وهو الابن واختاه في هرم بحقهم لان حقهم اكثر من الثلث

12
00:03:54.400 --> 00:04:19.500
حقهما الام اكثر من الثلث اذ ان هذه المسألة تقسم من ستة عشر سهما تهماني للام لانها زوجة والباقي اربعة عشر سهما تقسم على الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين فيكون للذكور ثلاثة ستة

13
00:04:19.550 --> 00:04:45.350
ستة اسهم وثمانية اسهم للبنات لكل واحدة سهم نعم وبهذا يتبين ان نصيب الزوجة مع الابن والبنتين اكثر من الثلث فاذا رضيت الزوجة ومن معها بذلك وكان من معها بالغين

14
00:04:47.850 --> 00:05:06.450
عاقلين فلا حرج والا فليعدل القسمة على حسب ما قلناه في هذه المسألة اذا كان يريد ان يقسم على حسب الفرائض التي قسمها الله عز وجل نعم على اني احب ان يعيد النظر في هذه المسألة

15
00:05:07.450 --> 00:05:23.450
وان يبقي ماله في ملكه حتى يقضي الله عليه ما اراد فلا يدري فربما يطلق الزوجة او تموت وربما يموت احد من الاولاد من الذكور او الاناث تختلف المسألة نعم طلاب

16
00:05:23.650 --> 00:05:46.800
لو اراد ان يقسمها قسمة شرعية كما تفضلتم وفصلتم اه هل يجوز هذا قبل موته هو لانه ربما تموت الزوجة قبله وربما يموت احد الابناء وكما قلت يجوز ذلك يجوز يجوز ذلك كما ذكر ذلك اهل العلم لكني لا لا اشير به ولا انصح به بل الذي انصح به

17
00:05:46.800 --> 00:06:14.100
بان يبقي المال في يده للاسباب الثلاثة التي ذكرتها في صدر الجواب. نعم احسن الله اليكم. هذه الرسالة من مستمع الاستاذ باي عبدالسلام لوح من اورجواي حيدور يقول المال الذي تريد الزوجة ان تفتدي به نفسها من زوجها هل يرجع امر تحديده الى الزوج برغبته

18
00:06:14.300 --> 00:06:29.600
وما معنى قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به وهل لا بد ان يكون مالا ام لا يشترط ذلك بل بما يرضي الزوجة ايا كان ومن ذلك ان رجلا اشترط على زوجته شرطا

19
00:06:29.750 --> 00:06:43.800
هو انها اذا طلبت الطلاق فيكون ثمن ذلك هو ان ما عندها وقت الطلاق من الاطفال يكونون معه بدون شرط ولا حساب والا فلن يطلقها حتى يبلغ الاطفال سبع سنين

20
00:06:44.500 --> 00:07:05.900
فهو يقول لاهلها فاقبلوا تسريحها اذا هي ارادت اذا كان ولدي المنفط بيدي اخذه متى شئت بلا شرط ففداؤها عدم حضانتها فهل يصح مثل هذا ام لا هذه المسألة تسمى مسألة الخلع

21
00:07:07.400 --> 00:07:27.450
او الطلاق على عوض كما هو عند اكثر اهل الفقه  وان كان بعض اهل العلم يقول ان الطلاق على عوض الخلع ولو وقع بلفظ الطلاق وذلك ان المرأة اذا لم تستطع البقاء مع الزوج

22
00:07:28.650 --> 00:07:49.800
ولم يرغب ان يطلقها بدون عوظ فلا جناح عليهما فيما افتدت به واختلف اهل العلم هل يجوز ان يطلب منها في الخلع اكثر مما اعطاها او لا يجوز فمنهم من قال

23
00:07:50.600 --> 00:08:09.850
انه لا يجوز ان يأخذ اكثر مما اعطاها بل ليس له الحق الا ان يأخذ ما اعطاها فقط وذلك لان اكثر ما مما اعطاها فيه شيء من الظلم لها واستدلوا

24
00:08:10.850 --> 00:08:31.850
بان هذا الرجل اخذ مقابل ما اعطاها بما استحله من فرجها فاذا اخذ منها اكثر كان ظلما وقال بعض اهل العلم انه يجوز ان يخالعها باكثر مما اعطاها لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به

25
00:08:32.200 --> 00:08:52.050
وما اسم موصول فهو من صيغ العموم الا ان القائلين بانه لا يأخذ اكثر قالوا ان ان هذه او ان هذا الاستثناء عائد على ما سبق وهو قوله ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا

26
00:08:52.250 --> 00:09:05.450
الا ان يخاف الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيموا حدود الله فلا جناح عليهما في في مفترس به اي فيما افتدت به مما اعطاها نعم ولا شك ان هذا

27
00:09:05.550 --> 00:09:24.050
القول اعني انه لا يأخذ اكثر مما اعطاها ابرأ لذمته واسلم اللهم الا ان نكون قد تزوجها في وقت المهور فيه رخيصة ولو اقتصر على ما اعطاها لن يجد به زوجة

28
00:09:24.950 --> 00:09:45.100
وهو لا يجد ما يكمل المهر فهنا قد نقول لانه لا حرج عليه بطلب اكثر مما اعطاها اما ما ذكره السائل من كون العوظ قاطع حقها من حضانتها فظاهر الايات انه

29
00:09:45.700 --> 00:10:06.100
يصح باموم قوله به ولكن المعروف عند اهل العلم انه لا يصح الا بالمال لا يصح مهرا واسقاط حقها من الحضانة ليس من هذا الباب وعلى هذا فنقول اذا اراد ان

30
00:10:06.850 --> 00:10:29.050
يخالعها فلا يجعل عوضا ولو يسيرا لو عشرة دراهم او ما اشبهها وحينئذ يتم الخلع واذا اسقطت حقها من الحضانة فلا حرج في ذلك نعم جزاكم الله خيرا. هذا المستمع محمد عبدالرحمن مصطفى مصري يعمل بالمملكة الخرج

31
00:10:29.800 --> 00:10:48.500
يقول والدي يملك قطعة ارض ويملك منزلا نعيش فيه وقد قام بتقسيم هذه الارض لي انا واخواني الذكور الاربعة لنتصرف فيها بما نشاء من بناء ونحوه والمنزل قسمه بين اخواتي الخمس

32
00:10:49.050 --> 00:11:04.150
وقد سافرت الى العراق للعمل وحينما عدت واردت الزواج وليس لي مسكن مستقل لكي اتزوج فيه فقمت باصلاح بعض اجزاء البيت للسكن فيه رغم ان والدي قد كتبه باسم اخواتي

33
00:11:05.250 --> 00:11:20.200
فهل قسمة والدي هذه شرعية ام لا وان كان اخواتي يردن ان يبعن البيت فهل لي حق الاولوية في الشراء عن غيري هذه القسمة اذا كانت قد وقعت برضا منكم

34
00:11:20.650 --> 00:11:39.000
وكان كل منكم بالغا عاقلا رشيدا فلا حرج على ابيكم فيها واما اذا كانت قد وقعت بغير رضا منكم فانه لا يجوز للاب ان يتصرف هذا التصرف في فضل بعض

35
00:11:39.800 --> 00:11:57.100
اولاده على بعض وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما اخبره بشير بن سعد بانه نحل ابنه النعمان نحلة قال له عليه الصلاة والسلام افعلت ذلك بولدك كلهم؟ قال لا

36
00:11:57.700 --> 00:12:18.900
فقال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فعطية الاب لاولاده الذكور والاناث يجب ان تكون على سبيل العدل فاذا اعطى الذكر سهمين اعطى الانثى سهما واذا اعطاها سهما اعطاه سهمين

37
00:12:20.350 --> 00:12:40.200
اما ان يحابي احدهم دون الاخر فان هذا حرام عليه ولا يصح واذا كانت وقعت هذه القسمة ببر منكم واجازة ثم طلبت من اخواتك ان تصلح شيئا من البيت لتستقر فيه انت وزوجتك

38
00:12:40.550 --> 00:13:00.800
ورضينا بهذا فلا حرج سواء على سبيل العالية او على سبيل التمليك واما اذا اردنا بيعه فانك انت وغيرك سواء لانك لا تملك منه شيئا حتى نقول ان لك حق الشفعة

39
00:13:01.750 --> 00:13:17.000
واذا كنت لا تملك فانت وغيرك سواء لكن لا شك ان من صلة الرحم اذا كان لك رغبة فيه ان يراعينك في هذا فلا يبعن الا بعد بعد مراجعتك ومشاورتك

40
00:13:17.300 --> 00:13:36.800
ان كان لك نظر فيه اخذته والا تركته نعم سؤاله الثاني يقول ذهبت الى المسجد لاداء احدى الصلوات فوجدت الجماعة قد انتهوا من صلاتهم ووجدت رجلا يصلي منفردا فظننت انه يتم الفريضة فصففت معه

41
00:13:37.000 --> 00:13:53.150
وبعد ان سلم قمت لاكمل صلاتي وبعد انتهائي قال لي انما كنت اصلي الراتبة وليست الفريضة فما الحكم في هذا من ناحية ائتمام المفترض بالمتنفل وهل يعتبر انا صلينا جماعة ام لا

42
00:13:53.850 --> 00:14:10.300
ائتمام المفترض بمتنفل جائز ودليل ذلك ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع الى قومه ويصلي بهم تلك الصلاة فتكون نافلة له

43
00:14:10.700 --> 00:14:23.550
وفريضة لهم وهذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام واقره الله تعالى او اقره النبي صلى الله عليه وسلم بعد علمه به

44
00:14:23.850 --> 00:14:44.200
فانه يكون جائزا ومشروعا اذا كان من العبادات وعلى هذا فنقول ان ائتمام المفترض بالمتنفل جائز ولا حرج فيه بدليل حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه وقال بعض اهل العلم انه لا يجوز ان يأتم المفترض بالمتنفل

45
00:14:44.900 --> 00:15:04.350
لان صلاة المأموم حينئذ اكمل من صلاة الامام ولا ينبغي ان يكون المؤتم اكمل من الامام ولكن هذا التعليل في مقابلة النص فلا عبرة به وجواب بعضهم عن حديث معاذ

46
00:15:04.850 --> 00:15:20.350
بانه يمكن ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل لم يعلم به جواب غير سديد وذلك لاننا لو فرضنا او سلمنا جدلا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يألم لم يعلم به

47
00:15:20.700 --> 00:15:34.150
فان الله تعالى قد علم به بلا شك. نعم. ولو كان مما لا يرضاه الله عز وجل ما اقرهم على ذلك ولهذا اذا وقع شيء يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام

48
00:15:34.300 --> 00:15:46.500
وهو مما لا يرضاه الله بينه كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا

49
00:15:47.100 --> 00:16:04.650
وبهذه الاية نعلم ان كل فعل يقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن نزول الوحي ولم ينكره الله عز وجل فانه يكون من الامور الجائزة واذا ثبت الدليل وانتفى المعارض المقاوم

50
00:16:05.300 --> 00:16:29.000
فانه يجب القول بمقتضى الدليل وانه يجوز ان يأتم المفترض بالمتنفل اما هل تكون هل تكون جماعة فنقول نعم ان صلاتك معه تكون جماعة وذلك انه ينبغي اذا دخل جماعة في مسجد قد فاتتهم الصلاة

51
00:16:29.350 --> 00:16:49.650
ينبغي لهم ان يصلوا جماعة حتى يحصلوا يحصلوا اجر الجماعة ولكن اجر هذه الجماعة لا تكون كاجر الجماعة السابقة الاصلية نعم لانها في الغالب اقل ولانها متخلفة عنها وانما قلت يستحب ان يصلوا جماعة

52
00:16:50.300 --> 00:17:02.550
لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله

53
00:17:02.900 --> 00:17:24.000
وهذا عام يشمل الصلاة صلاة الجماعة الاولى الاصلية وصلاة الجماعة الثانية التي كانت من اجل الضرورة لفوات الجماعة الاولى واما قول من قال من اهل العلم ان من اتوا الى المسجد بعد انتهاء الجماعة فانهم لا يصلون جماعة

54
00:17:24.400 --> 00:17:40.850
فانه قول لا دليل عليه والاثر الذي رواه عن ابن مسعود رضي الله عنه قضية عيب تحتمل اوجها واسبابا قد تكون معلومة لنا او لا فلعل ابن مسعود رضي الله عنه رجع فصلى في بيته

55
00:17:41.100 --> 00:17:55.100
لامور اعتبارية اعتبرها في ذلك الوقت وهو انه يخشى لو صلى وشاهده العامة ظنوا ان هذه الصلاة مشروعة او ظنوا انه لا يريد الصلاة خلف ذلك الامام او ما اشبه ذلك من الاسباب

56
00:17:55.650 --> 00:18:13.550
ويدل لهذا ان صاحب المغني رحمه الله ذكر ان ممن روي عنهم استحباب الجماعة لمن فاتتهم الجماعة الاولى ممن رأى ذلك ابن مسعود رضي الله عنه الله. كما كما هو معلوم لمن

57
00:18:13.900 --> 00:18:32.800
اطلع عليه وعلى هذا القول بان الجماعة بعد الجماعة اذا فاتت انها بدعة ولا وتكره او ما اشبه ذلك قول لا وجه لهم لاسيما وانه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ان رجلا دخل

58
00:18:34.300 --> 00:18:52.850
فاراد ان يصلي وحده فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يقوم مع هذا فيتصدق عليه فقام معه احد صحابة وهذا دليل على ان الجماعة بعد الجماعة مشروعة لامر النبي صلى الله عليه وسلم بها

59
00:18:53.450 --> 00:19:07.000
واما قول من قال ان هذا فيه متصدق ومتصدق عليه فلا يقاس عليه من دخل بعد صلاة الجماعة فنقول اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام امر من صلى جماعة من من قبل

60
00:19:07.350 --> 00:19:23.000
ان نعيد الجماعة مع هذا من اجله فكيف بمن لم يصلي يا جماعة اصلا فاستهتار الجماعة بحقهما اولى ولا حرج ان نقول كل منكما متصدق ومتصدق عليه نعم ان ان اعتيد

61
00:19:23.300 --> 00:19:39.700
الجماعة الثانية في المسجد بحيث جعلت عادة راتبة يصلي هؤلاء ثم يأتي بعدهم قوم ويصلون فان هذا لا شك انه من الامور التي ينهى عنها لانها تؤدي الى تفرق المسلمين

62
00:19:40.350 --> 00:19:56.750
والتواني عن الجماعة الاولى ويحصل فيها مفاسد فيفرق بين الامر العابظ وبين الامر الدائم المستمر فاتخاذ جماعة اخرى في المسجد عادة الراتبة لا شك انه نهى عنه انه ليس من

63
00:19:56.850 --> 00:20:14.600
من هدي الصحابة رضي الله عنهم واما اذا فاتت الجماعة نفرا بغير قصد ولكن اه من اجل الضرورة فانه في هذه الحال لا شك في انه يستحب ان يصلوا جماعة

64
00:20:14.700 --> 00:20:28.700
ولا يصلوا فرادا ولا شك ان كل واحد من الناس اذا دخل جماعة في المسجد بعد ان سلم الامام ثم قالوا ما نصلي جماعة كل واحد يصلي وحده لا شك ان في هذا تفرقة بين المسلمين

65
00:20:28.800 --> 00:20:49.100
فان اجتماعهم على امام وصلتهم جميعا اقرب الى الائتلاف والاجتماع من كونك لواحد منهم يتفرغ عن الاخر وهذا ظاهر لمن تدبره وتأمله بل انه صريح في الاحاديث فيما ذكرناه من قول الرسول عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا وفيما ذكرناه من قوله

66
00:20:49.200 --> 00:21:06.900
صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده لا اللهم وفق جزاكم الله خيرا آآ صلاة الاثنين وحدهما هل تعتبر جماعة وهم اذا صلاة الفجر وحدهما تعتبر جماعة. تعتبر جماعة. نعم. اه اذا دخل انسان

67
00:21:07.000 --> 00:21:22.300
اه ووجد شخصا يكمل صلاته وانظم معه حتى انتهى الاول وقام ليكمله ثم دخل شخص اخر ووجد هذا الشخص اه ايضا يكمل قد يتسلسل هذا لا بأس به. نعم. ولكن

68
00:21:22.950 --> 00:21:37.150
لا نقول ان هذا من المستحب لان الاول قد ادرك جماعة وصلى في جماعة اماما بالاول فكان مأموما بالاول ولا اعلم في هذا السنة تدل عليه وان كان بعض العلماء نصه على جوازه

69
00:21:37.200 --> 00:21:59.850
وقالوا انه لا بأس به واتصلت الليل ذكرت ليس بمحرم ولا بممتنع نعم نعم انما ايضا لا يشترط آآ كونه او النية الاهتمام او نية الامامة عند الشخص. نعم. اذا من يقول بعض الناس يقول انه لم ينوي ان يكون اماما بل نوى لنفسه فقط. او او كان مأموما في

70
00:21:59.850 --> 00:22:15.250
اول فكيف يصح ان يصبح اماما نقول هذا لا بأس به. نعم. يعني انتقال الانسان من انفراد الى امامة. نعم. لا حرج فيه وانتقالها ايضا من من انفراد الى ائتمام لا حرج فيه

71
00:22:15.900 --> 00:22:36.500
وذلك لانه لا دليل على المنع وقد وردت  مسائل تدل على جوابه فالرسول عليه الصلاة والسلام اللهم صلي كان قام يصلي من الليل وعنده ابن عباس رضي الله عنهما  فقام ابن عباس فصلى معهم

72
00:22:37.850 --> 00:22:58.300
ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الامامة لابن عباس رضي الله عنهما والقصة عليه مشهورة. نعم وهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما وهي دليل واضح على انه يجوز للانسان ان ينتقل

73
00:22:58.750 --> 00:23:16.950
من انفراد الى امامة وقد قال من منع ذلك ان هذا في صلاة الليل وهي نفل فيجوز في النفل دون الفرض والجواب عليه ان يقال ما ثبت في النفل فانه يثبت في الفرض الا بدليل

74
00:23:17.850 --> 00:23:32.850
ولهذا لما ذكر الصحابة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به قالوا غير انه لا يصلي عليها المكتوبة فدل ذلك على ان الاصل

75
00:23:33.400 --> 00:23:51.600
ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل يدل على تمييز احدهما من الاخر وقد ثبت انتقال الانسان من امامة الى تمام حينما خلف النبي عليه الصلاة والسلام ابا بكر رضي الله عنه ان يصلي بالناس

76
00:23:52.250 --> 00:24:08.550
فدخل في الصلاة وفي اثناءها وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة من المرض فخرج وجلس الى جنبي الى يسار ابي بكر رضي الله عنه وجعل يصلي بالناس وابو بكر يبلغهم

77
00:24:09.200 --> 00:24:28.700
وهذا انتقال من امامة بلا اهتمام والاصل الجواب حتى يقوم دليل على المنع لا جزاكم الله خيرا اه ايها الاخوة الكرام في ختام هذا اللقاء نتوجه بشكرنا الى الشيخ محمد بن صالح العثيمين

78
00:24:29.350 --> 00:24:54.200
المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على اجابته اه عن اسئلتكم في هذه الحلقة وكانت الاجابة عن اسئلة الاخوة محمد سالم عبدالله من الاردن عمان. والاخ نميان السلمي من مكة المكرمة شرطة العاصمة

79
00:24:54.200 --> 00:25:22.700
والسائلة عبيدة حصيني السلمي من جدة اه ضواحي الكامل والاخ فلاح ابراهيم الخزرجي من العراق ديالا ايها الاخوة الاعزاء نشكركم جزيل الشكر على حسن اصغائكم ومتابعتكم والى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته