﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:22.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:22.350 --> 00:00:42.500
نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة في هذا البرنامج اليومي نور على الدرب واسئلتكم في حلقتنا اليوم سنعرضها على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم

3
00:00:42.600 --> 00:01:06.650
وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير باعنيزة فنرحب ايضا به وهذه الرسالة الاولى في هذه الحلقة بعث بها المستمع طين سين ميم الشهري من تنومة يقول هل يجوز الرد على الخطيب يوم الجمعة اذا اخطأ في اية او حديث

4
00:01:06.950 --> 00:01:24.200
او الرد على من يرد عليه ان اخطأ ايضا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين في خطبة الجمعة يجب على

5
00:01:25.400 --> 00:01:53.750
الحاضرين الانصات والاستماع اليها ولا يجوز لهم التشاغل عنها بكلام ولا بصلاة ولا في قراءة حتى رد السلام وتشميت العاطس لا يجوز لهم لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قلت لصاحبك انصت

6
00:01:54.350 --> 00:02:23.550
يوم الجمعة والامام يخطب فقد العوت والذي يتكلم والامام يخطب يوم الجمعة كمثل الحمار تحمل اسفارا الا انه يجوز الا انه يجوز للخطيب ولمن يكلم الخطيب في الحاجة ودليل ذلك

7
00:02:24.250 --> 00:02:38.700
ان رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:39.250 --> 00:03:02.900
بل دعا ودخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يخطب فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصليت؟ قال لا؟ قال قم فصلي ركعتين. وتجوز فيهما وهذا وفي هذين الحديثين دليل على انه يجوز للامام

9
00:03:03.600 --> 00:03:23.950
وللحاضرين ان يتكلموا من مصلحة او للحاجة وعلى هذا فاذا اخطأ الامام في قراءة اية من كتاب الله فانه يرد عليه ولا بأس في ذلك فان رد عليه احد فاخطأ في الرد

10
00:03:25.550 --> 00:03:41.750
فلغيره ان يرد على الامام على الوجه الصحيح نعم لا يقصد برده انه يرد على هذا الذي اخطأ ولكني اقصد برده ان يرد على الامام ان يرد على الامام قلت لها

11
00:03:41.950 --> 00:04:03.450
الوجه الصحيح ولا بأس في ذلك نعم. بسم الله آآ السؤال الثاني يقول لو تعذر على الخطيب يوم الجمعة اكمال خطبته اما لمرض مفاجئ الم به او نحو ذلك فماذا يكون على المصلين في مثل هذه الحالة

12
00:04:07.150 --> 00:04:29.700
في مثل هذه الحال اذا كان الخطيب قد اتى بما يكفي في خطبته فان الخطبة تعتبر كاملة فان كانت الخطبة الاولى قام احدهم فخطب الخطبة الثانية ثم صلوا وان كانت الخطبة الثانية

13
00:04:30.350 --> 00:04:55.950
صلوا لان الخطيب اتى بخطبتين من قبل وان لم يكن اتى بما يكفي من الخطبة الاولى فانه يقوم احد الحاضرين ويستأنف بهم الخطبة ويخطب خطبتين ثم يصلي بهم لا. نعم. انما لابد من اكمال الخطبة

14
00:04:56.550 --> 00:05:17.150
اي نعم لان رتبتين شرط لصحة صلاة الجمعة نعم بارك الله فيكم. السؤال الثالث يقول هل يجوز لمن ادى صلاة الفريضة ان يتصدق على من جاء متأخرا منفردا فيصلي معه ليحسب له اجر الجماعة

15
00:05:17.300 --> 00:05:45.450
ويجوز ذلك لجميع الفروض الخمسة نعم اذا دخل احد وقد فاتته الصلاة فانه يستحب لمن كان في المسجد ان يقوم احدهم ان يتصدق عليه ويصلي معه ليدرك فضل الجماعة لانه دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم في اصحابه جالس

16
00:05:46.750 --> 00:06:04.150
ولم يدرك الرجل صلاة الجماعة فقال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه فقام احد القوم فصلى معه ومثل ذلك لو دخل رجلان او اكثر

17
00:06:04.650 --> 00:06:25.050
وقد فاتتهما صلاة الجماعة فانهما يصليان جماعة وفي هذه الحال لا يحتاج الى احد يقوم معهم فيتصدق عليهم ولا فرق بين الصلوات الخمس في هذه نعم حتى لو كانت الصلاة صلاة العصر

18
00:06:25.500 --> 00:06:43.450
فقام احدهم يتصدق عليه ويصلي معه فلا بأس بذلك لان هذه النافلة نافلة لها سبب وكل النوافل التي لها سبب يجوز ان يفعلها الانسان في وقت النهي لان النهي الوارد

19
00:06:43.700 --> 00:06:58.750
عن الصلوات الخمس في الاوقات المعلومة وهي من طلوع الشمس من طلوع وهي من صلاة الفجر الى ارتفاع الشمس قيل رمح وعند قيامها حتى تزول ومن صلاة العصر الى غروبها

20
00:06:59.750 --> 00:07:14.500
هذه الاوقات ينهى فيها عن النفل المطلق الذي لا سبب له لا مثل ان يقوم احد من الناس يصلي تطوعا في هذه الاوقات فنقول ان ذلك لا يجوز اما ما له سبب

21
00:07:15.850 --> 00:07:33.450
فانه يفعل في هذه الاوقات كما لو دخل الانسان للمسجد بعد صلاة الفجر او بعد صلاة العصر فانه لا يجلس حتى يصلي ركعتين وكما لو ضعف بالبيت بعد الفجر او بعد صلاة العصر

22
00:07:33.650 --> 00:07:50.550
فانه يصلي ركعتي الطواف وكما لو كسفت الشمس بعد صلاة العصر فانه تصلى صلاة الكسوف الى غير ذلك من النوافل التي لها سبب نعم على ان صلاة الخسوف ذهب بعض اهل العلم الى انها واجبة

23
00:07:52.250 --> 00:08:10.750
المهم انه لا فرق بين الصلوات الخمس في ان يقوم احد يتصدق على هذا الداخل الذي فاتته صلاة الجماعة احسن الله اليكم. هذه رسالة من احد الاخوة السودانيين مقيم بالمملكة

24
00:08:10.900 --> 00:08:30.350
لم يذكر اسمه يقول اه هل يجوز تأجيل راتبة صلاة الفجر الى ما بعد الفريضة ام لا لا يجوز للانسان ان يتعمد تأخير راتبة الفجر الى ما بعد الفريضة لان

25
00:08:30.400 --> 00:08:49.500
لازم ذلك ان يصلي نفلا في وقت النهي بدون سبب يقتضيه نعم. اما لو فاتته صلاة لو فاتته راتبة الفجر فانه لا حرج عليه ان يقضيها بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس

26
00:08:49.950 --> 00:09:05.350
مثل ان يأتي والامام قد دخل في الصلاة نعم. فانه يدخل مع الامام فاذا انتهى من صلاة الفريضة فلا بأس ان يأتي بالراتبة وان اخرها الى الضحى الى بعد ارتفاع الشمس قيد الروح

27
00:09:06.250 --> 00:09:22.750
فلا بأس بذلك ايضا الا ان يخاف نسيانها او ان تثقل عليه في ذلك الوقت فانه يصليها بعد صلاة الفجر افضل لا نعم اه لو اتى بعد ان صلى الجماعة الفريضة

28
00:09:22.800 --> 00:09:40.250
ويصلي وحده هو فهل يقدمها او يؤخرها يقدمها يقدموا راتبات الفجر على الفجر لان راتبة الفجر مقدمة عليه. حتى لو كان بعد خروج الوقت نعم حتى لو كان بعد خروج الوقت

29
00:09:40.750 --> 00:09:56.350
لانه ثبت في الصحيح بقصة نوم الصحابة رضي الله عنهم عن صلاة الفجر ارتفاعات الشمس ومعهم الرسول عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام امر بلالا فاذن ثم صلى ركعتين

30
00:09:56.850 --> 00:10:18.150
راتبة الفجر ثم صلى الفجر كما كان يصليها كل يوم نعم اه سؤاله الثاني يقول رجل يرعى الابل بعيدا عن المنازل ولم يجد الماء لمدة طويلة ويعيش على لبن الابل بدل الماء في هذه الفترة

31
00:10:18.450 --> 00:10:41.150
وزوجته معه فهل يصح له ان يتيمم ويصلي وماذا يفعل من ناحية الغسل؟ وما حكم صلاته وهو جنب بالتيمم فقط؟ لو طالت المدة الى شهر مثلا وهل السفر مع هذه الابل بحثا عن الكلأ يعتبر سفرا مباحا يبيح احكام السفر من قصر الصلاة الرباعية والافطار في رمضان

32
00:10:41.150 --> 00:11:07.750
وغيرها يجوز للانسان المسافر العادم للماء يجوز له ان يفعل كل ما يباح له في حال عدم في حال وجود الماء من جماع زوجته وتقبيلها وغير ذلك نعم واذا وجبت عليه جنابة

33
00:11:08.050 --> 00:11:24.750
واذا وجب عليه الغسل من الجنابة فانه يتيمم اذا لم يجد الماء واذا تيمما فان جنابته ترتفع لكنه ارتفاع مؤقت الى ان يجد الماء فاذا وجد الماء وجب عليه ان يغتسل

34
00:11:27.800 --> 00:11:52.500
واما كونه يترخص برخص السفر  ان كان هذا المكان الذي يرى به مكان اقامته بحيث يعرف انه مستمر في هذا دائما فانه لا يتلخص برخص السفر وان كان يبقى فيه اياما ثم يرتحل الى مكان اخر وهكذا

35
00:11:53.000 --> 00:12:21.550
وليس محل اقامته وانما محل اقامته وسكناه محل سوى ذلك فانه يترخص برخص السفر نعم فاحسن الله اليكم. هذه السائلة اه طالبة بالمملكة من سيريلانكا تقول في زماننا هذا كثر التبرع بالعين

36
00:12:22.550 --> 00:12:50.850
وربما بيعها ممن قد يأسوا من الحياة فارجو اجابتكم على الحكم في الحالتين في التبرع والبيع هذه المسألة كما ذكرت السائلة حدث تأخيرا الازمان المتأخرة واختلف اهل العلم فيها نعم

37
00:12:50.900 --> 00:13:21.550
فمنهم من اجاز للانسان ان يتبرع باحد اعضائه التي يبقى له منها طيب ثم اختلف هؤلاء هل يجوز ان يتبرع فقط اوله ان يبيع ومن اهل العلم من منع ذلك مطلقا

38
00:13:22.700 --> 00:13:38.550
وقال لا يجوز لاحد ان يتبرع او ان يبيع شيئا من اعضائه حتى وان كان قد ايس من حياته وذلك لان بدنه امانة عنده لا يجوز له ان يتصرف فيه

39
00:13:39.850 --> 00:13:59.550
فالانسان مالك وليس مملوكا واذا لم يكن مالكا لشيء من اعضائه وانما هي امانة عنده فانه لا يجوز له ان يتصرف فيها ببيع ولا غيره وتبرعه بعظو ببدنه من جنسه

40
00:14:01.150 --> 00:14:25.550
قد يقوم البدن بدون ذلك العضو الذي تبرع به ولكنه لا شك ان الله تعالى لم يخلق هذين العضوين الا لفائدة عظيمة وذلك بان يتساعد على المصلحة التي اوكلت اليهما

41
00:14:26.350 --> 00:14:48.300
لا ثم انه اذا تبرع باحد هذين العضوين لم يبقى له الا عضو واحد وفي هذه الحال ربما يتعطل ذلك العضو فيكون هذا المتبرع فاقدا للمنفعة كلها ثم انه اذا تبرع به لغيره

42
00:14:49.150 --> 00:15:11.500
فان تحقق المفسدة فيه قد حصلت حيث فقد ذلك العضو وحصول المصلحة للمتبرع له به امر محتمل لان العملية قد لا تنجح فمثلا لو ان احدا تبرأ بكلية شخص بكليته لشخص

43
00:15:13.000 --> 00:15:37.950
فانها اذا نزعت منه فقدها وهذه مفسدة نعم ثم اذا زرعت في للمتبرع به فانها قد تنجح له وقد لا تنجح فنكون هنا قد ارتكبنا مفسدة لمصلحة غير متيقنة والذي يترجح عندي انه لا يجوز

44
00:15:38.350 --> 00:16:02.800
ان يتبرع احد بشيء من اعضاء بدنه واذا لم يجز التبرع فالبيع من باب اولى واما التبرع بالدم فان التبرع بالدم للمحتاج اليه لا بأس به وذلك لان الدم يخلفه غيره

45
00:16:03.100 --> 00:16:23.300
تعوض الناس فاذا كان يخلفه غيره طار النقص الذي يحصل على البدن مفقودا يكن هنا فيه مصلحة اما متيقنة او محتملة لكن بدون وجود مفسدة نعم ومثل هذا لا تأتي الشريعة بمنعه

46
00:16:24.000 --> 00:16:42.000
والتبرع بالدم لمن احتاج اليه جائز بشرط ان يقرر الطبيب انه لا ظرر على هذا المتبرع اذا تبرع بدمه نعم اه حكم البيع وعرفناه حسب ما ترون لكن حكم الشراء

47
00:16:42.700 --> 00:16:59.800
لو اراد ان يشتري وربما من غير مسلم يشتري عضوا من الجسد واذا حرم البيع حرم الشراء اذا حرم بيعه على بشيء فانه يحرم الشراء يعني لو اردت ان اشتري مثلا من غير المسلمين

48
00:17:01.000 --> 00:17:16.900
نعم؟ لو اردت ان اشتري من غير المسلمين؟ لا فرق في هذا. لا فرق بين المسلم وغيره. لكن انا مضطر ومحتاج لهذا العمل. ربما انقذوا به حياة شخص ربما تنقذ به هذا الشخص لكنك لا تتيقن ان تنقذ به حياة الشخص

49
00:17:18.100 --> 00:17:32.500
نعم. ولهذا لو كانت المسألة من باب الاكل لا من باب زرع العضو في البدن الذي قد ينفره ينفر منه البدن ولا يقبله. نعم. لو كانت المسألة اكلا لكان يجوز لك ان

50
00:17:32.750 --> 00:17:51.650
ان تأكل ما لا حرمة له ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو اضطر الانسان الى اكل وليس عنده الا ميت هل يجوز له ان يأكل منه او لا يجوز فالمشهور من مذهب الحنابلة انه لا يجوز

51
00:17:51.950 --> 00:18:10.600
ان يأكل الحي شيئا من الميت ولو ادى الى موت الحي لاحترام الميت كاحترام الحي وذهب بعض اهل العلم الى جواز اكل الحي من هذا الميت لدفع ضرورة قال لان حرمة الحي اعظم

52
00:18:10.650 --> 00:18:33.300
من حرمة الميت وهذا قول قوي بلا شك نعم ولكن الاكل تندفع به الضرورة يقينا ولهذا لما حرم الله الميتة اباح للمضطر ان يأكل منها لان ظرورته تندفع بذلك يقينا

53
00:18:33.650 --> 00:18:57.200
بخلاف الدواء والعلاج ومن ثم قال اهل العلم انه لا يجوز التداوي بالمحرم  ويجوز للانسان ان يأكل المحرم لدفع جوعه ففرق بين شيء تحصل به المصلحة يقينا وتندفع به المضرة وبين شيء لا يتيقن فيه ذلك فانه لا يرتكب المحظور

54
00:18:57.650 --> 00:19:16.000
المتيقن بحصول شيء غير متيقن  بارك الله فيكم. اه سؤالها الثاني تقول ما مدى صحة هذا الحديث وما المقصود به؟ تقول لعن الله الواصلة والمستوصلة الى اخره فما المقصود من هذا الحديث؟ وهل

55
00:19:16.100 --> 00:19:35.850
يقصد به الشعر المصنوع من الشعر الذي سقط او الشعر المصنوع من الالفاف وغيرها من المصنوعات الواصلة نعم هي التي تصل رأس غيرها والمستوصلة هي التي تطلب ان يفعل ذلك بها

56
00:19:36.900 --> 00:19:53.650
وغسل الشعر شعر الرأس بالشعر محرم بل هو من الكبائر لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعله يعني الحديث صحيح ووصل الشعر بغير شعر اختلف فيها اهل العلم

57
00:19:54.150 --> 00:20:14.950
نعم. فمنهم من قال انه لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ان تصل المرأة بشعرها شيئا كلمة شيئا عامة تشمل الشعر وغيره وعلى هذا فالشهور المصنوعة

58
00:20:15.700 --> 00:20:37.550
التي تشبه التي خلقها الله عز وجل لا يجوز ان توصل بالشهور التي خلقها الله سبحانه وتعالى بل هي داخلة في هذا الحديث والحديث فيه الوعيد الشديد على من فعل ذلك

59
00:20:38.300 --> 00:20:57.500
لان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الواصل هو المستوصلة واللعن معناه الطرد والابعاد عن رحمة الله وقد ذكر اهل العلم ان كل ذنب رتب الله تعالى عليه عقوبة اللعن فانه يكون من الكبائر

60
00:20:58.000 --> 00:21:15.250
نعم نعم اه لها سؤال اخير تقول قرأت في كتاب ان كل شيء يعيش في البحر يمكن اكله ولكني سمعت ان هناك بعض الحيوانات التي تعيش في البحر لا يجوز اكلها

61
00:21:15.550 --> 00:21:37.500
فهل هذا صحيح؟ وما هو الحكم الشرعي في اكل صيد البحر طيد البحر كله حلال نعم حتى للمحرمين يجوز لهم ان يصطادوا في البحر لقول الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة

62
00:21:37.750 --> 00:21:58.800
وحرم عليكم سيدنا البرزي ما دمتم حرما فصيد البحر وما اخذ حيا وطعامه ما وجد ميتا وظهر الاية الكريمة الا لكم صيد البحر ظهرها انه لا يستثنى من ذلك شيء

63
00:21:59.800 --> 00:22:22.300
لا لان صيد اسم مفرد مضاف يفيد العموم كما في قوله تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها فان النعمة مفرد هنا ولكن المراد بها ولكن المراد بها العموم وهذا القول هو الصحيح الراجح

64
00:22:23.250 --> 00:22:47.050
ان صيد البحر كله حلال لا يستثنى منه شيء واستثنى بعض اهل العلم من ذلك الضفدع والتمساح والحية وقالوا انه لا يحل اكلها ولكن القول الصحيح العموم وان جميع حيوانات البحر حلال حية وميتة

65
00:22:47.600 --> 00:23:09.100
لا. نعم احسن الله اليكم. هذه فهذه السائلة ام محمد من السودان تقول انها قد قامت ببناء مسجد خاص للنساء في احد الشوارع وفي هذا الشارع مسجد للرجال في اوله ومسجد النساء الذي بنته في اخره

66
00:23:09.350 --> 00:23:25.100
وقد قامت بتسجيل الاذان على شريط بصوت زوجها تضعه امام مكبر الصوت حينما يحين وقت الصلاة فهل عملها هذا جائز ام لا؟ من حيث تخصيص مسجد للنساء ومن حيث رفع الاذان

67
00:23:25.250 --> 00:23:44.650
بواسطة شريط مسجل اما بناؤها المسجد فلا شك انها مأجورة عليه ومثابة مع الاخلاص لله تبارك وتعالى وقد ثبت في الصحيحين من حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

68
00:23:45.700 --> 00:24:02.650
من بنى لا لمسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة واما تخصيصها مسجد للنساء فلا بأس به اذا كان هذا المسجد قد احاط به سور المسجد العام

69
00:24:03.900 --> 00:24:28.950
لان غاية ما فيه انها جعلت ذكرا بين الرجال والنساء وهذا لا بأس به واما كونها قد سجلت صوت زوجها بالاذان من اجل ان تضعه عند مكبر الصوت بما يحيي الوقت

70
00:24:29.950 --> 00:24:49.700
فان هذا ليس بجائز وذلك لان الاذان عبادة فيجب ان نتعبد به الانسان على حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بان يقوم الانسان به نفسه بان يقوم الانسان به نفسه

71
00:24:51.650 --> 00:25:18.350
ولا يجعله مسجلا نعم ففي مثل هذه الحال ننصحها بان ترتب مؤذنا لهذا المسجد ان كانت تستطيع والا هل تتصل بوزارة الشؤون الدينية لا ترتب لهذا المؤذن مسجدا حتى ترتب لهذا المسجد مؤذنا. نعم. نعم

72
00:25:18.950 --> 00:25:40.550
جزاكم الله خيرا. هذا السائل حسن حسين مصري يعمل بالرياض يقول في بداية ايام الزواج كنت كثير الحلف بالطلاق فاحلف كثيرا وكنت كثيرا ما احلف بسبب وبدون سبب كأن اقول على الطلاق كذا وكذا او علي الطلاق

73
00:25:40.700 --> 00:25:56.800
لا تبيتين هنا الليلة وفعلا احيانا تنفذ واحيانا لا يحصل شيء من ذلك وحدث ان قلت لزوجتي انت حرام علي فمثل امي واختي ثم مضى عامان بعد ذلك والتزمت بشرع الله والحمد لله

74
00:25:56.950 --> 00:26:16.900
فعرفت ان ذلك هو ما يسمى بالظهار وعلمت ان كفارته صيام ستين يوما او اطعامه ستين مسكينا فامتنعت عن زوجتي حتى اطعمت ستين مسكينا ثم اتيتها فما حكم الحلف الكثير بالطلاق؟ اعتد مع اعتبار انني كنت جاهلا بكثير من احكام الشرع

75
00:26:17.150 --> 00:26:42.650
وما الحكم ان كانت فعلت شيئا مما حلفت عليه وهل اديت الكفارة المطلوبة باطعام ستين مسكينا ام لا نعم الجواب على هذا السؤال تضمن اولا انني انصح هذا السائل وغيره

76
00:26:45.300 --> 00:27:11.100
من المسلمين انصحهم بان لا يكثروا من الحلف بالطلاق بل بان لا يحلفوا بالطلاق وذلك لان الحلف بالطلاق عند اكثر اهل العلم يعتبر شرطا متى حنث فيه طلقت زوجته نعم. وان كان بعض اهل العلم

77
00:27:11.600 --> 00:27:33.400
يقول في ذلك بالتفصيل وانه ان قصد ايقاع الطلاق فهو شرط يقع به الطلاق وان قصد المنع او الحث او التصديق او التكذيب فانه حلف لا يقع به الطلاق ويكون له حكم الحلف

78
00:27:34.500 --> 00:27:50.650
اذا حنث فيه يكفروا كفارة يمين وكفارة اليمين كما قال الله تعالى اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة الله. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام

79
00:27:53.250 --> 00:28:17.550
والذي يظهر من حال هذا الشخص انه اراد اليمين وعلى هذا فانه يجب عليه ان يكفر كفارة يمين عن الطلاق الذي خالفت زوجته فيه ما حلف عليها به ثم ان كان

80
00:28:18.250 --> 00:28:42.000
ان كانت المخالفة او ان كان المحلوف عليه شيئا واحدا كفارة يمين واحدة وان كان اشياء وجب عليه كل واحد كفارة ثانيا تضمن هذا السؤال الظهار الذي قاله والواجب على المظاهر

81
00:28:43.150 --> 00:29:02.550
ان يعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع واطعام السكين مسكينا لقوله تعالى والذين يضحون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحليل رقبة من قبل ان يتماسى

82
00:29:02.650 --> 00:29:22.300
ذلكم تواعدون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فيطعام ستين مسكينا فاذا كان هذا الرجل الذي اطعم ستين مسكينا لا يستطيع ان يصوم شهرين متتابعين

83
00:29:23.400 --> 00:29:38.500
فانه قد ابرأ ذمته بهذه الكفارة وان كان يستطيع فانه يجب عليه ان يصوم شهرين متتابعين من الان نعم يقول ما حكم المدة التي قضيتها؟ اعاشر زوجتي بعد ذلك اضطهارا

84
00:29:38.700 --> 00:29:55.900
الى ان علمت بالحكم وهي مدة سنتين الحكم في هذه المدة التي كنت تعاشر زوجتك قبل ان تكفر اذا كنت جاهلا فانه لا شيء عليك كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

85
00:29:56.300 --> 00:30:11.100
فقال الله تعالى قد فعلت وان لم تكن جاهلا فانك اثم وعليك ان تتوب الى الله عز وجل وتكثر الاستغفار. اخوتنا الكرام في نهاية هذا اللقاء نتوجه بشكرنا الى الشيخ محمد

86
00:30:11.100 --> 00:30:29.200
بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على اجابته عن اسئلتكم في حلقتنا اليوم. اعزائنا الكرام لكم جزيل

87
00:30:29.200 --> 00:30:41.350
شكر على حسن متابعتكم واصغائكم والى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته