﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:26.550
بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة مع مجموعة من الرسائل والاستفسارات الدينية وفي حلقتنا اليوم يسرنا ان يتولى الاجابة عنها الشيخ محمد بن صالح العثيمين

2
00:00:26.750 --> 00:00:48.650
المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة فمرحبا به وهذه الرسالة الاولى في هذه الحلقة بعث بها المستمع امين الحاج طلحة معلم سوداني باليمن الشمالي

3
00:00:48.700 --> 00:01:10.550
لواء ذمار يقول انا اعمل باليمن والعطلة في نهاية العام الدراسي عندنا والعطلة في نهاية العام الدراسي عندنا تكون دائما في اواخر شهر شعبان ونسافر للسودان في شهر رمضان وبما ان هنالك رخصة فاننا

4
00:01:10.850 --> 00:01:32.900
نضطر بالطائرة فاننا نفطر في الطائرة ثم نصل الى بلدنا ولكننا نتأخر يومين او ثلاثة في الخرطوم لقضاء بعض الامور هناك ثم نسافر منها الى بلدنا او قرانا والتي تبعد عنها على مسافة تبيح الفطر

5
00:01:33.250 --> 00:01:51.000
فهل يجوز لنا الافطار هذه الثلاثة ايام قبل الوصول الى قريتنا ام لا الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يجوز لكم ان تفطروا هذه الايام الثلاثة

6
00:01:52.400 --> 00:02:13.400
قبل الوصول الى بلدكم او الى قريتكم وذلك لان الانسان مسافر حتى يصل الى بلده وقد قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر

7
00:02:13.450 --> 00:02:35.350
فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولكم ايضا ان تتلخصوا برخص السفر الاخرى كالقصر والجمع

8
00:02:35.900 --> 00:02:59.250
والمسح على الخفين ثلاثة ايام لان السفر لا ينقطع الا بوصولكم الى وطنكم نعم اه سؤاله الثاني يقول ما هي احكام المسح على الخفين  المسح على الخفين له حكم واحد

9
00:03:00.550 --> 00:03:21.900
وهو ان الانسان اذا لبسها على طهارة على طهارة بالماء فانه يجوز له ان يمسح عليها لكن بثلاثة شروط نعم. الشرط الاول هو ما اشرنا اليه من ان يكون قد لبسها على طهارة بالماء

10
00:03:23.150 --> 00:03:44.600
ودليل ذلك ما ثبت صحيحين من حديث موية بن شعبة رضي الله عنه انه صب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فاهوى المغيرة الى خفيه لينزعهما

11
00:03:45.700 --> 00:04:10.350
فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما فقوله صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرتين تعليل لقوله دعهما والحكم يدور مع علته وجودا وعدما فدل هذا على انه اذا لبسهما الانسان على طهارة

12
00:04:11.400 --> 00:04:33.600
جاز له المسح واذا لبسهما على غير طهارة فانه لا يمسح الشرط الثاني ان يكون ذلك في الحدث الاصغر الاكبر تحديث الصفوان ابن عسال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا

13
00:04:34.100 --> 00:04:53.650
الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولا يلاهون ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم فقوله الا من جنابة يدل على انه لا يجوز مسحهما مع الجنابة بل يجب نزعهما

14
00:04:55.450 --> 00:05:20.300
الشرط الثالث ان يكون في المدة المحدودة شرعا وهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها لا للمقيم يوم وليلة تبتدأ من اول مرة مسح وليس من الحدث بعد اللبس

15
00:05:20.400 --> 00:05:40.600
وليس من اللبس نعم وذلك لان النصوص جاءت بان يمسح يوما وليلة ولا يتحقق المسح الا بوجوده فعلا فالمدة التي تسبق المسح لا تحسب من المدة التي قدرها النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:05:40.800 --> 00:06:06.350
فاذا قدر ان الرجل توضأ لصلاة الفجر ثم بقي على طهارته وانتقض وضوءه قبل الظهر بساعتين ثم توظأ لصلاة الظهر ومسح فان ابتدائه فان ابتداء المدة يكون بمسحه حين مسح لصلاة الظهر

17
00:06:08.150 --> 00:06:29.000
وليس من الحدث الذي سبق الظهر بساعتين فيكمل على هذا المسح يوما وليلة ان كان مقيما وثلاثة ايام بلياليهن ان كان مسافرا وقد اشتهر عند بعض الناس ان الانسان يمسح

18
00:06:31.150 --> 00:06:52.050
خمسة اوقات اذا كان مقيما وهذا ليس بصحيح وانما يمسح يوما وليلة كما جاء به النص الله وهذا قد يمسح قد يصلي اكثر من خمس صلوات فلو انه مسح في الساعة الثانية عشرة

19
00:06:52.200 --> 00:07:19.650
ظهرا فلما كان اليوم الثاني مسح في الساعة الثانية عشرة الا ربعا ظهرا ثم بقي على طهارته حتى صلى العشاء فانه في هذه الحالة يكون طل تسع صلوات ظهر اليوم الاول

20
00:07:20.100 --> 00:07:45.900
والعصر والمغرب والعشاء والفجر وظهر اليوم الثاني والعصر والمغرب والعشاء وذلك لان المدة اذا تمت وقد مسحت قبل ان تتم وبقيت على طهارتك فان طهارتك لا تنتقض وقول من قال ان المد ان

21
00:07:47.450 --> 00:08:12.200
الطهارة تنتقظ بثمان مدة لا دليل عليه والاصل بقاء الطهارة حتى يقوم دليل على انتقاضها نعم. لان القاعدة الشرعية ان ما ثبت بدليل لا يرتفع الا بدليل ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

22
00:08:13.200 --> 00:08:33.500
ان من تمت مدة مسحه انتقدت طهارته فاذا لم يرد ذلك وجب ان يبقى الوضوء على حاله والنبي عليه الصلاة والسلام انما وقت المسح ولم يوقت الطهارة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤقت الطهارة

23
00:08:33.900 --> 00:08:53.100
لكانت الطهارة تنتقض بتمام اليوم والليلة وهو انما وقت المسح نعم لو مسح الانسان بعد تمام مدة ولو ناسيا فانه يجب عليه ان يعيد الوضوء وان ينزع خفيه ويغسل قدميه

24
00:08:53.650 --> 00:09:13.350
حتى لو صلى بهذا الوضوء لو صلى بهذا الوضوء الذي كان بعد تمام المدة ومسح فيه فانه يجب عليه اعادة الصلاة ولو كان ناسيا واما اذا كان مسافرا فانه يمسح

25
00:09:13.850 --> 00:09:39.700
ثلاثة ايام بلياليها  ويكون ابتداء المدة كما اسلفت من المسح من اول مرة المسح نعم ثم لو مسح في الحضر ثم سافر فانه يتم مسح مقيم يوما وليلة اما لو

26
00:09:40.400 --> 00:10:04.050
لبس الخفين في الحضر ولم يمسح الا في السفر فانه يتم ثلاثة ايام ولو انه ابتدأ المسح في السفر ثم وصل الى البلد بلده فانه لا يمسح الا مسح مقيم

27
00:10:04.600 --> 00:10:20.050
فان كانت مدة مسح المقيم قد انتهت وجب عليه الخلع وغسل رجله اذا توضأ وان كانت لم تنتهي فانه يتمها على مسح مقيم يوم وليلة من اول مرة المساء الله. نعم

28
00:10:20.800 --> 00:10:37.600
آآ لو كان يلبس اكثر من جورب الحكم يكون على الاعلى حيث لو فسخ اعلى ينتقض الحكم نعم اذا كان اذا لبس جوربين فاكثر فان لبس الثاني قبل ان يحدث

29
00:10:38.100 --> 00:10:56.900
فله الخيار بين ان يمسح الاعلى او الذي تحته لكنه اذا مسح احدهما تعلق الحكم به اول مرة يعني اول اول مسحة. نعم. اذا مسح احدهما اول مرة تعلق الحكم به

30
00:10:57.100 --> 00:11:18.700
فلو خلعه بعد مسحه فانه لا بد ان يخلع الثاني عند الوضوء ليغسل قدميه نعم. وقال بعض اهل العلم انه اذا لبس جوربين ومسح الاعلى منهما ثم خلعه فله ان يمسح الثاني ما دامت المدة باقية

31
00:11:20.450 --> 00:11:44.650
لان هذين الخفين صار كخف واحد فهو كما لو كان عليه خف له بطانة ودهارة فمسحت ظهارة ثم تمزقت الظهارة او انقلعت فانه يمسح البطانة لان الخف واحد نعم. قال هؤلاء العلماء رحمهم الله

32
00:11:45.050 --> 00:12:09.900
الخفان المجوسان كأنهما خف واحد ولكن الاحوط ما ذكرته انفا بانه اذا مسح الخف الاعلى ثم نزعه فلا بد ان يخلع ما تحتهم وبناء على ذلك نقول من لبس جوربا وخفا يعني كنادر على الشراب

33
00:12:10.950 --> 00:12:33.300
وصار يمسح كنادر فانه اذا خلع الكنادر بعد مسحها لا يعيد المسح عليها مرة اخرى بل يجب عليه ان يخلع عند الوضوء ويخلع الجوارب ليغسل قدميه نعم. الا على القول الثاني الذي اشرت اليه. ولكن الاحوط

34
00:12:33.800 --> 00:12:50.750
والقول الاول وهو المشهور من مذهب الامام احمد نعم نعم بارك الله فيكم آآ له سؤال اخير يقول ما هي الحالات التي يأخذ الطلاق فيها حكم اليمين وتجب فيه الكفارة فقط

35
00:12:51.150 --> 00:13:11.950
لان هذا الموضوع قد اثار جدلا عندنا وهناك بعض اللبس فيه اكثر اهل العلم يرون ان الطلاق المعلق على شرط طلاق معلق على الشرط مطلقا سواء اراد به اليمين او اراد به الطلاق

36
00:13:13.300 --> 00:13:37.500
فاذا قال لزوجته ان كلمتي فلانا فانت طالق فكلمته فانها تطلق بكل حال وفصل بعض اهل العلم في هذه المسألة فقال اذا قال لزوجته ان كلمتي فلانا فانت طالق فان قصد بذلك وقوع الطلاق

37
00:13:38.200 --> 00:13:59.250
اي انها اذا كلمته فلا رغبة له فيها ولا حاجة له فيها وانما حاجته ان يفارقها في هذه الحال فانه يكون شرطا تطلق به المرأة اذا وجد واما اذا قصد

38
00:13:59.450 --> 00:14:23.050
معنى اليمين بان قصد بقولها ان كلمتي فلانا فانت طالق قصد منعها وتهديدها دون طلاقها وان المرأة غالية عنده حتى ولو كلمت فلانا فانه في هذه الحال يكون هذا التعليق له حكم اليمين

39
00:14:24.000 --> 00:14:44.700
اذا كلمت هذا الرجل الذي حذرها من كلامه فانها لا تطلق ولكن يكفر كفارة يعني وكفارة اليمين هي ما ذكرها الله في قوله فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم

40
00:14:45.550 --> 00:15:09.400
او كسوتهم او تحرير رقبة اي ثلاثة اشياء يخير فيها فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام واطعام المساكين يكون على وجهين احدهما ان يصنع طعاما غداء او او عشاء فيدعوهم اليه فيأكلون

41
00:15:11.650 --> 00:15:47.900
والثاني ان يعطيهم حبا رزا او برا اي قمحا او ما اشبه ذلك من اوسط ما يأكل الناس في مكانه وزمانه ومقدار ذلك من الرز ستة كيلوات ولكن ينبغي ان يجعل معها ما يؤدمها من لحم او غيره

42
00:15:48.500 --> 00:16:08.350
ليكون الاطعام كاملا نعم الستة كيلو اطعم العشرة جميعا. نعم اتكلوا واطعام العشاء في الجميع. نعم بارك الله فيكم اه هذا المستمع عين عين حاء الشهري من تنومة بعث بهذه الاسئلة

43
00:16:08.850 --> 00:16:23.600
يقول اذا بدأت في صلاة فرض ومضى بعضها ثم دخل المسجد متأخر مثلي ولم يدخل معي في صلاتي فهل يجوز لي ان اشير اليه بيدي للدخول معي لنحظى بفضل الجماعة

44
00:16:23.850 --> 00:16:42.550
وهل ذلك افضل ام صلاته وحده يجوز لك اذا دخلت وحدك في الصلاة ودخل رجل اخر ان تشير اليه ليصلي معك ولا حرج في ذلك وهذه المسألة اختلف فيها اهل العلم

45
00:16:43.450 --> 00:17:05.650
فمنهم من قال انه لا يصح ان يدخل مع الامام ان الخلماء المنفرد احد بعد نية انفراده لانه يشترط ان ينوي الامامة قبل الدخول في الصلاة ومنهم من قال بجواز ذلك

46
00:17:06.750 --> 00:17:24.700
ومنهم من فرق بين الفوض والنفل والصواب ان ذلك جائز وان الرجل اذا صلى وحده منفردا ثم دخل رجل اخر بل الاخر ان يصلي معه لان النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل

47
00:17:25.850 --> 00:17:45.350
وكان وحدهم فقام ابن عباس رضي الله عنهما فصف معه عن يساره فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه وهذا دليل على جواز نية الامامة بعد الدخول في الصلاة منفردا

48
00:17:46.850 --> 00:18:10.300
وهو في النفل ظاهر وما ثبت في النفل ثبت في الفرظ الا بدليل ولا دليل على المنع وعلى هذا فلك ان تشير اليه ليصلي معك لا واذا صليتما جماعة في هذه الحال وقد ادرك معك ركعة فاكثر

49
00:18:10.900 --> 00:18:33.900
حصل لك ما اجر الجماعة نعم السؤال الثاني يقول اذا صليت باهل بيتي من النساء في السفر او الحضر فهل يجوز لهن رفع الصوت عند التأمين واذا كان الحكم بالجواز فهل يجوز ايضا اذا كان معنا رجال غير محارم لهن

50
00:18:35.300 --> 00:18:56.100
المرأة لا تجهروا بشيء من الذكر مما يسن ضعف الصوت به لا وفي التلبية لا ترفعوا صوتها وفي الذكر بعد الصلاة لا ترفعوا صوتها وفي قول امين لا ترفعوا صوتها

51
00:18:57.550 --> 00:19:15.550
هذا هو المشهور في حق المرأة سواء كان معها رجال ام لم يكن معها رجال وعلى هذا فاذا صليت باهلك في صلاة جهرية وقلت ولا الضالين فانك تقول امين ترفع بها صوتك

52
00:19:16.050 --> 00:19:38.600
واما اهلك من النساء فلا يرفعن اصواتهن بذلك السؤال الاخير يقول اه هل يجوز في يوم الجمعة ان يخطب شخص ويصلي اخر وقد تكون حجة من يفعل ذلك ان هذا خطيب ومستواه الدراسي جيد

53
00:19:38.850 --> 00:20:01.500
ولكنه يرتكب بعض المعاصي اه بينما الامام الذي يصلي مستقيم وربما قد لا يكون في مستوى ذلك من حيث الدراسة نعم يجوز في صلاة الجمعة ان يتولى الخطبة واحد ويتولى الصلاة غيره

54
00:20:02.800 --> 00:20:23.650
لانه ليس ليس من شرط صحة الخطبة ان يتولاها من يتولى الصلاة وقد ذكر ذلك اهل العلم رحمهم الله فاذا كان هذا الخطيب ابلغ وافصح واعلم فانه لا حرج ان يتولى الخطبة

55
00:20:24.250 --> 00:20:55.100
ويتولى الامام الراتب الصلاة وهذا يفعل كثيرا لكن ها هنا مسألة حب احب ان انبه عليها وهي ان بعض الناس يتولى رسميا الامامة بهذا المسجد سواء كان يصلى فيه الجمعة او لا يصلى

56
00:20:56.750 --> 00:21:19.350
ثم لا يصلي اماما في هذا المسجد بل يقيم غيره مقامه مقامه بنصف الراتب او بربعه او باكثر من ذلك او اقل ومثل هذا عمل لا يجوز لا يجوز من وجهين

57
00:21:20.300 --> 00:21:40.550
الوجه الاول ان فيه اكلا للمال بالباطل فان هذا المال او فان هذا الراتب الذي يأخذه يأخذه هذا الذي لا يصلي يأكله بغير حق لان هذا الراتب انما جعل لمن يكون اماما في هذا المسجد وهذا الرجل

58
00:21:41.150 --> 00:22:08.050
لا يكون اماما وثانيا ان في ذلك قيانة للدولة فانما الدولة انما كلفتك انت بشخصك لتكون اماما في هذا المسجد وقد تقيم فيه من لا ترضاه الدولة وكل عقد يكون المقصود به الشخص العاقل

59
00:22:08.750 --> 00:22:33.050
فانه لا يجوز ان يقيم غيره فيه او ان يقيم غيره مقامه الا بعد اذ من تعاقد معه وعلى هذا فاولئك الذين يأخذون مساجد تقام فيها الجمعة ويقيمون غيرهم يصلي الصلوات الخمس فاذا جاءت الجمعة جاؤوا فخطبوا وصلوا

60
00:22:33.550 --> 00:23:07.250
هؤلاء اثمون وعليهم ان يتوبوا الى الله عز وجل وان يقوموا بمقتضى العقد الذي تعاقدوا به مع الدولة التاء يبرئ بذلك ذممهم ويأكل مرتبا حلالا نعم. نعم. بارك الله فيكم. هذه الرسالة من المستمع الصادق علي اسماعيل يمني مقيم بجيزان

61
00:23:08.150 --> 00:23:23.300
يقول تزوج رجل من امرأة وبعد زواجه بمدة قصيرة سافر الى خارج بلده بحثا عن عمل وبعد ذلك بمدة اشيع عنه انه قد مات ولم يكن هناك من يعرف الحقيقة في هذا الموضوع

62
00:23:23.600 --> 00:23:45.400
تصدق الناس تلك الشائعة فاعتدت زوجته عدة المتوفى عنها وبعد خروجها من العدة تقدم اليها رجل يطلب الزواج منها وفعلا تزوجها وبعد ذلك بسنة واحدة اعاد زوجها الاول الى البلد معافا ووجدها قد تزوجت برجل اخر

63
00:23:45.650 --> 00:24:07.750
فكيف العمل في هذه الحالة؟ وما الحكم في زواجها الثاني الحكم في زواجها الثاني انه لا يجوز ان تتزوج بمجرد الاشاعات وزوجها اذا لم تعلم عن حاله تعتبر في حكم المفقود

64
00:24:09.150 --> 00:24:30.950
وقد ذكر اهل العلم ان المفقود لا يحكم بموته الا اذا مضى عليه اربع سنوات من فقده ان كان ظاهر غيبته الهلاك نعم او تسعون سنة من ولادته اذا كان ظاهر غيبته السلامة

65
00:24:33.700 --> 00:24:57.600
وهذه المرأة لم يمضي على زوجها اربع سنين وانما مضى سنة واحدة فيكون فعلها هذا محرما ويكون النكاح الثاني باطلا لاننا لم نحكم بموت زوجها وحتى على القوم بان تقدير المدة لمفقود يرجع الى

66
00:24:57.750 --> 00:25:20.300
حكم الحاكم فان الظاهر من هذه المرأة انها لم تصل انها لم ترفع الامر الى المحكمة او الى من يختص بهذا الشأن للبحث عنه وبكل حال فانها زوجة الاول وعقد الثاني عليها محرم وباطل

67
00:25:21.550 --> 00:25:44.800
لكن ما اتت به من اولاد من هذا الزوج الثاني يكونون اولادا اولاد شرعيين لزوجها الثاني نعم. وذلك لان هذا العقد عقد شبهة اي انه قد اشتبه عليهم الامر فظنوه جائزا

68
00:25:46.150 --> 00:26:12.400
والاولاد الذين يأتون من وضع شبهة يلحقون بالواطئ بالاجماع   والخلاصة ان عقد الزوج ان عقد الرجل الثاني عليها عقد باطل لم تكن به زوجة له وان نكاح الاول ما زال قائما

69
00:26:12.600 --> 00:26:34.250
فعليها ان ترجع الى الاول ولكن لابد من ان تعتد للثاني قبل ان يطأها الاول اما بثلاث حيض ان قلنا ان الموطوءة شبهة تعتد عدة مطلقة واما باستبراء بحيضة اذا قلنا

70
00:26:34.750 --> 00:26:57.550
ان الموضوعة بشبهة يستبرأ فقط طلعت نعم احسن الله اليكم. له سؤال اخير يقول رجل متزوج وقد حدث خلاف بينه وبين زوجته فاشتد غضبه عليها ولعنها فما الحكم في ذلك؟ وهل هي حلال ام حرام عليه بعد ان لعنها

71
00:26:59.600 --> 00:27:25.550
الحكم في ذلك انه ينبغي للانسان اذا غضب ان يكون شديدا اي قويا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وقال له رجل اوصني يا رسول الله قال لا تغضب

72
00:27:26.050 --> 00:27:49.000
تردد مرارا قال لا تغضب اخرجه البخاري فالذي انصح به هذا وغيره من اخواني المسلمين ان يملكوا انفسهم عند الغضب واذا اصابهم الغضب فليستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم فان ذلك مما يذهبه

73
00:27:50.400 --> 00:28:16.750
وليتوظأوا فان ذلك يذهب الغضب ايضا واذا كان الانسان قائما فليقعد واذا كان قاعدا فليضطجع كل هذه مما توجب تخفيف الغضب عنه واما لعنه لزوجته فان لعنة المسلم حرام بلعنة الكافر المعين حرام

74
00:28:17.700 --> 00:28:37.000
لا يجوز لاحد ان يلعن شخصا معينا لان اللعنة معناه ان تدعو عليه بالطرد والابعاد من رحمة الله نعم فعليه ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى من هذه اللعنة وان يستحل زوجته

75
00:28:37.650 --> 00:29:01.150
منها لعل الله ان يتوب عليه واما زوجته فلا تحرم بذلك بل هي حلال له لان اللعن لا يوجب التحريم والله اسأل ان يهدينا واخواننا المسلمين لما فيه صلاح دينا ودنيانا انه جواد كريم

76
00:29:01.500 --> 00:29:21.500
اللهم امين جزاكم الله خير الجزاء. ايها الاخوة الكرام في حلقتنا اليوم اسئلة هؤلاء الاخوة عرضناها على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين من المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير

77
00:29:21.500 --> 00:29:33.600
فشكرا له على اجابته وشكرا لكم على متابعتكم والى اللقاء بكم في حلقة قادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته