﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:22.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم الى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب

2
00:00:22.350 --> 00:00:38.650
ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيبه وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة في مطلع هذا اللقاء المبارك نرحب بفضيلة الشيخ معنا اهلا ومرحبا

3
00:00:38.750 --> 00:00:56.000
مرحبا بكم واهلا على بركة الله نبدأ حلقة هذا الاسبوع برسالة المستمعة نون ميم صاد المملكة العربية السعودية تقول في سؤالها الاول ما حكم ازالة العنكبوت من زوايا البيوت؟ ارجو الافادة بهذا السؤال

4
00:00:56.600 --> 00:01:13.950
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ازالة العنكبوت من زوال البيوت لا بأس بها وذلك لان العنكبوت تؤذي

5
00:01:14.850 --> 00:01:39.600
وتلوث الحيطان وربما تعشش على الكتب وعلى الملابس  فهي من من الحشرات المؤذية وان كانت اذيتها خفيفة بالنسبة لغيرها فاذا حصلت منها الاذية فانه لا بأس بازالة ما بنته من العش

6
00:01:40.950 --> 00:02:11.100
واذا لم يندفع اذاها الا بقتلها فلا بأس بقتلها ايضا والقاعدة الشرعية ان هذه الحشرات اما ان تكون مؤذية بطبيعتها فهذه يسن قتلها كالعقرب والفارة والحية ونحوها ونحوها واما ان تكون مؤذية

7
00:02:12.000 --> 00:02:38.700
لسبب عارض فهذه لا يسن قصفها مطلقا ولكن تقتل في حال اذيتها  ولا تقتل اذا كانت في حال لا تؤذي فيه فيها لان قتلها بحال لا تؤذى فيه قد يكون

8
00:02:38.900 --> 00:03:13.750
سببا لتعود النفس على العدوان  على مخلوقات الله ولكن ليس هذا على سبيل التحريم او الكراهة انما على سبيل التورع والاولى لان  الحشرات وشبهاء جاءت السنة فيها على ثلاثة وجوه

9
00:03:14.600 --> 00:03:36.850
الوجه الاول الامر بقتلها وهذا في المؤذيات بطبيعتها  فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور فهذه الخمس وما كان مثلها او اشد

10
00:03:37.250 --> 00:03:57.900
اذية يسرع قتلها بكل حال سواء حصلت منها الاذية فعلا ام لم تحصل لانها ان حصلت منها الاذية فقد قتلت بتلبسها بالاذية وان لم تحصل فهي مهيئة للاذية والقسم الثاني

11
00:03:58.950 --> 00:04:14.550
ما نهى الشر عن قتله فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والسراد فهذه لا تقتل والقسم الثالث ما سكت الشارع عنه

12
00:04:15.300 --> 00:04:36.050
فالاولى الا تقتل وان قتلت فلا حرج فيها بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من المستمعة ام عبدالرحمن المنطقة الشرقية تقول في سؤالها من الامور التي يصعب على المسلم فهمها الامور الفقهية المتعلقة بالسفر

13
00:04:36.400 --> 00:04:52.900
اذ ان البعض يرى اختلاف في السفر في هذه الايام عن الايام التي كان يعيشها الرسول صلى الله عليه وسلم فيرى البعض انه لا مشقة في السفر ان كان بقصد زيارة الاهل او الاقارب في مدينة تتوفر فيها

14
00:04:54.150 --> 00:05:09.050
بمدينة يتوفر فيها ما يتوفر في المدينة التي يسكن بها المسافر. كما ان وسائل النقل في الايام الحالية وسائل مريحة لا نصب فيها ولا تعب. لذا فنود من فضيلة الشيخ

15
00:05:09.250 --> 00:05:30.150
ان نتعرف هل للمسافر سفر زيارة او سياحة او دراسة او نحو ذلك القصر مدة سفره وان طالت؟ ام ان عليه الصلاة التامة كاملة؟ نرجو بهذا التوضيح مأجورين نقول ان الرخص التي ثبتت في السفر

16
00:05:31.200 --> 00:05:47.500
جاءت على سبيل الاطلاق بدون قيد المشقة فقد قال الله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وهذا القيد

17
00:05:47.800 --> 00:06:05.000
اعني قوله تعالى ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا قد ثبت انه قيد نسخ وتصدق الله على عباده فاباح لهم القصر مطلقا وكان اخر سفرة سافرها النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:05.850 --> 00:06:24.700
سفر سفره لحج لحج الوداع وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم كان يقصر وهو امن ما يكون وبناء على ذلك فان هذه الرخصة التي وردت عامة بدون قيد ثابتة سواء وجدت المشقة

19
00:06:24.950 --> 00:06:42.100
ام لم توجد ما دامت حقيقة السفر قد وجدت فمتى كان الانسان مسافرا فانه يحل له ان يترخص برخص السفر كلها من الفطر في رمضان وقص الصلاة الرباعية والمسح على الخفين

20
00:06:42.450 --> 00:07:08.250
والجوانب ثلاثة ايام بلياليها حتى وان كان الانسان مسافرا الى زيارة  اقاربه او اصهاره او اصحابه وبقي في البلد التي هم فيها فانه يقصر ما دام في هذه البلد لكن اذا كان الانسان

21
00:07:09.000 --> 00:07:28.100
رجلا فانه يجب عليه ان يحظر صلاة الجماعة في المساجد فان قدر ان فاتته او كان ليس حولهم مسجد قريب فانه يصلي ركعتين اما النساء فانهن يصلين ركعتين لانهن ليسن من اهل الجماعة

22
00:07:28.250 --> 00:07:44.800
اه يعتقد البعض فضيلة الشيخ بانه في سفره ان النوافل او السنن الرواتب تسقط عنه تعليق على هذا  نقول ان المسافر لا يسقط عنه شيء من النوافل بل النوافل مشروعة في حقه

23
00:07:45.250 --> 00:08:05.150
كما هي مشروعة في حق المقيم فيصلي الضحى ويتهجد في الليل ويصلي تحية المسجد ويصلي سنة الوضوء ويسجد التلاوة ويفعل كل ما يفعله المقيم الا ثلاثة الا ثلاثة صلوات رواتب

24
00:08:06.650 --> 00:08:30.500
فانه لا يصليها وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء فانه لا يصلي لهذه الصلوات الثلاث رواتب لان السنة تركها ولكن لو صلى قبل الظهر تطوعا بغير قيد الراتبة فلا بأس

25
00:08:30.900 --> 00:08:46.250
ولو صلى بعد الظهر تطوعا لا بقصد الراتبة فلا بأس وكذلك لو صلى بعد المغرب تطوعا لا يطق قص الراتبة فلا بأس وكذلك بعد العشاء المهم ان جميع النوافل لا تسقط عن المسافر

26
00:08:47.000 --> 00:09:07.750
بل هو فيها كغيره كالمقيم سواء الا هذه النوافل الثلاثة راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء فان السنة تركها ولكن لو تنفل تطوعا لا بقصد الراتبة في هذه الاوقات فلا حرج عليه

27
00:09:08.050 --> 00:09:28.250
لكن العصر ليس لها راتبة من الاصل. نعم هذا مستمع للبرنامج ارسل بثلاثة اسئلة المستمع لم يذكر الاسم هنا يقول في السؤال الاول رجل صلى المغرب غالبا على ظنه وبدون شك انه على طهارة

28
00:09:28.250 --> 00:09:47.900
وعند وجوب صلاة العشاء تذكر انه صلى المغرب بدون وضوء. فذهب يتوضأ وادرك مع الامام صلاة العشاء ركعتين ركعة وجعلها للمغرب ثم قام وصلى العشاء لوحده فما رأي الشرع في نظركم في عمله هذا نرجو الافادة

29
00:09:47.950 --> 00:10:07.900
نعم عمله هذا عمل صحيح وليس فيه بأس فان هذا الرجل لما تبين له انه صلى المغرب بلا وضوء اعادها وهذا هو الواجب على كل من صلى صلاة ثم تبين له انه على غير طهارة

30
00:10:08.300 --> 00:10:24.350
فانه يجب عليه ان يتطهر ويعيدها بخلاف من صلى صلاة وعلى ثوبه نجاسة او في بدنه او على ذي البدنه نجاسة او على مصلاه نجاسة وهو لم يعلم بها الا بعد تمام صلاته

31
00:10:24.700 --> 00:10:44.350
فانه لا اعادة عليهم وكذلك لو كان عالما بها من قبل ولكن نسي فصلى بها فانه لا اعادة عليه لانه ناسي وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت

32
00:10:46.000 --> 00:11:03.050
وبه يتبين الفرق بين من صلى بغير وضوء ومن صلى وعلى ثوبه نجاسة او على بدنه فان الاول الذي صلى بغير وضوء تجب عليه الاعادة ولو كان ناسيا او جاهلا

33
00:11:03.650 --> 00:11:21.450
واما الثاني وهو من صلى وعلى ثوبه نجاسة او على بدنه او في مصلاه وهو جاهل او ناسي فانه لا اعادة عليه قال اهل العلم مفرقين بين المسألتين لان ترك الوضوء من باب ترك المأمور

34
00:11:21.500 --> 00:11:44.750
هو ازالة النجاسة من باب ترك المحظور وترك المحظور اذا حصل المحظور من شخص وهو ناس او جاهل فلا شيء عليه وترك المأمور اذا حصل من شخص وهو جاهل او ناسي فان عليه

35
00:11:44.850 --> 00:12:10.550
ان يأتي بالعبادة على الوجه المأمور واما صلاته المغرب خلف من يصلي العشاء فهو ايضا صحيح لانه صلى وراء الامام مقتدأ به غير مخالف له فامتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله

36
00:12:10.950 --> 00:12:28.300
انما جعل الامام ليؤتم به فلا تطق. فلا تختلفوا عليه فان هذا الرجل لم يختلف على امامه بل كان متابعا له فصحت صلاته من حيث المتابعة وداخل في قوله صلى الله عليه وسلم انما الامان بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

37
00:12:29.500 --> 00:12:47.800
تصح صلاته باعتبار النية لان له ما نواه وللامام ما نوى ولا يضر اختلاف النية بين الامام والمأموم على القول الراجح وقد ثبت ان معاذ ابن جابر رضي الله عنه

38
00:12:48.100 --> 00:13:12.950
كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء  ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة فتكون له نافلة ولهم فريضة وهذا اختلاف نية بل اختلاف جنس  لان النفل جنس

39
00:13:13.450 --> 00:13:30.700
والفرظ جسم اخر واجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ان كان عالما به فقد اجازه حقيقة وان كان لم يعلم به فقد اجازه حكما وقد نص اهل العلم على ان ما فعل بوقت النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:13:31.200 --> 00:13:49.600
فانه مرفوع حكم لانه لو كان مخالفا لما ارضاه الله عز وجل لبينه الله تعالى وان كان قد خفي على نبيه كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرون القول

41
00:13:49.950 --> 00:14:07.800
وكان الله بما يعملون محيطا فانكر الله عليهم ما يبيتونه من القول الذي لا يرضاه على كل حال القول الراجح ان انه لا يضر اختلاف نية المأموم عن نية الامام

42
00:14:08.800 --> 00:14:33.850
فصلاتك اذا صحيحة نعم بارك الله فيكم. في سؤال المستمع الثاني يقول رجل له اولاد بلغوا سن الرشد وكل واحد منهم متزوج وواحد منهم يكاتفه ويعاونه في اعماله ويطيعه ويتفقد شؤون والده. في مزرعته او عماراته وما اشبه ذلك

43
00:14:33.850 --> 00:14:59.200
اما البقية فيصدون عن مثل هذه الاعمال وكل واحد يقوم بحاله. الخاص ولكن الوالد جعل لهذا الولد الذي يساعده حق زائد على اخوانه مثل انه يسكنه وانه يسكنه معه بدون مقابل اجرة. اما البقية فيستأجرون في عمائر اخرى. افيدونا في مثل هذه القضايا وفقكم الله

44
00:14:59.200 --> 00:15:19.600
الله نعم  يجب ان نعلم قبل الاجابة على هذا السؤال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وذلك حين جاءه بشير بن سعد الانصاري

45
00:15:23.200 --> 00:15:42.700
يخبره بانه نحل ابنه النعمان ابن بشير نحلة فقال له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا فقال صلى الله عليه وسلم اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور

46
00:15:43.450 --> 00:16:01.200
فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الشهادة عليه وقال اني لا اشهد على جور وهذا يدل على ان الرجل اذا اعطى احدا من اولاده ما لم يعطي الاخرين فانه جائر

47
00:16:02.000 --> 00:16:19.900
والجور حرام مخالف للعدل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وكيفية العدل انه اذا كان ذلك في نفقة واجبة فانه يعطي كل واحد ما يحتاجه في نفقته

48
00:16:20.400 --> 00:16:41.700
قل او كثر  فلو قدر ان له اولاد ثلاثة احدهم قد بلغ سن الزواج ويرغب ان يتزوج والثاني دون ذلك والثالث دون ذلك لكن الثاني يدرس في كلية او ثانوية

49
00:16:41.800 --> 00:17:02.050
يحتاج الى كتب يراجعها والثالث دونه ولا يحتاج الى ما يحتاج اليه الثاني من الكتب فهنا نقول العدل ان تزوج الاول ولو خسرت عليه ما خسرت من الدراح ولا يلزمك ان تعطي الاثنين مثله

50
00:17:03.300 --> 00:17:20.450
والعدل الثاني ان تعطيه ما يحتاجه للكتب وان كنت لا لا تعطي الثالث مثله لان الثالث لا يحتاجها وتعطي الثالث ما يحتاج اليه فلو قدر ان الثاني حاجته من الكتب تبلغ

51
00:17:20.900 --> 00:17:36.000
بخمس مئة ريال اشتري له كتبا بخمس مئة ريال والثالث لا يحتاج الا خمسين ريالا اشتري له كتبا بخمسين ريالا. والاول اللي كان يتزوج احتاج الى عشرين الفا في الزواج زوجه بعشرين الفا

52
00:17:36.300 --> 00:18:00.950
ولا يعد هذا جورا لان هذا قيام بما يجب  من النفقة لكن بعض الناس  يقول انا ساوصي لولدي الذي لم يتزوج بمقدار المهر الذي ساعدت به اخاه الذي تزوج فنقول هذا لا يجوز

53
00:18:01.600 --> 00:18:22.550
لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث لكن ان ادركت الصغير سن الزواج فزوجه وان لم يدركه ومت قبل ان ان يدرك ذلك فلا حرج عليك لان الزواج من لان الزواج من النفقة من النفقة فيعطى كل واحد منهم ما يحتاج اليه فقط

54
00:18:23.700 --> 00:18:42.450
اما اذا كانت العطية تبرعا محضا لا للحاجة فانه يجب التعديل بينهم ولا يعطى احد دون الاخر وكيفية التعديل على قول الراجح ان يعطى الذكر مثل حظ الانثيين فاذا كان عنده

55
00:18:42.850 --> 00:19:04.500
ابن وبنت واراد ان يعطيهما منحة تبرعا لا في مقابل واجب النفقة فانه اذا اعطى الولد الفين يعطي البنت الفا فقط وبعد هذا نجيب على سؤال السائل الذي ذكر ان له ثلاثة اولاد

56
00:19:04.900 --> 00:19:29.300
وان احدهم يعمل مع ابيه في مزرعته وفي تجارته وفي عقاره وانه يريد وانه يسكنه مجانا وان اخوته الاخرين يسكنون بالاجور من عند انفسهم فنقول انه لا حرج عليه ان يسكن ولده

57
00:19:31.100 --> 00:19:54.100
باحدى بيوته مجانا بشرط ان تكون اجرة هذا البيت تساوي اجرة عمله مع ابيه فاذا قدر انه لو كان عاملا اجنبيا لاستحق كل شهر الف ريال وكانت اجرة البيت تساوي اثنا عشر الف اثني عشر الف ريالا

58
00:19:54.500 --> 00:20:11.100
فان هذا لا بأس به لان سكناه بمقدار اجرة عمله اما لو قدر انه يستحق ان اجرة البيت اكثر مما يستحق مثل ان يكون استحقاقه لو استأجره اه عشرة الاف ريال

59
00:20:11.350 --> 00:20:33.450
واوتة البيت اثني عشر الفا فانه لا يجوز ان يسكنه مجانا بل لا بد ان يأخذ منه الفي ريال وهي الزائدة على ما كان يستحقه آآ لو كان اجيرا اللهم الا اذا كان هو اي هذا الابن

60
00:20:33.650 --> 00:20:51.400
فقيرا لا يملك ان يدفع الزيادة فانه حينئذ يكون تسكنه اياه من باب الانفاق عليه ولا حرج وعلى هذا فنقول اذا كان احد الاولاد قائما بتجارة ابيه واراد ابوه ان يجعل لهم

61
00:20:51.600 --> 00:21:15.650
اجرة شهرية تقدر باجرة الانسان الاجنبي الذي ليس ولدا له فان هذا لا بأس به ولا يعد ذلك جورا ولا تفضيلا لهذا الولد نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ اذا رضي الاولاد بحالة اخيهم بنفوس مطمئنة يعني وحللوا

62
00:21:15.800 --> 00:21:39.550
نعم اذا رضي الاولاد وهم بالغون مرشدون بما فضل به والدهم لاخاهم فان هذا لا بأس به لان الحق لهم. نعم. بارك الله فيكم السؤال الاخير في رسالة المستمع يقول امام نسي احدى السجدات ولم يسجد الا سجدة واحدة ثم قام وقال احد

63
00:21:39.550 --> 00:22:01.400
مأمومين سبحان الله ثم جلس ثم انتظر ثم انتظره يسجد ولكنه لم يسجد ثم قال سبحان الله ثم قام هذا ثم قام وهكذا وعند ختام الصلاة قال الامام لماذا لم تقل تركت سجودا فهل يصح هذا الكلام للمأمومين عند

64
00:22:01.400 --> 00:22:24.000
الامام عندما يترك الامام احدى السجدتين وبارك الله فيكم والجواب على ذلك ان نقول اذا مس الامام سجدة او او ركوعا فلينبهوه ويقول سبحان الله واذا لمنتبه فليقرأوا ما اية من القرآن

65
00:22:24.300 --> 00:22:45.000
فيها الاشارة الى ذلك فاذا كان ركوعا فانه يقول واركعوا مع الراكعين مثلا وينوي بها التلاوة اذا كان سجودا يقرأ واسجد واقترب وينوي بذلك القراءة لان قراءة القرآن لا تبطل الصلاة

66
00:22:45.950 --> 00:23:06.550
اما لو تكلم وقال انك ايها تركت سجدة فان صلاته تبطل على القول الراجح من اقوال اهل العلم   بهذه المناسبة اود ان الانسان لو ترك سجدة حتى قام يعني انه قام من الركعة الاولى

67
00:23:06.800 --> 00:23:21.900
حين سجد السجدة الاولى قام مباشرة الى الركعة الثانية فانه يجب عليه ان يرجع ولو شرع في القراءة يجب ان يرجع ما لم يصل الى مكان متروك من الركعة الثانية

68
00:23:23.400 --> 00:23:44.250
فلو انه حينما ركعة في الركعة الثانية وقام ذكر انه لم يسجد الا السجدة الاولى  في الركعة الاولى فانه حينئذ ينحط يجلس يجلس ولا يستمر يجلس ولو بعد الركوع ولا يستمر

69
00:23:44.800 --> 00:24:12.950
فيجلس ويقول رب اغفر لي وارحمني ويسجد السجدة الثانية ثم يقوم ثم يقوم ويكمل صلاته ويسلم ثم يسجد سجدتين ويسلم واما ان كان لم يذكر حتى جلس بين السجدتين من الركعة الثانية

70
00:24:14.300 --> 00:24:43.350
فان الركعة الثانية تكون هي الاولى وتلغى الاولى ويأتي باربع ركعات ويسجد للسهو بعد السلام مثال ذلك رجل قام من السجود الاول رأسا الى الركعة الثانية وصلاها فلما جلس بين السجدتين من الركعة التانية ذكر انه لم يسجد في الاولى الا سجدة واحدة

71
00:24:43.550 --> 00:25:05.650
نقول اذا هذا الجلوس اعتبره للركعة الاولى واسجد واعتبر السجود للركعة الاولى ثم قم واعتبر هذه هي الثانية واستمر حتى تكمل اربعا وحينئذ تكون الركعة الاولى ملفقة من الركعة الاولى

72
00:25:05.800 --> 00:25:28.250
والركعة الثانية لان فيها قيام وركوع وسجود من الركعة الاولى وفيها جلوس وسجود من الركعة الثانية واذا سلمت فاسجد سجدتين بعد السلام نعم شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا وللاخوة المستمعين الكرام

73
00:25:28.550 --> 00:25:48.550
اخوتنا الاكارم اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في حلقة هذا الاسبوع. شكرا لكم انتم على حسن الاستماع الى

74
00:25:48.550 --> 00:25:54.800
الملتقى في الاسبوع القادم باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته