﻿1
00:00:05.250 --> 00:00:25.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخوتنا مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم الى لقاء مبارك يسجل مع فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ

2
00:00:25.250 --> 00:00:48.300
في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيبه وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. في مطلع هذا اللقاء نرحب بكم يا فضيلة الشيخ فاهلا ومرحبا بكم اهلا ومرحبا بكم هذه رسالة وصلت من ليبيا من مستمع للبرنامج اخوكم في الله عين دال باء يقول ارجو من فضيلة الشيخ

3
00:00:48.300 --> 00:01:07.750
ابن عثيمين ان يبينوا لنا ما حق الزوجة على زوجها وحق الزوج على زوجته ارجو منكم التوضيح كاملا حول هذا لا الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

4
00:01:11.500 --> 00:01:33.400
حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها اجمله الله عز وجل في قوله وعاشروهن بالمعروف وفي قوله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة فحق كل واحد على الاخر

5
00:01:34.050 --> 00:02:00.650
ما جرى به العرف والاعراف تختلف بحسب الازمنة والامكنة لكن هناك امور تكون على الزوج على كل حال وعلى وامور تكون على الزوجة على كل حال فمن الامور التي تكون على الزوج على كل حال

6
00:02:01.450 --> 00:02:28.450
القيام بنفقتها من طعام وشراب وكسوة وسكن لقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس في حجة الوداع يوم عرفة في اكبر مجمع اجتمع فيه المسلمون حول نبيهم صلى الله عليه وسلم

7
00:02:29.400 --> 00:02:55.350
قال عليه الصلاة والسلام لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف فلا يحل للرجل ان يقصر في شيء من ذلك على امرأته بل يجب عليهم ان يقوم بهذا على وجه التمام اللهم الا ان تكون المرأة ناشزة

8
00:02:56.350 --> 00:03:19.400
بمعنى انها عاصية لزوجها بما يجب عليها طاعته فيه فله ان يمنع عنها ما يجب لها ومن تواجب عليه القيام بالنفقة وامتنع منها فلزوجته ان تأخذ من ماله بقدر نفقتها بالمعروف

9
00:03:19.850 --> 00:03:34.150
والا فللزوجة ان تأخذ من ماله بقدر نفقتها بالمعروف وان لم يعلم بهذا لان هندا بنت عتبة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم بل استفتت النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:35.100 --> 00:03:57.400
في شأنها مع زوجها ابي سفيان وقالت انه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكفيك ما يكفيك وولدك بالمعروف اما حق الزوج على زوجته

11
00:03:57.650 --> 00:04:18.200
على كل حال فهو ما ما اشار اليه النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في خطبته يوم عرفة حين قال ولكم عليهن الا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه فلا يحل للمرأة

12
00:04:18.650 --> 00:04:40.700
ان تمكن احدا من دخول بيت زوجها وهو يكره ان يدخل حتى ولو كان اقرب قريب لها لان البيت بيته والحق حقه ويجب عليها كذلك ان تطيعه يجب عليها ان تطيعه

13
00:04:41.550 --> 00:05:02.550
فيما فيما هو من حقه فاذا دعاها الى الفراش وجب عليها ان تطيعه ما لم يكن في ذلك ضرر عليها او تفويت فريضة من فرائض الله فان لم تفعل فقد

14
00:05:02.950 --> 00:05:24.200
اخبر النبي عليه الصلاة والسلام ان من دعا امرأته الى فراشه فابت ان تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح اما الحقوق المطلقة الموكولة الى العرف فان هذه تختلف باختلاف الاعراف ومنها مثلا

15
00:05:24.550 --> 00:05:45.150
هل يجب على المرأة ان تخدم زوجها في شؤون البيت كالطبخ والغسيل وما اشبه ذلك فيقول هذا يرجع الى العرف فاذا كان من عادة الناس ان المرأة تقوم بهذه الاعمال

16
00:05:45.700 --> 00:06:08.400
وجب عليها ان تقوم بهذه الاعمال واذا لم يكن العرف جاريا بهذا وان الذي يقوم بهذا غير الزوجة فانه لازم الزوجة ان تقوم به وقد كان الصحابة رضي الله عنهم تقوم نساؤهم

17
00:06:08.600 --> 00:06:27.300
بمثل هذا كما شكت فاطمة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجد من الرحى من التعب لانها كانت تطحن الحب لطعام البيت وكما كانت امرأة الزبير بن عوام تحمل النوى

18
00:06:27.950 --> 00:06:49.500
من المدينة الى بستانه خارج المدينة فهذا الذي لم يعين الشارع فيه من يقوم به من الزوجين يكون على حسب العرف لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف وعندنا هنا المملكة العربية السعودية

19
00:06:49.950 --> 00:07:09.950
ان المرأة تقوم بمثل هذه الامور يعني الطبخ  غسيل البيت وما اشبهه ما زال الناس يعملون هكذا ولكن مع هذا لو تغير العرف والطرد وصار الذي يقوم بهذه الامور غير الزوجة

20
00:07:10.600 --> 00:07:27.500
فانه يحكم بما يقتضيه العرف نعم بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من مستمع رمز لاسمه بيعاء بحاء ميم جمهورية مصر العربية محافظة مطروح يقول بانه تزوج من ابنة عمه

21
00:07:27.850 --> 00:07:45.400
بدل باختي وعند الزواج اخذ ابن عمي اختي قبل زوادي فبذلك دفع مهر تحليل الزواج خمسة جنيهات فهل يحل ذلك ام لا؟ هذا برضى الطرفين فنرجوا الافادة يا فضيلة الشيخ

22
00:07:46.550 --> 00:08:04.400
اذا كان هذا وقع اتفاقا بمعنى انه وقع بدون شرط اي ان الرجل زوج اخته من الرجل ثمان الثاني زوج اخته به فان هذا لا بأس به ولا حرج فيه

23
00:08:05.500 --> 00:08:26.900
اما اذا وقع بشرط بان قال لا ازوجك اختي الا اذا زوجتني اختك فهذا ان كان بلا مهر فهو حرام لانه من الشرار الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه

24
00:08:27.050 --> 00:08:47.000
وقال لا شغار في الاسلام ولان المهر يجب ان يكون مالا لا بضعا لقول الله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم اما اذا كان هناك مهر وكان هذا المهر مهر المثل

25
00:08:48.500 --> 00:09:20.050
ورضيت الزوجتان كل منهما بزوجها وكان كل منهما كفؤا الزوجة فان هذا العقد صحيح عند كثير من اهل العلم لانه لا محظور فيه المهر كامل والرضا حاصل والكفاءة ثابتة لكنه يخشى منه

26
00:09:21.450 --> 00:09:41.750
ما يقع كثيرا في مثل هذه الامور بل ما يقع كثيرا في مثل هذه الحال وهو انه اذا ساءت العشرة بين احدى الزوجتين وزوجها حاول الزوج الذي ساءت عشرته بينه وبين زوجته

27
00:09:42.100 --> 00:10:13.100
ان يفسد ما بين الزوج الاخر وزوجته وهذا محذور يجب ان يتنبه له الانسان حتى وان كان النكاح صحيحا نعم بارك الله فيكم هذا المستمع عبد الله من الرياض له مجموعة من الاسئلة يقول في السؤال الاول اعتاد بعض الناس بعد كل فريضة

28
00:10:13.150 --> 00:10:27.750
كان تونا نافلة ان يسلم علما بجانبه اليمين او اليسار وكذلك بعد الفريضة على الامام. وهناك عادة اخرى سمعت انها ليست بواجبة وهي رفض اليدين بعد النافلة للدعاء ارجو الافادة حول هذا

29
00:10:29.500 --> 00:10:51.250
اما الاول وهو السلام بعد الصلاة فهذا ان وقع مباشرة كما يفعله بعض الناس من حين ان يسلم يسلم على يصافح من على يمينه وعن يساره وربما يضيف الى ذلك ان يقول

30
00:10:51.650 --> 00:11:09.100
تقبل الله او ما اشبه هذا فان هذا العمل لا اصل له ولم يكن من هدي السلف الصالح وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين واما اذا وقع

31
00:11:10.000 --> 00:11:37.050
اعداء النافلة و سلم الانسان على من يمينه على من على يمينه او عن شماله لا لقصد ان هذا امر مستحب او انه امر مشروع فارجو ان لا يكون فيه بأس لان فيه مصلحة

32
00:11:37.450 --> 00:11:59.550
وهو تأليف القلوب وربما يحتاج الى السؤال عن حاله واما واما الدعاء بعد الصلاة النافلة والفريضة اليس له اصل عن النبي عليه الصلاة والسلام فان الله تعالى قال فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله

33
00:11:59.900 --> 00:12:21.600
ولم يقل فادعوا الله والدعاء انما يكون قبل السلام هكذا ارشد النبي صلى الله عليه وسلم اليه فقال حين ذكر التشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء وكما ان هذا هو مقتضى

34
00:12:22.100 --> 00:12:40.200
ما ارشد اليه النبي عليه الصلاة والسلام فهو ايضا القياس والنظر الصحيح لان كون الانسان يدعو قبل ان يسلم اولى من كونه يدعو بعد ان يسلم لانه قبل ان يسلم يناجي الله عز وجل

35
00:12:42.250 --> 00:13:01.550
لانه في صلاة واذا سلم انقطعت المناجاة الخاصة بالصلاة وحينئذ نقول اذا كنت تريد ان تدعو الله فادعوا الله سبحانه وتعالى بعد التشهد وقبل ان تسلم ولو طولت اطالة كثيرة ما دمت

36
00:13:01.850 --> 00:13:18.000
لست اماما ولا ولا مأموما فلك ان تطيل ما شئت لو تبقى نصف ساعة او اكثر وانت تدعو قبل ان تسلم فلا حرج عليك اما اذا كنت اماما فلا ينبغي ان تطيل في الناس

37
00:13:18.100 --> 00:13:33.400
اكثر مما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل واذا كنت مأموما فلابد ان تكون تابعا لامامك متى سلم وقد اتيت بما يجب عليك من التشهد فسلم معه. نعم ما حكم جمع النافلتين في سلام واحد

38
00:13:35.950 --> 00:13:58.000
جمع النافلتين بسند واحد خلاف السنة لان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى المشروع ان تسلم من كل ركعتين لكن في الوتر لك ان تجمع فاذا اوترت بثلاث

39
00:13:59.050 --> 00:14:15.400
فلك ان تصلي ركعتين وتسلم ثم تأتي بالثالثة واذا اوترت بخمس فالسنة الا تسلم الا في اخر واحدة واذا اوترت بسبعه فكذلك لا تسلم الا في اخر ركعة واذا اظهرت بتسع

40
00:14:15.750 --> 00:14:31.950
فكذلك لا تسلم الا في اخر ركعة ولكن اذا صليت ثماني ركعات فاجلس وتشهد ثم قم قبل ان تسلم وسلم في التاسعة والوتر صلاة واحدة في الحقيقة ليس صلاتين. نعم. ولهذا جاز فيه

41
00:14:32.700 --> 00:14:52.850
اه اه القرن بين الركعتين وما بعدهما نعم بارك الله فيكم. يقول المستمع عبد الله بانه يخرج من العمل بشكل يومي عند حلول الصلاة للمسجد والمسجد يبعد ما يقارب من عشرة

42
00:14:52.950 --> 00:15:13.700
او واحد كيلو متر. نعم. وذلك مشيا. بالرغم انه يوجد بالعمل مسجد فهل يكتب ممشاي هذا ارجو الافادة ان الانسان الذي في عمل مقدر بالزمن مستحق زمنه كله لهذا العمل

43
00:15:14.750 --> 00:15:30.950
ولا يجوز ولا يجوز ان يخل بشيء من هذا الوقت واذا كان في المكان الذي يعمل فيه مسجد تقام فيه الجماعة فانه لا يحل له ان يخرج الى مسجد بعيد

44
00:15:31.700 --> 00:15:51.700
بل يجب ان يصلي مع الجماعة في هذا المسجد لانه اذا خرج الى مكان بعيد فوت من العمل بقدر هذا البعد وكما قلت ان الانسان الذي يعمل عملا مقدرا بالزمن

45
00:15:52.050 --> 00:16:08.950
يكون كل زمنه مستحقا لهذا العمل لا يجوز ان يفرط في شيء منه لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ولقوله تعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا

46
00:16:09.500 --> 00:16:39.800
وانت قد قد دخلت مع صاحب هذا العمل على انك ملتزم بجميع الزمن الذي قدر فيه عملك نعم بارك الله فيكم هذا المستمع حميد عيادة شمري يقول اود ان اطرح عليكم هذا السؤال يا فضيلة الشيخ يقول بانه شاب يؤدي ما اوجب الله عليه من الفروض ويحمد الله على ذلك

47
00:16:39.900 --> 00:16:59.900
يقول لقد حصل لي حادث سيارة قبل رمضان بما يساوي نصف شهر. وصرعت بعد هذا الحادث ولم استيقظ الا بعد رمضان هل يجب علي صيام رمضان قضاء ام لا؟ فان كان يجب علي القضاء فكيف اقضي؟ ولقد صمت بعده ثلاث رمضانات او مضى

48
00:16:59.900 --> 00:17:24.250
ثلاث سنوات فهل اقضي وادفع كفارة للتأخير؟ ام ماذا افعل؟ جزاكم الله خيرا نعم يجب عليك ان تقضي شهر رمظان الذي مر بك وانت مغمى عليك من هذا الحادث ولا يحلو لك ان تؤخره الى رمضان الثاني

49
00:17:25.900 --> 00:17:53.300
الا لعذر فان اخرته الى رمظان الثاني او الثالث او الرابع فانك اثم بهذا وعليك ان تتوب الى الله فتستغفر وتندم على ما جرى منك وتقضي تقضي ما فاتك والقول الراجح انه لا يلزمك

50
00:17:53.500 --> 00:18:14.900
كفارة مع القضاء لانه ليس هناك دليل من السنة على وجوب الكفارة مع القضاء بل عموم قول الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يشمل ما اذا قضاه الانسان قبل

51
00:18:15.050 --> 00:18:37.950
رمظان الثاني او بعده ولم يوجب الله سبحانه وتعالى الا عدة من ايام اخر القول الراجح ان من قضى رمضان لازمه مع القضاء كفارة الا انه تختلف الحال بالنسبة للمعذور وغيره في الاثم فقط

52
00:18:38.650 --> 00:19:03.750
فان اخر الى رمضان الثاني بدون عذر فهو اثم وان اخره العذر فهو غير اثم اما الكفارة فلا تجب في كلتا الحالين نعم بارك الله فيكم هذا المستمع علي ماهر ابو بكر مصري مقيم بالمملكة يقول يا فضيلة الشيخ ارجو بيان حكم الشرف

53
00:19:03.750 --> 00:19:23.950
في نظركم فضيلة الشيخ في تقاظي اجر مقابل الصلاة بالناس اماما والاذان للفرائض وتعليم الناس للقرآن وغير ذلك من شؤون المسجد كالنظافة كاعمال النظافة وغيرها. مع بيان الرأي الصحيح بالادلة الشرعية جزاكم الله خيرا

54
00:19:24.150 --> 00:19:43.250
نعم اه اما اخذ الاجر على تنظيف المسجد وتعليم القرآن فلا بأس به لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله ولان تنظيف المسجد من الاعمال

55
00:19:43.600 --> 00:20:03.900
الذي يقع قربة وغير قربة فاذا اخذ الانسان عليه اجرا فقد اخذ اجره في الدنيا ولكنه ليس له اجر في الاخرة  هذا بالنسبة بما كان اجرا اي عقد عليه عقد ايجارة

56
00:20:04.700 --> 00:20:23.450
اما اذا كان الذي يأخذه من بيت المال اي من الحكومة فان هذا لا بأس به واجره في الاخرة على قدر نيته واما بالنسبة للاذان والامامة فان كان العمل فيهما

57
00:20:25.100 --> 00:20:49.800
بعقد ايجارة فان هذا العقد لا يحل ولا يجوز لان الاذان والامامة لا يقعان الا قربة وما كان لا يقع الا قربة فانه لا يجوز اخذ الاجرة عليه وقد سئل الامام احمد رحمه الله عن رجل

58
00:20:50.800 --> 00:21:07.650
قال لقوم طلبوا منه ان يصلي ان يقوم بهم في رمضان قال لا اقوم بكم الا بكذا وكذا فقال الامام احمد رحمه الله نعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا اما اذا كان ما يأخذه

59
00:21:07.750 --> 00:21:22.000
من بيت المال اي من الحكومة فان هذا لا بأس به ولا حرج فيه لانه ليس من باب الاجارة ولكنه من باب المكافأة على من قام بعمل على من قام بعمل

60
00:21:22.050 --> 00:21:44.200
عام ينتفع به المسلمون نعم بارك الله فيكم هذا المستمع محمد محمد مصري يعمل بعراق يقول بانه مواطن مصري حدث له اصابة مما تسبب له المكوث في الجبس لمدة اكثر من شهرين

61
00:21:44.400 --> 00:22:03.950
وبعدها كان العلاج الطبيعي وذلك مما سبب له تعب نفسي ومشقة في عملية الوضوء. يقول بانه ترك الصلاة لفترة اربعة اشهر تقريبا والان يحمد الله بانه مواظب على الصلاة بعد ان تماثل للشفاء. فهل عليه كفارة؟ وهل يجوز

62
00:22:03.950 --> 00:22:32.900
له هذا وما نصيحتكم لهذا مأجورين؟ نعم اذا كان تركه للصلاة على انه سيقضيها بعد ان يشفيه الله فعليه قضاؤها لانه اخرها بنية القضاء على انه معذور اي يعتقد انه معذور

63
00:22:33.200 --> 00:22:55.850
بتأخيره واما اذا كانت اذا تركها تهاونا فانه لا ينفعه قضاؤها لان العبادة المؤقتة بوقت اذا تعمد الانسان اخراجها عن وقتها فانها لا لا تجزئه ولا تبرأ بها ذمته وانني اقول

64
00:22:56.600 --> 00:23:16.100
ان الواجب على هذا الرجل انه صلى صلى الصلاة في وقتها وفعل ما يقدر منه ما يقدر عليه من من واجباتها وقد ابتلي كثير من الناس في مثل هذه الحال

65
00:23:16.700 --> 00:23:29.600
اذا مرت بي الصلاة وهو على حال لا يستطيع ان يقوم بها على الوجه الاكمل قال اؤخرها حتى اشفى واستطيع ان اقضيها على ما ينبغي. فنقول هذا خطأ عظيم جدا

66
00:23:30.450 --> 00:23:49.500
الواجب ان يصلي الصلاة في وقتها ويفعل ما يقدر عليه من شروطها واركانها وواجباتها لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها وتقع مثل هذه الحال

67
00:23:49.700 --> 00:24:13.200
آآ في المرظى الذين تكون ثيابهم نجسة ولا يستطيعون خلعها فتجدهم يقولون نؤخر الصلاة حتى نبرأ ونشفى من المرض ثم نطهر الثياب ونصلي وهذا غلط فالواجب عليهم ان يصلوا ولو كان ثيابهم متلوثة بالنجاسة

68
00:24:13.550 --> 00:24:40.650
اذا كانوا لا يقدرون على ازالة هذه النجاسة بالغسل او بتغيير الثياب نعم بارك الله فيكم هذا هذه مستمعة رمزت لاسمها بخاء عين راء تقول في سؤالها ما حكم الشرف نظركم فضيلة الشيخ في وضع الكولونيا على الجسم؟ هل هي نجسة ام لا؟ نرجو الافادة على هذا السؤال

69
00:24:41.350 --> 00:25:08.400
نعم الكرونيا ليست بنيسة وكذلك سائر الكحول ليست بنجسة وذلك لان القول بنجاستها مبني على القول بنجاسة الخمر والراجح الذي تدل عليه الادلة ان الخمر ليس بنجس نجاسة حسية وانما نجاسته معنوية

70
00:25:10.000 --> 00:25:30.900
ودليل ذلك اولا ان الصحابة رضي الله عنهم لما حرمت الخمر اراقوا الخمر في الاسواق ولو كانت نجسة ما حل لهم ان يذيقوها في الاسواق لان الانسان لا يحل له ان يليق شيئا نجسا

71
00:25:31.200 --> 00:25:49.050
في اسواق المسلمين ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بغسل الاواني منها مع انه لما حرمت الحمر في خيبر امر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الاواني منها

72
00:25:51.000 --> 00:26:16.200
ثالثا ان رجلا اهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام انها حرمت فتكلم معه رجل اي مع صاحب الراوية سرا يقول له بعها

73
00:26:17.250 --> 00:26:33.050
فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بم ساررته قال قلت بعها يا رسول الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ففتح الرجل فم الراوية

74
00:26:33.800 --> 00:26:59.100
واراق الحمراء منها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها ولو كان الخمر نجسا لامره بغسلها لانه سوف يستعملها في مائه لشرابه وطهوره وهذه ادلة ايجابية تدل على ان الخمر ليس بنجس

75
00:27:01.050 --> 00:27:17.850
ثم هناك دليل سلبي اي مبنية على البراءة وهو ان الاصل في الاشياء الطهارة حتى يقوم دليل على نجاستها كما ان الاصل في الحل فكما ان الاصل الاصل في الاشياء الحل

76
00:27:18.150 --> 00:27:41.000
حتى يقوم دليل على تحريمها ومن المعلوم انه لا تلازم بين التحريم والنجاسة بمعنى انه ليس كل شيء محرم يكون نجسا السم مثلا محرم وليس بنجس نعم كل نجس فهو محرم

77
00:27:42.450 --> 00:28:16.700
ولا عكس لان النجس يجب التطهر منه فاذا كان ملابسة النجسة النجس محرمة تجب ازالته فمن باب اولى واحرى اكله وشربه فان قال قائل ان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه

78
00:28:18.150 --> 00:28:35.700
فقال والرجس النجس لقوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزيرا فانه رجس اي نجس فالجواب عن الاية

79
00:28:36.400 --> 00:29:01.100
ان المراد بقوله ردس اي نجس عملي فهي نجاسة معنوية ولهذا قال رجس من عمل الشيطان ثم انه قرنه بالميسر والانصاب والازلام وهذه ليست نجسة نجاسة حسية بالاتفاق. نعم فعلم

80
00:29:01.350 --> 00:29:25.150
ان المراد بالرجسية في قوله  الرجسية المعنوية وليست الجزية الحسية ولكن يبقى السؤال هل يجوز ان نستعمل هذه الاطياب التي فيها شيء من الكحول والجواب على على ذلك ان نقول اذا كان الشيء يسيرا

81
00:29:25.650 --> 00:29:46.850
مستهلكا في فيما مزج به فانه لا حرج في استعمالها لان الشيء الطاهر اذا خلقه شيء نجس لم يتغير به فانه يكون طاهرا اما اذا كان الخليط من الكحول كثيرا

82
00:29:48.650 --> 00:30:09.950
بحيث يسكر لو شربه الانسان فانه لا ينبغي استعماله والتطيب به لكن ان احتاج الانسان الى استعماله دواعي جرحنا وما اشبه ذلك فلا بأس فلا بأس. طيب. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا في حلقة هذا الاسبوع

83
00:30:09.950 --> 00:30:18.650
اخوتنا الاكارم انتهت حلقة هذا الاسبوع من برنامج نورا على الدرب الى الملتقى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله