﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:21.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله الى لقاء مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء

2
00:00:21.100 --> 00:00:41.100
هو فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة اصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في من مدينة عنيزة في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ اهلا ومرحبا بفضيلة الشيخ. مرحبا بكم واهلا. على بركة الله نبدأ هذه

3
00:00:41.100 --> 00:01:01.100
الحلقة برسالة وصلت من المستمع عبد المعروف احمد سوداني مقيم بالدمام يذكر في هذا السؤال الاول عن في دعاء دخول المنزل هل يجب ذكره في كل مرة عند دخول المنزل مثلا عند ذهابي لاداء فريضة الصلاة في المسجد

4
00:01:01.100 --> 00:01:21.100
وعند عودة ثانية للمنزل هل يجب عند دخول ثانية ذكر الدعاء ام لا؟ افيدوني مأجورين. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم وعلى نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ذكر دخول المنزل مشروع كلما دخل الانسان

5
00:01:21.100 --> 00:01:51.100
الى منزله. اللهم الا اذا كان فارقه بنية انه سيعود عن قرب كما لو خرج من البيت الى دكان قريب من البيت ليأخذ منه حاجة ثم يعود او خرج من البيت ليكلم صديقا له عند البيت وبنية ان يعود عن قرب

6
00:01:51.100 --> 00:02:21.100
كما لو كان عند عتبة الباب ونحو ذلك فانه لا يحتاج الى ذكر دخول المنزل وليعلم السائل ان ذكر دخول المنزل ليس واجبا كما يفهم من عبارة سؤاله هو من الامور المستحبة على ان على ان بعض اهل العلم ذكر

7
00:02:21.100 --> 00:02:41.100
كلاما في في الحديث الوارد في هذا الباب. نعم. في سؤاله الثاني يقول عندما اشرع في الوضوء وعند غسل الوجه اشك انني هل ذكرت البسملة في البداية ام لا؟ اود معرفة ما اذا كان يتوجب علي اعادة الوضوء ام اواصل تكملة الوضوء؟ جزاكم الله

8
00:02:41.100 --> 00:03:01.100
او خيرا اذا اذا شك الانسان هل سمى عند الوضوء ام لم يسمي؟ فانه يسمي حينئذ ولا يضره ذلك شيئا. وذلك لان غاية ما فيه ان يقال انه نسي التسمية في اوله. والانسان

9
00:03:01.100 --> 00:03:21.100
اذا نسيت تسمية في اول الوضوء ثم ذكرها في اثنائه فانه يسمي ويبني على ما مضى من من وضوءه مع ذلك فان اهل العلم رحمهم الله اختلفوا هل التسمية في الوضوء واجبة ام سنة؟ والاقرب ان

10
00:03:21.100 --> 00:03:41.100
انها سنة وليست بواجبة. لان الحديث الوارد فيها قال عنه الامام احمد رحمه الله لا يثبت في هذا الباب شيء وجميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية فيما نعلم وحينئذ تكون

11
00:03:41.100 --> 00:04:01.100
تسمية سنة ان اتى بها الانسان كان ذلك اكمل لوضوءه وان لم يأت بها فوضوؤه صحيح نعم بارك الله فيكم. هذه المستمعة حصة الف الف من الرياض تقول بانها امرأة

12
00:04:01.100 --> 00:04:31.100
قبل قبل الولادة بثلاثة ايام خرج منها ماء مع شيء من الالم. فهل هذا نفاس هذا ليس بنفاس لان النفاس هو الدم وليس الماء ولكنه ايضا لا يكون نفاسا الا اذا كان مصحوبا بالطلق قبل الولادة بيومين او ثلاثة. واما اذا كان قبل الولادة بزمن طويل فان

13
00:04:31.100 --> 00:04:51.100
انه ليس نفاسا. اذا فالنفاس هو الدم الخارج مع الولادة او قبلها بيومين او ثلاثة مع الطلق واما الماء فليس من النفاس. بارك الله فيكم. هذا المستمع احمد احمد من الرياض يقول

14
00:04:51.100 --> 00:05:11.100
فضيلة الشيخ اسأل عن حكم سفر الانسان لوحده بدون رفيق في سفر طويل وهل هناك احاديث واردة تنهى عن السفر للشخص الواحد. نعم. يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:05:11.100 --> 00:05:41.100
انه قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. وهذا يدل على الحذر من سفر ثاني وحدة ولكن هذا في الاسفار الذي لا يكون في لا يكون اه طريقها مسلوكا بكثرة واما الاسفار الذي يكون طريقها مسلوكا بكثرة وكأنك في وسط البلد مثل

16
00:05:41.100 --> 00:06:01.100
في الطريق القصيم الرياض او الرياض الدمام وما اشبه ذلك من الطرق التي يكثر يكثر وفيها السالكون ومثل طريق الحجاز في ايام المواسم فان هذا لا يعد انفرادا في الحقيقة لان الناس يمرون به

17
00:06:01.100 --> 00:06:21.100
كثيرا فهو منفرد في سيارته وليس منفردا في السفر بل الناس حوله ووراءه وامامه في كل لحظة. نعم. هناك ايضا المستمع احمد سؤال في الطهارة يقول شخص ام جماعة وفي اثناء

18
00:06:21.100 --> 00:06:41.100
الصلاة احس انه احدث وغلب على ظنه ذلك الا انه لم يخرج حياء وبعد الصلاة تبين له انه محدث فعلا فما الحكم في ذلك؟ اذا شك الانسان وهو يصلي هل احدث او لا

19
00:06:41.100 --> 00:07:01.100
فان كانت الصلاة فريضة فانه لا يجوز له الخروج منها. حتى ولو غلب على ظنه انه احدث لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فقالوا لا يخرج او قال لينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا

20
00:07:01.100 --> 00:07:31.100
واذا كان اماما فان الواجب عليه ان يبقى اماما للجماعة حتى انه احدث فاذا تيقن نعم ويكون وجوب البقاء عليه هنا لوجهين الوجه الاول الصلاة فريضة ولا يجوز الخروج من الفريظة بمجرد الظن او الشك في الحدث. والثاني انه امام وخروجه

21
00:07:31.100 --> 00:07:51.100
يؤدي الى ارتباك المأمومين وربما يؤدي الى فساد صلاتهم. ولكن اذا تيقن الامام انه احدث فانه يجب عليه ان يخرج من الصلاة ولا يجوز له ان يمنعه الحياء من ذلك لان الله

22
00:07:51.100 --> 00:08:21.100
لا يستحي من الحق والحياء من فعل الواجب ليس حياء محمودا بل هو بل هو خور مذموم. وفي هذه الحال يعني اذا خرج من صلاته لتيقن الحدث يأمر احد الذين خلفه ان يتموا بالصلاة ان يتموا بالناس الصلاة. فيقول مثلا

23
00:08:21.100 --> 00:08:41.100
يا فلان تقدم اكمل بهم الصلاة. ويتمون صلاتهم. فان لم يفعل فللمومين ان يقدموا اذا منهم ليتم بهم الصلاة ولهم ان يتموا الصلاة فرادى ولا تبطل صلاتهم ببطان صلاة امامهم

24
00:08:41.100 --> 00:09:11.100
نعم بارك الله فيكم. هذا المستمع سعيد. يمني مقيم في المدينة المنورة قبلها قد يظن بعض الناس ان هناك فرقا بينما اذا احدث الامام في اثناء الصلاة وما اذا ابتدأ الصلاة محدثا وهو ناسي. فيظنون انه اذا ابتدأ الصلاة محدثا وهو ناسي ثم ذكر في اثناء الصلاة

25
00:09:11.100 --> 00:09:31.100
ان صلاته كما انها لا لم تنعقد فصلاة المأمومين كذلك لا تصح. بخلاف ما اذا احدث في اثناء الصلاة فان صلاة المأمومين تصح. وهذا التفريق لا وجه له. والصورتان كلاهما كلتاهما

26
00:09:31.100 --> 00:09:51.100
فالامام اذا احدث في اثناء الصلاة يفعل ما ذكرت انفا. واذا ذكر في اثناء الصلاة انه على غير وضوء يفعل ما ذكرت ايضا. فيخرج من الصلاة ويأمر احد المصلين خلفه ان يتم الصلاة بالجماعة

27
00:09:51.100 --> 00:10:11.100
فان لم يفعل فللجماعة الخيار بين ان يقدموا واحدا منهم يتم بهم الصلاة او يصلي كل واحد لنفسه وصلاتهم لا تبطل في كلتا الصورتين. نعم. بارك الله فيكم. المستمع سعيد يمني مقيم في

28
00:10:11.100 --> 00:10:31.100
المدينة المنورة يقول في السؤال الاول في قريتنا وبالذات في شهر رمضان المبارك وبعد اذان العشاء مباشرة نقوم قراءة ما يسمى عندنا الوترية. نجلس حوالي نصف ساعة في هذه الوترية بشكل

29
00:10:31.100 --> 00:10:51.100
كبير بشكل مجلس كبير نذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وما شابه ذلك فهل هذا من البدع وهل علينا اثم في ذلك؟ نعم هذا من البدع. اعني اجتماعكم بعد

30
00:10:51.100 --> 00:11:11.100
صلاة التراويح تذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة او الهدى هذا من البدع التي لم تثبت لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه

31
00:11:11.100 --> 00:11:31.100
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والواجب على اخر هذه الامة ان يتأسوا باول هذه الامة فان فان السلف

32
00:11:31.100 --> 00:11:51.100
رضي الله عنهم اقرب الى الصواب ممن بعدهم واشد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نعم بارك الله فيكم يقول في قريتنا الريفية نعتمد كل الاعتماد على مياه الامطار

33
00:11:51.100 --> 00:12:11.100
وفي قريتنا مجموعة من المساجد وفي نفس المسجد توجد بركة للماء اي للوضوء. سؤالي يقول تجلس هذه البرك احيانا اكثر من عشر سنوات لم يتبدل الماء فيها. واحيانا يكون لون الماء اخضر. فهل نتوضأ من هذا؟ ام ماذا نفعل

34
00:12:11.100 --> 00:12:41.100
علما بانه لا يوجد لدينا مياه جارية فاعتمادنا على الامطار. افيدونا جزاكم الله كل خير. نعم هذا الماء الذي يتغير من طول مكثه يجوز الوضوء به. والغسل ومنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينكسه شيء. واجمع العلماء

35
00:12:41.100 --> 00:13:01.100
على ان الماء اذا تغير بالنجاسة صار نجسا. وهذا التغير الذي يحدث الماء من طول مكثه ليس تغيرا بالنجاسة حتى وان اخبر اوصلت له رائحة كريهة فانه طهور يجوز التطهر به غسلا

36
00:13:01.100 --> 00:13:31.100
ووضوءا وازالة للنجاسة. نعم. هذا المستمع اه ابو وعبدالله من القصيم يقول توفي رجل وخلف مزرعة كبيرة وكل عام تدر هذه ازرع اموالا طائلة فيقومون بتقسيمها حسب الارث الشرعي. للذكر مثل حظ الانثيين. هل عملهم صحيح هذا

37
00:13:31.100 --> 00:14:01.100
ها؟ نعم هذا العمل صحيح. وذلك ان الميت اذا مات فان المال ينتقل من بعده الى ورثة ولكن نقدم الدين اولا ثم الوصية من الثلث لغير وارث ثم الارث فاذا لم يكن في هذه المزرعة دين فان محصولها يكون للورث

38
00:14:01.100 --> 00:14:31.100
والوصية فان لم يكن وصية فمحصولها للورثة فقط. يرثونها حسب الميراث الشرعي منهم للذكر مثل حظ الانثيين. واصحاب الفروض لهم ما فرض الله لهم بارك الله فيكم. في سؤاله الثاني يقول فضيلة الشيخ اخراج زكاة ثمار النخيل

39
00:14:31.100 --> 00:15:03.900
هل يكفي به الخرس فقط نعم نعم يكفي الخرس في اخراج زكاة اهتمام النخيل تخرس اذا يبست. وصارت صالحة للجداب. فانها تخرج حينئذ ويخرج منها نصف العشر ان كانت تسقى بمؤونة والعشر كاملا ان كانت تسقى

40
00:15:03.900 --> 00:15:33.900
الى مؤونة. نعم. من اسئلة المستمع ابو عبد الله من القصيم هذا السؤال يقول ايضا فضيلة الشيخ اسأل عن بيع الذبيحة وهي حية بالكيلو؟ لا اعلم في هذا شيئا ولكن الذي يظهر لي انها ان ذلك لا يجوز. لان بيعها وهي حية فيه غرر

41
00:15:33.900 --> 00:15:53.900
نعم قد يكون بطنها بطنها مملوءة من الطعام. فتثقل بذلك وقد يكون ليس في بطنها شيء فتخف. وقد تكون مريضة وربما يكون المرظ سببا في ثقلها والصحة نشاط وخفة على كل حال الذي يظهر لي المنع من ذلك

42
00:15:53.900 --> 00:16:23.900
لكن اذا ذبحت فانها يبين ما فيها شق بطنها ويزال ما فيه من من بقايا الطعام ثم تباع بالكيلو اذا نظفت. نعم. بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج من الرياض يقول رجل وكل شخصا ليبيع له عقار. فوظع هذا العقار عند مكتب

43
00:16:23.900 --> 00:16:43.900
لبيعها ثم اتى الى الوكيل شخص يطلب هذه الاراضي فهل اذا باعها عليه يأخذ السعي لوحده لصاحب المكتب حق في السعي مع ان صاحب المكتب لم يبع هذه العقار ارجو الافادة

44
00:16:43.900 --> 00:17:13.900
هذه المسألة ترجع الى عرف الناس فان اقتنع كل من الوكيل وصاحب المكتب بما يقول صاحبه فذاك وان لم يحصل اقتناء فان مردهما الى المحكمة الشرعية. نعم. في سؤاله الثاني يقول عندنا مؤذن مسجد الا انه قليل الحضور ويقوم اخوه الاصغر

45
00:17:13.900 --> 00:17:33.900
اذان والامامة نيابة عنه. نظرا لبعد منزله. وقد نصحنا هذا المؤذن فقال لقد اخذت الاذن من الاوقاف فوافقوا على ذلك فماذا تنصحونني مأجورين؟ نقول اذا كانت الاوقاف قد اذنت بذلك

46
00:17:33.900 --> 00:17:53.900
وكان اخوه يحصل به المقصود في مواظبة وقيامه بما يجب فلا حرج عليه في هذا نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من الجمهورية العراقية اربل اختكم نون نون. تقول

47
00:17:53.900 --> 00:18:23.900
فضيلة الشيخ هل استطيع ان استمر في قراءة وحفظ القرآن في فترة الحيض وبدون ان المس القرآن نعم تستطيع ذلك لان هذا حاجة وقراءة الحائض للقرآن اذا كان اذا كانت لحاجة فلا بأس بها. لانه ليس في السنة

48
00:18:23.900 --> 00:18:53.900
نصوص صريحة صحيحة تدل على منع الحائض من قراءة القرآن فاذا احتاجت الى ذلك للحفظ او للتحفيظ او للورد ليلا او نهارا فلا حرج عليه في قراءة القرآن. اما اذا لم تحتج فان الاولى الا تقرأ القرآن مراعاة لخلاف اكثر اهل العلم. طيب

49
00:18:53.900 --> 00:19:13.900
يقول في سؤال لها هل علي ان اغتسل او اغسل كل الملابس الذي استعملت في فترة الحيض ليس عليها ان تغسل الملابس التي استعملتها في فترة الحيض. ولكن ان اصاب الدم شيئا منها فانها

50
00:19:13.900 --> 00:19:33.900
ما اصابه الدم فقط. وتصلي في هذه الثياب. وذلك لان بدن الحائض طاهر وعرقه طه طاهر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر عائشة ان تتزر وهي حائض فيباشرها. نعم

51
00:19:33.900 --> 00:20:03.900
هذا مستمع مستمعة من فلسطين لم تذكر الاسم الحقيقة هنا تقول في سؤالها اقول في رسالتي يوجد عندنا قطعان من الغنم ولم نخرج الزكاة عنها بسبب اننا نقوم باطعام هن على مدار السنة ونقوم بشراء العلف لهن هل تجوز الزكاة في مثل هذه الحالة على هذه

52
00:20:03.900 --> 00:20:43.900
قطعان من الغنم نقول اذا كان عند الانسان غنم نعم اقتناها للتنمية والنسل فانه لا لا زكاة فيها الا اذا كان السائمة. والسائمة هي التي ترعى اكثر الحول او كل الحول. اما اذا كانت مألوفة اكثر الحول فانه لا

53
00:20:43.900 --> 00:21:13.900
فيها. هذا اذا كانت المواشي عنده للتنمية والنسل والدرء اما اذا كانت للتجارة كصاحب غنم يبيع ويشتري فيها فانها عروض تجارة. تجب فيها الزكاة بكل حال. ولو كان يعلفها. وتكون زكاة

54
00:21:13.900 --> 00:21:43.900
بالنسبة وهي ربع العشر. وتقدر بالقيمة. لا بالعين فاذا كان عنده مئة شاة مثلا وهو يبيع ويشتري في الغنم بالتكسب فانه يقدر قيمة فهذه المئة ويخرج ربع العشر. كما ان صاحب الدكان يقدر ما في دكانه من البواعة

55
00:21:43.900 --> 00:22:13.900
ويخرج ربع عشها مع انه كان ينفق عليها مدة الدكان واوعية البواعة وما اشبه ذلك. والخلاصة انه اذا كانت هذه المواشي والقطعان للتجارة فيها الزكاة في كل حال. وهي ربع عشر قيمتها. واذا كانت للتنمية والدرء والنسل فلا زكاة فيها الا

56
00:22:13.900 --> 00:22:33.900
تكون سائمة ترعى اكثر الحول. واما اذا كانت تعلف فليس فيها زكاة. بارك الله فيكم هذا المجتمع محمد مصطفى عبدالخالق من جمهورية مصر العربية. يقول في هذا السؤال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم

57
00:22:33.900 --> 00:22:53.900
بأن اول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة هو الصلاة المكتوبة. فان اتمها والا قيل انظروا. هل له من تطوع فان كان له تطوع اكملت الفريضة من تطوعه. ثم يفعل بسائر الاعمال المفروظة. مثل

58
00:22:53.900 --> 00:23:23.900
هل صلاة التطوع اسأل عنها واقول هل هي السنة والنوافل ام النوافل فقط؟ ارجو الافادة مأجورين فصلاة التطوع تشمل السنن الراتبة التابعة للصلوات الخمس والسنن المستقلة المؤقتة بوقت كالوتر وصلاة

59
00:23:23.900 --> 00:23:28.871
الضحى والسنن المطلقة التي لا تتقيد