بمرض او حادث او غير ذلك مما ليس له سبب فيه فانه لا يجب لا يجب عليه قضاء الصلاة. واذا كان اغماؤه بسبب منه فان عليه ان يقضي اما في الصوم لان الشك لا يزول به اليقين. نعم واليقين هو ان هذه هذه الارض او هذه الفرص طاهرة فاذا شك الانسان هل اصابتها نجاسة ام لم تصبها فانها لا تكون نجسة بل هي طاهرة حكما ولا ينبغي للانسان ان يوقع الشك بنفسه في مثل هذه الامور لانه اذا وقع الشك في نفسه فربما يتطور هذا الشك حتى يكون وسواسا يعجز عن التخلص منه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بحضراتكم الى لقاء مبارك يسجل مع فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة معنا فاهلا ومرحبا يا فضيلة الشيخ. اهلا ومرحبا بكم. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمعين الشتوخي قصيم يقول قام احد الاخوة بشراء سيارة بالتقسيط وقال له البائع خذ السيارة واخرج بها من المحل هذا هو الاستلام الشرعي. ونحن نقوم ببيعها لك اذا جاء من يطلبها. فارجو الافادة في هذا السؤال مأجورين الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ان بيع التقسيط تكون على نوعين النوع الاول ان تكون السلعة عند البائع مالكا لها قبل عقد بيع التقسيط فيبيعها بثمن مؤجل باكثر من ثمنها حالا مثال ذلك ان يكون عند شخص سيارة فيأتي شخص اخر ليشتريها منه بثمن مؤجل وتكون قيمة هذه السيارة في الثمن الحال ثلاثين الفا وبالثمن المؤجل خمسة وثلاثين الفا فيشتريها المشتري بالثمن المؤجل بخمسة وثلاثين الفا فهذا البيع جائز لدخوله في عموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه ولان هذا غير السلم الذي كان يفعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكن السلم يعجل فيه الثمن ويؤخر فيه المثمن وهذا بالعكس عجل فيه المثمن واخر فيه الثمن لكن المعنى واحد وهو تعجيل احد العوظين وتأجيل احدهما ولكن اختلف العلماء فيما اذا كان مقصود المشتري الدراهم لكنه توصل الى الحصول عليها بهذا العقد فمن العلماء من منع ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ان هذا حيلة على الربا ومنهم من اجاز ذلك وقال ان المشتري له الحق اي يتصرف في السلعة بما شاء من بيعها او ابقائها وهذه المسألة تسمى مسألة التورق والورع بلا شك ترك التعامل بها ولكن ان دعت الضرورة اليها ولم يجد المشتري من يقرضه ولو وجد وصولا الى السلم المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان مضطرا الى ذلك فانه بهذه الثلاث شروط ارجو الا يكون بها بأس اما النوع الثاني من بيع التقسيط فهو الا تكون السلعة عند البائع ولكن المشتري يعينها ثم يأتي الى تاجر للتجار ويقول انا اريد السلعة الفلانية فاشتريها لي وبعها علي بثمن مؤجل اكثر مما اشتريتها به مثل ان يكون المشتري يحتاج الى سيارة يستعملها فيجدها في المعرظ ولكن ليس عنده ثمنها فيذهب الى تاجر من التجار ويقول انا اريد السيارة الفلانية في المعرظ الفلاني وليس عندي ثمن فيذهب التاجر ويشتري هذه السيارة بثمن حال ثم يبيعها على هذا الطالب لها بثمن مؤجل اكثر مما اشتراه به وقد ذكر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مر على صاحب حوض اصابه هو صاحب له هو صاحبا له من هذا الحوض فطلب صاحبه من صاحب الحوض ان ان وهذا النوع حيلة على الربا ووقوع في المحظور الذي يكون في الربا وذلك لان حقيقته ان التاجر اقرظ هذا الطالب قيمة قيمة السلعة التي يريدها بزيادة والقاعدة المعروفة عند اهل العلم ان كل قرظ جر نفعا للمقرظ فانه ربا ولان هذا العقد الذي صدر من التاجر عقد غير مقصود لانه لم يشتري هذه السلعة الا بعد ان جاء هذا الطالب فقد اشتراها من اجله من اجل الزيادة الربوية التي يحصل عليها ودليل ذلك ان التاجر لم يكن يفكر ان يشتري هذه السيارة لولا ان هذا الطالب جاء وعرض عليه هذه الصفقة واعتلال بعضهم بان التاجر لا يلزم الطالب بها اذا اشتراها له اعتلال عليل وذلك لانه من المعلوم ان الطالب لم يأتي او لم يعرض على تاجر شراء هذه السلعة له الا وهو عازم على ان يتملكها ولو كان عند التاجر شك حقيقي بان هذا الطالب لا يقبل السلعة بعد شرائها ما اشتراها له هذا من المؤكد المعلوم حسب العادة وحسب الوضع الذي عليه حال هذا الطالب لذلك فاني انصح اخواني المسلمين من تعاطي مثل هذه العقود التي ظاهرها الاباحة ولكن مقصودها ما يوقع في التحريم وليعلم ان الحيل على محارم الله لا تقلبها حلالا بل تزيدها خبثا الى خبثها وتحريما الى تحريمها لان الحيل على على محارم الله يقع فيها محظوران المحظور الاول الوقوع في المعنى الذي حرمه الله ورسوله والثاني الخداع لله عز وجل والله سبحانه وتعالى لا تلتبس عليه الامور يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور وهو سبحانه وتعالى يوم القيامة يعذب الناس ذل وهو سبحانه وتعالى يوم القيامة يحاسب الناس على ما في صدورهم كما قال الله تعالى انه على رجعه لقادر يوم تبلى الصراع. اي تختبر السرائر وقال عز وجل افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وبنو ادم لن يغنوا عن الانسان شيئا هو وان تظاهر عندهم بالعمل المباح اذا كان المقصود به الشيء المحرم لن يغنوا عنه من الله شيئا وليعلم اللبيب العاقل المؤمن ان رزق الله سبحانه وتعالى لا ينال بمعاصيه وان الله سبحانه وتعالى قد كتب على الانسان وللانسان ما اقتضته حكمته في الازل فالغني غني والفقير فقير فليتق الله وليجمل في الطلب ولا ينال رزق الله تعالى بمعاصيه يقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويقول تعالى ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا اسأل الله تعالى ان يعصمنا جميعا اللهم امين من معاصيه اللهم امين وان يوفقنا لمرضيه. اللهم امين بارك الله فيكم فضيلة الشيخ رجل كبير اصيب بمرض فلم يصلي وقتين لعدم شعوره ثم بدأ يصلي فهل عليه ان يصلي ما ترك القول الراجح في هذه المسألة اعني مسألة الاغماء اذا كان بغير اختيار من المريض انه لا قظاء عليه اي لا يقضي الصلاة التي فاتته وذلك لانه غير مكلف حيث ان عقله قد غاب ولا يصح قياسه على النائم الذي ثبت وجوب القضاء عليه بالسنة حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. لا كفارة لها الا ذلك ثم تلا قوله تعالى واقم الصلاة لذكري لان الفرق بين المغمى عليه والنائم ظاهر جدا فالنائم معه شيء من الاحساس ولهذا يستيقظ اذا اوقظ الخلاف المغمى عليه فانه اشد منه اه تغطية للعقل ولهذا لا يستيقظ اذا اوخذ اما اذا كان الاغماء بسبب من الانسان مثل ان يكون سببه تعاطي البنج او نحو ذلك فانه يجب عليه القضاء لان الغيبوبة التي حصلت له كانت بفعله فالقاعدة اذا ان من اغمي عليه اي لو اغمي عليه في رمظان فانه يقضي عليه يقضي اليوم الذي اغمى عليه فيه سواء كان يوما واحدا ام اكثر والفرق بين الصلاة والصيام ظاهر فان الحائض الممنوعة من الصوم شرعا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة كذلك هذا الذي منع من الصوم حسا عليه ان يقضي الصوم ولا يقتص صلاة بارك الله فيكم. ابو عبد الله من القصيم له الحقيقة ثلاثة اسئلة يقول اذا خرج الانسان من دورة المياه وضع الحذاء عند باب الحمام ثم يدخل الغرفة حافيا مع العلم بان الاطفال يحصل منهم نجاسة فهل يؤثر ذلك لا يؤخر ذلك شيئا اي ان مشي الاطفال على الارض والفرش لا يستلزم نجاستها يبين له هل هو نجس ام طاهر فقال له عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا هذا الاثر او معناه وهذا يدل على انه لا ينبغي للانسان التنطع فيما الاصل فيه الاباحة او الاصل فيه الطهارة فليبق على الاصل حتى يزول هذا الاصل بيقين ويشهد لهذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحس بالشيء في بطنه فيشكل عليه هل هل خرج منه شيء ام لا فقال عليه الصلاة والسلام لا يخرج يعني من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وهذه اشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البناء على الاصل وهو الطهارة وعلى هذا فاذا كان عند الحمام نعال دخل بها ثم توظأ وخرج ثم خلعها ثم مشى على بيته فانه لا لا بأس عليه في ذلك ولا تنجس قدماه بوطئها على الارض التي يضع عليها الصبيان. بارك الله فيكم. اه يقول المستمع ابو عبد الله ايضا في السؤال الثاني. وانه بهذه المناسبة اقول انه لما كانت البيوت غالبها اليوم ما فيهوش بفرش يصعب حملها وغسلها فانه اذا وقعت نجاسة على هذه الفرش فانها تجفف اولا الاسفنج بحيث يضغط على الاسفنج فوق المحل حتى يتشرب النجاسة ثم يعصر في محل اخر في اناءنا او غيره ثم اذا نشف يصب عليه الماء ثلاث مرات كلما صب عليه الماء فرك باليد ثم نشف وبهذا يكون طاهرا بارك الله فيكم يقول المستمع اه اذا ذكر بعض الناس الحمام او الحمار والكلب ونحو ذلك قال اعزكم الله او اكرمكم الله ما حكم ذلك ذلك لا بأس به لانه من العادات المألوفة التي تنم عن تعجب من المتكلم ولكن لو تركها لكان احسن فيما ارى وذلك لان السلف الصالح يذكرون مثل هذه الاشياء ولا يخاطبون ولا يقولون للمخاطب اعزك الله او اكرمك الله ولكن الشيء الذي ينتقد ان بعض الناس اذا تحدث عن المرأة نعم قال اكرمك الله وما اشبه ذلك فان هذا ينهى عنه لان المرأة من بني ادم والله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فاذا كان بنو ادم مكرمين عند الله عز وجل فكيف يقول المخاطب فكيف يكون المتكلم لمن خاطبه؟ اكرمك الله اذا ذكر المرأة هذا شيء ينكر ولا ينبغي للانسان ان نتفوه به نعم بارك الله فيكم. ما حكم قول فلان غفر الله له؟ ان شاء الله لا بأس به ايضا. لا بأس به. اي لا بأس ان يقول فلان غفر الله له ان شاء الله وذلك لان هذه الجملة تفيد الرجاء وليست خبرا اذا الخبر بهذه الصيغة لا يجوز لانه خبر عن عن امر طيبي لا يعلمه الا الله فلا يجوز الاخبار بان الله غفر لفلان او رحم فلانا او ما اشبه ذلك. لان هذا لا يعلم الا بطريق الوحي ولا وحي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذه الجملة يقصد بها الرجاء اي ارجو ان شاء الله ان يغفر الله لفلان هذا هو معناه عند كل من يتكلم بها نعم بارك الله فيكم المستمع طه عمر الغندور له هذا السؤال يقول هل من مات خارج بلاده شهيد؟ وهل يحاسب؟ وكيف يحاسب في القبر فقد سمعت بان الشهيد لا يحاسب ارجو بهذا افادة الميت خارج بلده ليس بشهيد لان القوم بان موت الغريب شهادة ليس له مسند من الشرع والشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله وهو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. نعم وهذا لي يعني كونه يريد بقتاله ان تكون كلمة الله العليا نية محلها القلب ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من كلوم يكلم في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيله كل جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك فاشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والله اعلم بمن يكرم في سبيله الى ان الشهادة لا تنال الا بنية صادقة والنية الصادقة هي ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه اي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وعليه فانه لا يجوز الجزم بان من قتل في الجهاد يكون شهيدا بعينه لان هذا امر يحتاج الى توقيف واما على سبيل العموم مثل ان يقال من قتل في سبيل الله فهو شهيد فهذا جائز. نعم وقد روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بسند حسن انه قال انكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد ولعله ان يكون قد اوقر راحلته ولكن قولوا من مات او قتل في سبيل الله فهو شهيد اي على سبيل العموم هذا بالنسبة للحكم عليه بالشهادة في الاخرة اما الحكم عليه بالشهادة في الدنيا فان هذا هو الاصل اي ان نعامل هذا الذي يقاتل بقتال يظهر منه انه لاعلاء كلمة الله هو ان نعامله معاملة الشهداء في انه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وانما يدفن في ثيابه على ما هو عليه مع المسلمين اما بالنسبة للسؤال في القبر فانه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله لا يفتنون في قبورهم وقال كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة نعم بارك الله فيكم المستمع ايضا طه عمر الغندور يقول في سؤاله الثاني والاخير هل تجوز الصلاة عن المتوفى؟ وكيف تكون النية؟ وهل يجوز ان عن المتوفى ايضا افيدونا افادكم الله هل تجوز الصلاة على ولا عن؟ عن المتوفى. نعم الصلاة عن المتوفى ليست مشروعة حتى وان علم انه قد ترك الصلاة رجاء ان يشفى نعم ما يفعله بعض الجهال من المرضى يكون شديد المرض وتصعب عليه الصلاة او يكون في ثيابه نجاسة او على فراشه نجاسة ولا يستطيع ان يتطهر منها فيؤخر الصلاة رجاء ان يشفى ثم يقضي الصلاة ولكنه يموت قبل ذلك وهذا الفعل منكر والواجب على المريض ان يصلي على حسب حاله حتى لو لم يتيسر له ان يتطهر في بدنه او ثوبه او مكان صلاته فانه يصلي ولو كان نجسا اذا لم يستطع ان يطهر ما اصابه من النجاسة ولا يحل له ان يؤخر الصلاة فليصل على حسب حاله لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واذا قدر انه مات وعليه صلوات فانه لا يشرع قضاؤها لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح ولكن ينبغي لاهله وقرابته ان يكثروا من الاستغفار وطلب التوبة من الله عز وجل لهذا الشخص الفقرة الثانية الحج واما الحج والصوم فانه يقضى عنه اذا فرط اذا فرط فيه يعني بحيث يكون قد قدر على ان يصوم ولكنه لم يصم حتى مات وهذا يقع كثيرا مثل ان يكون الانسان مسافرا في رمظان فيفطر ثم ينتهي رمظان ويتمكن من القظا ولكنه يموت قبل القضاء فهذا يقضى عنه من حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه فان لم يصم عنه الولي فلا اثم عليه ولكن يكفر عن الميت عن كل يوم بطعام مسكين واما الحج فيقضى عنه ايضا اذا كان قد فرط في ادائه مثل ان يكون مستطيعا على الحج ولكنه يفرط فلم يحج فانه يقضى عنه نعم بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمع مفرح عسيري من منطقة عسير يقول بانه كان يصلي لوحده صلاة المغرب سرا آآ وانا لي وحدي ثم لحق بي مأموم وصلى بجانبي ولا اعلم به حتى وجدت انه بجانبي وربما كان اكثر من شخص هل اجهر في الصلاة؟ علما بانني قد تعديت الفاتحة ام اصلي سرا ارجو من فضيلة الشيخ اجابة حول هذا اذا شرعا الانسان في الصلاة وحده ثم دخل معه اخر او اكثر فانه لا حرج ان ينوي الامامة بهم واذا نوى الامامة فانه يفعل ما يفعله الامام فاذا كانوا قد ادركوه في اول ركعة في صلاة جهرية فانه يجهر بالقراءة. واذا ادركوه في الثانية جهر بالقراءة ايضا وان ادركوه في الثالثة فانه لا يشعر بالقراءة ولكن العلماء اختلفوا رحمهم الله فيما اذا بدأ الانسان صلاته منفردا ثم دعاه دخل معه اخر او اكثر هل يصح ان ينوي الامامة بهم او لا والصحيح ان ذلك جائز وان الانسان اذا شرع في في الصلاة منفردا ثم دخل معه شخص او اكثر فلا حرج ان ينوي بهم الجماعة نعم بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا في حلقة هذا الاسبوع. ايها الاخوة والاخوات انتهت حلقة هذا الاسبوع من برنامج على الدرب وكان معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيبه وامامه الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته شكرا لكم انتم والى ملتقى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته