بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوة الاحباب ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله الى لقاء مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ محمد اهلا ومرحبا. مرحبا بكم واهلا وحياكم الله. الله يحييك يا فضيلة الشيخ هذه رسالة وصلت من المستمع ابو حمزة من المدينة المنورة استعرظنا بعظا من اسئلته بقي له سؤال حقيقة مهم جدا وهو عن التوسل يقول فضيلة الشيخ ما حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك التوسل بالانبياء والصالحين واسأل عن الفرق بين التوسل بالاحياء وبين التوسل بالاموات وما هو التوسل الجائز الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم صلي وسلم الحقيقة ان هذا السؤال كما ذكرت سؤال مهم ينبغي البسط للاجابة عليه فاقول التوسل هو اتخاذ وسيلة لبلوغ الغاية المقصودة وهو قريب من معنى التوصل يعني ان الوسيلة هي الشيء الذي يوصل الى المقصود ولابد ان ان تكون الوسيلة موصلة الى المقصود قسا او شرعا فان لم تكن كذلك كان التشاغل بها من العبث ثم ان كانت في مقام التعبد كانت بدعة والا كانت لغوا وعبثا والتوسل الى الله عز وجل كله من باب العبادة لان المقصود الوصول الى الله عز وجل والى مرضاته وما كان وسيلة لهذا فهو عبادة واذا كان عبادة فلا فانه يتوقف هذا ما جاءت به الشريعة ولا يجوز ان نحدث وسيلة لم تأتي بها الشريعة اي لا لا يجوز ان نحدث وسيلة الى الله عز وجل لم تأتي بها الشريعة وعلى هذا نقول التوسل نوعان توسل ممنوع وتوسل جائز مشروع فاما التوسل الممنوع فضابطه ان يتوسل الانسان الى الله بما لم يثبت شرعا انه وسيلة فمن ذلك التوسل بالاموات فانه محرم وربما يكون شركا اكبر مخرجا عن الملة ومن ذلك ايضا ان يتوسل الانسان تجاه النبي صلى الله عليه وسلم على القول الراجح وذلك لان جاه النبي صلى الله عليه وسلم من اعظم الجاهات عند الله عز وجل فاذا كان موسى وعيسى من الوجهاء عند الله فمحمد صلى الله عليه وسلم افضل واولى بالجاه من غيره. اللهم صل ولكن الجاه لا ينتفع به الا من استحقه واما الداعي بلى ينتفع به لانه لا يستفيد منه شيئا والنبي عليه الصلاة والسلام منزلتها عند الله انما تكون نافعة له وحده اما غيره فلا ينفعه عند الله الا الايمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وبما جاء به وما كان وسيلة شرعية واما النوع الثاني وهو التوسل الجائز فانه اقسام الاول التوسل الى الله باسمائه مثل ان تقول اللهم اني اسألك باسمائك الحسنى وصفاته العليا ان تغفر لي مثلا فهذا جائز قال الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وفي حديث ابن مسعود المشهور لدفع الهم والغم اسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي الى اخره فهنا قال اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك الحديث التوسل الى الله باسمائه توسل صحيح مشروع سواء توسلت باسمائه عموما مثل ان تقول اسألك باسمائك الحسنى اسألك بكل اسم هو لك او باسم معين من اسمائه كما لو قلت اللهم انت الغفور الرحيم فاغفر لي وارحمني ثاني التوسل الى الله بصفاته مثل او كما جاء في الحديث اللهم بعلمك الغيب قدرتك على الخلق احيني اذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني اذا علمت الوفاة خيرا لي فهنا سأل الله بصفة من صفاته بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق ومنه توسل الاستخارة اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم الثالث التوسل الى الله بافعاله بان تتوسل بفعل من افعال الله فعله في غيرك ليجعل لك مثل ما تعال في غيرك ومن ذلك اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وهنا توسلنا الى الله بفعل من افعاله وهو صلاته على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ان يصلي على محمد وعلى ال محمد الرابعة التوسل الى الله بالايمان به ومن ذلك قوله تعالى ربنا اننا سمعنا منادا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا الاطراف فتقول اللهم اني اسألك بايماني بك وبرسولك ان تغفر لي وان تؤمنني من الفزع الاكبر يوم الدين وما اشبه ذلك الخامسة التوسل الى الله بالاعمال الصالحة بان يتوسل الانسان بعمله الصالح الى الله عز وجل ليعطيه ما اراد ومن ذلك قصة اصحاب الغار ثلاثة الذين انطبق عليهم انطبقت عليهم صخرة وهم في الغار ولم يستطيعوا زحزحتها فتوسلوا الى الله تعالى باعمالهم الصالحة توسل احدهم ببر والديه وتوصلت وتوسل الثاني بعفته عن الزنا وتوسل الثالث بوفائه باجر صاحبه اي باجرة صاحبه فقبل الله منهم وانفرج الصخرة وخرجوا يمشون السادس التوسل الى الله عز وجل بدعاء الصالحين ومن ذلك طلبوا الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو لهم مثل طلب الرجل الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل ادعو الله يغيثنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فاغاثهم الله وكذلك قول عكاشة بن محصن حين تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعين الفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال يا رسول الله ادعوا الله ان يجعلني منهم فقال انت منهم هذا هو التوسل المشروع بالنسبة للصالحين ان تتوسل الى الله بدعائهم اما ان تتوسل الى الله بذواتهم فهذا من التوسل غير المشروع بل من التوسل الممنوع السابع ان يتوسل الى الله عز وجل بذكر حاله وهذا هو التعطف والتحنن اي طلب العطف وطلب الحنان ومن ذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام ربي اني لما انزلت الي من خير فقير فتقول اللهم اني فقير عاجز معدم ضعيف وما اشبه ذلك فتشكو حالك الى الله فهذه الشكاية تعتبر وسيلة الى رحمة الله ومغفرته ومنته هذه هي الاقسام المشروعة بالتوسل واما التوسل بغير ما ورد فانه من التوسل الممنوع والله اعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ المستمع طه عبدالمقصود من مكة المكرمة يقول فضيلة الشيخ اعمل في محل حلوى اي بائع حلوى ويحدث ان يكون هناك بعضا من الاخطاء في الحساب مع الزبائن بالنقص احيانا وبالزيادة في احيان اخرى. فماذا افعل؟ علما بانني لا للاشخاص مرة اخرى فانصحوني ووجهوني مأجورين اما ما يحصل من الخطأ في الحساب وهو غير متعمد. نعم فلا اثم عليك فيه لكنني اشير عليك ان ما خطأ ان ما حصل من نقص عليك ان تعفو عن من حصل منه هذا النقص لقول الله تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله واما ما حصل من زيادة تدخل عليك فان كنت تعلم صاحبها الواجب عليك ردها اليه وان كنت لا تعلم صاحبها او او تعلمه ثم نسيته او بحثت عنه فلم تجده فهنا تصدق بالزيادة التي دخلت عليك عن صاحبها التي هي له والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك وبهذا تبرك ذمتك وهذا الحكم اعني التصدق بما لا يعلم من هو له او علم ثم نسي او بحث عنه فلم يوجد هذا الحكم عام في كل ما كان على هذا الوجه ان يتصدق به الانسان عن صاحبه والله سبحانه وتعالى عالم بصاحبه يوصل اليه ثواب هذه ثواب هذه الصدقة بارك الله فيكم يقول المستمع طه من مكة المكرمة فضيلة الشيخ يأتيني بعض البضائع فاخلط القديم مع الجديد علما بان هذا القديم ليس فيه شيء فاسد ولا خربان هل هناك شيء في هذا؟ وهل لا بد ان ابين للمشتري؟ فاقول هذا جديد وهذا قديم هناك اشياء تتغير بالقدم نعم وان كانت لا تفسد فسادا بينا فهذه لا يجوز ان يخلط بها الجديد وتباع على انها جديدة بل يجب ان يميز كل شيء على حدة لان هذا من تمام البيان والنصح وهناك اشياء لا تتغير بتقدم الزمن فلا حرج ان تخلط هذه مع هذه مثل لو كان عند الانسان مواد حديدية لا تتغير بتغير الزمن ولم تتغير الصنعة فيها فخلط بعضها ببعض فلا حرج لان الحكم لا يتغير. نعم والثمن لا يتغير والرغبات فيها لا تتغير دخلت بعضها لبعض ليس بغش ولا خديعة وليعلم ان المتبايعين اذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم محرقت بركة بيعهما فليجعل من له معاملة من مع الناس هذا الحديث امام عينيه دائما وليجعل امام عينيه ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وليجعل امام عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر وليأتي الى الناس ما يحب ان يؤتى اليه وليجعل امام عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا واذا بنى الانسان معاملته على هذه الاسس العظيمة القيمة النيرة فليبشر بالخير وليعلم انه وان كسب قليلا فان الله سيجعل في هذا الكسب بركة وانه لو حاد عنها وكسب كثيرا فلا خير في هذا الكثير تنزع منه البركة فلا يستفيد منه صاحبه شيئا ويكون ويكون وان كثر ما له كالمعدم وربما تسلط على ماله افات تستنفذه وربما يصاب هو او عائلته بامراض تستنفذ ما كسب فليحذر الانسان ان نعامل الناس بما لا يحب ان يعاملوه به والله ولي التوفيق. بارك الله فيكم في سؤاله الاخير يقول استأذنت صاحب العمل ان اخذ ثمن المواصلات من حساب المحل وقد قال لي لك من خمسة الى ستة ريالات في اليوم فهل عندما اركب باقل من ذلك؟ هل يحق لي ان اخذ الفرق اذا كان هذا الرجل الذي جعل لك دراهم معلومة جعلها لك من باب الاحتياط فانه لا يحل لك ان تأخذ ما زاد لان جعله اياها من باب الاحتياط يدل على انه يترقب شيئا دون ذلك واما اذا اعطاك اياها على انك تؤمن نفسك باقل او باكثر فما زاد فهو لك ومع هذا فاني اقول اذا زاد شيء فان البراءة كل البراءة ان تخبره وتقول اعطيتني خمسة مثلا واستأجرت باربعة وحينئذ يكون هو بالخيار انشاء ابرأك مما بقي وان شاء اخذه منك اذا كان نيته انه انما اعطاك للخمسة من اجل الاحتياط وانه يترقب ان يكون المستهلك اقل من الخمسة اما اذا كان قد اعطاك بنية انه لك وانك تؤمن نفسك بما شئت فارى ان لا يأخذ منك ما زاد نعم بارك الله فيكم المستمع الف سين عين الدمام المنطقة الشرقية. يقول فضيلة الشيخ لي اخوة فالغين راشدين متوظفين ولكن اه ما يتقاضاه ما يتقاضونه من رواتب لا تكفي متطلبات لحياتهم. وقد رزقني الله من فضله واعطيهم نصف زكاة مالي او يزيد. والباقي اوزعه على الفقراء والمساكين. فما حكم الشرع في نظركم في هذا التصرف وهل فيه ظلم للفقراء؟ افتوني مأجورين اذا كان اخوانك هؤلاء عندهم ما يكفيهم ولو على الحد الادنى لمثلهم فانه لا يحل لك ان تعطيهم من زكاتك لانهم في هذه الحالة غير محتاجين للزكاة والزكاة انما تصطف لمستحقيها من الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم ممن ذكر الله تعالى في سورة التوبة في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل اما اذا كانوا يحتاجون وكان ما عندهم لا يكفيهم ربما يستقرضون لاتمام حاجتهم او يستدينون ما يحتاجونه ففي هذه الحال اعطهم من الزكاة واعطاؤهم من الزكاة اولى من اعطاء الاباعد لان صدقة لان صدقتك على الاقارب صدقة وصلة نعم بارك الله فيك الام والاب يدخلون في هذي يا فضيلة الشيخ الام والاب تجب نفقتهم على الانسان واذا كانت تجب نفقتهن فلا يعطيهم من زكاته لانه اذا اعطاهم من زكاته وفر على نفسه النفقة ولكن لا حرج ان يقضي الديون التي عليهما مثل ان يكون على ابيه دين لا يستطيع وفاءه فيقوم الابن بقضائه من زكاته فلا حرج وكذلك الام وكذلك الابن او البنت اذا كان عليهما دين لا يستطيعان وفائه وفائهم فاعطاهم ابوهم ما يوفون به فلا حرج لان وفاء الدين عن الاب او الام او الابن او البنت ليس بلازم واذا كان ليس بلازم فاعطيهم من الزكاة لقضاء هذا الدين. بارك الله فيكم يقول المستمع من الدمام الف سين عين اه سمعت فتوى من احد اهل العلم بانه يجوز استبدال العملة الورقية باخرى معدنية مع التفاضل في احدهما كأن يستبدل خمسين ريال ورقية ثمانية واربعين معدنية. فما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ؟ في هذا وان كان هذا يجوز فارجو توضيح العلة في ذلك اثابكم الله الذي ارى ان هذا جائز لكن بشرط التقابظ بمجلس العقد فيجوز ان اعطيك عشرة ريالات ورقية بتسعة ريال معدنية او خمسين ريالا ورقيا بثمانية واربعين معدنية او بالعكس يعني يعطيك عشرة ريالات ورقية باحد عشر ريالا معدنيا لانه احيانا تكون راغبة في هذا واحيانا تكون رابطة في هذا. نعم وذلك لاختلاف الجنس وان كانت القيمة في نظر الحكومة واحدة لكن الجنس مختلف والتقويم هذا تقويم نظامي ليس تقويما حقيقيا بدليل ان الحكومة لو شاءت لجعلت بدل الريال الورقي ليالين من هذا من من اه اه الرجال المعدني. نعم او اكثر او اقل فاذا كان هذا ثمنا بحسب نظام الحكومة لا بحسب الواقع فان التفاضل لا بأس به وهكذا نقول في جميع الاوراق النقدية اذا اختلفت اختلف جنسها فانه يجوز فيها التفاضل لكن بشرط التقابض في مجلس العقد طيب وهذا الذي قلته قول وسط بين من يقول انه لابد من التساوي والتقابل وبين من يقول وبين قول من يقول انه لا يشترط التقابظ ولا التساوي فهذا القول وسط ان ما عدا الذهب والفضة اذا اختلفت جنسه فانه يجوز فيه التفاضل ولكن بشرط القبض في مسجد العقد اما الذهب والفضة فانه اذا بيع الذهب بالذهب فلابد من امرين التساوي وزنا والتقابظ في مجلس العقد واذا بيعت فظة بفظة فلا بد من هذين الامرين ايظا التساوي وزنا والتقابض في مجلس العقد واذا بيع ذهب بفضة وان كان كل منهما نقدا كالدراهم بالدنانير فلا بد من التقابض في مجلس العقد واما التساوي فليس بشرط نعم بارك الله فيكم. نختم اه هذه الحلقة فضيلة الشيخ بسؤال اخير للمستمع من الدمام يقول لي اخت كبيرة وغير متزوجة وتعيش مع والدتي في مكان واحد فيأكلون ويشربون في وعاء واحد فاذا اعطيتها من زكاة مالي ما يساعدها على المعيشة ولا سيما انها لا تعمل في شيء واختلط هذا المال بمال والدتي التي انفق عليها فهل فيه حرمة او شبهة فقط تأكل والدتي من هذا المال نظرا لمعيشتهم معا افتونا مأجورين اذا كانت اختك هذه عند ابيها وابوها قادر على الانفاق عليها وكان ينفق عليها فانه لا يحل لك ان تعطيها من زكاتك. نعم لانها مستغنية بما ينفق عليها والدها. نعم اما اذا كان ولدها فقيرا او كان غنيا لكن لا يعطيها ما يلزمه من النفقة فلا حرج عليك ان تعطي اختك من زكاتك ما يكفيها لمدة سنة وفي هذه الحال يجوز لاختك ان تجعل ما تعطيه اياها من الزكاة مع مال امها او ما لابيها وينفق عليه وينفق على البيت من هذا المال المختلط والانسان اذا طبل المال على وجه شرعي فانه يكون ملكا ملك ملكه له ان يتصرف فيه بما شاء مما احل الله عز وجل فيعطيه من يحرم على المعطي الاول اعطاؤه ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ذات يوم فقدم اليه طعام فقال انا الم ارى البرمة على النار البرمة اناء من خزف يستعمل بدلا عن اله الحديد فقالوا بلى يا رسول الله لكنه لحم تصدق به على بريرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل صدقة فقال هو عليها صدقة ولنا هدية فدل ذلك على ان الانسان اذا قبض الشيء بحق فانه لا يحرم على غيره ممن لو قبضه من المعطي الاول لم لم يحل ونظير ذلك الفقير يأخذ الزكاة ويجوز ان يصنع طعاما يدعو اليه الاغنياء فيأكلون منه لان الغني لم يتملك لم ينتفع به على انه زكاة بل على انه اه من هذا الفقير الذي ملكه بحق شكرا لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوة الاحباب اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة وفصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع كبير في مدينة عنيزة شكر الله لي فضيلته. شكرا لكم انتم الى الملتقى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله