بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخواتنا مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله الى لقاء طيب مبارك يسجل مع فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ اهلا ومرحبا بفضيلة الشيخ مرحبا بكم واهلا هذا المستمع الذي رمز لاسمه بعين الف الف يقول هل يصح اسم عبد الستار؟ وعبد الستير ارجو بهذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين التسمية بعد الستار وعبد الستين تنبني على صحة تسمية الله تعالى بهذين الاسمين. نعم بان اهل العلم يقولون انه لا يعبد الا باسم من اسماء الله كعبدالله وعبدالرحمن وعبدالغفور وعبدالرحيم وعبد السميع وعبد الوهاب وعبد الملك وعبد القدوس وما اشبهه. نعم وفي هذه الاسماء الكثيرة لله عز وجل غنية عن التسمية عن التعبيد لاسم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فاذا ثبت ان الستار والستير من اسماء الله فانه يسمى بها اي يعبد بها ولا حرج واذا لم يثبت فانه لا يعبد بها كما لا يعبد من متكلم فلا يقال عبد المتكلم مع ان الله سبحانه وتعالى متكلم يوصف بالكلام وهو يوصف بالستر ايضا كما قال النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام ومن ستر مسلما ستره الله ولكن التعبيد لا يكون الا اي لا يضاف كلمة عبد الا الى اسم من اسماء الله عز وجل ولينظر في الحديث الستير والستار هل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فيكون التعبير التعبيد به جائزا والا فلا. نعم. بارك الله فيكم. يقول المستمع في سؤاله الثاني سمعت انه لا ينبغي هي التسمية بايمان لانه اذا سئل هل في البيت امام فيقال لا اذا كانت غير موجودة فهل هذا صحيح علما ان هناك اسماء كثيرة ينطبق عليها نفس الحكم ومع ذلك لم يرد نهي عنها مثل صالح ومسلم نرجو البيان. نعم التسمية بايمان ليس العلة فيها ان يقال هل في البيت ايمان؟ فيجاب بنعم او لا العلة في اجتنابها ان فيها تزكية فهي مثل اسم برة الذي غيره النبي صلى الله عليه واله وسلم الى جويرية والى زينب فلا ينبغي ان يسمي الانسان ابنته بايمان ولا ابنه بايمان على ان ايمان هو من الفاظ المذكرة التي تكون التسمية بها للذكور اولى من التسمية بها للاناث ومع هذا فان كل اسم يتضمن تزكية فان الاولى البعد عنه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم غير من تسمى بذلك غير اسم من تسمى بذلك نعم هذه مستمعة آآ تقول افنان عين القصيم تقول بانها متزوجة ولدي اولاد وزوجي موظف ويصرف على البيت واخواني يعطونني من زكاتهم واشتري بها بعض الاغراض والحاجات للمنزل وانا كارهة لاخذ هذا المال وانني لا اكلف زوجي على كل الحاجات فهل يجوز لي آآ اخذ ذلك مع العلم بانني محتاجة اليها وبعض الناس يقولون لي بانها لا تجوز وانا اخجل اذا رديتها اليهم خوفا من قطيعة ارحام بيننا افيدونا جزاكم الله خيرا. اذا كان زوجك ليس عنده ما يكفيه من راتب بحيث يكون البيت محتاجا اذا ماتت الحاجة اليه من اواني واطعمة او انت محتاجة الى ما تحتاجين اليه من البسة او ادوات اخرى خاصة بالمرأة او اولادك كذلك والزوج راتبه لا يكفي فلا حرج عليك ان تأخذي من زكاة اخوانك لتكملي ما تحتاجين اليه واما ان كان زوجك يكفيه راتبه بحاجات البيت وحاجاته وحاجات اولادك فانه لا يحل لك ان تأخذ ان تأخذ الزكاة من اخوانك واذا اخذتيها فانت تأكلينها بغير حق ويجب عليك ان تخبري اخوانك بانك مستغنية عنها واخوانك يجب عليهم اذا بينتي لهم انهم انك غير محتاجة اليها يجب عليهم ان يصرفوها الى مستحقها ولا يحل لهم ان يكون في خواطرهم شيء عليك بل ينبغي ان يزيد ذلك ان يزيد ذلك الشيء حبا لك وثقة بك لانك رددت هذا المال الذي هو من احب من احب شيء الى النفوس عليهم لكونه لا يحل لك فهذا هو الجواب اذا كان زوجك راتبه لا يكفيك ويكفي حوائج البيت فلا بأس ان تأخذي من اخوانك من زكاتهم بقدر الحاجة وان كان عنده ما يكفي وهو باذل فانه لا يحل لك ان تأخذي شيئا من اخوانك وعليك ان ترديها وان تقولي لهم انا في في غنى عنها فاين ابقوها عندك على سبيل الصدقة التطوع فلا بأس ويؤدون الزكاة من عند انفسهم بارك الله فيكم. المستمعة نون الف تقول هل يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها؟ ان تبقى طيلة فترة العدة في المنزل لا تخرج منه ابدا ولو حتى الى المستشفى في حالات الظرورة؟ وهل عليها كذلك وهي في العدة الا تحدث من هو اجنبي عنها ولو في الهاتف مثلا فقد يحصل الا يوجد احد في المنزل فتضطر هي الى رفع السماعة ويكون المتحدث رجلا وهل تأثم اذا لم تلتزم اذا او لم تلزم بيتها في فترة العدة وخرجت للعمل اذا كانت مثلا مدرسة او موظفة مثلا ثم ما هي اه المحرمات على المرأة في فترة العدة وما لا يجوز له ان تفعله افيدونا افادكم الله نعم المحرمات على المرأة في زمن الاحتياج في عدة وفاة هي اولا التجمل بالثياب فلا يحل لها ان تلبس ثيابا جميلة اي ثيابا يعد من لبسها متزينا متجملا اما الثياب المعتادة فلا بأس بها من اي لون كانت واما ظن النساء ان المرأة المحادة لا تلبس الا الثوب الاسود او الاخطر فهذا لا اصل له ثانيا التحلي بجميع انواعه فلا يحل للمرأة المحادة ان تلبس حليا لا في اليدين ولا في الرجلين ولا في الاذنين ولا في العنق ولا في الرأس ولا على الصدر بل يجب عليها ان تتجنب ذلك وان تنزع ما كان عليها حين وفاة الزوج من من الحلل ثالثا ان لا تتزين بالتشكيل فلا تكتحل ولا تصبغ الشفتين بصبا الشفتين ولا تصبغ الخدين ايضا ولا الرأس بحنة ولا غيره رابعا ان لا تتطيب باي نوع من الطيب سواء كان دهنا تعود اه كدهن العود او بخورا او غير ذلك الا اذا طهرت من الحيض فلها ان تتطيب الخامس الا تخرج من بيتها الا الا في الضرورة ليلا اول حاجة نهارا يعني يجب ان تبقى في البيت ولها ان تخرج عند الحاجة نهارا اما في الليل فلا تخرج الا للظرورة الحاجة في النهار مثل ان تحتاج الى ادريس فتذهب للتدريس او تكون امرأة عليها اختبار تذهب لتؤدي الى اختبار واما الضرورة فمثل ان يكون عليها خطر في بقائها في بيتها ليلا او يأتي تأتي امطار تخشى على نفسها من الغرق او الهدم او يحترق البيت وما اشبه ذلك من انواع الظرورة فهذا تخرج ولا حرج عليها واما مكالمة الهاتف نعم ومكالمة الرجال مكالمة من يقرع الباب والخروج الى حوش البيت او الى السطح فكل هذا لا بأس به وكذلك النظر الى القمر والى النجوم كل هذا لا بأس به فالمحرمات هي الخمسة الاولى التي ذكرتها وما سوى ذلك فانه جائز واما تشديد بعض النساء وتحرزها من مكالمة الرجال مطلقا فان هذا لا اصل له وليس عليه دليل من الشرع ولم يذكر اهل العلم انها تتجنب هذا نعم بارك الله فيكم تقول وليعلم. نعم ان الاحداد انما يجب في وقت العدة فقط وبعد انتهاء العدة لا احداث وعلى هذا فاذا كانت المرأة حاملا ووضعت بعد موت زوجها ولو بساعة واحدة فقد انتهت العدة وانتهى الاحداث ولو بقيت عشرة اشهر بعد موت زوجها لم تظع فانها تبقى في العدة وفي الاحداث لان الاحداد يتبع الاتهام والعدة في المتوفى عنها زوجها لا تخرج عن شيئين اما ان تكون حاملا فعدتها بوضع الحمل واما ان لا تكون حاملا فعدتها باربعة اشهر وعشرة ايام بنعم بارك الله فيكم المستمعة قانون الف تقول توفي رجل وترك زوجة واولادا وبعد وفاته علمت الزوجة وعلمت الاسرة ان هذا الزوج كان متزوجا من امرأة اخرى منذ عدة سنوات دون علم الزوجة الاولى والاولاد فهل يأثم المتوفى على اخفاء خبر زواجه على اهله افيدونا افادكم الله وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل الخير لا يأثم الرجل اذا اخفى نكاحه عن اهله وعن زوجته واذا كانوا الناس يحبون ان لا يخفي الرجل نكاحه على اهله وزوجته فليكونوا واقعيين ويرظوا بزواج الانسان بثانية وثالثة ورابعة. طيب يا شيخ لان الذي يدعو الى اخفاء النكاح من بعض الناس هو ان بعض النساء اذا علمت بان زوجها قد تزوج اصابها شيء كالجنون وقلقت وطلبت الطلاق واجبرت زوجها على ذلك وفارقت المنزل وكذلك بعض اهله يغضبون عليه لماذا يتزوج على ام اولاده هل حصل منها خطأ هل حصل من هذا تقصير هل خزن منها كذا؟ هل حصل منها كذا وكل هذا في الحقيقة من الامور المخالفة للشريعة لان الله عز وجل بحكمته ورحمته اجاز للرجل ان يتزوج باربع نساء فعلينا ان نرظى بهذا الحكم الشرعي وعلينا ان نقول لمن اعطاه الله قدرة في المال وقدرة في البدن وقدرة على العدل علينا ان نبارك له في الزواج الثاني والثالث والرابع ونشجعه على ذلك ايضا لان تعدد الزوجات يحصل به خير كثير من تكفير النسل وتحصين الفروج وتقارب الناس بعضهم ببعض بعضهم الى بعض فاذا كان كذلك فلا ينبغي ان نغضب ليتزوج الرجل بزوجة اخرى بل نرظى بذلك على انه من شريعة ربنا عز وجل ونرظى بذلك لما يحصل فيه من الفوائد والزوجة اذا هونت الامر على نفسها ووطنت نفسها على ذلك وقالت ان هذا مما احله الله فلا داعي للغضب ولا داعي للنكد تهل عليها الامر لكن بعض النساء نسأل الله لنا ولهم الهداية هي التي توجب على زوجها ان يتزوج بخفاء ولقد حدثني بعض الناس ان زوجته انها كانت هي التي تخطب له وهذا لا شك انه من مناقبها اذا علمت ان زوجها يرغب ذلك وان في هذا مصلحة للجميع وفيه مصلحة بلا شك وليس فيه مضرة نعم على الرجل اذا تزوج امرأة اخرى ان يتقي الله عز وجل في العدل بين بين النساء بنسائه فلا يخدم حق الاولى من اجل انه اعجب بالثانية ولا يظلم الثانية اذا لم يرغب فيها لان بعض الناس قد تزوج الثانية ولا يرغب فتجده ينكد عليها ويؤذيها ويريها انه ان الاولى افضل عنده منها واغلى عنده منها تحزن اشد الحزن انها امرأة اصغر من الاولى وانه تزوجها عن رغبة تامة ثم بعد ذلك يؤذيها هذه الاذية فالمهم ان السبب في اخفاء الرجال تزوجهم بزوجة اخرى هو حال الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية ولو كان الناس يرظون بهذا على انه شريعة شريعة الله عز وجل ويرضون به لما يحصل فيه من المصالح لكان الرجل يعلن انه سيتزوج ويبين ولا يخفي على احد نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة ان تقوم بزيارة للقبور وذلك للدعاء للميت وقراءة القرآن والفاتحة عليه؟ افيدونا افادكم الله هل يجوز للمرأة ان تزور القبور نعم. للدعاء للميت وقراءة القرآن والفاتحة عليه. نعم هذا السؤال يتضمن احكاما. اولا زيارة المرأة للقبور والصحيح انها حرام وانه لا يجوز للمرأة ان تخرج الى المقبرة لتزور المقابر بل ان ذلك من كبائر الذنوب ما تصح الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرة القبور وقد صححه كثير من الائمة واما قوله لتدعو لاهل القبور وتقرأ الفاتحة فنقول ان قراءة الفاتحة او القرآن على القبور بدعة غير مشروعة ولا مسنونة فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ على القبر ولا عند القبر يتعبد لله بذلك فهو من الامور البدعية وان كان بعض العلماء قد اجاز ذلك لكن الصحيح خلافه وانها وان ذلك من البدع التي لا ينبغي للمؤمن ان يفعلها ولكن قد عوض الله عنها ما هو خير منها بان يسلم على اهل القبور فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقيمين منكم والمساخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ توفي رجل دون ان يكتب وصيته نظرا لانه كان اميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولكنه كان دائما يوصي شفويا لاولاده وزوجته بما يملك في فترة حياته. ويقسمه بينهم. فهل تقبل هذه الوصية بشهادة الابناء ام انه كان يجب عليه ان يملي هذه الوصية في يوم وفاته او اثناء موته؟ افيدونا افادكم الله اما الوصية بالديون فهي واجبة يجب على المؤمن ان يوصي بدينه الذي عليه خصوصا اذا لم يكن فيه بينة واما الوصية بالتبرع بالمال ليصطفى في وجوه الخير فهذه ليست واجبة ولكنها سنة. نعم. ان فعلها الانسان اثيب عليها والا فلا ولا يوصي باكثر من من الثلث واما اذا لم يؤذي بشيء وليس عليه ديون الحق للورثة ان شاءوا اقتطعوا شيئا من التركة واجعلوه في اعمال الخير لوالدهم وان شاءوا لم يفعلوا لان المال مالهم فان الانسان بمجرد خروج روحه من جسده ينتقل الملك انتقالا قهريا الى ورثته نعم المستمع الف الف يقول دخلت المسجد والامام راكع فلما كبرت تكبيرة الاحرام وهممت بالركوع رفع الامام فهل يحسب ام لا نعم لا يحسب لك ركعة لان الامام رفع قبل ان تدركه في ركوعه والانسان لا يدرك الركوع لا يدرك الركعة الا اذا ادرك الامام في الركوع. فان رفع الامام قبل ذلك فليس مدركا للركعة وينبغي هنا ان نعلم ان الانسان اذا اذا جاءه الامام راكع وكبر الاحرام يجب ان يكبر وهو قائم معتدل ثم اذا ركع يكبر للركوع على سبيل الاستحباب وان اقتصر على التكبيرة الاولى فلا حرج ثم اذا ركع فلا يخلو من احوال الحال الاولى ان يعلم انه لم يدرك الركوع بان يرفع الامام من الركوع قبل ان يصل اليه هذا المسبوغ فهذا لم يدرك الركعة قد فاتت الحالة الثانية ان يعلم انه ادرك الامام راكعا اي ادرك الامام في ركوعه فهذا قد ادرك الركعة ولا اشكال الحال الثالثة ان يشك هل ادرك الامام بركوعه ام لا ولا يغلب على ظنه لا هذا ولا هذا فيلغي هذه الركعة بناء على اليقين ويأتي بدلها بركعة ويسجد للسهو قبل السلام الحالة الرابعة ان يغلب على ظنه انه ادرك او لم يدرك فان غدا غلب على ظنه انه لم يدرك فقد فاتته الركعة وان غلب على ظنه انه ادرك الركعة فقد ادرك الركعة ويسجد بعد السلام يسجد يباعد السلام الا اذا كانت هذه الركعة الاولى هي الركعة الاولى وغلب على ظنه انه ادرك الركوع مع الامام فانه يكون مدركا للركعة الاولى لم يفته شيء ولا يلزمه سجود السهو لان الامام يتحمل سجود السهو عن المأموم الذي لم يفته شيء من صلاته نعم بارك الله فيكم يقول اسكن اذا سافرت في فندق واحيانا تراودني نفسي ان اكافئ العامل الذي يقوم بالخدمة بعد العمل في غرفتي او في حمله لحقائبي هل يجوز لي ذلك؟ نعم يجوز هذا يعني يجوز للانسان ان يكرم العامل في الفندق ونحوه اذا اذا رأى منه احتفاء به واعتناء به وتنظيفا لحجرته وتسهيلا لتقديم حاجاته المطلوبة لان هذا من باب المكافأة بالاحسان. طيب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من صنع اليكم معروفا فكافئوه نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من احد الاخوة المستمعين القصيم يقول رجل عنده زوجتان. الاولى لها كبار يحظرون لها الخضار والفواكه ويسأل هذا الرجل هل يجوز ان احضر للزوجة الثانية بعض الفاكهة ولو لم احضر للاولى ولو لم احضر للاولى لان اولادها ما يقصرون عليها اما اذا كان هذا هذه الفاكهة من النفقة فانه يجب عليه ان ينفخ على زوجته الاولى والثانية بالمعروف واذا كانت الاولى مستغنية بنفقة اولادها فانه لا يلزمه ان يعطيها ما انفق على الثانية واما اذا كانت هذه الفواكه والخضار زائدة على النفقة فانه لا يجوز له ان يعطيها دون دون الاولى لان هذا تبرع والتبرع لا يجوز ان يحابى به احدى الزوجتين دون دون الثانية بارك الله فيكم. في سؤاله الثاني يقول عندي ابن يدرس في المدرسة وله مكافأة شهرية. فهل يجوز لي ان احضر له بعض ما يريد من مكافأته ولو لم اشتري لاخيه الاصغر مثله اذا كانت هذا اذا كان الذي تعطيه من المكافأة ليست من مالك الخاص فلا بأس لكن ان خفت ان اخاه الاصغر لا يدرك ذلك وانه يظن ان هذا منك فعليك ان تبين للاخ الاصغر بان هذا من ما له وليس من مالي او تستأذن من الاكبر ان يعطي الاصفر مثل ما يشريه الاكبر لنفسه حتى يتساوى الولدان نعم شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوة الاحباب ايها الاخوة المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم انتم الى الملتقى ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته