الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بحضراتكم الى لقاء مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم هو خطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة في مطلع هذا اللقاء نرحب بكم يا فضيلة الشيخ اهلا ومرحبا مرحبا بكم واهلا على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمع بكري محمد سلطنة عمان يقول فضيلة الشيخ ما حكم المدرس الذي يسافر من الى دولة اخرى للعمل. هل يقصر الصلاة مدة اقامته في الدولة التي يعمل فيها؟ ام يتم ارجو الافادة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين المدرس الذي يسافر الى بلد اخر ليدرس به او ليدرس فيه قد اختلف اهل العلم رحمهم الله في في انقطاع سفره من العلماء من يقول ان رجل المسافر اذا نوى اقامة اكثر من اقامة اكثر من اربعة ايام وجب عليه الاتمام ولم يترخص برخص السفر لكنه لا يعتبر مستوطنا فلا تنعقد به الجمعة ولا تجب عليه الا بغيره فيحكمون له بحكم السفر من وجه وبحكم الاقامة من وجه اخر او يقسمون الناس الى ثلاثة اقسام الى مسافر ومقيم ومستوطن وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان تقسيم الناس الى هذه الاقسام الثلاثة مسافر ومقيم ومستوطن ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا اجماع ومن العلماء من يقول ان المسافر اذا نوى اقامة خمسة عشر يوما او اكثر لزمه الاتمام وانما دون ذلك فهو على سفرهم ومنهم من يقول اذا نوى اكثر من تسعة عشر يوما او تسعة عشر يوما لزمه الاتمام وان والدون ذلك فهو مسافر والاقوال في هذا كثيرة ادها النووي رحمه الله من مجموع شرح المهذب وبلغت اكثر من عشرين قولا والذي يترجح عندي انه على حسب نيته فان كان قد نوى الاقامة المطلقة في هذا البلد الذي سافر اليه ها هو مقيم انقطعوا في حقه احكام السفر ولا يجوز له القصر واما اذا لم ينو ذلك وانما وانما نوى اقامة لحاجة متى انتهت رجع الى بلده فهو مسافر سواء حدد المدة ام لم يحددها ولكني اقول ان الذي يقيم في في بلد ولو يوما وليلة او اقل او اكثر ولو لم ولو لم ينوي للشيطان او الاقامة المطلقة فانه يلزمه ان يصلي مع الجماعة ولا يحلو له التخلف عنها لعموم الادلة الدالة على وجوب الجماعة وعدم وجود مخصص يخرج المسافرة من الوجوب ومعلوم انه اذا صلى مع جماعة وامامه يتم فانه سوف فانه يلزمه الاجماع لعموم قول النبي صلى الله عليه واله وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا لكن لو فاتته الصلاة او كان في بلد لا تقام فيه الجماعة او كان بعيدا عن المسجد ففي هذه الحال ينبني جواز قصه وهذا ينبغي جواز قصده وعدمه على الخلاف الذي اشرنا اليه ومع هذا لو اتم انه لا ينكر عليه اختلاف العلماء في هذه المسألة بارك الله فيكم يقول المستمع من سلطنة عمان ما حكم كشف ما حكم كشف وجه المرأة وكفيها؟ وهل على الزوج عقوبة اذا تركها كاشفة الوجهين والكفين ارجو الافادة القول الراجح في هذه المسألة وشوبست للوجه عن الرجال الاجانب لقول الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربني بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبولتهن او ابائهن الى اخره ولاحاري لقول الله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ولحديث ام عطية رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يخرج النساء الى صلاة العيد حتى الحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين وسئل عليه الصلاة والسلام عن المرأة ليس لها جلباب فقالت فقال عليه الصلاة والسلام لتلبسها اختها من جلبابها ولادلة اخرى مذكورة في الكتب المعنية في هذه المسألة ولان اخراج المرأة وجهها فتنة يفتتن بها من في قلبه مرض وهي اشد فتنة من ان يسمع الانسان خلخال امرأة مستور بلباسها وقد قال الله تعالى ولا اضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فاذا كانت المرأة تنهى ان تضرب برجلها خوفا من ان يعلم تخفي من زينتها فما بالك بابداء الوجه اليس هذا اعظم فتنة واشد خطرا والشريعة الاسلامية شريعة منتظمة. الحمد لله لا تتناقض ولا يمكن ان تمنع شيئا وتحل شيئا اولى منه بالحكم والشريعة الاسلامية جاءت بمراعاة المصالح ودرء المفاسد ولا يرتاب عاقل ان المرأة لو اخرجت وجهها فانه يترتب على ذلك مفاسد كثيرة منها لغيرها ومن غيرها لها فانها اذا اذن لها بان تخرج الوجه فلن تخرجه هكذا سوف تسهل عليه من التحسينات بالعين والشفتين والخدين ما يوجب الفتنة الكبرى من النظر اليها وما وراءه ثم لو فرض انها تحاشت ذلك كله واخرج نفس الوجه فان ذلك فتنة يفتتن به من في قلبه مرض ولهذا اذن الله بالقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة تفرق سبحانه وتعالى بين القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا لكبرهن وتحول وجوههن الى وجوه الله تحصل بها الفتنة وبين غيرهن وان الانسان ليعجب اذا قال انه يجب على المرأة ان تستر قدمها ولا يجب عليها ان تستر وجهها وكفيها فانه على فرض انه لم ترد نصوص بوجوب تغطية الوجه فان من اقر بوجوه سف القدم يلزمه بالقياس الاولوي ان يقول بوجوب الوجه والكفين لانهما اولى بالستر من تأثر القدمين وهذا امر اذا تأمله الانسان وجد انه لا يصوغ القول بجواز كشف الوجه مع منع تحريم كشف القدم بما في ذلك من التناقض الظاهر بقي ان يقال انكشف الوجه تحتاج المرأة اليه للنظر في طريقها والجواب على ذلك اول جواب عن ذلك ان يقال ان الذين اجازوا كشف الوجه لم يقيدوا ذلك بالحاجة بالعجوز بل اجازوا لها ان تكشف وجهها ولو كانت جالسة في مكانها ثمان الحاجة تزول باستعمال النقاب الذي كان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم في في المرأة المحرمة لا تنتقي بالمرأة فانه دليل على ان من عادتهن النقاب ومعلوم ان المرأة ان المرأة اذا تنقبت بانفتحت لعينيها فتحتين بقدر الحاجة انها سترى الطريق ولكن يبقى النظر ايضا في مسألة النقاب فان النقاب وان كان جائزا الاصل لكننا نرى ان بعض النساء والعياذ بالله توسعت به وصارت تجمل عينيها الكحل الفاتن ثم تفتح نقابا اوسع من عينها بحيث تظهر الحواجب وربما تظهر الجبهة او بعضها وربما تظهر رجلتان والنساء لقلة صبرهم ونقص دينهن لا يقفن على حد في هذه الامور فلو قيل بمنع النقاب من باب سد الذرائع اذا كان له وجه لان سد الذرائع مبدأ شرعي دل عليه كتاب كتاب الله عز وجل ودلت عليه السنة دلت عليه ديرة الخلفاء راشدين ففي الكتاب يقول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم بنهى الله تعالى عن سب الهة المشركين مع انه مطلوب شرعا سدا للذريعة الى سب الله عز وجل وفي السنة احاديث كثيرة يدل على درء المفاسد ومنع الوسائل اليها والذرائع ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم حين سئل عن بيع الرطب بالتمر اينقص اذا جف قالوا نعم فنهى عن ذلك واما سيرة الخلفاء الراشدين بسد الذرائع فمنها الزام عمر رضي الله عنه الطلاق الثلاث اذا طلق الرجل زوجته ثلاثا فانه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنبتدئ من خلافة عمر يكون واحدة ثم انه رأى الناس قد تعجلوا في هذا الامر واستعجلوا ما ما فيه لهم اناة فالزمهم بالطلاق الثلاث ومنعهم من الرجوع الى زوجاتهم من اجل ان ينتهوا اما استعجلوا فيه فنجد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه منعهم ما هو حق لهم وهو الرجوع الى زوجاتهم من اجل سد الذريعة الى الطلاق الثلاث الذي يستعجلون بهما فيه اناة لهم فاذا منعنا من النقاب فاننا لا نمنع لا نمنعه على انه حرام شرعا وليس لاحد ان يحرم ما احل الله ورسوله ولكن نمنعه لانه ذريعة الى ما يتحول اليه من الفتنة والزيادة عما احل الله عز وجل اما بالنسبة للزوج كما وقع في السؤال. نعم فعليه ان يمنع زوجته من كشف وجهها ما دام يرى انه محرم او انه سبب للفتنة والزوج قد يكون قد يغار من ان يتحدث الناس عن زوجته فيقولون ما اجمل زوجة فلان او ما اقبح زوجة فلان ولا يرظى لاحد ولا يرظى احد ان تكون زوجته محل الحديث المجالس يتحدثون في قبحها ان كانت قبيحة في نظرهم او عن جمالها ان كانت جميلة في نظرهم وهذي ايضا من الحكم التي تكون بيسة الوجه ان الانسان يسلم هو واهله من ان يكون حديث المجالس نعم بارك الله فيكم المستمعة فظيلة من العراق تقول لدي مجموعة من الاسئلة. السؤال الاول في سورة الاسراء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا تقول كم ركعة تهجد؟ وكم ركعة نفل التهجد هو قيام الليل. نعم وكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يزيدك في قيام الليل على احدى عشرة ركعة لا في رمضان ولا في غيره وربما صلى ثلاث عشرة ركعة هذا هو العدد الذي ينبغي للانسان ان يقتصر عليه ولكن مع تطويل القراءة والركوع والسجود وقد كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يطيل قراءة في صلاة الليل كما جاء ذلك في حديث حذيفة وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فقد روى حذيفة رضي الله عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه واله وسلم ذات ليلة فقرأ بسورة البقرة ثم بسورة النساء ثم بسورة ال عمران وكذلك صلى معه ابن ابن مسعود رضي الله عنه ذات ليلة اقامة طويلة حتى قال عبد الله بن مسعود لقد هممت بامر سوء قالوا بما هممت يا ابا عبد الرحمن قال هممت ان اجلس وادعه فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يطيل في صلاة الليل وهذا هو الافظل وهو السنة فان كان يشق عليه اي على الانسان ان يطيل ان يصلي ما استطاع واما النفل فان النفل هو فان التهجد من النفل لان النفل في الاصل هو الزيادة وكل تطوع العبادة من صلاة او صيام او صدقة او حج فهو نافلة لانه زائد عما اوجب الله على العبد قل يعلم ان التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة فالتطوع في الصلاة يكمل به فريضة الصلاة والتطوع في الصدقة تم لو تكمل به الزكاة والتطوع في الصيام يكمل به صيام رمظان والتطور في الحج يكمل به الحج لان الانسان لا يخلو من نقص في اداء ما اوجب الله عليه من العبادات فشرع الله تعالى له هذه النوافل رحمة به واحسانا اليه والله ذو الفضل العظيم تقول المستمع في سؤالها الثاني الكفن هل عليه زكاة ام لا مع العلم بانني احتفظ احتفظ بكفني منذ حوالي عشر سنوات الاحتفاظ بالكفن ليس من السنة الا لامر مشروع كما فعل الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه واله وسلم جبة اهديت لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقيل له كيف سألتها فقال اريد ان تكون كفني فكانت كفنه وهذا لا يتصور في وقتنا وعلى هذا فليس من السنة ان يعد الانسان كفنه ولا ان يعدوا مدفنه في قبره واذا كان في ارض في مقبرة مسبلة كان اعداد القبر حراما لانه يتحجر به من من مكانا غيره احق به لان المقبرة لمن مات اولا ولا يحل لاحد ان يحفر في مقبرة مسبلة قبرا له ثم انه لا يدري قال ليموت في هذه الارض او يموت في ارض اخرى كما قال الله تعالى وما تدري نفس باي ارض تموت ومن المعلوم ان الانسان اذا اعد الكفن لن يصحبه معه في اسفاره وذهابه ومجيئه وكذلك القبر اذا حفر له قبرا في ارض فانه لا يدري لا يموت في غيرها فالحاصل ان اعداد الكفن واعداد القبر ليس من السنة ولا ينبغي فعله فالانسان اذا مات سيجد من يكفنه الله تعالى بارك الله فيكم المستمعة واما هل عليه زكاة؟ فانه لا زكاة عليه لان العروض ليس فيها زكاة الا اذا وجدت للتجارة نعم بارك الله فيكم المستمعة تقول فضيلة الشيخ الفرق ما الفرق بين المسلم والمؤمن وكيف يعلم الشخص انه وصل الى درجة الايمان لان عندي احد الاخوات تقول انا مؤمنة وايماني قوي كيف يعلم الانسان بان ايمانه قوي؟ وما هي الشروط التي تجعل المؤمن قوي قوي الايمان؟ وهل يعلم الانسان اذا كان ايمانه قوي او ضعيف؟ ارجو توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا الاسلام والايمان يذكران جميعا ويذكر احدهما منفردا عن الاخر فاذا ذكرا جميعا اختلف معناهما وكان الايمان للاعمال الباطنة والاسلام للاعمال الظاهرة ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جاء جبريل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الاسلام فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام ثم سأله عن الايمان فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ففرق بين الايمان والاسلام فجاء الاسلام الاعمال الظاهرة التي هي قول اللسان وعمل الجوارح وجعل الايمان الاعمال الباطنة التي هي اقرار القلب واعترافه وايمانه ولهذا قال الله عز وجل عن الاعراب قالت العرب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبهم فجعل الله تعالى الايمان في القلب وبين في هذه الاية الكريمة ان الايمان اعلى رتبة من الاسلام لان الاسلام يأتي او لانه سام يكون من المنافق ومن المؤمن حقا وفي هذه الحال نقول ان الايمان اعلى مرتبة من الاسلام اما اذا اذا افرد احدهما الاخر فانهما يكونان بمعنى واحد فقول الانسان انا مؤمن كقوله انا مسلم ولا فرق ولكن اذا قال انا مؤمن فانه يجب عليه ان يكون الباعث له على هذه المقالة التحدث بنعم الله عز وجل او الاخبار المحضة المجرد لا ان يكون الحامل له على ذلك تزكية نفسه واجابه بها وافتخاره على غيره فان ذلك من الامور المحرمة وسيأتي ان شاء الله تعالى في حلقة قادمة بقية الاجابة على سؤال هذه السائلة ذكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين اخوتنا الاكارم اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في عنيزة شكر الله لفضيلته شكرا لكم انتم الى الملتقى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته