﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:19.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوة الايمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله. الى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب

2
00:00:19.750 --> 00:00:34.300
ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة اصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة مع مطلع هذا اللقاء ارحب بفضيلة الشيخ اهلا ومرحبا

3
00:00:34.500 --> 00:00:50.750
مرحبا بكم واهلا هذا المستمع ابو عبد العزيز يقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخبركم يا فضيلة الشيخ بانني احبكم في الله. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى من الجنة

4
00:00:51.000 --> 00:01:14.850
فضيلة الشيخ في سؤالي الاول اقول سقط في الطريق قطعتين من الموكيت المستعمل من احد المارة فقام عمال الشارع واخذوا قطعة واخذت الاخرى وقاموا بوضعها على الرصيف والتي معي وضعتها في المحل الدكان وهي سقطت الساعة الخامسة والنصف مساء تقريبا حتى المغرب ولم يحضر

5
00:01:14.850 --> 00:01:35.300
اه صاحبها وفي اليوم الثاني قمت باخراجها حول المحل وبشكل واضح لكي يتعرف عليها صاحبها ولم اجد احد يسأل عنها اكثر من اسبوع وانا اخرجها كل يوم حتى المغرب وبعد ذلك قمت بادخالها في المحل هل استعملها؟ ام ادفع ثمنها

6
00:01:35.300 --> 00:01:54.400
وانويها صدقة لصاحب هذه القطعة. ارجو من فضيلة الشيخ محمد اجابة الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد فعلى

7
00:01:55.150 --> 00:02:23.700
موجه السؤال السلام ورحمة الله وبركاته واسأل الله تعالى ان يحبه كما احبني فيه واقول له انه اذا سقط من سيارة شيء فان كان لا يأبه له ولم يستطع العثور على صاحب السيارة

8
00:02:24.100 --> 00:02:42.800
فهو له اي لواجده كما لو سقط شيء يساوي ريالين او ثلاثة او عشرة فاننا في هذا الوقت الحاظر لا نأبه بضياع العشرة ونحوها من الفلوس وربما يكون في زمن مضى

9
00:02:42.900 --> 00:03:00.100
ربما يكون العشرة يؤبه لها وتطلب ويسأل عنها لكن في زماننا هذا ولله الحمد ولكثرة ما بايدي الناس من النقود صارت العشرة ونحوها لا يأبه لها فاذا كان لا يساوي

10
00:03:01.900 --> 00:03:26.850
اه العشرة ولم تتمكن من معرفة صاحبها فهي لك ومع هذا لو تورعت وتصدقت بها ان كانت مما يتصدق به او قومتها بدراهم تصدقت بالدراهم وابقيتها هي عندك لكان هذا احسن احسن من تملكها بلا عوظ

11
00:03:28.150 --> 00:03:52.500
واما اذا كنت تعلم صاحب السيارة فان الواجب عليك ان تخبره بها ولو كانت قريبة فلو سقط من صاحب السيارة مفتاح  لا يساوي ريالين وانت تعلم صاحب هذه السيارة فان الواجب عليك

12
00:03:52.800 --> 00:04:16.650
ايصاله اليه او اخباره بذلك لانه لانه سقط منك هذا المفتاح وهو عندي لانه يفرق بين المالوم وبين المجهول نعم واما اذا كان الساقط من السيارة شيئا يؤبر له وتتبعه همة اوساط الناس

13
00:04:17.650 --> 00:04:37.400
فان الواجب عليك ان تعرفه سنة كاملة بمعنى ان تبحث عن صاحبه سنة كاملة فان جاء صاحبه فهو له وان لم يأتي فهو لك وهكذا يقال ايضا فيما نجده في الاسواق

14
00:04:38.300 --> 00:04:59.550
من النقط فان الشيء الزهيد الذي لا يساوي الا شيئا لا تتبعه همة اوساط الناس يكون لواجده لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رأى تمرة في السوق فقال لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها

15
00:05:03.000 --> 00:05:23.250
واما اذا كان من الامور التي تتبعه همة اوساط الناس ويبحث الرجل الذي عنه فانه لابد من تعريفه اي طلب بصاحبه والسؤال عنه لمدة سنة كاملة فان جاء صاحبه والا فهو لواجده

16
00:05:24.600 --> 00:05:41.050
فانت انظر الى هذا الماكيت الذي وجدت اذا كان لا يساوي الا شيئا يسيرا. نعم زهيدا فهو لك اذا تعدى اذا تعذر معرفة صاحب السيارة مع ان الاولى كما قلت

17
00:05:41.700 --> 00:06:04.850
ان تقومه وتصدق بثمنه لصاحبه او تتصدق به على احد ينتفع به اما اذا كان مما يؤبه له وتتبعه همة اوساط الناس فلابد من تعريفه لمدة سنة كاملة لعل صاحبه يجده

18
00:06:05.450 --> 00:06:28.850
فان لم يوجد فهو لك ومع هذا فنقول في هذا الحال الاولى ان تتصدق بقيمة عن صاحبه او تصدق به هو اذا كان مما ينتفع به نعم بارك الله فيكم. له سؤال ثاني يا فضيلة الشيخ واخير يقول بعض الزبائن يأتون وانما جعلنا

19
00:06:29.050 --> 00:06:50.950
الاولى ان يتصدق به او يقومه فيتصدق بقيمته لانه في الحقيقة ليس لقطة محضة نعم يا شيخ وليس معلوما عين صاحبه فهو بين بين ولذلك قلنا الاحوط والاولى ان يتصدق به

20
00:06:52.450 --> 00:07:17.500
او يتصدق بقيمته ويتملكهم نعم طيب يقول في سؤاله الثاني بعض الزبائن يأتون الى المكتب العقاري ويسألون عن سكن واذا شاهدوا المحل دفعوا عربون لكي يكون على حظهم تقريبا عربون. نعم. لكي يكون على حظهم تقريبا خمس مئة ريال سعودي. ويذهبون الى مكاتب اخرى ويبحثون في محل مثل الدور

21
00:07:17.500 --> 00:07:37.200
او شقق او الدكان. واذا وجدوا عقارا افظل لم يأتوا الينا. هل العربون الذي اخذناه حلال لنا؟ ام لصاحب العقار المنزل؟ واحيانا لا فيأتون اطلاقا نرجو بهذا افادة فالعربون هو الذي يقدم

22
00:07:39.350 --> 00:07:57.800
عند عقد البيع او الاجارة على ان المقدم لهذا العربون ان اتم العقد فهو من الثمن. نعم. او من الاجرة وان لم يتم العقد فهو لصاحب العقار او للبائع وعلى هذا

23
00:07:57.950 --> 00:08:17.750
فاذا اعطاكم المستأجر خمس مئة ريال على انها عربون ولم يحضر وايسنا من حضوره فهي لكم ولكنها تكون لصاحب العقار ولك انت يا صاحب المكتب نعم فانها تكون لصاحب العقار ولصاحب المكتب منها

24
00:08:18.000 --> 00:08:46.900
اه مقدار اجرته فاذا كان له على المئة خمسة ريالات فانه يأخذ على هذا على هذا العربون نصف العشر نعم بارك الله فيكم. من السودان جعفر محمد يقول اذا اذا كان هناك شابة موافقة على الزواج من شاب شارب للخمر والعياذ بالله

25
00:08:46.900 --> 00:09:05.800
هل يجوز لوالديها ان يمنعاها عن ذلك اذا هي وافقت على ذلك فارجو بهذا افادة اذا رضيت البنت شخصا ليس بكفء في دينه فانه يجب على ولي امرها ان يمنعها منه

26
00:09:06.600 --> 00:09:26.650
ولا يجوز ان يوافقها لانه ولي يجب عليه فعل الاصلح وهذا من الحكمة في ان النكاح لا يصح الا بولي لئلا تختار البنت من ليس بكفئ لها في دينه ولكنه خدعها

27
00:09:26.900 --> 00:09:48.150
حتى وافقت عليه وينبني وجواب السؤال ينبني على هذه القاعدة. نعم فاذا رضيت هذه البنت هذا الخاطب الذي يشرب الخمر فانه يجب على والديه على والدها الذي هو وليها الاول

28
00:09:48.500 --> 00:10:07.500
او على وليها الاخر اذا لم يكن لها ولي اولى منه ان يمنعها من التزوج به لانه ولي وشرب الخمر والعياذ بالله من كبائر الذنوب لان الخمر محرم بكتاب الله

29
00:10:07.650 --> 00:10:27.000
وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واجماع المسلمين وهي عن الخمر ام الخبائث وكم من معصية كبيرة ترتبت على شرب الخمر لهذا نقول انه يجب على اوجاء المرأة

30
00:10:27.500 --> 00:10:51.300
اذا اختارت رجلا معروفا بشرب الخمر ان يمنعوها من النكاح به نعم هذه السائلة سين ميم حاء اه تذكر في سؤالها وتقول بانها امرأة توفي زوجها ولديها ثلاثة من الاطفال وعندها حلي من الذهب يقدر بحوالي خمسة عشر الف ريال. لها ثلاثة

31
00:10:51.300 --> 00:11:08.300
اسئلة او ثلاث فقرات. الفقرة الاولى كم فيها من الزكاة بالعملة السعودية الفقرة الثانية تقول هل اخرجه عن السنين التي مضت عليه وهو في حيازتي وهي اربع سنوات والفقرة الثالثة والاخيرة تقول هل

32
00:11:08.300 --> 00:11:28.500
يجوز لي ان انفق زكاة ذلك الحلي على اولادي الايتام نعم اه اما الفقرة الاولى فان القول الراجح من اقوال اهل العلم وجوب زكاة الحلي اذا بلغ النصاب. نعم وما دامت السائلة تقول ان قيمته خمسة عشر الف

33
00:11:29.150 --> 00:11:51.500
ريالا سعوديا فانه قد بلغ النصاب. نعم فيجب فيه ربع العشر العشر بان تقدر قيمته بما يساوي مستعملا ثم تخرج منها ربع العشر فاذا قدرنا انه يساوي عشرين الفا كان عشبها

34
00:11:52.100 --> 00:12:11.650
الفين ورب العشر خمس مئة اما الفقرة الثانية وهي هل يجب عليها ان تخفي الزكاة عما مضى من السنوات؟ نعم فجوابها ان كانت تعتقد وجوب الزكاة منذ اربع سنوات. نعم. وجب عليها ان تخرج الزكاة

35
00:12:12.000 --> 00:12:30.400
لهذه السنوات الاربع لان تأخيرها الاخراج يعتبر تفريطا منها عليها التوبة الى الله واخراج زكاة ما مضى وان كانت لا تعتقد وجوب الزكاة اما لانها لم تعلم او لانها ترددت من اجل اختلاف العلماء في ذلك

36
00:12:30.900 --> 00:12:51.100
ثم بدا لها ان الزكاة واجبة فانه يجب عليها الزكاة من من السنة التي اعتقدت وجوب زكاة الحلم فيها واما الفقرة الثالثة وهي اعطاء الزكاة لهؤلاء الايتام  فانه لا يجوز

37
00:12:51.350 --> 00:13:15.550
ان تعطيهم الزكاة منها لان هؤلاء الايتام يجب عليها من نفقتهم ما ما يجب ولا يجوز لها ان تخرج الزكاة في قضاء امر واجب عليها نعم بارك الله فيكم هذا السائل انور مصري يقول في هذا السؤال يا فضيلة الشيخ ما حكم وضع المصحف

38
00:13:15.650 --> 00:13:33.150
بالسيارة لكي آآ من اجل التبرك والحفظ من العين وايضا خشية ان تصدم فارجو من فضيلة الشيخ اجابة في ذلك مأجور  حكم وضع المصحف في السيارة يفعل للعين او توقي للخطر

39
00:13:33.300 --> 00:13:53.400
بدعة فان الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يحملون المصاحف على ابلهم يفعل الخطر او او للعين واذا كان بدعة فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال كل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار

40
00:13:54.400 --> 00:14:15.000
نعم بارك الله فيكم من الاردن السائل اه فخري الف الف يقول ايضا اسأل فضيلة الشيخ عن الحكم حكم الحلف يقول اه وحياة الله لاعملن كذا فعل في هذا الله اي وحياة الله لافعلن كذا

41
00:14:15.050 --> 00:14:38.650
نعم تنحرف بحياة الله هل هو صحيح نعم لان الحلف يكون بالله او باي اسم من اسماء الله او بصفة من صفات الله والحياة صفة من صفات الله. نعم فاذا قال وحياة الله

42
00:14:39.100 --> 00:15:03.950
لافعلن كذا وكذا كان يمينا منعقدة جائزة واما اذا حلف بحياة النبي او بحياة الولي او بحياة الخليفة او بحياة اي معظم تقوى الله عز وجل فان ذلك من الشرك

43
00:15:05.900 --> 00:15:24.750
وفيه معصية لله عز وجل ورسوله وفيه اثم لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بابائكم

44
00:15:25.300 --> 00:15:46.400
من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وانا نسمع كثيرا من الناس يقول والنبي لافعلن كذا وحياة النبي لا افعلن كذا ويدعي ان هذا مما يجري على لسانه بلا قصد

45
00:15:46.750 --> 00:16:13.000
فنقول حتى في هذه الحال عود لسانك الا تحلف الا بالله عز وجل واحبس نفسك عن الحلف بغير الله ثم انه بهذه المناسبة اود ان ابين لاخواني المستمعين انه لا ينبغي للانسان ان يكثر الايمان

46
00:16:16.750 --> 00:16:43.600
لان بعض اهل العلم فسر قول الله تعالى واحفظوا ايمانكم بان المراد لا تكثر الحلف واذا قدر ان الانسان حلف على شيء مستقبل فليقل ان شاء الله لانه اذا قال ان شاء الله كان في ذلك فائدتان عظيمتان

47
00:16:44.350 --> 00:17:10.500
الفائدة الاولى ان هذا من اسباب تسهيل الامر الذي حلف عليه وحصول مقصوده والثاني انه لو لم يفعل فلا كفرت عليه ودليل ذلك قصة سليمان النبي عليه الصلاة والسلام حين قال والله لاطوفن الليلة على تسعين امرأة

48
00:17:10.900 --> 00:17:29.900
تجد كل واحدة منهن ولا من يقاتل في سبيل الله فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل اعتمادا على ما في نفسه من اليقين فطاف على تسعين امرأة فلم تلد الا واحدة منهن

49
00:17:30.350 --> 00:17:48.500
شق انسان اي نصف انسان قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو حلف لو قال ان شاء الله لم يحنس وكان دركا لحاجته واما الفائدة الثانية وهي انه لو لم يفعل

50
00:17:50.150 --> 00:18:03.050
لم يحنث يعني لو حلف ان يفعل شيئا فلم يفعل وقد قال ان شاء الله فانه لا يحنث عليه اي لا كفارة عليه لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حلف فقال ان شاء الله فلا حلز عليه

51
00:18:03.700 --> 00:18:21.600
طيب. نعم هذا السائل يقول فضيلة الشيخ يصلي البعض من الناس صلاة الفريضة وليس على عاتقيه شيء استرهما وخصوصا ايام الحج اثناء الاحرام. فما الحكم في ذلك الحكم في ذلك ان صلاته صحيحة. نعم

52
00:18:21.850 --> 00:18:41.250
وليس عليه اثم ولكن الافضل ان يستر منكبيه اما الاول فلان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في الثوب ان كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به

53
00:18:44.600 --> 00:18:58.050
واما الثاني وهو ان الافضل ستر المنكبين. نعم. فلقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه او على عاتقيه منه شيء

54
00:18:58.750 --> 00:19:22.250
فاذا قدر ان الانسان في حال الاحرام قد القى رداءه ولا يبقى عليه الا اليسار وصلى فان صلاته صحيحة. لكن الافضل ان يأخذ الرداء ليستر منكبيه نعم. بارك الله فيكم. نشاهد البعض من الناس يقصر ثوبه ويطيل السروال. فما ترون في ذلك فضيلة الشيخ

55
00:19:24.150 --> 00:19:42.200
نرى انه لا حرج في ذلك ما دام السوال لم ينزل عن الكعبين. نعم الا ان يكون هذا اللباس شهرة بحيث يشتهر به يشتهر به بين الناس فيقال فلان يلبس على هذا الكيفية

56
00:19:42.950 --> 00:20:03.700
او يقال للشخص هذا من الطائفة الفلانية يعني الذين يعتدون هذا اللباس. نعم فانه في هذه الحال لا يفعل لانه منهي عن لباس الشهرة واما اذا قصر الثوب ونزل السروال الى اسفل من الكعبين

57
00:20:04.400 --> 00:20:22.600
فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما اسفل من الكعبين ففي النار فلا يجوز للانسان ان ينزل سرواله او قميصه او مشلحة عن الكعبين فان فعل فقد عرض نفسه لهذه العقوبة

58
00:20:23.050 --> 00:20:42.600
ان يعذب ما نزل بالنار والمراد لذلك ان نعذب من قدمه بمقدار ما نزل عن الكعبين نعم بارك الله فيكم اه السائل فان قال قائل نعم. تفضل ان قال قائل

59
00:20:42.900 --> 00:21:06.350
كيف يكون التعذيب على جزء البدن قلنا يمكن هذا لا غرابة فيه ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ذاك يوم في سفر فارهقتهم صلاة العصر فجعلوا يتوضأون ويمسحون على اقدامهم

60
00:21:07.350 --> 00:21:26.150
وربما يصلونها دون العقب فنادى النبي صلى الله عليه وسلم ويل لاعلى صوته ويل للاعقاب من النار فهنا جعل الوعيد على ما حصلت به المخالفة نعم هذه المستمعة ام عبدالرحمن تقول فضيلة الشيخ

61
00:21:26.200 --> 00:21:42.700
اه نقرأ كثيرا في القرآن عن النهي عن الاسراف وكذلك النهي عن البخل. البخل معروف ولكن كيف نعرف ان هذا اصرار؟ وكيف نفرق بين الاسراف والكرم والسخاء الاسراف هو مجاوزة الحد

62
00:21:44.800 --> 00:22:11.800
في الانفاق من مأكل ومشرب ومسكن وملبس فمثلا اذا كان هذا الرجل رجلا وسط الحال. نعم ثم طنع وليمة لا يصنعها الا الاغنياء كان هذا اسرافا ولو صنعها الغني لن يكون هذا اسرافا

63
00:22:14.900 --> 00:22:35.000
لان الاسراف امر يتحدد بحسب حال الفاعل واما السخاء والكرم فهو ان يكون الانسان سخيا فيما فيبذل ما ينبغي بذله على الوجه الذي امر به لكن بدون اسراف كما قال تعالى والذين اذا انفقوا

64
00:22:35.200 --> 00:22:54.600
لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما وهذا مدح لهم وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل بسط فتقعد ملوما معصورا اما البخل فهو منع ما يجب بذله

65
00:22:55.600 --> 00:23:13.250
من المال او من الجاه او من العمل فاذا منع الانسان ما يجب بذله فهذا هو البخيل فلو منع حق الظيافة مثلا كان بخيلا ولو منع واجب النفقة على اهله

66
00:23:13.750 --> 00:23:42.150
كان بخيلا ولو منع الزكاة كان اشد بخلا وكذلك البخل بالجاه اذا وجب عليه ان يتوجه لشخص فبخل تجاهه فان هذا بخل حتى انه ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

67
00:23:42.550 --> 00:24:01.300
ان البخيل من ذكر عنده فلم يصلي عليه وهذا بخل بالعمل حيث بقي الانسان بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم مع انه ذكر عنده نعم بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء بهذا السؤال لفضيلة الشيخ

68
00:24:01.450 --> 00:24:25.900
والسؤال هو ما حكم الصلاة اذا تبين انها تمت الى غير القبلة بعد الاجتهاد  اذا اجتهد الانسان في موضع الاجتهاد نعم وبذل وسعه باصابة الصواب ولم يحصل له ذلك فان صلاته صحيحة ولو كانت الى غير القبلة

69
00:24:27.450 --> 00:24:42.850
لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم اما اذا كان في غير موضع الاجتهاد كما لو كان في البلد ويمكنه ان يسأل

70
00:24:44.000 --> 00:25:03.600
اهل البلد او يستدل على القبلة بمحاريب المساجد وما اشبه ذلك فانه اذا اخطأ يجب عليه ان يعيد الصلاة لانه اجتهد في مكان ليس مكانا للاجتهاد اذ ان من من في البلد

71
00:25:03.800 --> 00:25:22.650
يسأل اهل البلد او يستدل على ذلك بالمحاريب نعم شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. ايها الاخوة الاحباب ايها الاخوة المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم

72
00:25:22.650 --> 00:25:37.400
فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله فضيلته وشكرا لكم انتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته