﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:20.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله الى لقاء طيب. طيب مبارك من برنامج نور على الدرب

2
00:00:20.950 --> 00:00:38.100
ضيف اللقاء وفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. في مطلع هذا اللقاء ارحب بفضيلة الشيخ محمد اهلا ومرحبا. مرحبا بكم واهلا

3
00:00:38.650 --> 00:00:58.150
هذا السائل ربيع شحاتة يقول فضيلة الشيخ اسأل عن صحتي وسند الحديث القائل لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد الحديث وما معنى ذلك مأجورين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

4
00:00:58.350 --> 00:01:20.150
وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هذا الحديث صحيح اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من ائمة الحديث  ومعناه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ينهى ان تشد الرحال

5
00:01:20.500 --> 00:01:45.500
للسفر الى مساجد غير المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والمسجد الاقصى الذي في فلسطين وذلك لان هذه المساجد الثلاثة نعم لها من المزية والفضل

6
00:01:45.950 --> 00:02:07.850
ما ليس لغيرها الصلاة في في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام واخرج مسلم هذا الحديث من طريق الاخر بلفظ

7
00:02:08.250 --> 00:02:28.300
الا مسجد الكعبة اما المسجد الحرام وهو مسجد الكعبة الصلاة فيه بمئة الف صلاة والمسجد الاقصى الصلاة فيه بخمس مئة صلاة وهذه المزية ليست للمساجد الاخرى فلا تشدوا الرحال اليها

8
00:02:31.250 --> 00:02:56.300
واذا كانت واذا كانت المساجد وهي بيوت الله لا تشد الرحال اليها بقصد مكانها الا هذه المساجد الثلاثة فغير ذلك من باب اولى فلا تشدوا الرحال الى المقابر ليعبد الله هناك

9
00:02:58.100 --> 00:03:27.100
اشد من ذلك واقبح ان يعتقد الانسان ان للعبادة حول القبور او بين القبور مزية على غيرها وليعلم انه ليس من شد الرحل المنهي عنه ان يشد الرحاء ان يشد الرحال

10
00:03:27.350 --> 00:03:50.600
الى بلد لطلب العلم او طلب الرزق او لاجل ان يحضر خطبة ينتفع بها اكثر من الخطب التي تلقى في بلده فان هذا ليس شدا للرحل الى المسجد ولكنه شد رحل الى العلم

11
00:03:52.800 --> 00:04:09.700
وسد الرحم الى العلم امر مطلوب لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة  وقد التبس على بعض الناس

12
00:04:13.550 --> 00:04:29.600
بل وقد تبست على بعض الناس هذه المسألة فظنوا ان الرجل اذا ذهب من بلد الى اخر من اجل ان يستمع الى خطبة الخطيب في المسجد الذي شد الرحلة اليه

13
00:04:30.100 --> 00:04:47.900
داخل في هذا النهي وليس الامر كذلك بل هذا كما قلت شد رحل الى العلم وشد رحل يد العلم لا يدخل فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من شد الرحل الى الاماكن

14
00:04:48.700 --> 00:05:03.450
نعم بارك الله فيكم. له سؤال اخر يا فضيلة الشيخ يقول اه مرض احد الناس مرضا شديدا فنذر نذرا ان شفاه الله ان يذبح كل عام ذبيحة. وبالفعل شفاه الله ونفذ النذر

15
00:05:03.450 --> 00:05:23.450
اعدت اعوام ثم جاء في العام الماضي واخر الذبيحة آآ لفرح احد اولاده فذبحها يوم الفرح والسؤال ما حكم هذا النذر؟ نذر العمر مثل وما حكم مثل هذا النذر؟ وايضا اسأل واقول كذلك ما حكم تأخير

16
00:05:23.450 --> 00:05:43.550
ذبيحة عن موعدها شهرا حتى زواج احد الاولاد. وهل تنفع الذبيحة في الفرح؟ وهل وهي هنا تعتبر؟ وهل تعتبر مقام الوليمة فهل تجزئ الذبيحة عن النذر؟ افتونا مأجورين اولا اقول لهذا السائل

17
00:05:43.900 --> 00:06:06.100
ولغيره ممن يستمع الى كلامنا ان النذر مكروه فيكره للانسان ان ينظر شيئا سواء كان معلقا بشيء اخر ام غير معلق ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن النذر

18
00:06:06.300 --> 00:06:25.700
وقال انه لا يأتي بخير فليس النظر هو الذي يأتي بالخير وليس النذر هو السبب لشفاء المريظ وليس لنا هذا هو السبب لوجود الغائب وما اشبه ذلك بل هو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل

19
00:06:27.400 --> 00:06:46.850
ثمان الناذر يلزم شيء نفسه شيئا هو في غنى عنه قد احله الله منه ويأتي المسكين ويلزم نفسه بشيء ربما يكون اليوم يستطيع هو غدا لا يستطيعه ويبقى في حرج

20
00:06:48.800 --> 00:07:13.350
ثمان النذر على الشيء قد يوجد في القلب عقيدة غير صحيحة وهي ان النذر يكون سببا لحصول المقصود ودفع المكروه وليس كذلك فانصح هذا الرجل السائل وكذلك غيره ممن يستمع اليك الامر هذا

21
00:07:14.100 --> 00:07:42.400
انصحهم عن النذر واقول اذا كنتم مرضى فاسألوا الله الشفاء واستعملوا ما امر به الشرع من الادعية والادوية المباحة ولا تتخذوا النذر سببا لذلك واذا ضاع لكم شيء فاسألوا الله سبحانه وتعالى ان يرده عليكم

22
00:07:43.300 --> 00:08:08.600
بدون ندى اما ثانيا وهو ما يتعلق بجواب هذا السؤال فان السائل لم يفصح هل انه نذر ان يذبح هذه الذبيحة اضحية او مجرد ذبيحة للاكل فان كان الاول اي نذر ان يذبح

23
00:08:08.850 --> 00:08:30.800
ذبيحة اضحية بعيد الاضحى فانه النذر يكون حينئذ عبادة يجب عليه ان يوفي بها في وقته ولا يجوز له تأخيره عنه فان اخر فانه فان عليه كفارة يمين لتأخيره النذر عن وقته

24
00:08:30.900 --> 00:08:55.450
ويلزمه قضاء واما اذا كان النذر لمجرد التمتع بأكله فهو نذر مباح انشاء انفذه في اي وقت كان اذا لم يقيده بوقت معين واساءة لم لم ينفذه ولكن يكفر في هذه الحال كفارة يمين

25
00:08:55.750 --> 00:09:17.600
وكفارة اليمين هي عتق رقبة او اطعام مساكين او كسوتهم هو في هذا مخير والاطعام اما ان يجمع المساكين على غداء او عشاء واما ان يفرق عليهم طعاما ليكونوا الصاع

26
00:09:17.750 --> 00:09:46.900
لاربعة انفس ويحسن ان يجعل معه شيئا من مما مما يحسنه من ادم والكسوة ثوب وغترة وطاقية حسب ما يجري به العرف مما يسمى كسوة وعتق الرقبة معروف  فان لم يجد

27
00:09:49.150 --> 00:10:10.650
يعني لم يجد دراهم يحصل بها على الطعام والكسوة والعتق او وجد ولكن لم يجد فقراء ولا رقبة فانه يصوم ثلاثة ايام متتابعة ولا يجزئ الصيام مع القدرة على الاطعام والكسوة

28
00:10:11.950 --> 00:10:29.850
لان الله تعالى ذكر الثلاثة جميعا ثم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام نعم بارك الله فيكم له نقطة اخيرة يا فضيلة الشيخ في هذا السؤال يقول لو اراد ان ينسرق عن نذره هذا فماذا عليه ان يفعل حتى لا يأثم

29
00:10:29.850 --> 00:10:43.650
نعم تقول لو اراد ان ينسلخ عن نذره هانا فماذا عليه ان يفعل حتى لا يأثم اه هذه هذه الفقرة تفهم ما ذكرنا. نعم. انفا وهو انه اذا كان نذر هذه الذبيحة

30
00:10:43.800 --> 00:11:01.450
اضحية فانه لا يمكنه ان ينسلخ عنها لانها عبادة فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نذر عنك يا الله فليطعه اما اذا كانت لمجرد التمتع بالاكل فله ان يكفر كفارة يمين وتنحل بذلك

31
00:11:01.650 --> 00:11:25.000
اه وينحل بذلك نذره  نعم هذا السائل يا فضيلة الشيخ يقول بعض الشباب يسكنون معي ودائما يمزحون ببعض الكلمات العفوية بالنسبة لهم يقول احدهم للاخر مثلا ان المصالح اليوم كلها تعطلت في المكان الفلاني لانك كنت متواجد فيه وهذا لشؤم

32
00:11:25.000 --> 00:11:43.150
ويضحكون لمثل هذا الامر حتى صار هذا ديدنهم في كل كلامهم بل ويقولون ان فلانا مات لانك ذهبت ازوره فمات من شؤم وجهك. وهذه هي الكلمات التي يقولونها. فارجو من فضيلة الشيخ

33
00:11:43.200 --> 00:12:12.200
اه الاجابة عن حكم هذا مأجورين هذا الكلام محرم لانه كذب ورجم بالغيب ثم انه قد يوجد عقيدة فاسدة التشاؤم من هذا الرجل ثم انه ايضا ربما يوجد عداوة في المستقبل

34
00:12:13.100 --> 00:12:37.950
لان كثرة المزاح في مثل هذه الامور يؤثر على القلب وعلى النفس حتى يكون فيه عداوة وبغضاء كنصيحتي لهؤلاء ان يتجنبوا مثل هذه الكلمات المبنية على الكذب والتي تسبب ما لا ينبغي ان يكون

35
00:12:40.650 --> 00:12:57.400
نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا السائل من القصيم يقول قرأت في احد الكتب لابن القيم رحمه الله ذكر قصة عن شاب من طلاب العلم نظر الى امر فقال له الشيخ

36
00:12:57.400 --> 00:13:16.050
والله لتجدن اثر ذلك ولو بعد حين. وبعد عشرين سنة قام ذات ليلة من نومه وقد انسي القرآن فما تعليقكم على ذلك فضيلة الشيخ؟ وهل يمكن ان ينسى الحافظ القرآن دفعة واحدة؟ ارجو بهذا افادة

37
00:13:16.550 --> 00:13:38.500
اقول ان مثل هذه القصص التي تذكر في الكتب. نعم تحتاج الى سند صحيح عمن نقلت عنه لان كل خبر فلابد له من سند والخبر الذي يأتي بلا سند. نعم

38
00:13:38.600 --> 00:13:54.600
لا يقبل وابن القيم هل قال في كتابه الذي ذكره او الذي نعم هل قال في الكتاب الذي نقل هذه القصة هل قال انه باشر ذلك بنفسه وعلم ذلك بنفسه

39
00:13:55.400 --> 00:14:12.300
او قال يحكى او ما اشبه ذلك وعلى كل حال فاذا صحت القضية فالظاهر ان السؤال فيه خطأ لانه يقول نظر الى امر نعم ولعله يقول نظري الى امرأة. نعم

40
00:14:12.750 --> 00:14:31.250
وعندك هكذا امرأة ولا ام؟ الى امره  على كل حال الظاهر انه نظر الى الى امرأة لان النظر الى النساء يوسف البلاء وكم من انسان نظرة واحدة فاوقعت في قلبه

41
00:14:32.350 --> 00:14:53.950
ماذا يستطيع دفعه واما كون الله تعالى ينسيه القرآن جملة واحدة فان الله على كل شيء قدير قدمه الله تعالى من حافظته هذا القرآن وغيره مما حفظه وقد ورد في بعض الاثار

42
00:14:54.650 --> 00:15:16.500
ان القرآن يرفع من الارض ويمحى من المصاحف وينسى من الصدور ولا تستغرب ايها ايها الانسان ما يجري من قضاء الله وقدره فان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير

43
00:15:17.300 --> 00:15:39.500
كالذي ينسي الجزء قادر على ان ينسى الكل وان نصيحتي بهذه المناسبة ان يلتزم الانسان طاعة الله سبحانه وتعالى بالسر والعلن وان يقوم بما اوجب الله عليه من حقوق الله وحقوق عباده

44
00:15:40.800 --> 00:16:12.350
فان ذلك من اسباب قوة الحافظة وقلة النسيان كما قال الله تبارك وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ويروا عن الشافعي انه قال شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال اعلم بان العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي

45
00:16:15.600 --> 00:16:33.350
نعم بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ هذا السائل اخوكم في الله حمد خالد الخالد من الرياض يقول الى فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين جزاه الله خيرا. ارجو من فضيلتكم الاجابة على اسئلتي. وجزاكم الله عني

46
00:16:33.350 --> 00:16:53.550
وعن المسلمين خير الجزاء السؤال الاول من ادرك من ادرك الامام بعد تكبيره للتشهد الاخير هل يعتبر ادرك الجماعة؟ او ينتظر حتى يسلم الامام مع جماعة اخرين ارجو بهذا افادة

47
00:16:54.550 --> 00:17:14.350
من ادرك الامام في التشهد الاخير فان من اهل العلم نقول انه ادرك الجماعة. نعم بناء على ان الصلاة تدرك بتكبيرة الاحرام ومن العلماء من يقول انه لم يدرك صلاة الجماعة

48
00:17:15.250 --> 00:17:32.900
لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فان مفهوم الحديس ان من لم يدرك ركعة لم يدركها اين من تلك الصلاة؟ نعم

49
00:17:33.250 --> 00:17:51.800
وهذا القول هو هو الراجح وعلى هذا فمن جاء والامام في التشهد الاخير فان كانوا يرجو وجود جماعة في هذا المسجد او في غيره فلا يدخل مع الامام والا وان كان لا يرجو وجود جماعة

50
00:17:52.350 --> 00:18:13.300
فانه يدخل معه لان ادراك شيء من الصلاة خير من لا ادراك ولاسيما وان بعض العلماء يقول انه يدرك بذلك صلاة الجماعة ولا سيما انه قد يقول قائل ان عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام

51
00:18:14.000 --> 00:18:32.400
اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا كما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموه نعم وفي سؤاله الثاني سؤال الاخ حمد يقول متى تبدأ تكبيرة الاحرام اه

52
00:18:33.700 --> 00:19:01.900
ومتى تنتهي؟ هل قبل الركوع او قبل الفاتحة؟ وجزاكم الله خيرا السؤال يريد به السائل ادراك تكبيرة الاحرام. نعم وادراك تكبيرة الاحرام يكون بادراك بالتكبير بعدها مباشرة فاذا شراء الامام بالاستفتاح

53
00:19:02.600 --> 00:19:23.600
فقد فاتت الانسان الانسان تكبيرة الاحرام وذلك لان لان ادراك الشيء يكون بالمتابعة عليه وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا كبر فكبروا فجعل موضع تكبير المأموم بعد تكبير الامام مباشرة

54
00:19:25.000 --> 00:19:46.200
وعليه فاذا دخل المأموم مع الامام بعد ان كبر وشرع في الاستفتاح فقد فاتته تكبيرة الاحرام نعم بارك الله فيكم. في سؤال للاخ حمد خالد الخالد الثالث والاخير يقول هل يجوز للمسافر ان يؤم زوجته وتكون

55
00:19:46.200 --> 00:20:08.750
الزوجة خلفه ويكتب له اجر جماعة نعم يجوز للمسافر وغير المسافر ان يصلي لزوجته وفي هذه الحال تكون الزوجة خلفه لان مقام لان مقام الانثى يكون خلف الرجل سواء كانت من محارمه ام لم تكن من محارمه

56
00:20:09.650 --> 00:20:32.950
اما اجر الجماعة ففي ففي القلب منه شيء قد يكون الانسان اجر الجماعة التام وهو سبع وعشرون درجة او ليس له الا اقل من ذلك فالله اعلم نعم بارك الله فيكم. هذه السائلة التي رمزت لاسمها بها عين باء

57
00:20:33.000 --> 00:20:51.700
اه كتبت في اخر الرسالة ترسل الى الشيخ محمد العثيمين تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا اختكم في الله اليكم هذا السؤال وانا في امس الحاجة للاجابة عليه وهو انني من الذين يوجد لديهم ضعف في البصر وانا في

58
00:20:51.700 --> 00:21:09.300
حالة السفر البس اللثام وانا من اسرة ضعيفة وزوجي موظف ومرتبه بسيط وانا لا اقدر على اجراء عملية لوضع العدس لانني من اسرة ضعيفة كما قلت هل يجوز لي ان البس اللثام وجزاكم الله خيرا

59
00:21:10.600 --> 00:21:33.950
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بدلا من اللثام تلبس النقاب وهو الذي تستر به وجهها كله وتفتح لعينيها بقدر ما تبصر به فان لباس النقاب كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

60
00:21:34.350 --> 00:21:53.250
بدليل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى المرأة اذا احرمت ان تنتقد واذا واذا نهاها عن النقاب حال احرامها دل ذلك على ان من عادتهن يمسح ولكن يجب

61
00:21:54.150 --> 00:22:15.300
ان لا يتخذ هذا ذريعة. نعم الى التوسع بلبس هذا النقاب حيث كان حيث كانت بعض النساء الان تلبس النقاب لكن لا على وجه النقاب الشرعي الذي كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

62
00:22:16.150 --> 00:22:34.150
اذ ان النقابة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما كان للحاجة ويتقدر بقدرها. نعم وكذلك الحاجة موجودة الان ولا سيما لامرأة كهذه السائلة لكن مع الاسف الشديد ان النساء

63
00:22:34.500 --> 00:22:59.350
اذا فتح لهن جب ابرة جعلناهن جعلناه  ريعا او جعلناه ريعا وهذا مشكل  وما كان ذريعة الى المحرم فانه يمنع منه كما منع امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه

64
00:23:00.200 --> 00:23:24.800
دفع الرجل الى زوجته اذا طلقها ثلاثا مع ان الطلاق الثلاث كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فلما رأى عمر ان الناس تتايعوا في هذا الامر

65
00:23:25.850 --> 00:23:55.200
وهلكوا به مع تحريمه رأى بثاقب فكره  وحسن سياسته ان يمنع الناس من الرجوع الى زوجاتهم مع ان الرجوع الى زوجاتهم كان حلالا وذلك درءا للمفسدة وسدا للذريعة وكما منع رضي الله عنه

66
00:23:55.450 --> 00:24:14.000
من بيع امهات الاولاد وهي السرية التي اتت من سيدها بولد  ان بيعهن كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابو بكر ثم منع منه عمر رضي الله عنه لانه رأى

67
00:24:14.200 --> 00:24:33.950
ان الناس يرتكبون بذلك اثما حيث يبيع سريته ويبقي الولد عنده ويفرق بين المرأة وولدها فنهى عن ذلك مع انه كان جائزا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

68
00:24:35.250 --> 00:24:56.100
وعهد ابي بكر والمهم ان الشيء المباح قد يمنع منه اذا كان ذريعة الى شيء محرم ولا سيما اذا كان ذريعة قريبة نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. السائل ابو احمد من جازان يقول هل دية الرجل كدية المرأة

69
00:24:58.900 --> 00:25:17.000
اه دية الرجل على النصف من دية نعم دية المرأة على النصف من دية الرجل اذا بلغت الثلث فاكثر هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد واما ما دون الثلث

70
00:25:17.450 --> 00:25:39.750
فهما سواء ويتضح ذلك بالمثال. نعم ففي الاصبع الواحد عشر من الابل سواء كان من رجل او امرأة وفي الاصبعين عشرون من الابل سواء كان ذلك من رجل او امرأة

71
00:25:40.100 --> 00:25:58.700
وفي الثلاثة الاصابع ثلاثون من الابل سواء كان من رجل او امرأة وفي الاربعة الاصابع عشرون بعيرا ان كانت ان كانت الاصابع ومن انثى واربعون بعيرا اذا كانت الاصابع من رجل

72
00:25:59.550 --> 00:26:18.700
القاعدة ان الرجل والمرأة سواء في الدية ما لم تبلغ الثلث فاذا بلغت الثلث عادت المرأة الى النصف من الرجل هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله

73
00:26:19.850 --> 00:26:45.250
وعليه العمل نعم بارك الله فيكم. السؤال الثاني تفضل يا شيخ اه الدية اللي هي في النفس كاملة. نعم. مئة من الابل للرجل وخمسون من الابل للمرأة  واسنانها تختلف في قتل الخطأ

74
00:26:46.300 --> 00:27:20.750
تكون اخماسا عشرون بنتي مخاض عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون من بني مخا هذا بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة عشر عشر من هذه الاسنان الخمسة. آآ قد لا يعرف السامع ما هذه الكلمات؟ فنقول

75
00:27:20.850 --> 00:27:45.050
بنت المخاض هي التي تم لها سنة وبيت الليمون تم لها سنتان والحقة تم لها ثلاث سنوات والجذاعة تم لها اربع سنوات  نعم بارك الله فيكم السائل ايضا ابو احمد يقول جدة زوجتي هل تكشف عني الغطاء

76
00:27:45.600 --> 00:28:13.300
نعم اه جدة الزوجة كام الزوجة تماما ولهذا ينبغي ان نعرف قاعدة. نعم مفيدة وهي ان الرجل اذا عقد على امرأة ودخل بها اي جمعها فان امهاتها وجداتها محارم له

77
00:28:13.500 --> 00:28:37.850
وكذلك بناتها وبنات ابنائها وبنات بناتها سواء كانت كنا من زوج قبله او من زوج بعده يكون يكن محارم له اما بالنسبة للزوجة فان ابى الزوج واجداده يكونون محارم لها

78
00:28:38.250 --> 00:29:08.050
وكذلك ابناؤه وابناء ابنائه وابناء بناته تكونون محارم للزوجة فصارت الزوجة فصارت الزوجة محرما لجميع اعباء الزوج واجداده ومحرما لجميع ابنائه وابناء ابنائه وابناء بناته وصار الزوج ايضا محرما لجميع امهات الزوجة وجداتها

79
00:29:08.450 --> 00:29:36.900
و بناتها وبنات ابنائها وبنات بناتها الا ان الاخير وهن بنات الزوجة وبنات وبناتها وبنات ابنائها لا حرمنا الا اذا جامع الزوجة اما الثلاثة الاولون وهم اباء الزوج وابناء الزوج وامهات الزوجة

80
00:29:37.000 --> 00:29:56.850
فان التحريم يثبت بهن بمجرد العقد شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوة الاحباب ايها الاخوة المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة اصول

81
00:29:56.850 --> 00:30:06.850
في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم انتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته