﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:21.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الاكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء وفضيلة الشيخ

2
00:00:21.300 --> 00:00:35.350
محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة اصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء ارحب بالشيخ محمد اهلا ومرحبا فضيلة الشيخ. اهلا ومرحبا بكم

3
00:00:36.100 --> 00:00:55.600
على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بسؤال للمستمع فارة جيم من سوريا يقول فضيلة الشيخ هل تصح قراءة القرآن بغير ارجو منكم اجابة مأجورين الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

4
00:00:55.650 --> 00:01:13.600
ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نعم تجوز قراءة القرآن بغير وضوء فقد قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه وقراءة القرآن من ذكر الله

5
00:01:16.000 --> 00:01:33.900
لكنها لا تجوز اذا كان الانسان جنبا حتى يغتسل لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يقرئ اصحابه القرآن ما لم يكونوا جنبا كما جاء ذلك عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه

6
00:01:35.900 --> 00:01:59.650
واما مس النصحة فلا يجوز الا بوضوء لان في حديث عمرو ابن حزم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يمس لا يمس القرآن الا ظاهر وهذا الحديث هو ان كان مرسلا

7
00:02:00.650 --> 00:02:26.000
الا ان الامة تلقته بالقبول والمرسل اذا تلقته الامة بالقبول صار صحيحا والطاهر هنا الطاهر من الحدث وليس المؤمن لانه لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يعبر عن المؤمن بالطاهر

8
00:02:29.250 --> 00:02:51.450
ويدل على ان الطاهر هو المتوضي قول الله تبارك وتعالى في اية الوضوء التي جمع الله فيها بين الوضوء والغسل والتيمم ما يريد الله لجلالكم من حرج ولكن يريد ليطهركم

9
00:02:56.150 --> 00:03:16.000
وعلى هذا فلا يحل للانسان اذا كان على غير وضوء ان يمس المصحف الا من وراء حائل بان يجعل منديلا على يده او قفازا او يتصفح المصحف بسواك او نحوه

10
00:03:17.450 --> 00:03:38.200
نعم بارك الله فيكم بعض الالات الزراعية مثل الحراثة وغيرها هل عليها زكاة ليس على الحراث زكاة اذا كان الانسان يستعملها لنفسه او يستعملها في الاجارة اما اذا كان تاجرا

11
00:03:38.300 --> 00:04:03.950
يتجر بهذه الالات يبيع ويشتري بها فان عليه زكاتها وهذه الزكاة تسمى زكاة العروق والقاعدة في زكاة العروظ ان كل ما اعده الانسان للاتجار فان فيه زكاة  واما ما اعده للاستعمال

12
00:04:04.500 --> 00:04:31.150
السيارة سيارة الاجرة طيارة الركوب وسيارات النقل وكذلك المكاين حراثات ورافعة الماء وما اشبهها كلها لا زكاة فيها الا انه يستثنى مما يستعمل الذهب والفظة فان الزكاة واجبة فيما يستعمل منه

13
00:04:31.400 --> 00:04:55.950
كحلي المرأة مثلا على القول الراجح الذي دلت عليه او بل الذي دل عليه القرآن والسنة كما بينا ذلك في رسالة لنا صغيرة عنوانها زكاة الحليب وكما هو اختيار شيخ عبد العزيز ابن باز

14
00:04:56.800 --> 00:05:21.850
ومذهب ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد رحمه الله نعم. بارك الله فيكم. السائل اخوكم ابو مصعب من اليمن عدن يقول فضيلة الشيخ له اخ متوفى عمره حوالي واحد وعشرين سنة لم يحج ولكنه اعتمر. فهل تجب عليه حجة الاسلام؟ وهل يلزم

15
00:05:21.850 --> 00:05:37.550
للوالد او احد الاقارب ان يحج عنه؟ ام ليس بالظرورة؟ افيدونا وجزاكم الله خيرا حجة الاسلام لا تجب الا على من استطاع اليه سبيل اليه سبيلا اي الى البيت نعم

16
00:05:38.350 --> 00:05:54.050
فمن لم يكن عنده مال فانه لا يستطيع اليه سبيلا فهذا الاخ الذي مات وله احدى وعشرون سنة اذا لم يكن عنده مال فليس عليه حج لانه لا يمكن ان يصل الى البيت

17
00:05:55.200 --> 00:06:18.300
ماشيا واذا لم يكن عنده مال فلا حج عليه وعلى هذا فاطمئنوا ولا تقلقوا من كونه لم يحج لانه لا حج عليه ونظير ذلك الرجل الفقير. نعم هل عليه زكاة

18
00:06:20.350 --> 00:06:42.350
والجواب ليس عليه زكاة فاذا مات وهو لم يزكي فاننا لا نقلق من اجل ذلك فمن ليس عنده مال فلا زكاة عليه ويلقى ربه وهو  خير ات ومن لم يسأل البيت

19
00:06:43.150 --> 00:07:07.150
لعجز مالي فلا حج عليه فيلقى ربه وهو غير اثم لكن لو اراد احد منكم ان يتطوع ويحج عن هذا الميت فلا حرج لان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت يا رسول الله

20
00:07:07.550 --> 00:07:25.350
ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم  نعم بارك الله فيكم. السائل من اليمني يقول فضيلة الشيخ انا اصلي مع الامام التراويح في المسجد حتى ينصرف

21
00:07:25.500 --> 00:07:40.350
وكما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها تكتب كقيام ليلة. فهل اذا قمت في ليلتي تلك في ثلث الليل الاخير هل اكون قد خالفت السنة؟ افيدوني ايضا بسؤالي هذا

22
00:07:41.750 --> 00:08:06.950
هذا سؤال دقيق دقيق جدا وذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى باصحابه وانصرف فقالوا يا رسول الله لو انك نفلتنا بقية ليلتنا فقال انه من قام مع الامام حتى ينصرف

23
00:08:07.150 --> 00:08:24.150
كتب له قيام ليلة ولم يرشدهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى ان يصلوا في اخر الليل وهو اشارة الى ان الافضل ان يقتصر الانسان على ما تابع عليه امامه

24
00:08:24.900 --> 00:08:47.350
فسؤال هذا السائل نعم من اهل اليمن يتنازلوا على هذا فيقال الافضل ان تقتصر على ما تابعت فيه امامك حتى انصرف فان من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة

25
00:08:48.050 --> 00:09:12.250
لكن لو انه قام واحب ان ان يصلي في اخر الليل فلا حرج عليه ان شاء الله وفي هذه الحال يصلي ركعتين ركعتين حتى يطلع الفجر بارك الله فيكم من من ليبيا فضيلة الشيخ السائل ميم ميم الف يقول من عليه جنابة واغتسل ليؤدي فريضة وبعد

26
00:09:12.250 --> 00:09:30.900
لان صلى نافلة قبل الفريضة انتقض غسله. فهل يعيد الغسل ام يتوضأ؟ وفقكم الله معنى انتقض غسله نعم كانه اصابته جنابة اخرى نعم يقصدك لان الغسل لا ينتقل الا بجنابة وعلى هذا فيلزمه

27
00:09:30.900 --> 00:09:50.300
اني اغتسله مرة ثانية لترتفع عنه جنابة يعني لو ان الانسان اغتسل من جنابة ثم صلى نافلة ثم اجنب مرة ثانية وجب عليه ان يغتسل للصلاة المقبلة سواء كانت فريضة ام نافلة

28
00:09:50.950 --> 00:10:10.400
نعم. من عليه قضاء ايام من رمضان ولم يتذكر ذلك الا بعد دخول شهر رمضان. فماذا يفعل المأجورين  اذا كان عليه قضاء من رمضان ولم ونسي ولم يتذكر الا بعد ان دخل رمظان الثاني

29
00:10:10.900 --> 00:10:28.650
فانه يستمر في صيام رمضان الثاني فاذا انتهى قضى ما عليه من رمضان السابق ولا اثم عليه في هذه الحال لانه معذور بنسيانه. وقد قال الله تعالى واقم الصلاة لذكري

30
00:10:29.050 --> 00:10:44.200
وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام بانه بانه الرجل ينسى الصلاة او ينام عنها فقال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك

31
00:10:44.250 --> 00:11:07.850
ثم تلا قوله تعالى واقم الصلاة لذكري نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل محمد الطيب سوداني مقيم بالدمام. يقول رجل طلق زوجته ثلاث طلقات ثم وتزوجها رجل وجلست وجلس معها سبعة اشهر فهل تحل لزوجها الاول؟ وجزاكم الله خيرا

32
00:11:08.850 --> 00:11:32.000
نعم اذا تزوجها الزوج الثاني نكاح رابة ذلك تحليل وجامعها ثم رغب عنها وطلقها او مات عنها حلت للزوج الاول وتعود على الزوج الاول بطلاق ثلاث يعني انه يبتدأ الطلاق من جديد

33
00:11:32.100 --> 00:11:49.700
لقول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تصحيح باحسان الى قوله فان طلقها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها اي الزوج الثاني فلا جناح عليهما

34
00:11:50.150 --> 00:12:08.950
اي عن الزوج الاول والزوجة ان يتراجع ان ظن ان يقيما حدود الله وترجوا على طلاق ثلاث يعني ان الزوجة الثانية هدم الطلاق السابق من الزوج الاول فيكون للزوج الاول

35
00:12:09.250 --> 00:12:29.500
بعد ان رجعت عليه ثلاث طلقات كانه تزوجها من جديد نعم. بارك الله فيكم. بخلاف ما اذا طلقها زوجها طلقتين يعني اذا طلقت نعم بخلاف ما اذا طلقها زوجها مرتين

36
00:12:30.450 --> 00:12:50.550
ثم تزوجت بزوج اخر وجامعها ثم طلقها او مات عنها ثم عادت الى الزوج الاول يعني تزوجها الزوج الاول فانها ترجع اليه على ما بقي من طلاقها اي انه لا يبقى له الا طلقة واحدة

37
00:12:51.500 --> 00:13:11.350
ان طلقها حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ووجه الفرق بينهما ان نكاح ان النكاح في المسألة الثانية اعني نكاح الزوج الثاني في المسألة الثانية لم يؤثر شيئا بخلاف نكاح الزوج الثاني في المسألة الاولى

38
00:13:11.700 --> 00:13:31.400
فانه اثر شيئا وهو حلها للزوج الاول فهدم الطلاق السابق بارك الله فيكم هذا يسأل السوداني الاخ يقول ما حكم الذي يحلف بالطلاق في البيع والشراء وهو يعلم وهو يعلم انه كاذب

39
00:13:31.400 --> 00:13:53.300
تروج سلعته وجزاكم الله خيرا نعم حكمه انه اتى كبيرة من كبائر الذنوب   ففي ففي حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال

40
00:13:53.800 --> 00:14:12.900
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ثم اعادها مرتين فقال ابو ذر من هم يا رسول الله قابوا وخسروا قال المسبل يعني الذي يجر ثيابه

41
00:14:14.850 --> 00:14:43.150
وخيلاء والمنان الذي يمن بما اعطى والمنفق سلعته بالحلف الكائد وهذا السائل يسأل عن رجل ينفق سلعته بالحلف الكاذب وبحلف بغير الله  بل بالطلاق فهو اثم يولد شيء الوجه الاول

42
00:14:43.400 --> 00:15:03.700
انه انفق سلعته بالحلف الكاذب والوجه الثاني انه عدل عن الحلف بالله الى الحلف بالطلاق و اما وجه ثالث وهو خداعه وتغريره المشتري وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من غش

43
00:15:03.750 --> 00:15:20.950
فليس منا ونقول لهذا من باب النصيحة اتق الله واجمل في الطلب فان رزق الله لا ينال بمعصيته والانسان اذا اتقى الله عز وجل فتح له ابواب فتح له من ابواب الرزق ما لا يحتسب

44
00:15:21.400 --> 00:15:35.750
كما قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وليعلم انه ان وسع له في الرزق بهذه الطريق فانما ذلك استدراج من الله عز وجل

45
00:15:36.350 --> 00:15:56.800
له حتى يستمر في هذه المعصية ثم يأخذه الله اخذ عزيز مقتدر فليتب الى الله مما صنع وليرجع اليه وليبين وليصدق فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال

46
00:15:56.900 --> 00:16:19.050
في المتبايعين ان صدقا وبين بورك لهما في في بيعهما وان كذب وكتم محرقت بركة بيعهما نعم. بارك الله فيكم. السائل عبد الخالق حسان من اليمن محافظة لحج يقول هل يجوز بناء المنارات على المساجد

47
00:16:19.050 --> 00:16:38.050
وهل هي سنة ام بدعة؟ وهل كان ذلك معروف في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ بينوا لنا ذلك وجزاكم الله خيرا لا اعلم بناء المنارات معروف بعهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

48
00:16:39.200 --> 00:17:00.050
ولكن المسلمين اتخذوا المنارات واقروها  ولم نعلم ان احدا انكرها. اللهم الا ان يكون بعض الناس ينكرونها لعدم وجودها في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا شك ان

49
00:17:00.550 --> 00:17:33.900
انها تؤدي غرضا حميدة فانها العلامة الظاهرة للمسجد. نعم وارتفاع الاذان منها يكون ابلغ واوسع واشمل  فالغرض منها غرض مقصود محمود نعم بارك الله فيكم له سؤال ثاني يقول فضيلة الشيخ عندنا العادة عندما يريد شخص ان يتزوج يرسل بطاقات الى من يريد ان يحظر

50
00:17:34.400 --> 00:17:49.400
من الناس للزواج فيأتي هذا المدعو في يوم الزواج ثم يأكل من وليمة هذا المتزوج ثم يعطيه مئتين ريال علما ان هذا يسمى رفت ثم يأتي زواج هذا الذي دعي

51
00:17:49.500 --> 00:18:04.300
ويدفع مئتين ريال فيرسل له بطاقة كما ارسل له بطاقة حضور ثم يأتي الى الزواج ويأكل من ولي من وليمة المتزوج ثم يعطيه مئتين ريال كأن ذلك تبادل هل يجوز هذا

52
00:18:05.650 --> 00:18:25.150
هذا مما جرت به العادة في بعض البلاد نعم يا شيخ ان ان الرجل اذا تزوج رفده اصحابه واقاربه ومعارفه بما يتيسر فاذا تزوج الرافد رفده هذا المتزوج الاول بما يتيسر ايضا

53
00:18:26.100 --> 00:18:44.800
وهم لا يريدون بهذا المعاوضة. نعم. ولذلك لو لم يتزوج الرافد لم يأخذ من من الزوج شيئا فالمسألة مسألة مهاداة فالمسألة مسألة مهاداة جرت بها العادة وليست مسألة بيع وشراء

54
00:18:45.000 --> 00:19:11.200
وعلى هذا فيكونها جائزا لان الاصل فيما يعتاده الناس الاصل فيه الحلم حتى يقوم دليله على المنع والاصل في الاعيان الحل حتى يقوم دنيع المنع والاصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على الشرع

55
00:19:11.850 --> 00:19:31.050
اي على انها مشروعة فهذه القواعد الثلاث ينبغي لطالب العلم ان يحيط بها ويفهمها  الاصل في العادات الحل حتى يقوم دليله على المن؟ نعم الاصل في الاعيان يعني في الاشياء. نعم. الحل

56
00:19:31.450 --> 00:19:48.000
حتى يقوم دليله على المن الاصل في العبادات المنع حتى يقوم به على الشرع اي على انها مشروعة لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

57
00:19:48.800 --> 00:20:09.750
وفي لفظ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اما الاعيان فالاصل فيها الحل لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا واما العادات فلان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال

58
00:20:10.300 --> 00:20:26.100
كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط ومفهومها ان ما كان في كتاب الله فليس بباطل وكذلك يروى عنه انه قال المسلمون على شروطهم الا شرطا ان حل حراما او حرم حلالا

59
00:20:29.400 --> 00:20:56.200
والعادات نوع من الشروط فهي امور صار الناس عليها واعتبروها سائرة بينهم وسائدة بينهم فاذا لم يدل لدينا على منعها فهي جائزة نعم هذا سائل يا فضيلة الشيخ لم يذكر الاسم هنا الحقيقة له مجموعة من الاسئلة يقول توفي رجل وله علي بعض النقود فماذا

60
00:20:56.200 --> 00:21:16.050
وله علي بعظ النقود فماذا افعل الواجب ان تبحث عن ورثة حتى تسلم نقود الميت اليهم نعم. لان الانسان اذا مات انتقل ماله الى ورثة فان عجزت عن عن معرفتهم

61
00:21:16.300 --> 00:21:43.550
تتصدق بها عن صاحبها  لمن هي له والله جل وعلا بعلمه وقدرته وسلطانه يوصلها الى من هي له نعم. هذا السائل ايضا يقول فضيلة الشيخ بانه سرق من بيت احد الاصدقاء قميصا يقول ولكنني استحي جدا ان ارده

62
00:21:43.550 --> 00:22:03.950
علما بانني نادم اشد الندم على فعلتي فماذا افعل الواجب عليك ان ترد القميص الى صاحبه فان كان قد تلف وجب عليك رد مثله فان لم يكن له مثل كان مثله قد هجر

63
00:22:04.600 --> 00:22:29.850
وتركه الناس وجب عليك رد قيمته ولكن يقع الانسان في حرج في مثل هذا كيف يرد ما سرقه على صاحبه ان قال هذا مالك قصرت منك وقع في اشكال فربما يأخذه الى الجهات المسؤولة

64
00:22:30.050 --> 00:22:50.400
وربما يدعي ان ان ما له اكثر من ذلك. صحيح وما اشبه هذا فماذا يصنع نقول الجواب  يعطي من يثق به هذا المسروق سواء كان مالا او دراهم ويقول يا فلان

65
00:22:50.800 --> 00:23:12.200
اذهب بها الى فلان يعني صاحبها وقل له هذه من شخص اعطانيها لك وكفى نعمة وان كانت دراهم يمكن ان يجعلها الانسان في ظرف ويرسلها في البريد وما اشبه ذلك واذا وصلت الى صاحبها بنية انها

66
00:23:13.650 --> 00:23:29.750
اداء لما في ذمتك لهذا الرجل فانها تجزئ نعم يقول كنت اعمل عند صاحب مزرعة وعندما جاء ليدفع لي اجري اخطأ في الحساب وزاد لي وانا الان محرج جدا ان

67
00:23:29.750 --> 00:23:49.100
ردها عليه. علما بانه قد خصم عليه اياما دون وجه حق. فماذا افعل الواجب عليك ايضا ان تسلمها له واذا سلمتها له فلن يقول فلن يقول لك شيئا بل ربما يحمدك. صحيح

68
00:23:49.700 --> 00:24:14.500
ان يزيد الشيء عندك وترده عليه وليس فيها في هذا المحظور اطلاقا الواجب ان ترد اليه وتقول اننا اخطأنا في الحساب وهذا زائد فخذه. نعم هذا السائل يقول نذرت ان اصوم مدة طويلة جدا فماذا افعل حيال ذلك

69
00:24:16.750 --> 00:24:36.350
لابد ان نعرف كيفية النظر نعم هل هو نذر تعبد او نزرع يمين وهو ما يسمى عند العلماء بنذر الادجاج والغضب اما نظر التعبد فان يكون الانسان لله على نذر ان يصوم متى عشرة ايام

70
00:24:37.450 --> 00:24:52.750
تعبدا لله وطاعة الله او يقول ان شفى الله مريظي فله علي ان اصوم عشرة ايام فهذا يجب عليه الوفاء بالنذر لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نذر ان يطيع الله

71
00:24:52.850 --> 00:25:14.900
قال له طيب اما اذا كان نذرة يمين اي قصد به معنى اليمين لانقاذ ان فعلت كذا فبالله عليه نذر ان اصوم عشرة ايام يريد بذلك تأكيد منع نفسه من هذا الفعل

72
00:25:16.300 --> 00:25:36.200
فهذا حكم حكم جميل يعني انه يخير ان شاء فعل ما نذر وان شاء تركه وكفر كفارة وكفارة يمين هي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام

73
00:25:37.750 --> 00:26:01.550
فهذا هو جواب السؤال فلينتبه السائل ان هناك فرقا فان نذر التبرع والطاعة ونذر اه اليمين الذي يقصد به المنع او الحث او التصديق او التكذيب بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ رسالة

74
00:26:01.700 --> 00:26:22.150
بعث به المستمع اخوكم في الله عبدالله شين باء يقول في هذا السؤال حججت متمتعا ومعي مبلغ قليل من المال ظننت ان لا يكفي لشراء الهدي فصمت ثلاثة ايام وانفقت المال الذي عندي بصورة فيها كثير من الاسراف والتبذير ثم ظهر

75
00:26:22.150 --> 00:26:42.150
في اليوم الحادي عشر ان المال الذي كان عندي قبل انفاقه كان كافيا لشراء الهدي. فندمت على ما حدث مني من ثم صمت السبعة ايام بعد العودة من الحج. فهل بقي الهدي في ذمتي بسبب التفريظ؟ بسبب التفريط

76
00:26:42.150 --> 00:27:00.100
الذي حدث مني ام لا؟ وضحوا لنا ذلك جزاكم الله خيرا اه ذمتك برئت بالصوم لانك انما صمت بناء على ان المال الذي معك لا يكفي لكن نظرا لانك اصرت في الانفاق

77
00:27:00.700 --> 00:27:26.300
وانفضت في غير وجهه ارى من الاحتياط ان ان تذبح هديا في مكة يقوم مقام هدي التمتع الذي كان واجبا عليك مع القدرة. نعم. الفقرة الاخيرة في هذا السؤال يقول هل ترون ان الحجامة تفطر

78
00:27:26.300 --> 00:27:43.950
الصائم وقد ورد دليل في مسلم يدل على ان قول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم كان متقدما وان اخر امره عليه الصلاة والسلام الترخيص بها للصائم افيدوني جزاكم الله خيرا

79
00:27:44.300 --> 00:28:01.300
نعم نرى ان الحجامة تفطر اذا ظهر الدم لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم افضل الحاجم والمحكوم وما ذكره السائل من انه ورد في صحيح مسلم ما يدل على نسخ ذلك

80
00:28:01.700 --> 00:28:23.800
فلا اعلمه الان وقد حقق شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة في رسالة له تسمى حقيقة الصيام بل يرجع اليها السائل والقول بان الحجامة مفطرة والمناسب للحكمة لان المحتوم

81
00:28:23.900 --> 00:28:47.750
يظهر منه دم كثير يلحقه الضعف والعجز والتعب وصار من حكمة الله ان الرجل ان الصائم اذا احتجم قلنا له افطرت فكل واشرب ولكننا لا نقول له ان الحجامة جائزة في الصوم

82
00:28:48.300 --> 00:29:07.000
بل نقول ان الحجامة محرمة في الصوم الواجب ولكن اذا اضطر الانسان اليها بان هاج به الدم حتى خاف على نفسه الهلاك او الضرر فانه في هذه الحال يحتجم للضرورة ويفطر ويأكل ويشرب

83
00:29:07.750 --> 00:29:25.450
وهذا من الحكمة لا شك فيه وعلى هذا نقول اذا كان الصوم نفلا فلا حرج على الانسان الصائم ان يحتجم ولا اثم عليه لانه يجوز للصائم نفلا ان يقطع صومه

84
00:29:27.500 --> 00:29:46.900
لكنه يكره لغير غرض صحيح واما اذا كان الصوم واجبا كصوم رمضان وقضاء رمضان وصوم النذر فانه لا يجوز ان يحتجم ووصائم لان الواجب لا يجوز الخروج منه الا لضرورة

85
00:29:48.600 --> 00:30:11.000
فاذا الطرق الى ذلك واحتجم صار بذلك مفطرا وجاز له ان يأكل ويشرب شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوة الاحباب ايها الاخوة المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين

86
00:30:11.000 --> 00:30:21.000
في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم انتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته