﻿1
00:00:02.550 --> 00:00:22.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها والاخوة الاحباب ايها الاخوة المستمعون الكرام هذه حلقة مباركة من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

2
00:00:22.550 --> 00:00:39.250
عضو هيئة كبار العلماء والاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء ارحب بالشيخ محمد اجمل ترحيب فاهلا ومرحبا. اهلا ومرحبا بكم. هذا السائل ميم

3
00:00:39.450 --> 00:00:59.450
حاء عين من جمهورية مصر العربية يقول في هذا السؤال هل ترك الاذان الاول في الجمعة اولى؟ اذا كان لا يحصل له فائدة حيث ان العادة عندنا في بلادنا بان الفاصل بين الاذانين لا يجاوز خمس او سبع دقائق ويقوم المصلون

4
00:00:59.450 --> 00:01:21.200
فيصلوا بين الاذانين ركعتين يعتقدون بانها سنة للجمعة. افتونا بهذا مأجورين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. هذا العمل الذي ذكره السائل عن اهل بلده

5
00:01:21.250 --> 00:01:40.200
ليس هو العمل المشروع اذ ان الاذان الاول في صلاة الجمعة يكون بينه وبين مجيء الامام فترة لان امير المؤمنين عثمان بن عفان لما سنه للمسلمين سنه من اجل ان ان

6
00:01:40.550 --> 00:02:03.900
يأتي الى المسجد من كان بعيدا منه  فانه انما سنه رظي الله عنه حين اتسعت المدينة وكثر اهلها وكثر اهلها رأى بثاقب فقهه ان يؤذن اذان اول سابق على الاذان الذي يكون عند حضور الامام

7
00:02:06.350 --> 00:02:21.800
فلو جعل بينه وبين الاذان الذي يكون عند حضور الامام فترة طويلة يتمكن بها الناس البعيدون من الحضور لكان اولى يعني لو جعل جعل بين الاول والثاني نحو ساعة او ساعة او عشر دقائق

8
00:02:21.850 --> 00:02:38.750
او ساعة الا عشر دقائق كان هذا اولى وارفق بالناس حتى ينتبهوا للجمعة فيتأهبوا لها ويحضروا اليها قبل مجيء الامام. هذا هو الافضل. اما ما ذكره عن بلاده فلا اعلم له اصل

9
00:02:39.050 --> 00:02:57.200
نعم بارك الله فيكم السائل يقول اذا اصابت رجلي او يدي نجاسة فغسلتها فهل ابقى على طهارتي بذلك؟ ام ان النجاسة نقضت وضوئي؟ جزاكم الله خيرا  النجاسة لا تنقض الوضوء

10
00:02:57.800 --> 00:03:22.900
فاذا اصاب الانسان نجاسة فان وضوءه باقي. ولكن يصل هذه النجاسة  وبهذه المناسبة اود ان انبه الى ان جميع الخارج من البدن لا ينقض الوضوء الا البول والغائط فاما الدم اذا خرج من الانف

11
00:03:23.150 --> 00:03:42.350
او اذا خرج من جرح او نحو ذلك فانه ليس بنجس فإنه لا نعم فانه لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا ام كثيرا نعم. بارك الله فيكم. يقول في هذا السؤال ايضا

12
00:03:42.600 --> 00:04:02.600
هل قول العقيدة الطحاوية او العقيدة الواسطية فيه شيء فقد ذكر لي احد الزملاء بان ذلك لا يجوز لانه الف السنة والتوحيد. ولماذا لا يقال عقيدة المسلمين؟ او عقيدة اهل السنة مثلا. ارجو توضيح ذلك بالتفصيل مأجورين

13
00:04:02.600 --> 00:04:25.550
نعم لا حرج ان يقال العقيدة الوسطية او العقيدة الطحاوية لانها من باب نسبة المصنف الى مصنفيه وليس المراد بذلك عقيدة الطحاوي او عقيدة ابن تيمية رحمه الله. نعم. المراد العقيدة التي كتبها

14
00:04:25.550 --> 00:04:46.050
حاول ولا العقيدة التي كتبها شيخ الاسلام رحمه الله بواسطة نعم اجابة لاحد وقضاة واسط ولا حرج في ذلك ونظيرها الى سورة البقرة مثلا هي مين سورة البقرة سورة ذكر فيها ذكرت فيها البقرة

15
00:04:46.700 --> 00:05:02.800
ولهذا لما كان الحجاج يقول السورة التي يقال فيها التي تذكر فيها البقرة السورة التي تذكر فيها النساء بدلا عن سورة البقرة والنساء ردوا عليه فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم سماها سورة البقرة

16
00:05:03.350 --> 00:05:30.450
وكذلك سماها الصحابة وسموها سورة النساء وما اشبه ذلك المهم ان انه لست المراد بذلك حقيقة التحاوي المراد العقيدة التي كتبها الطحاوي وهي عقيدة المسلمين وكذلك العقيدة الوسطية نعم بارك الله فيكم. يقول السائل ميم حا عين مصر اه انا طالب وكثيرا ما اذاكر ليلا الى الفجر ثم انام بعد الشروق

17
00:05:30.450 --> 00:05:50.450
واحيانا اصحو وقد بقي على العصر حوالي عشر دقائق مما لا يكفي في بعض الاحيان للاغتسال وقضاء الحاجة فهل يشرع لي في لهذا في مثل هذه الحالة ان اجمع الظهر مع العصر جمع تأخير فقد قرأت بان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة

18
00:05:50.450 --> 00:06:09.150
مرة دون عذر. فلما سئل ابن عباس عن ذلك قال اراد الا يحرج امته. افتونا بذلك اه اما قول قائل انه سمع ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جمع في المدينة مرة من غير عذر فهذا ليس بصحيح

19
00:06:09.650 --> 00:06:29.250
فالوارد في الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر. نعم فنفى شيئا معينا وهو الخوف والمطر فدل ذلك على ان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع للخوف ويجمع للمطر

20
00:06:29.600 --> 00:06:43.700
لكن ابن عباس سئل عن ذلك فقال اراد الا يحرك امته وهذا دليل على انه لا يجوز جمعه الا اذا كان في تركه حرج واما اذا لم يكن في تركها حرج فالواجب

21
00:06:44.000 --> 00:07:05.800
ان يصلي الصلاة في وقتها بدون تأخير وبدون تقديم وما ذكره السائل عن نفسه فانا ننصحه ان يغير هذا. وان يصلي الصلاة في وقتها واني اظن انه لو كان له موعد مع صاحب الله

22
00:07:06.100 --> 00:07:23.400
في وقت الظهر ما نام عن هذا الموعد او في وقت العصر ما نام عن هذا الموعد فليستعن بالله عز وجل وليكن حازما نشيطا في اداء عبادة الله وليجعل عنده منبها

23
00:07:23.450 --> 00:07:52.050
ينبهه اما ساعة رنانة واما شخص يوكله فيقول ايقظني في الساعة الفلانية نعم بارك الله فيكم. السائل جمال اه من محافظة الحديدة اليمن يقول من مات وعليه دية هل يمكن مطالبة الاولياء بذلك؟ وهل يجب عليهم الاداء؟ نعم

24
00:07:52.450 --> 00:08:12.950
الدية ان كانت عورا عن مقتول عمدا فهي عليه هو. وتكون في تركته بعد موته لانها دين عليه. وان كانت الدية عن قتل خطأ او شبه عمد فانها على عاقلته سواء كان حيا

25
00:08:12.950 --> 00:08:29.700
او ميتا نعم يقول السائل ما هو السر من تغسيل الميت؟ السر في ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بذلك فقال في النساء اللاتي يغسلن ابنته

26
00:08:29.750 --> 00:08:49.250
تغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك  وامر بذئبه ايضا في قصة الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة في حجة الوداع فقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم اغسلوه بماء وسدر

27
00:08:49.350 --> 00:09:16.850
ولان ولانه يغسل من اجل ان ان ينظف  فيقدم على ربه عز وجل وهو في غاية النظافة ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام للنساء اللاتي يغسلنته ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثرا من ذلك ان رأيتن ذلك يعني متى دعت الحاجة الى الزيادة على السبب فانه يزاد على السبع. ولكن

28
00:09:17.250 --> 00:09:36.900
مقتصع يقتصر في ذلك على الوتر  بمعنى ان تكون الغسلة الاخيرة وترا   نعم بارك الله فيكم. السائل يقول القاتل عمدا او خطأ اذا دفع الدية وقبل الاولياء. هل تبرأ ذمته من الذنب

29
00:09:36.900 --> 00:09:59.000
اه تبرأ ذمته من الدم في الحياة الدنيا لا شك في ذلك  لانه ادوا ما عليه. نعم اما بالنسبة للمقتول فان تاب توبة نصوحا خالصة فارجو ان الله تعالى يتحمل عنه بالنسبة للمقتول

30
00:09:59.150 --> 00:10:12.600
ويعطي المقتول جزاء على ما فاته من الدنيا لعموم قول الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون الناس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون

31
00:10:12.750 --> 00:10:26.650
ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فذكر في هذه

32
00:10:27.350 --> 00:10:46.500
الذنوب العظائم ذكر فيها قتل النفس وظاهر الاية العموم وان الله تعالى يكفر عنه بتوبته الصادقة فيتحمل عنه تبارك وتعالى ما ما وجب ما وجب للمقتول من الحق وقال بعض العلماء

33
00:10:46.550 --> 00:11:08.900
بل ان حق المقتول يكون باقيا فيؤخذ من حسنات القاتل لكنه قول مرجوح لانه مخالف لظاهر الاية. واذا كان المستدين اذا استدان شيئا يريد الاداء ادى الله عنه ان يسر له العداء في الدنيا او

34
00:11:09.050 --> 00:11:23.900
اداه عنه في الاخرة فهذا مثله اذا تاب تاب الله عليه نعم. بارك الله فيكم كم مقدار الفدية بالكيلو لمن لم يستطع الصوم قال العلماء انه يطعم عن كل يوم مسكينا

35
00:11:24.000 --> 00:11:43.150
واطعام المسكين عن كل يوم اما ان يغديه او يعشيه واما ان يعطيه مدا من الرز او من البر نعم. اما الكيلو فيختلف. طيب. لان بعض الحبوب اثقل من بعض

36
00:11:43.550 --> 00:12:07.450
فلا يمكن تحديده بالكيلو لهذا الاختلاف لكن الفقهاء رحمهم الله قدروا الصاع النبوي بالمثاقيل الا انهم قالوا ان هذا باعتبار البر الرزين اي الجيد نعم بارك الله فيكم السائلة نون سين عين مغربية

37
00:12:07.500 --> 00:12:31.200
مقيمة في مكة المكرمة تقول طلق ابي امي ثلاث مرات متقاطعة في كل مرة يقول لها لو حصل كذا او كذا فانت طالق ثم ثم يرد بشهادة الشهود ثم كانت المرة الثالثة اي الطلقة الثالثة ويريد ان يراجعها قبل ان تكتمل العدة

38
00:12:31.200 --> 00:12:48.500
هل يجوز له مراجعتها خلال فترة العدة؟ ام انها حرمت عليه منذ وقوع الطلاق؟ ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره اه احين الجواب على هذا السؤال الى القاضي عندهم

39
00:12:49.050 --> 00:13:06.550
في مكة طيب او اذا كان في في بلدهم نعم هل يجوز للمطلقة الخروج من البيت لقضاء حاجاتها او الزيارة لاحد من الاقارب خلال فترة العدة؟ ام انها بحكم الارملة

40
00:13:06.550 --> 00:13:19.000
لا يجوز لها الخروج حتى تنقضي العدة القول الراجح ان ان المرأة المطلقة اذا كانت اذا كان الطلاق رجيا فهي كالزوجة التي لم تطلق. نعم. اي ان لها ان تخرج

41
00:13:19.750 --> 00:13:36.350
الى جيرانها او اقاربها او الى المسجد الى زمان المواعظ او ما اشبه ذلك وليست كالتي مات عنها زوجها واما قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن فالمراد باخراج المفارقة

42
00:13:36.600 --> 00:13:50.350
يعني لا تفارق البيت وتخرج وتسكن في بيت اخر وكذلك لا تخرجوهن منه حتى تسكنن في بيت اخر واما الخروج لمجرد الزيارة فهذا لا بأس به نعم وعلى هدف الخروج نوعان

43
00:13:50.500 --> 00:14:15.050
نعم خروج مفارقة نوع من انها تخرج من البيت الى بيت اخر فهذا لا يجوز سواء خرج بنفسها او اخرجت منه والثاني خروج لعارض وترجع فهذا لا بأس به السائل من اليمن يقول اذا اقترض شخص من الناس مبلغا ثم تغير صرف العملة فهل يرجى المال بسعرها

44
00:14:15.050 --> 00:14:43.900
قديم ام الجديد؟ خاصة بانه هناك عملات تغيرت اسعارها بشكل كبير جدا وضحوا لنا ذلك اذا اقترض شخص اخر نقدا فانه يرده اليه بعينه بجنسه يعني اقترض ريالات يمنية فانه يردها ريالات يمنية

45
00:14:44.000 --> 00:15:00.100
سواء ارتفعت قيمتها ام انخفضت كما انه لو اقترظ صاعا من البر فانه يرج ساعة من البر سواء زادت القيمة ام نقصت. نعم. ولو اقترض صاعا من الرز فانه يرد صاعا من الرز

46
00:15:00.250 --> 00:15:19.100
سواء زادت القيمة ام نقصت وهكذا ايضا النقد اذا اقترظ نقدا فانه يرد مثلهم سواء زاد ام نقص نعم. بارك الله فيكم. نعم لو الغي النقد بالمرة فانهم يرجعوا الى الى بدنه

47
00:15:20.350 --> 00:15:43.500
يعني لو لو الغي النقد الذي استسلفه ووظع بدله نقد اخر فانه يرد آآ بدله من هذا النقد الجديد طيب بارك الله فيكم. السائلة قاف سين ميم تقول لقد انتشر بين اوساط النساء وخاصة طالبات الجامعة

48
00:15:43.500 --> 00:16:03.500
وضع العدسات اللاصقة في العين وهي عدسات طبية لضعف في النظر. ولكن هذه العدسات تستخدم احيانا بالوان فتكون لون ازرق او اخضر او عسلي بحيث يتغير لون العين الطبيعي. علما بان هناك بان هناك من يستخدم هذه

49
00:16:03.500 --> 00:16:20.750
العدسات ملونة فقط للزينة والسؤال هل في العدسات الملونة تغيير لخلق الله او تشبه بالكافرات نرجو من هم التوجيه اه ليس في هذه العدسات تغيير لخلق الله. لان هذه العدسة تزال

50
00:16:20.950 --> 00:16:42.000
ليست ثابتة كالوشم نعم وانما هي اه عبارة عن نظارة معينة ارتقى الطب حتى وصل الى هذه الحال ولكن لابد من امرين لابد من مراجعة الطبيب هل يمكن ان توضع في العين او لا

51
00:16:42.500 --> 00:17:03.000
والامر الثاني لابد ان تكون هذه العدسة لا تنقلوا عين المرأة الى مشابهة عين الحيوان كأن تكون هذه العدسة شبه عين الارنب او نحو ذلك لان التشبه الانسان بالحيوان اه تنزيل لنفسه من الاعلى الى الادنى

52
00:17:03.950 --> 00:17:34.950
نعم بارك الله فيكم هذا السائل مصري الجنسية يقول اسامة ومقيم بالمملكة العربية السعودية السؤال الاول رجل به سلس بول ويقوم بالاذان في المسجد واحيانا يغيظ الامام فيؤم الناس هو وذلك بتوجيه من الامام. مع العلم بانه يعرف احكام الاذان والامامة والامور المتعلقة بفقه الصلاة ويحفظ القرآن

53
00:17:34.950 --> 00:17:55.900
كاملا ويقوم بتدريسه في حلقة من حلق المسجد لتحفيظ القرآن. السؤال هو هل تصح امامته واذانه وتدريسه سهول القرآن ما دام اهلا لذلك فانها تصح ولو كان صغيرا  لان عمرو بن سلمة الجرمي

54
00:17:56.200 --> 00:18:16.600
اما قومه وله ست او سبع سنين كما ذا جاء ذلك في صحيح البخاري وكذلك في الاذان اذا كان له صوت جيد ويعرف كيف يؤذن فليؤذن ولو كان صغيرا   وكذلك في المصافة

55
00:18:17.700 --> 00:18:38.750
اذا صف مع انسان خلف الصف فلا بأس ولو كان الانسان الذي معه بالغا وهو لم يبلغ نعم بارك الله فيكم. هذا السائل اه يقول هل تصح اه يسأل ايظا عن كيفية الطهارة قبل الاذان ام وبعده

56
00:18:40.150 --> 00:18:58.750
كيفية الطهارة قبل الاذان ككيفيتها بعد الاذان. نعم واذا تطهر للصلاة قبل الاذان فلا حرج الا من كان به سلاس بول فانه لا يتطهر للصلاة الا اذا دخل وقتها يقول هل يصلي بوضوء واحد اكثر من صلاة

57
00:18:59.300 --> 00:19:16.050
نعم يصلي بالوضوء الواحد اكثر من صلاة سواء صلاها في وقت واحد كما لو كان عليه فوائت وقضاها في وقت واحد اوصل لها في اوقاتها فلو توضأ لصلاة الفجر ولم ينتقض وضوءه الا بعد صلاة العشاء

58
00:19:16.350 --> 00:19:33.700
فصلى فصلى الصلوات الخمسة كلها في وضوء واحد فلا حرج عليه نعم. نعم. يقول هذا السائل امام المسجد هو كفيله. واحيانا يقيم في الشهر خمسة ايام او عشرة متصلة او متفرقة. وكذلك في

59
00:19:33.700 --> 00:19:49.850
الصلوات اليومية فهل يحق للامام ان يتقاضى راتبا كاملا بدون ان يعطي المؤذن شيء مع العلم بان المؤذن غير راضي عن امامته للناس آآ في كل هذه الايام بدون اجر وجزاكم الله خيرا

60
00:19:50.200 --> 00:20:06.450
تقول ان الانسان اذا ان الانسان اذا امسك امام المسجد فعليه ان يتقي الله عز وجل وان يقوم بهذه الوظيفة اتم القيام وان يحافظ عليها وان لا تغيب عنها الا من عذر قاهر

61
00:20:07.250 --> 00:20:23.100
لانه لانه نصب من قبل ولاة الامور في هذا العمل الجليل. نعم. فعليه ان يوفي به ولانه يأخذ على هذا المكافأة من بيت المال فاذا اخل به لم يستحق المكافأة

62
00:20:24.150 --> 00:20:44.850
بل لا يستحق منها الا ما قام به فقط ثمان توكيل هذا المكفول بالصلاة بالناس وهم لا يرظون لا يجوز ايضا لان الجماعة قد يرضون بفلان يكون اماما ولا يرضون بالاخر

63
00:20:46.200 --> 00:21:01.400
والذي وضع من قبل ولاة الامور امام هؤلاء هؤلاء الناس انما هو الامام الذي كان يتغيب فنصيحتي لهذا الامام ولامثاله ممن يتهاونون بهذه الامور ان يتقوا الله عز وجل وان يؤدوا الامانة

64
00:21:02.550 --> 00:21:19.000
فيما التزموا به لولاة الامور لان الله تعالى يقول اوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا اما بالنسبة للاذان فكذلك ايضا لا يؤذن هذا المكفول الا بعد موافقة المسؤولين عن المساجد

65
00:21:19.650 --> 00:21:41.700
وبرظا الجماعة جماعة المسجد  لان من ارتضي ان يكون مؤذنا قد لا يرتضى احد بدأ بدله فلابد من مراجعة الجهات المسؤولة ومن العجب ان قوما ظاهرهم الصلاح ويعتزون بانهم صلحاء

66
00:21:42.550 --> 00:22:06.800
يأخذ امامة المسجد ثم يكلها الى رجل اجنبي مستخدم عنده او مستهدما عند غيره ويعطيه من الراتب جزءا يسيرا ويأخذ البقية وهو لم يصلي وهذا خيانة للامانة واكل للمال بالباطل

67
00:22:08.800 --> 00:22:27.900
ولا يحل لا للامام ولا لمن جعل فيه اماما ان يتقدم الى المسجد واذا كان الامام لا يستطيع المواظبة على الامامة فليدعها لغيره اما ان يحتجرها ويجعل شخصا اخر يقوم بها

68
00:22:28.600 --> 00:22:45.650
بربع الراتب او اقل ويأخذ الباقي له باي شيء استحق هذا المال باللعب والذهاب يمينا وشمالا اما يتقي الله؟ اما يخشى ان ان ان ان ترد دعوته بسبب اكله هذا المال المحرم

69
00:22:46.400 --> 00:22:57.900
فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. فقال تعالى يا ايها الرسل كونوا من الطيبات

70
00:22:58.050 --> 00:23:09.400
واعملوا صالحا مما تمالون عليم. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل

71
00:23:09.550 --> 00:23:25.400
يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب لذلك فكيف تغيب نفس عاقل مؤمن ان يأكل المال بهذه الطريقة

72
00:23:26.850 --> 00:23:50.600
بوسيلة دينية وهو لا يقوم بها وعلى مراقبين الشؤون شؤون المساجد عليهم ان يتفقدوا المساجد وان يخرجوا هؤلاء الائمة الذين التزموا بالامامة امام المسؤولين ولكنهم لا يقومون بها ان ينتشروه من الظلم

73
00:23:51.650 --> 00:24:03.800
كقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا يا رسول الله هذا الظالم قالوا يا رسول الله هذا المظلوم ننصره لكن كيف ننصر الظالم

74
00:24:04.050 --> 00:24:24.500
قال تمنعه من الظلم فذلك نصك اياه ومن ذلك ايضا ان قوما يأخذون المكافأة على فرش المسجد ثم يوكلون هذا الى مستخدم يعطونه بعض المكافأة والباقي لهم ما الذي احل لهم هذا

75
00:24:26.000 --> 00:24:45.950
لكن هذه المسألة اهون لان هذه المسألة يمكن ان يكون هذا الذي قام بالفراشة يمكن ان يكون خارما عند الذي تكفل بها امام المسؤولين. نعم. فيقولون هذا جائزا لان هذا المستخدم خادم عند هذا الرجل فسواء خدمه في بيته او خدمه في المسجد

76
00:24:46.300 --> 00:25:05.000
قياما بما يجب على على من استخدمه فهو اهون لكن اما ان يأتي بخادم خارج ليس عليه سلطة ولكنه يتفق معه على ان يقوم بفراشة المسجد ويعطيه جزءا من المكافأة والباقي له

77
00:25:05.000 --> 00:25:24.500
فهذا اكل المال الباطل لان اخذ مال بلا عوض اكلوا المال الباطل هذا الظابط نعم لو لو لفرضنا ان الجهات المسؤولة في هذه المسألة الاخيرة مسألة الفراشة قالوا لا يهمنا

78
00:25:25.550 --> 00:25:41.050
نحن نوافق المهم ان يكون المسجد نظيفا يلاحظ سواء من الرجل الذي يأخذ المكافأة ام من غيره فهذي قد يقال انه لا بأس به مع ان في نفسي من ذلك حرجا

79
00:25:42.300 --> 00:26:00.550
اذ كيف يأخذ من المكافأة وهو لا وهو لم يعمل شيئا فنسأل الله تعالى ان يقينا شح انفسنا. امين. وان يعيننا على اداء الامانة. امين. وان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم امين

80
00:26:00.750 --> 00:26:08.950
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على تفضلكم باجابة السادة المستمعين