سؤال اكسر عمقا ما حكم فتح خطاب الاعتماد؟ خطاب ضمان لاستيراد والتصدير في البنوك نقول لقد صدر قرار من من مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثقة عن منظمة المؤتمر الاسلامي في مؤتمره الثاني حول خطاب الضمان بيقول ان خطاب الضمان اما ان يكون بغطاء او بدون غطاء فان كان بدون غطاء فهو ضم ذمة الضامن الى ذمة غيره فيما يلزم. حالا او مآلا واداب الفقه الاسلامي ضمان او كفالة اما ان كان خطاب الضمان بغطاء فيه فلوس موجودة سلفا في البد فلا علاقة في هذه الحالة علاقة وكالة والوكالة تصح باجر او بدون اجر مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المسلمين المغفور له الامر الساني ان قالوا ان الكفالة عقد تبرع يقصد بها الارفاق والاحسان ليست من عقود الاستسمار ولا من عقود المعارضة. وقد قرر الفقهاء عدم جواز اخذ العوض على الكفالة. لانه في حالة اداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرن الذي جر نفعا على المقرض وهذا ممنوع شرعا. من اجل هذه المقدمات قرر المجمع ما يلي ان خطاب الضمان لا يجوز اخذ الاجر عليه لقاء عملية الضمان. الضمان في ذاته ليس سلعة استسمارية. ليس محلا لاسترباح واستسمار وبيع وشراء لكن المصاريف الادارية الذي تكفلتها الجهة المصدرة للخطاب. بمناسبة اصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعا مع مراعاة عدم الزيادة على اجر المثل وفي حال التقديم غطاء كلي او جزئي يجوز ان يراعى في تقدير المصاريف لاصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لاداء ذلك افترض انت رحت كوسينر مع واحد بيستأجر بك او يستأجر ما ينفعش مقابل التوقيع الضمان هزا تقول له انا عايز فلوس انا ببيع لك ضماني ده بفلوس ادفع عليه هتديني كم الضمان ليس عقد معاوضة وليس عقد استرباح وليس عقد استسمار اما ان تفعله او الا تفعله. ان فعلته افعلوا ابتغاء وجه الله عز وجل. غايته رفع الضيق عن الصديق. لا يكون ابدا الا حسبا وابتغاء وجه الله عز وجل. لكن في طرق اخرى تستطيع ان تدخل بهذا المبلغ شريكا مع صاحب الصفقة انا هاديك خطاب ضمان انا سادخل معك شريكا على الربح والخسر في الصفقة التي تريد ان تعقدها يبقى كده خرجنا من اطار الاقراض او الضمان الى اطار المشاركة. لتقوموا على اساس الغنم بالغرم. اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد اللهم امين