﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.750
والارض كل كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا  وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل اغير الله اتخذوا وليا من فاطر السماوات والارض

2
00:00:23.850 --> 00:00:48.650
وهو يطعم ولا يطعم. قل اني امرت ان اكون اول من اسلم. ولا تكونن من المشركين. قل ان اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم فيصرف عنه يومئذ فقد رحمه. وذلك الفوز المبين. نعم. وان يمسسك الله بضر فلا

3
00:00:48.650 --> 00:01:41.050
لا كاشف له الا هو. وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير لا اله  لا اله الا الله في هذه الايات   فيها الاستدلال على

4
00:01:41.550 --> 00:02:06.450
الهيته سبحانه انه للمستحق للعبادة في ربوبيتي وهو ملكه للسموات والارض وما فيهن وانه المدبر بهذا الوجود وله كل شيء وله من سكن في الليل والنهار اذا فهو الذي يجب ان

5
00:02:07.200 --> 00:02:35.600
يؤله بالحب والتعظيم  والتوكل عليه والا يسوى والا يشرك به غيره قل اغير الله واتقن ولي فاطر السموات والارض ويطعم ولا يطعم الخالق في السماوات والارض المدبر لهذا الوجود هو المستحق للعبادة

6
00:02:45.200 --> 00:03:15.500
وهو الذي تجري بحكمته الاقدار من الخير والشر والنفع والضر  وان يمسسك بالخير فهو على كل شيء قدير وهو طاهر فوق عباده. وهو الحكيم الخبير دلت على انه سبحانه وتعالى

7
00:03:15.900 --> 00:03:43.150
هذا رب السماوات والارض ومالك السماوات والارض  وان الامر كله له وبيده سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير  وهو الحكيم الخبير الحكم وله الحكمة البالغة في خلقه وامنه نعم يا محمد

8
00:03:43.750 --> 00:04:16.250
كل من مات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة

9
00:04:16.350 --> 00:04:43.050
يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين بالله مقررا لهم ملزما بالتوحيد لمن ما في السماوات والارض. اي من الخالق بذلك المالك له. المتصرف في قل لهم لله وهم مقرون بذلك لا ينكرونه

10
00:04:43.100 --> 00:05:13.400
افلا حين اعترفوا بانفراد الله بالملك والتدبير ان يعترفوا له بالاخلاص والتوحيد وقوله كتب على نفسه الرحمة اي العالم العلوي والسفلي تحت ملكه وقوله تابع على نفسه الرحمة اين العلويين؟ اي العالم البلوي والسفلي

11
00:05:14.600 --> 00:06:04.700
اي للعالم اي العالم. نعم  هي العالم كتب على نفسه الرحمة العالم  فيها شيء ممكن متقدما   كل من ما في السماوات والارض كتب على نفسه  اقول انت كمل تحت ملكه وتدبيره وهو تعالى قد

12
00:06:04.700 --> 00:06:35.900
عليهم رحمته واحسانه. وتغمدهم برحمته وامتنانه. وكتب على نفسه اذ ان رحمته تغضب غضبه. وان العطاء احب اليه من المنع. وان الله قد فتح هذي جميع العباد ابواب الرحمة ان لم ان لم يغلقوا عليهم ابوابها بذنوبهم

13
00:06:36.250 --> 00:07:11.700
ودعاهم اليها ان لم تمنعهم من طلبها وعيوبهم وقوله ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه وهذا قسم منه وهذا قسم منه وهو اصدق المخبرين وقد اقام على ذلك وقد اقامنا ذلك من الحجج البينة والبراهين. ما يجعله حق اليقين. ولكن ابا الظالمون الا جحور

14
00:07:11.700 --> 00:07:54.500
حودة وانكر قدرة الله على بعث الخلائق فخسروا دنياهم واخراهم سبق الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سأل     بسم الله الرحمن الرحيم ابو القاسم الخراقي رحمه الله تعالى

15
00:07:55.200 --> 00:08:36.800
باب الحكم في من ترك الصلاة  اعوذ بالله  الصلاة المراد بها الصلاة المكتوبة الصلوات الخمس عمود الاسلام  واعظم اركانه دعائمه بعد الشهادتين فاوجب الواجبات على المسلم اوجب الواجبات على المسلم الصلوات الخمس

16
00:08:37.300 --> 00:09:21.700
سبحان الله العظيم ومع ذلك فرط فيها كثيرون على مراتب في هذا التفريط منهم تارك الصلاة  ومنهم من يصلي ويترك منهم ونصلي ويفرط بواجباتها وهم في ذلك علامات من عظم شأن الصلاة ان الله

17
00:09:25.500 --> 00:09:53.300
امر باقامة الصلاة واثنى على المقيمين لها والمحافظين عليها والخاشعين فيها قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الى قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون واخبر عن اهل النار

18
00:09:53.600 --> 00:10:21.750
ان من اسباب دخولهم النار انهم لا يصلون قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نقيم المسكين كنا نحوم مع الخائضين يجب ان يعلم المسلم عظم شأن الصلاة وان يقوم

19
00:10:23.100 --> 00:10:56.750
بها لله وان يأمر بها اهله واخوانه وجيرانه ومن تربط تربطه بهم رابطة  نعم  قال ومن ترك الصلاة وهو بالغ عاقل جاحدا لها او غير جاحد دعي اليها في وقت كل صلاة

20
00:10:57.050 --> 00:11:30.400
ثلاثة ايام فان صلى والا قتل والله اعلم  من ترك الصلاة وهو عاقل بالغال فيه اشارة الى الشروق شروط وجوب الصلاة العقل فلا تجب على مجنون وبعد فلا تجب على الصغير

21
00:11:31.700 --> 00:12:13.700
الذي لم يبلغ سلطان بكل الواجبات ولم يذكر الاسلام لانه لان الاسلام  وجوب فهي تجب على الكافر الصلاة تجب عليك لكن الاسلام شرط صحة كالطهارة في الصلاة شرط لوجوب الصلاة

22
00:12:14.150 --> 00:12:42.800
لا تجب اللعن المتطهر لا الطهارة شرط للصحة شرط لصحة الفجر لا لوجود. كذلك الاسلام شرط لصحة الصلاة لا شرط للوجوب الكفار مخاطبون عن صاحب فروع الشريعة  ومعنى ذلك انهم يعاقبون يوم القيامة على تركها

23
00:12:44.300 --> 00:13:09.600
ولهذا قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين  يقول من ترك الصلاة وهو عاقل بالغ دعي اليها جاهدا ترك جاحدا لوجوبها او غير جاحد فان كان جاحدا لوجوبه فهذا كافر

24
00:13:09.700 --> 00:13:50.300
مرتد عن الاسلام فانه يستتاب فان تاب والى قتل لانه مكذب لله ورسوله. منكر بفريضة من فرائض الاسلام العظيمة شعيرة من شعائر الدين ومن كان غير جاهل عاصم وما ومن اهل العلم من من قال انه كذلك

25
00:13:50.350 --> 00:14:28.150
اذا من ترك الصلاة كفر وان لم يكن جاهلا ورؤي اجماع الصحابة على ذلك  يقول المؤلف انه يدعى من ترك الصلاة وهو عاطل فانه نداء اليها ثلاثة ايام يؤمر يطلب منه ان يتوب ان يصلي

26
00:14:28.350 --> 00:15:07.900
قتل كفرا ان كان جاهدا حدا ان كان غير جاحد جمهور اهل العلم على انه  من ترك الصلاة وهو غير جاحد للوجوب انه لا لا يكون كافر ومن احسن ما قيل في هذا التفصيل

27
00:15:07.950 --> 00:15:50.500
بين من يكون تاركا للصلاة تركا مطلقا دائما ومن يصلي ويترك سيكون غير محافظ ليس تاركا الترك المطلق لكنه غير محافظ على كل حال فانه يؤمر بالصلاة  ويعزر اما من اصر على ترك الصلاة

28
00:15:52.000 --> 00:16:24.200
انه يقتل نعم اقرأ المغني نعم   يأتيك نعم  بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وجملة ذلك المسألة نعم مجابها يعني النص نعم مسألة وساقها كاملة نعم

29
00:16:24.200 --> 00:16:51.200
وجملة ذلك ان تارك الصلاة لا يخلو اما ان يكون جاحدا لوجوبها او غير جاحد. فان كان جاحدا لوجوبها نظر فيه فان كان جاهلا به وهو ممن يجهل ذلك كالحديث الاسلام والناشئ ببادية عرف وجوه وجوبها وعلم ذلك ولم يحكم بكفره لانه معذور

30
00:16:51.200 --> 00:17:12.400
وان لم يكن ممن يجهل ذلك كالناشئ بين المسلمين في الانصار والقرى لم يعذر. ولم يقبل منه ادعاء الجهل وحكم بكفره لان ادلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة. والمسلمون يفعلونها على الدوام فلا يخفى وجوبها على من

31
00:17:12.400 --> 00:17:42.300
هذه الحالة فلا يجحد ولا يكاد يوجد من يجهل وجوبا الا بالسورة التي له  ما درى عن وجوه الصلاة. نعم   اكثر ما ما يقع وترك الصلاة تفريطا وكسلا واتباعا للشهوات

32
00:17:42.350 --> 00:18:10.700
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا نام فلا يخفى وجوبها على من هذه حاله. فلا يجحدها الا تكليما لله تعالى. ولرسوله واجماع الامة وهذا يصير مرتدا عن الاسلام. وحكمه حكم سائر المرتدين في الاستتابة والقتل. ولا اعلم في هذا خلافا

33
00:18:11.000 --> 00:18:30.600
وان تركها لمرض او عجز عن اركانها وشروطها. قيل له ان ذلك لا يسقط الصلاة. وانه يجب عليه ان يصلي على وان تركها لمرظ نعم. وان تركها بمرض او عجز عن اركانها وشروطها

34
00:18:30.850 --> 00:18:53.550
قيل له بعض الناس يتعلم يقول انا ما اقدر اصلي انا هو ما يصلي ما اقدر اتحرك ما اقدر اقوم. يتعلل بالمرض ربما قال فاتقوا الله من سقاكم. صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب

35
00:18:54.100 --> 00:19:19.750
على ظهرك مستلقيا المهم الصلاة لا تسقط الصلاة لا تسقط عن الانسان ما دام حيا وعقله معه يصلي بحسب حاله الصلاة من شأنها انها تجب في جميع الاحوال في الصحة والمرض والامن والخوف

36
00:19:20.150 --> 00:19:53.000
والعرس واليسر والاقامة والسفر ولا يمكن لا يمكن الاعتذار عن الصلاة بالمرض. المرض ما هو بعذر. صل وانت مريض وانت على ظهرك لا اله الا الله نعم  قيل له ان ذلك لا يسقط الصلاة. وانه يجب عليه ان يصلي على حسب بطاقته. وان تركها تهاونا او

37
00:19:53.000 --> 00:20:13.000
دعي الى فعلها. وقيل له ان ان صليت والا قتلناك. فان صلى والا وجب قتله. ولا يقتل حتى ولا يقتل ولا يقتل. حتى يحبس ثلاثا حتى حتى يحبس. ايه يحبس

38
00:20:13.000 --> 00:20:38.500
ثلاثا ويضيق ويضيق عليه فيها. ويدعى في وقت كل صلاة الى فعلها. ويخوف بالقتل فان صلى والا قتل بالسيف ما ندري والله رحمهم الله  من الذي سيدى الى الصلاة؟ ويقال

39
00:20:38.600 --> 00:21:29.350
لا يصلي ويمشي قل هل لا يكاد يقع هذا تقرير وتصوير لم يعني لا يكاد يقع  يعني في الناس يدعى الى الصلاة ويقاسم فيصلي ويمشي انتهى الامر  وهم يفرضون هذه الصورة ثلاثة ايام يدعى ويأبى ويدعى ويأبى ويدعى

40
00:21:29.600 --> 00:22:01.050
لو لو قيل انه يدعى الى الصلاة   وهو يأبى يأبى من يأبى يابى ان يصلي وان يقر بوجوبها يعني لو قيل بانه يقتل في في اول مرة في اول يوم

41
00:22:01.900 --> 00:22:27.400
اسمع اسمع ما كان وبهذا قال مالك وبهذا قال مالك نعم. محمد بن زيد. مم. ووكيع والشافعي وقال الزهري يضرب ويسجن وبه قال ابو حنيفة اسمع يضرب مسكا بمعناه انه ما ما يقتل

42
00:22:28.650 --> 00:22:55.600
بس آآ يضرب ويقطع حتى يصلي ابشر بس ابشر مستعدين قال ولا يقتل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ الا باحدى ثلاث  كفر بعد ايمان او زنا بعد احصان. او قتل نفس بغير حق. متفق عليه

43
00:22:55.700 --> 00:23:15.700
هذا لم يصدر منه احد الثلاثة. فلا يحل دمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس فيقول لا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها متفق عليه. ولانه فرع من فروع الدين

44
00:23:15.700 --> 00:23:35.750
فلا يقتل بتركه كالحج. ولانه فرع من فروع الدينية غير من الصلوات واركان الاسلام ما هي فروع هذه اصول اصول عملية الصلاة والصيام والزكاة ليس من هذه اصول لكن عملية

45
00:23:36.250 --> 00:23:59.800
اصول الدين نوعان اصول اعتقادية وهي اصول اصول الايمان الستة. واصول العملية وهي اركان الاسلام الخمسة بني الاسلام على خمس مم فلا يقتل بتركه كالحج. ولان القتل لو شرع لشرع زجرا عن ترك الصلاة. ولان

46
00:23:59.800 --> 00:24:20.900
القتلى لو شرع لشرع زجرا عن ترك الصلاة ولا يجوز شرع زجر تحقق المجزور عنه والقتل يمنع فعل الصلاة دائما. فلا يشرع. ولان الاصل تحريم دم. فلا تثبت الاباحة الا بنص او معنى

47
00:24:20.900 --> 00:24:43.550
النص والاصل عدمه ولنا قول الله تعالى فاقتلوا المشركين الى قوله فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فاباح قتلهم وشرط في تخفية سبيلهم التوبة. وهي الاسلام واقام الصلاة وايتاء الزكاة وايتاء الزكاة

48
00:24:43.550 --> 00:25:08.500
فمتى ترك الصلاة متعمدا لم يأتي بشرط تخفيته. فيبقى على وجوب القتل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة وهذا يدل على اباحة قتله. وقال عليه السلام ان العبد وبين الكفر ترك الصلاة رواه مسلم. والكفر مبين

49
00:25:08.500 --> 00:25:38.800
للقتل. وقال عليه السلام نهيت عن قتل المصلين ما تقولون بكفره  فمفهومه ان غير المصلين يباح قتلهم وقال عليه السلام نهيت عن قتل المصلين. نهيت عن قتل المصلين هل من

50
00:25:40.000 --> 00:26:07.200
من اظهر الادلة على هل هذا الحكم؟ نعم فمفهومه ان غير المصلين يباح قتلهم. ولانها ركن من اركان الاسلام لا تدخله النيابة بنفس ولا مال. فوجب ان يقتل تاركه كالشهادة. وحديثهم حجة لنا. لان الخبر

51
00:26:07.200 --> 00:26:27.200
لان الخبر الذي رويناه يدل على ان تركها كفر والحديث الاخر استثنى منه الا بحقها. والصلاة من حقها وعن انس قال قال ابو بكر انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شهدوا ان لا اله الا الله

52
00:26:27.200 --> 00:26:52.650
ان محمدا رسول الله واقاموا الصلاة واتوا الزكاة. رواه الدار قطني. ثمان احاديثنا خاصة فنخص بها عموم ما ذكروه. ولا يصح قياسها على الحج لان الحج مختلف في جواز تأخيره. ولا يجب القتل بفعل مختلف فيه. وقولهم ان هذا يفضي الى ترك الصلاة

53
00:26:52.650 --> 00:27:23.200
قلنا الظاهر ان من يعلم انه يقتل ان ترك الصلاة الظاهر ان من يعلم انه يقتل ان ترك الصلاة لا يتركها سيما بعد استتابته ثلاثة ايام فان تركها بعد هذا كان ميؤوسا من صلاته. فلا فائدة في بقائه ولا يكون القتل هو المفوت له

54
00:27:23.200 --> 00:27:47.850
ثم لو فات به احتمال الصلاة لحصل به صلاة الف انسان. ليش ثم لو فات به احتمال الصلاة ما حصل به صلاة الف انسان لا ماشي  ثم لو فات به

55
00:27:48.150 --> 00:28:30.350
احتمال الصلاة ثم لو فات بي  مم لا حصل به صلاة الف انسان   لانه لو فات بقتله قتل  صلواته دائمة خلاص مات  لكنه لكنه يعصو به الزجر فيحصل بهذا الزجر صلوات

56
00:28:30.650 --> 00:28:59.050
من الناس هذه العبارة ثم انه ثم لو فات به احتمال الصلاة لا حصل به صلاة الف انسان. نعم. وتحصيل ذلك بتفويت احتمال صلاة واحدة لا يخالف الاصل اذا ثبت هذا فظاهر الكلام الخرقي انه يجب قتله بترك صلاة واحدة

57
00:28:59.100 --> 00:29:40.650
وهي احدى الروايتين عن احمد. هذا هذا جيد  اما   لانه تارك للصلاة فلزم قتله كتارك ثلاث تارك كتارك ثلاث ثلاث نعم ثلاث صلوات مم. ولان الاقوى ولان الاخبار تتناول تارك صلاة واحدة. لكن لا يثبت الوجوب حتى حتى يضيق

58
00:29:40.650 --> 00:30:06.800
وقت التي بعدها لان الاولى لا يعلم تركها الا بفوات وقتها. فتصير فائتة لا يجب القتل بفواتها. فاذا ضاق وقتها وبما انه يريد تركها فوجب قتله والثانية لا يجب قتله حتى حتى يترك ثلاث صلوات ويضيق وقت الرابعة عن فعلها لانه قد يترك الصلاة

59
00:30:06.800 --> 00:30:25.650
والصلاتين شبهة. فاذا تكررا ذلك ثلاثا تحقق انه تارك لها رغبة عنها. ويعتبر ان ويعتبر ان يضيق وقت الرابعة عن فعلها لما ذكرناه وحكى ابن حامد عن ابي اسحاق ابن

60
00:30:25.700 --> 00:30:45.700
انه ان ترك صلاة لا تجمع الى ما بعدها كصلاة الفجر والعصر. وجب قتله الاولى من صلاتي جمع لم يجب قتله. لان الوقتين كالوقت الواحد عند بعض العلماء. وهذا قول حسن واختلف

61
00:30:45.700 --> 00:31:04.450
الرواية هل يقتل بكفره او حدا فروي انه يقتل لكفره كالمرتد فلا يغسل ولا يكفن ولا يدفن بين المسلمين. ولا يرثه احد ولا يرث ولا يرث احدا اختاره ابو اسحاق

62
00:31:04.450 --> 00:31:27.700
ابن شاقنا وابن حامد وهو مذهب الحسن والنخعي. والشعبي وايوب السختياني والاوزاعي. وابن المبارك وحمادي ابن زيد واسحاق ومحمد ابن الحسن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وفي لفظ عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

63
00:31:27.700 --> 00:31:47.700
ان بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم ترك قناة فمن تركها فقد كفر. رواهن مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما تفقدون من دينكم الامانة

64
00:31:47.700 --> 00:32:07.700
اخر ما تسقطون الصلاة قال احمد كل شيء ذهب اخره لم يبقى منه شيء. وقال عمر رضي الله عنه لاحظوا في لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة. وقال علي رضي الله عنه من لم يصلي فهو كافر. وقال ابن مسعود من

65
00:32:07.700 --> 00:32:27.700
لم يصلي فنادينا فلا دين له. وقال عبد الله بن الشقيق لم يكن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال هو كفر غير الصلاة. ولانها عبادة يدخل بها في الاسلام. فيخرج بتركها منه كالشهادة. والرواية

66
00:32:27.700 --> 00:32:47.900
يقتل حدا مع الحكم باسلامه كالزاني المحصن. وهذا اختيار ابي عبدالله بن بطة. وانكر قول من قال انه يكفر وذكر وانكر قول من قال انه يكفر  وذكر ان المذهب على هذا

67
00:32:48.150 --> 00:33:10.250
لم يجد في المذهب خلافا فيه وهذا قول اكثر الفقهاء وقول ابي حنيفة ومالك والشافعي وروى وروى عن حذيفة انه قال يأتي على الناس زمان لا يبقى معهم من الاسلام الا قول لا اله الا الله. فقيل له وما ينفعهم؟ قالت

68
00:33:10.250 --> 00:34:02.950
من النار لا لا ابى لا ابى لك وعن وعن والان   علق عليها في الحاشية قالوا لم نعرف      الكلمة وش ولان؟ ها اولا والان؟ نعم   قال انتهيت الى داري فوجدت شاة مذبوحة فقلت من ذبحها؟ قالوا غلاما. قلت والله ان غلامي لا يصلي

69
00:34:02.950 --> 00:34:25.500
قال النسوة نحن علمناه يسمي فرجعت الى ابن مسعود. فسألته عن ذلك فامرني باكلها. بايش؟ فامرني باكلها والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله

70
00:34:25.500 --> 00:34:45.500
وعن ابي ذر قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنة وعن عبادة ابن الصامتة وعن عبادة ابن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد ان لا اله الا

71
00:34:45.500 --> 00:35:13.350
الله وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته  وكلمته القاها الى مريم وروح منه. وان الجنة حق والنار والنار حق ادخله الله الجنة على ما كان من عمل وعن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في

72
00:35:13.350 --> 00:35:33.350
في قلبه من الخير ما يزن برة متفق على هذه الاحاديث كلها ومثلها كثير عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على كتبهن الله على العبد

73
00:35:33.350 --> 00:35:52.050
في اليوم والليلة فمن جاء بهن لم لم يضع منهن شيئا لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة. ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ان شاء

74
00:35:52.050 --> 00:36:12.050
اعذبه وان شاء ادخله الجنة. ولو كان كافرا لم يدخله في المشيئة. فقال الخلال في جامعه حدثنا يا حدثنا بدون واحد. حدثنا هشام ابن حسان عن عبد الله ابن عبد الرحمن. انهى عن ابي شومينة ان النبي صلى الله عليه

75
00:36:12.050 --> 00:36:32.050
وسلم خرج الى خرج الى قباء واستقبله ربط من الانصار يحملون جنازة على باب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا مملوك لآل فلان كان من امره. قال كان يشهد ان لا اله الا الله

76
00:36:32.050 --> 00:36:57.750
قالوا نعم ولكنه كان وكان وقال لهم اما اما كان يصلي وقالوا قد كان يصلي ويدع. فقال لهم ارجعوا به. فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه وادفنوه والذي نفسي بيده لقد كادت الملائكة تحول بيني وبينه. وروى باسناده عن طه عن عبدالله بن عمر

77
00:36:57.750 --> 00:37:20.400
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا اله الا الله ولان ذلك اجماع المسلمين انا لا نعلم في عصر من الاعصار احدا من تارك الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه. ودفنه في مقابر فانا لا نعلم

78
00:37:20.500 --> 00:37:50.500
فانا لا نعلم في عصر من الاعصار احدا من تارك الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين. ولا منع ورثته ميراثه. ولا منع هو ميراث مورثه لا فرق بين زوجين لترك الصلاة من احدهما ما ما كثرة تارك الصلاة ولو كان كافرا لثبتت

79
00:37:50.500 --> 00:38:14.250
هذه الاحقاد كلها على ولا نعلم بين المسلمين خلافا في ان تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها ولو كان مرتدا ولا نعلم بين المسلمين خلافا في ان تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها

80
00:38:15.200 --> 00:38:58.350
لا يجوز  عندك يا محمد  ولا نعلم ولا نعلم بين المسلمين خلافا في ان تارك في ان تارك الصلاة  يجب يعني. يعني يقولوا كلهم يقولون بوجوب القضاء    هذا الكلام   ها

81
00:39:00.550 --> 00:40:13.850
ولا حول ولا قوة الا بالله لا حول ذلك من من ولمن    صلاة ولا صيام   ان من لا يصلي يأمر بالصلاة   كافرا او مقدما او فاسقا على قولين     لا اله الا الله

82
00:40:14.300 --> 00:41:18.300
سبحان الله مالو بالكتابة  الكثير من هذا الكلام يعني نظري منه يعني واقع  ولهذا في تاريخ المسلمين قتل او فرق او  على كل حال شأن الصلاة عظيم   تطبيق الاحكام على يمنع منها

83
00:41:18.450 --> 00:42:56.950
يعني اسباب لا يكاد يدعى لشخصه   تكون الصلاة   نظري عطنا حادثة نظري نظري اقول لك   يقول لك الكلام كله ما فيه شيء       نكتة بس         لا اله الا الله. على كل حال

84
00:42:57.050 --> 00:43:51.100
كفرا دون كفر. صح ومع ذلك يستدل به استدلوني على قتله يستدلون على قتله بحديث انت مركز صالح فقد كفر وهم لا يقولون لكم  من هو        ها هذا هذا توجيه من يقول بكفره

85
00:43:51.750 --> 00:44:32.050
بين المرء وبين ترك الصلاة ولم يقل ترك الصلاة احسنت هذا يعني لعله من اقرب يجد فرق بين التارك ترك دائما يعني يظهر منها انه لا يصلي وغير المحافظ اللي يصلي ويخلي علي يقول انه هذا غير محرم ويستند بحديث عبادة اللي مر عليكم

86
00:44:34.050 --> 00:45:09.650
محافظ   لا ما هو محاكم الكلام في من يصلي ويخلي لا يقال تارك بل هو غير محافظ  ويصلي فرض ويترك فرضين ويصلي فرض. يعني جهالة المسلمين وعوامهم يعني ما هو يعني في نفسه الصلاة

87
00:45:09.700 --> 00:46:11.550
الشهوات والكسل وعلل علل باطلة      الصلوات  بعد الفجر وقت الصلاة هنا وقت الدوام    يركب الساعة الى وقت الدوام يعني متعمد      نسأل الله العافية نسأل الله العافية نعم. نعم يا محمد

88
00:46:11.600 --> 00:46:34.800
قال ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة من الا ولا ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة من احدهما مع كثرة الان اذا قالت امرأة زوجي ما يصلي قول هات اختلعي منه انا

89
00:46:36.000 --> 00:47:07.450
لو رفعت عليه قضية مرحبا  هل يمكن انه يقبل منها طلب الخلع ممكن    ونقول للرجل الذي عنده امرأة مصرة على ترك الصلاة فارقة تستوفي امرأة لا تصلي الحكم قضائي هذا عند القاضي ولا يكاد

90
00:47:08.650 --> 00:47:35.800
نعم مع كثرة تارك الصلاة ولو كان كافرا لثبتت هذه الاحكام كلها ولا نعلم بين المسلمين خلافا في ان تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها ولنا مسألة ولا نعلم بين خلافا في ان تارك الصلاة

91
00:47:35.900 --> 00:48:39.900
يجب عليه قضاؤها ولو كان مرتدا لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام واما الاحاديث المتقدمة  سنين وانا ما وصلتش  انا متعمدا يجب عليه التوبة   من هو     لا    هذا متقاعد انت عندك شي يخالف هذا

92
00:48:41.400 --> 00:49:32.100
لا اله الا الله لا   الحقيقة هو بانه لا لم يعتبر قول القائمين بالكفر قلوبنا على قول من يقول انه ليس نعم  واما الاحاديث المتقدمة فهي على سبيل التغليط. والتشبيه له بالكفار لا على الحقيقة

93
00:49:32.350 --> 00:50:03.650
كقوله عليه السلام سباب المسلمون السباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقوله كفر بالله تبرأ  تبرأ من نسب ومن دق. وقوله من قال لاخيه يا كافر فقد باء به احدهما وقوله من اتى حائضا او امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد

94
00:50:03.900 --> 00:50:28.750
قال ومن قال مطرنا بنوء الكواكب فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب وقوله من حلف بغير الله فقد اشرك. وقوله شارب الخمر كعابد وثم. واشباه هذا مما ما اريد به التشديد في الوعيد. وهو اصوب القولين. والله اعلم

95
00:50:28.800 --> 00:51:11.900
فصل ومن ترك شرطا مجمعا على صحته. الى اخره انتقل من بعدك  انا دلوقتي  نسأل الله العافية. الواجب الحذر والتعذيب من ترك الصلاة الواجب الحذر والتحذير   الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

96
00:51:12.000 --> 00:51:28.350
وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام باب صدقة الفطر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير

97
00:51:28.850 --> 00:51:48.850
على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة متفق عليه. ولابن عدي من وجه اخر والدار قطمي باسناد ضعيف اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها

98
00:51:48.850 --> 00:52:08.900
في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صائم من طعام او صائم من تمر او صاع من شعير او صاع من زبيب متفق عليه وفي رواية اوصى عمن اقط قال ابو سعيد. اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم

99
00:52:08.900 --> 00:52:47.250
في ابي داوود لا اخرج ابدا الا صاع  بعض زكاة الفطر او صدقة الفطر الزكاة تسمى الصدقة   الصدقة الفطر يعتبر انه من ضابط الشيء  قبل الوقت الشيء الى وقته ووقته

100
00:52:47.300 --> 00:53:22.350
الفطر من رمضان والفطر من رمضان يكون متى بغروب اخر يوم  غروب اخر يوم من رمضان يدخل وقت الفطر قال الفقهاء انما يجب على من كان من اهل وجوبها فمن ولد له مولود قبله بعد غروب الشمس

101
00:53:25.650 --> 00:54:11.550
تجب على كل من كان من اهل وجوبها قبل غروب الشمس اسلم الكافل بعد غروب الشمس  هذه الاحاديث ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طعم تمر او صاع من شعير

102
00:54:13.400 --> 00:54:48.450
ليس هذا على وجه التخصيص  كانه على سبيل المثال   انهم كانوا يخرجون من من خمسة اشياء  على الذكر والانثى والصغير والكبير والحرم والعبد من المسلمين تجب على المسلم وعن المسلم

103
00:54:55.100 --> 00:55:30.800
صغيرا كان او كبيرا رجل او انثى حظا او عبد  وهي متعلقة يبدل الانسان بشخصية من كان يقدر على عليها ومن الذي يقدر عليها؟ قال الفقهاء من فضله صاع فظل له صاع

104
00:55:31.000 --> 00:56:04.050
عن قوته وقوت عياله يومه وليلته يعني على اخر شيء   من لا يملك ما عنده الا ما يأكله في ذلك اليوم   فلا تتعلق بملكه النصاب الفطر انما تجب على من يملك نصاب لا

105
00:56:04.200 --> 00:56:37.400
ليس لها تعلق يجب على على الغني والفقير. الفقير الفقير الذي لا تجب عليه زكاة المال لكنه مستطيع لاخراجها المعجم الذي لا يقدر على ابصار ما يجب عليه يتدين وفي الحديث صدقة الفطر

106
00:56:37.900 --> 00:57:15.650
للصائم من اللغو فبها خير وفي هذا الحديث ما يدعى قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن جاء بعد الصلاة فصدقة من الصدقات حديث ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر او صائم من شعير على العبد قد يكون فرض

107
00:57:15.650 --> 00:57:37.050
بمعنى قدر وقد يكون فرض يعني اوجب لكن الوجوب نستفيد من قوله على على الذكر والانثى الى اخره فرض رسول الله يحتمل انه بمعنى قدر صدقة الفطر صاعا التقدير بالصح

108
00:57:37.100 --> 00:57:55.100
من تمرين او صعب من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير. من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة امر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة يعني امر بان تخرج يوم العيد

109
00:57:55.800 --> 00:58:22.000
يوم العيد قبل صلاة هذا هو وقتها الافضل ويجوز اخراجها قبل ذلك في يوم او يومين كما كان الصحابة يفعلون اذا كانوا يخرجونها قبل العيد  في يوم او يومين فهذا وقت جواز

110
00:58:23.200 --> 00:58:56.700
ووقت الفضيلة اخراجه يوم العيد قبل الصلاة نعم احسن الله اليكم من يقول تقدم الى عامين وكذا تقدم ايش؟ عامين كالزكاة ما ابو حنيفة ليس  الله اليكم  ولابن اديم وجه اخر والدار قطني واسناده ضعيف اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم

111
00:58:56.900 --> 00:59:24.550
الطواف في هذا اليوم عن الطواف بالسؤال سؤال الناس  الواحد منهم صدقة استغنى بها في ذلك اليوم او نوم عن الصواب في هذا اليوم. نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذا حديث ابي سعيد الخدري ذكر انهم كانوا يخرجون على هدي رسول الله. من من خمسة

112
00:59:24.900 --> 00:59:56.350
من تمر ومن زبيب ومن طعام وابو سعيد كما كنت اخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال هذا لما او جاء عند معاوية ان المدمن البر الجيد من السمراء

113
00:59:58.050 --> 01:00:25.250
المدين وانه يجزي في زكاة الفطر نصف منها يعني والداني لانها جيدة  فهذا رأي رآه معاوية ومن وافقه ابو سعيد يقول لا لا اخرجها الى كما كنت اخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

114
01:00:25.300 --> 01:00:54.850
كانه يرد على هذا الرأي وما قاله  الصواب لان الرسول فررها صعب من تمر او صعب من شعير او صاع من اكل اوصى من زبيب  قال العلماء زكاة الفطر يجب اخراجها من قوت البلد

115
01:00:56.600 --> 01:01:24.400
ومنهم من خص بهذه الخمسة المذهب بالحنابلة ان انه يجب اخراجها من هذه الخمسة برز من شعير من تمر من زبيب من اقر طن هذا فيه نزعة ظاهرية والصواب انه يجب اخراجها او يجوز اخراجها من غالب قوت البلد

116
01:01:25.850 --> 01:01:47.350
كل هذا العمل الجاري الان الرز لانه هو غالب قوت البلد ولا يتعين اخراجنا لهذه الخمسة بل لو قيل انه لا يجزي لا يجزي اخراجها من الشعير لانه ليس بقوت

117
01:01:47.900 --> 01:02:11.450
السعيد لا يتخذ الا على الدواب نعم بعد حديث ابي سعيد نعم  عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين

118
01:02:11.450 --> 01:02:33.100
فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه ابو داوود وابن ماجه صححه الحاكم باب صدقة التطوع. على كل حال  يعني الحكمة من زكاة الفطر وهي انها طهرة للصائم الذي

119
01:02:33.250 --> 01:03:00.550
يعني يقع من الانسان وهو صائم ففي هذا تطهير له سبب لمغفرة الله له سبب من الاسباب وهي طعمة للمساكين قال من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة قبل الصلاة في ذلك اليوم او قبل ذلك اليوم

120
01:03:01.000 --> 01:03:19.750
فهي زكاة صحيحة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فعلم بذلك انه لا يجوز تأخيرها الى بعد الصلاة سبحان الله عكس الاضحية الاضحية من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم

121
01:03:20.600 --> 01:03:45.150
فيجب يعني تأخير الذبح الاضحية الى ما بعد الصلاة. وزكاة الفطر بخلاف ذلك يجب تقديمها على الصلاة من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

122
01:03:45.550 --> 01:04:09.650
لكن من نسي اخراجها كما يقع كثيرا من وكل شخصا ثم غره فلن يخرجها قبل الصلاة فانه يخرجها ولا حرج عليه لانه لم يفرط ولم يتعمد تأخيره اما من تعمدوا فانه يخرجها ويستغفر الله

123
01:04:09.850 --> 01:04:36.050
يخرجها ويستغفر الله. نعم. احسن الله اليكم من اللغو والرفث الرفث والكلام الفاحش جماع اي نعم الان بعض المؤسسات ما يسمى بالمؤسسات الخيرية تأخذ بالصدقات زكاة الفطر قبل بيومين ثم انها تؤخر اداءها

124
01:04:36.800 --> 01:05:06.850
والله عندي ان هذا ما يصلح تأخذها وتؤديها في في الوقت لانهم في الحقيقة نواب عنهم نواب عن المتصدقين وكيل والوكيل قائم مقام موكله لا يجوز لهم تأخيرها تسليمها الا ان يكون

125
01:05:06.950 --> 01:05:35.400
هناك فقراء مفوضين لهم ثم يخصصون لكل واحد مفوضين لهم ان يقبضوا زكاة الفطر لهم افرضها في غير المضرة الفقير انك تأخذ من يعطيك له فانت نائم تغر الصدقة وتسليمها لك تسليم للفقير

126
01:05:36.450 --> 01:05:57.150
لابد ان يكون ان تكون وكيلا للفقير. تقبض عليه وتبقى عندك حتى حتى يرجع او حتى تجده ولو كانهم مخصصين عندهم قائمة باسماء الفقراء والمساكين يقولون هذه لهؤلاء وكذا بس يأخذون منهم تفويض شفعي فيما بينهم كيفهم

127
01:05:57.500 --> 01:06:28.200
لكنهم يخصصون لكل واحد يعني الزكاة الفطر اللي عندهم يوزعونها يعني بحق بقدر استحقاقاتهم او بقدر حاجاتهم يقبضون باسم هؤلاء المجموعة اذا كانوا يعطونهم سواء يقبضون مئة لالف فقير عندهم

128
01:06:29.550 --> 01:07:06.700
يعطونها لهم انشاء تدريجا لابد ان تكون يعني اعرفون انه كل واحد له كذا عندهم  نعم من بعد محمد  نعم هات احسن الله اليكم   الامر واسع الامر سهل. يعني يومين ثلاثة الامر فيه

129
01:07:07.200 --> 01:07:49.200
والله البكاء يقولون انه يجب اخراجها في البلد يعني البلد الذي يكون فيه الفقير والمسائل هذه فيها نصوص تمنع   هو شرط انه ما يجد قوت يوم واحد لكن هل هذا شرط انه ما يجد قوت يومه

130
01:07:50.950 --> 01:08:13.950
الفقير يجي قوت يومه اسبوع بعد ابنه فقير من اهل الصدقة من اهل الزكاة ممن يعطى الزكاة اعطه صدقة الفضل وعليه ان يخرج هو وعليه ان يخرج هو ويجوز له ان يخرج مما يعطى. هذا سؤال يسأل عنه

131
01:08:14.500 --> 01:08:29.700
احسن الله اليكم ذكر هنا البسام على قول ابي سعيد لما انا فلا ازال اخرجها يعني قال وهذا هو مذهب الائمة الثلاثة مالك ابن الشافعي واحمد والجمهور وذهب ابو حنيفة الى انه يجزئ

132
01:08:29.750 --> 01:08:51.200
من الحنطة آآ نصف الصاع ومال ابن القيم في الهدي الى تقوية ادلة هذا الرأي واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وقال هو قياس قول احمد في الكفارات. والاحوط مذهب الجمهور الاحوط هذا نحن

133
01:08:51.250 --> 01:09:09.300
نحن على قول ابي سعيد   نقول لا تخرج الا صاع من اي نوع من انواع نعم هذا ثابت عن شيخ الاسلام احسن الله اليكم. ها؟ هذا ثابت عن شيخ الاسلام؟ والله هذا اللي عندي. هذا مشهور كانه مشهور

134
01:09:10.250 --> 01:09:41.200
يقول انه هو قياس قول احمد يعني مسألة تحرير مذهب يعني ما هو بواضح ان كلمة هو قياس يقول احمد في الكفارات  ترجيح مذهبي. ترجيح مذهبي نعم والله هذا اللي عليه فتوى فتوى مشايخ اللجنة

135
01:09:42.000 --> 01:10:19.050
تعرفون له مناسبة قريبة انه يقدره بسنة كيلوين واربعين جرام ولعلي قلت لكم بناء على هذا التباين تباين كبير كانوا يقولون كلوة  كيلوين ونص كيلوين ونص    ارجو والله اعلم. ارجو ان الامر

136
01:10:19.100 --> 01:10:39.150
اذا كان هذه حاجة نعم احسن الله اليكم ابن القيم هنا يقول يعني يخرج منقوت اه اهل البلد ولو كان لبن او لحم او سمك شفتها فلو كان سمك يعني امور اجتهادية لكن

137
01:10:39.500 --> 01:11:38.350
ينبغي طعامهم  انا هقولها السيئات هذا مقدم بالصاع السمك ثلاثة كيلو ها البلدان  نعم نقدا لا هذا رأي البعض الائمة ولكن السنة اخراجها طعاما اخراج طعام نعم محمد  ما بدأنا معه

138
01:11:39.050 --> 01:12:17.800
نعم      احسن الله اليكم يقول السائل رجل كلما ذهبت اليه وضع امامي عشاء فحلفت يوما ان لا اكل ان لا اكل عنده هذا اليوم لكنه الح كثيرا مما ازعجني فاكلت عنده هل اكفر عن يميني

139
01:12:18.200 --> 01:12:35.100
كفر عن يمينك نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في اقوام يدخلون الجنة ولم يسجدوا لله سجدة ولا الاحاديث التي جاءت في كفر تارك الصلاة

140
01:12:38.650 --> 01:13:14.600
لا اله الا الله لا اله الا  ويقتل وهو ويدخل الجنة من من اول الداخلين وهو لم يسجد لله سجدا الكلمة ما تدل على انه لم يسجد لله عاصيا معاندا. لا

141
01:13:16.150 --> 01:13:41.250
نعم  احسن الله اليكم يقول السائل شوف يا اب فترك قطعتا قطعة سلاح مسدس بورثته كيف يتم توزيعه للورثة اذا لم يوصي بشيء واذا كان اوصى يقول السائل اب توفي

142
01:13:41.600 --> 01:14:06.650
فترك قطعة سلاح  مسدس بورثته بورثته ما ترك الا المسدد نعم نعم كيف يتم توزيعه للورثة اذا لم يوصي بشيء واذا اوصى بان يكون هذا المسدس لاحد ورثته بان قال هذا هدية لاحدهم فما الحكم في الحالتين؟ الوصية

143
01:14:06.650 --> 01:14:34.900
الورث باطل لا وصية لوارث كيف يوزع يباع مما يتنازل بعضهم لبعض وياخذوا واحد منهم ولا يباع ويقسمونها. حسب الميراث عجب حالهم نعم احسن الله اليكم يقول السائل يقول السائل

144
01:14:35.300 --> 01:15:00.650
نعم يقول السائل اذا حضرت جنازة وانا اعلم ان صاحبها لا يصلي فهل لي ان اتكلم لا ما لك تتكلم اذا كنت يعني تأخذ بفتوى من يقول انه كافر وانك لن تصلي

145
01:15:01.200 --> 01:15:31.900
ولا تتكلم  نعم احسن الله اليكم يقول السائل تقول السائلة هناك قريب لنا يزورنا ومعه زوجته احيانا اعد اعد اعد تقول هناك قريب لنا مم. يزورنا ومعه زوجته احيانا. مم. ونحن نشهد بان زوجته لا تصلي

146
01:15:31.950 --> 01:15:51.000
واذا امرناها بالصلاة ابدت لنا اعذارا ونحن بصفتنا نساء نعلم ان ما اعتذرت به ليس صحيحا لانه لا اثر لذلك عليها. فما حكم دخولها بيتنا ومجالستها ومحادثتها؟ والاكل معها من اناء

147
01:15:51.000 --> 01:16:15.250
لا تجينا اذا كنت لا تصلين لكن هي تعتذر هي تعتزل وتتعلل والنساء لهن اعذار ما ليس للرجال عندها علل داخلية وخفية يمكن تقولون ان عليها كذا ولا عليها كذا

148
01:16:15.400 --> 01:16:44.550
في وقت من وقت معين يمكن تصلي اذا رجعت من عندهم قاطع يعني كل ما عند ما عندكم يعني نوع من الشك القوي بس انكروا عليها وذكروها بعظهم بشأن الصلاة ذكروها بعظم شأن الصلاة وانها عمود الاسلام وشيء من هذا القبيل

149
01:16:44.900 --> 01:17:11.150
نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما صحة حديث من تهاون بالصلاة عاقبه الله بخمسة عشر هذا موضوع نعم بعده احسن الله اليكم. يقول السائل استدل بعض العلماء على عدم كفر تارك الصلاة بحديث الشفاعة الطويل

150
01:17:11.350 --> 01:17:43.550
الذي اخرجه البخاري ومسلم وبحديث عبادة ابن الصامت خمس صلوات فما قولكم حفظكم الله الله المستعان هذه مسألتنا التي مرت بنا وامر الصلاة كما كما سمعنا فيها خلاف في في حكم تاركها وفيما يجب

151
01:17:44.300 --> 01:18:08.250
يجب معاملته به  من يقوم بكفر تارك الصلاة يقول انه انه لا لا اعتداد بقوله فهو كافر. فلا يعتد بقوله كالمنافق يعني من يقول بكفر تارك الصلاة يقول انه كالمنافق

152
01:18:09.000 --> 01:18:29.250
ومعلوم ان ان قوله صلى الله عليه وسلم في شأن آآ خروج من قال لا اله الا الله من النار انه لا يدخل فيه المنافق المنافق يقول لا اله الا الله وهو من اهل الدرك الاسفل من النار

153
01:18:31.000 --> 01:18:53.500
فمن يكون بكفر تارك الصلاة يقول انه كالمنافق لا ينفعه قول لا اله الا الله لا ينفعه هذا معنى توجيه كلامه. والله اعلم. هم احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم تزويج من لا يصلي

154
01:18:53.550 --> 01:19:15.550
لا حرام ما يجوز تزويجه. نعم احسن الله اليكم يقول السائل صليت خلف الامام ورأيت على ثوبه نجاسة وسلمت معه فماذا عليه  يقول صليت خلف الامام ورأيت على ثوبه نجاسة

155
01:19:16.050 --> 01:19:57.850
وسلمت معه فماذا عليه؟ وسلمت معه   صحيح ان شاء الله لانه  هو معذور لانه لم يعلم النجاسة التي على ثوبه نعم احسن الله اليكم يقول السائل مدينتنا الدمام وسافرنا الى الرياض

156
01:19:57.950 --> 01:20:17.200
وفي الرياض مكثنا يومين ونحن في طريق العودة جمعنا صلاة المغرب والعشاء مع اننا سندرك وقت العشاء في الدمام. يعني وصلنا الدمام الساعة التاسعة والنصف فهل الجمع افضل؟ ام صلاة كل كل فريضة في وقتها افضل

157
01:20:17.300 --> 01:20:46.350
الامر واسع الامر واسع ان جمعتم فلا حرج عليكم وان صليتم المغرب واجلتم العشاء اللي تصلوها في البلد فلا فلا حرج  الافضل ان تفعلوا ما هو الارفق بكم نعم احسن الله اليكم يقول السائل لدينا مريظ نام بعد تعب وعناء

158
01:20:46.600 --> 01:21:08.050
وادركته الصلاة واتركناه لينام رحمة به وقد تفوته الصلاة. فما الحكم في ذلك؟ خلاص هذا مريض في حاجة الى تركه حتى حتى يقوم يؤدي يؤدي الصلاة يعني بقدر من النشاط

159
01:21:11.350 --> 01:21:30.250
هو معذور وانتم معذورون ان شاء الله. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما هي ضوابط الاكراه في قول كلمة الكفر والعياذ بالله الاكراه. الاكراه الاكراه تهديد جازم بالقتل او تعذيب

160
01:21:30.950 --> 01:22:02.450
واقع الجلد والضرب انواع التعذيب. هذا هو الاكراه. نعم  التهديد بالقتل ممن يقول ويفعل او بالتعذيب الفعلي نعم احسن الله اليكم يقول السائل والدي توفي وهو لا وهو لم يصلي ابدا. فهل ارثه

161
01:22:10.200 --> 01:22:55.100
الله المستعان  من يقول بكفره يقول ان تعرفه من يقول بكفره وابوك لا ندري عنه عن حقيقة حاله ولا ندري هذا  ان كنت تدين لله بانه بان ابوه كافر وانت تأخذ بفتوى من يقول بكفره

162
01:22:55.200 --> 01:23:20.600
فلا تأخذ من ماله شيء اتركوا لبقية الورثة نعم احسن الله اليكم يقول السائل امام حين يسجد سجدتي السهو اذا كان عن زيادة بعد السلام ودائما يعترض المصلين لهذا الفعل فيقول لهم انا اطبق السنة

163
01:23:21.250 --> 01:23:46.400
فما رأيكم هذا جزاه الله خير قد اصاب هو وعلى المسبوق ان يسجد للسهو اذا فرغ من الصلاة. ينبغي انه يعلمهم   آآ بقول من يقول ان ان الامام مخير ان شاء سجدا قبل السلام

164
01:23:46.450 --> 01:24:16.050
وبعد السلام يقول هذا يعني اسهل على  الصواب  سجود في موضعهم الذي دلت عليه السنة فلا اعتراض عليه لكن ينبغي انه يعلم الناس اذا سجدت بعد السلام فالمسبوق يتم صلاته منفردا

165
01:24:16.250 --> 01:24:36.450
ولا يلجأ ما يلزمونه يرجع يا قام ليتم صلاته يمضي ويسجد في اخر صلاة. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل يصح عن ابن حزم انه احل الموسيقى يقول السائل هل يصح

166
01:24:36.600 --> 01:24:59.250
ان الامام ابن حزم احل الموسيقى الله ينسب اليه اباحة الغناء نعم الله اعلم. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل ما صحة قول من يقول انه لا يقال على الائمة

167
01:24:59.250 --> 01:25:21.800
الذين لديهم بعض الاشكالات كالنووي وابن حزم وغيرهم انهم لا يلقبون بالامام من يلقبون بالحافظ لان الامام الذي يقتدى به من كل وجه. ما هو بلازم يقتدى به في في الخير ما هم لازم انه يقتدى به في كل وجه

168
01:25:23.750 --> 01:25:50.050
هو امام في الحديث وامام في الفقه وامام في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر رحمهم الله وعفا عنهم بعض الناس يقول حتى من ليس له اتباع يعرفون للانتساب اليه لا يقارنه المال

169
01:25:51.200 --> 01:26:26.850
وعلى هذا ابن تيمية ليس بامام. لان ما فيه طائفة اسمها التيمية الحنابلة هذا تعلق يعني اشتغال بالقشور  وبما لا طائر تحته نعم احسن الله اليكم. يقول السائل يقول السائل ما انفس كتب مساجد الامام احمد

170
01:26:27.450 --> 01:26:57.000
ما ما انفس. اه. كتب مسائل الامام احمد والله ما ما ما عندي   اقدم فيها الفاظ من المغفور نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان

171
01:26:59.050 --> 01:27:50.250
تتغير بحسب مقتضيات الاحوال الاهواء  ظروف الناس تختلف ولا يؤخذ من هذا يعني التميع في الفتوى مشايرة لاهواء الناس يعني هذه قاعدة مجملة ماتوا على اطلاقها تتغير باقي هذا الزمان والمكان لكن لا تؤخذ على هذا الاجمال وعلى هذا العلوم. لها تفصيل عند عند اهل العلم

172
01:27:50.700 --> 01:28:14.450
عندما يكون هناك مقتضيات شرعية للتفاؤل اما اذا كان المقتضي للتغيير هواء الناس ورغاباتهم وتوجهاتهم من هذه الفتوى يعني صعبة  وانها لا تناسب يعني في هذا الزمان لأ غلط نعم

173
01:28:14.700 --> 01:28:39.350
احسن الله اليكم. يقول السائل نخرج مع بعض الشباب في رحلات برية ويقول بعضنا عنده مهارة تقليد الاصوات مثل اصوات بعض المؤذنين او الائمة او العلماء الكبار هل يجوز هذا الامر؟ لا هذا التمثيل

174
01:28:39.400 --> 01:29:05.850
في سخرية وصاحب هذا الصوت لا يرظى منك بان تسخر به وتمسي صوته. نعم احسن الله اليكم. لان بدليل ان انه اذا نزل صوته يضحكون  يعني تسلية يتخذون تمثيل صوت فلان وفلان من من الاعيان ومن المشايخ اتخذونها تسني

175
01:29:07.650 --> 01:29:23.950
نعم احسن الله اليكم يقول السائل من دخل المسجد والامام راكع ودخل في الصلاة واثناء ركوعه رفع الامام من الركوع ولم يتم قائما. هل يعتبر قد ادرك الركعة مع الامام

176
01:29:23.950 --> 01:29:41.950
اذا اذا علم انه ركع قبل ان اما اذا لم يركع الا وقد رفع الامام صلبه لا. ما لا يكون مدركا الا اذا وافق الامام في الركوع الركع والامام راكع

177
01:29:42.500 --> 01:30:02.550
ولو انه رفع يعني لحظة ركوع رفع لكنه ركع والامام راكع اما اذا لم يركع الا وقد رفع الامام صلبه وان لم يعتدل نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم المعازف في حفلات الزفاف

178
01:30:04.450 --> 01:30:36.300
احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم ما حكم تبرعي بكليتي لوالدي في ذلك الخلاف وانا لا ارى التبرع بالاعضاء. نعم احسن الله اليكم يقول السائل بماذا تنصحوننا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن

179
01:30:37.000 --> 01:31:08.250
بحبل الله ربك الثبات واحذر  من مواقع الفتن متجنب مداخلها داخل الفتن ومنها هذه الجوالات التي في ايدي كثير من الناس التي تفتح للانسان ابوابا من من الشر يسرها عليه

180
01:31:08.400 --> 01:31:26.500
يقربها وتقربه منها. نعم احسن الله اليكم وهذا يطلب الدعاء بصلاح الحال وقضاء الدين. نسأل الله ان يصلح حال اخونا وان يقضي ديننا نسأل الله تعالى ويقضي دينه امنوا وادعوا له

181
01:31:26.600 --> 01:31:47.100
