﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:32.000
الله يحفظك حياك الله يا حسن محمد اذا انتهى الجدول ترى نوصل    نعم يا ابو عبد الحق. عفا الله عنك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا

2
00:00:32.400 --> 00:00:59.150
وقال الله اني معكم لان اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسلي وعزرتموهم واقررتم واقضتم الله قرضا حسنا. لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار ومن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل

3
00:00:59.900 --> 00:01:23.150
وبما نقضه ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. ونسب حظا مما ذكروا به. ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليل منهم فاعف عنهم واصفح. ان الله يحب المحسنين

4
00:01:23.800 --> 00:02:01.200
ياه يخبر تعالى في هذه الايات انه اخذ بني اسرائيل ميثاقه  وهذا المعنى يأتي في القرآن كثير واذا اخذنا ميثاقكم  يذكر الله ذلك من امر بني اسرائيل. ولقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل

5
00:02:01.350 --> 00:02:44.250
وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسله واعزتموه  وهذا مما تضمنه ذلك الميثاق ان يقوموا بهذه الواجبات اين اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسلي وعزرتموهم واكرمتم الله قرضا حسنا

6
00:02:44.300 --> 00:03:31.550
لاكبرن عنكم سيئاتكم ولا يدخلنكم جنات تجري من تحتها نار  وقد ضلت   فهم قد عاهدوا الله على ما على القيام بما فرض الله عليه والله عاهدهم ان  يثيبهم ويكفر عن سيئاتهم ويدخلهم الجنة

7
00:03:36.200 --> 00:04:05.750
وقال تعالى يا يا بني اسرائيل لا اله الا الله  يا بني اسرائيل اذكرونا نعمتي التي انعمت عليكم في سورة البقرة يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت علي واوفوا بعهدي واوفي بعهدك

8
00:04:12.250 --> 00:04:47.750
فوفاؤهم بما عاهدوا الله عليه بأداء ما فرض عليهم القيام هذه الواجبات  والوفاء من الله  في اعطائهم ما وعدهم هذه الآية وهذه الآية تضمنت هذا العهد من منهم اوفوا بعهدي اوفوا

9
00:04:48.150 --> 00:05:13.400
المائدة لئن اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم بوجهي في هذا يكونون موفين بعهد الله لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات من كل ذي تحسانا هذا عهد فهذا ما وعدهم الله به

10
00:05:13.950 --> 00:05:46.800
والله تعالى لا يخلف الميعاد فمنكر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء وقد نقض كثير منهم العهد  تستحق بذلك اللاعب  والغضب من الله تعالى هذه الايات انها في اهل الكتاب

11
00:05:46.900 --> 00:06:23.300
اليهود ميثاقهم جعلناهم جعلنا قلوبهم قاسية الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما نكثر به  الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب ان الله يحب المحسنين سبحانه انهم الميثاق

12
00:06:24.050 --> 00:06:50.200
باللعن وكشفة القلوب جعلناهم وجعلنا قلوبهم قاسية ومن هذا القبيل نتقدم في سورة النساء  وفي ايات الله قتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا ظلم من طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليل

13
00:06:51.850 --> 00:07:25.350
هذا المعنى يأتي ويثنى في القرآن كثيرا وكله في سياق اليهود والتحذير هذا الذم لليهود فيه تعذير لهذه الامة من شيوخ طريقه في نقض المواثيق تحريف الايات الله يقص علينا انباء

14
00:07:27.200 --> 00:08:20.750
المقلبين والعصاة المتمردين لنحذر  ما جرى منهم ثم ما يرى عليهم من انواع العقاب على ما فعلوا  سنن واضح سنة الله من نصر المؤمنين  تأييدهم وهدايتهم وعقاب المتمردين والعصاة  والله اعلم

15
00:08:20.800 --> 00:08:45.250
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. لو قرأت  في موضوعنا امس احسن الله اليكم في موضوع نوع السفر الذي نعم

16
00:08:45.550 --> 00:09:14.850
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى مسألة قال اذا كان سفره واجبا او مباحا واجبا او مباحا هذا عنده  مباح بمعناه السلاح الحفيظ وهو فاعله ولا يعاقب ويدخل فيه المستحب

17
00:09:17.350 --> 00:09:40.250
بل قد يكون الواجب المباح يعني ان كل هذه الامور المباح والمجتهد  والواجب كلها تقابل الحرام كلها ليست حراما ما ليس بحرام اما ان يكون واجبا. او مستحبا او مخيرا

18
00:09:41.800 --> 00:10:29.200
لكن ان يكون واجبا او مباحا نعم الحج   في طلب العلم ولزيارة    احسن الله اليكم. ابو احمد قال وجملته ان الرخصاء المختصة بالسفر ان ان الرخص. نعم. المختصة بالسفر. تمام. من القصر والجمع والفطر والمسح ثلاثا والصلاة على الراحلة

19
00:10:29.200 --> 00:10:59.550
يباح في السفر الواجب والمندوب والمباح  كثف للتجارة ونحوه وهذا قول اكثر اهل العلم  وروي ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر وبه قال الاوزاعي والشافعي واسحاق اهل المدينة واصحاب الرأي

20
00:11:01.800 --> 00:11:40.800
نعم. وعن ابن مسعود لا يقصر الا في حج او جهاد. لان الواجب لا يترك الا لواجب وعن عطاء   وعن عطاء كقول الجماعة وعنه لا يقصر الا في سبيل من سبل الخير

21
00:11:41.850 --> 00:11:58.900
نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم انما قصر في سفر واجب او منجوب ولنا قول الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة وقوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر

22
00:11:59.700 --> 00:12:17.850
وقالت عائشة ان الصلاة اول ما فرضت ركعتان. فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر. متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. رواه مسلم

23
00:12:18.450 --> 00:12:34.600
وقال عمر رضي الله عنه صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى. رواه سعيد وابن ماجة

24
00:12:36.750 --> 00:12:56.150
وروي عن ابراهيم انه قال اوتي رسول اتى رسول اتي رسول الله اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله اني اريد البحرين البحرين في تجارة. فكيف تأمرني بالصلاة

25
00:12:56.950 --> 00:13:11.650
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صل ركعتين رواه سعيد عن ابي معاوية عن الاعمش عن ابراهيم وقال صفوان بن عسال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا

26
00:13:13.200 --> 00:13:41.400
ما في تعليق احسن الله اليك. ابد نعم     نعم احسن الله اليك. وقال صفوان ابن عسال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كنا مسافرين سفرا الا ننزع خفافنا

27
00:13:41.400 --> 00:14:12.450
ثلاثة ايام ولياليهن وهذه النصوص تدل على اباحة الترخص في كل سفر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترخص في عوده من سفره وهو مباح فصل ولا تباح هذه الرخص في سفر المعصية كالاباق وقطع الطريق

28
00:14:12.650 --> 00:14:47.400
نعم وقطع الطريق والتجارة في الخمر انه العبد الى هرب من سيدي فانه عاصم معنى هذا لا يباح له  احسن الله اليك وقطع الطريق والتجارة في الخمر والمحرمات نص عليه احمد

29
00:14:48.050 --> 00:15:22.650
وهو مفهوم الخراقي لتخصيصه الواجب والمباح وهو قول الشافعي  وقال الثوري والاوزاعي وابو حنيفة والاوزاعي له ذلك سبحان الله   احتجاجا بما ذكرنا من النصوص ولانه مسافر فابيح له الترخص كالمطيع

30
00:15:23.050 --> 00:15:51.300
كالمطيع المطيع. نعم. من الطاعة. نعم  ولنا قول الله تعالى العاصي على المطيع  مقياس الشيء على ظده نعم ولنا قول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. اباح الاكل لمن لم يكن عاديا ولا باغيا

31
00:15:51.300 --> 00:16:14.500
فلا يباح لباغ ولا عاد. قال ابن عباس غير باغ على المسلمين. مفارق لجماعتهم يخيف السبيل ولا عاد عليهم ولان الترخص شرع للإعانة على تحصيل المقصد المباح توصلا الى المصلحة. فلو شرع ها هنا لشرع اعانة على المحرم

32
00:16:14.500 --> 00:16:34.500
ومن تحصيل للمفسدة والشرع منزه عن هذا والنصوص وردت في حق الصحابة. وكانت اسفارهم مباحة. فلا يثبت الحكم في سفره في في سفر فيمن سفره مخالف لسفرهم. ويتعين حمله على ذلك جمعا بين النصين وقياس المعصية

33
00:16:34.500 --> 00:17:00.500
على الطاعة بعيدهما فصل فان عدم العاصي بسفره الماء فعليه ان يتيمم فان عدم العاصي بسفره الماء فعليه ان يتيمم لان الصلاة واجبة لا تسقط والطهارة لها واجبة ايضا. فيكون ذلك عزيمة وهل تلزمه الاعادة على

34
00:17:00.500 --> 00:17:20.500
احدهما لا تلزمه لان التيمم عزيمة بدليل وجوبه. والرخص لا تجب والثاني عليه الاعادة لانه حكم يتعلق اشبه بقية الرخص. والاول اولى لانه اتى بما امر به من التيمم والصلاة. فلم يلزمه اعاداتها ويفارق بقية الرخص

35
00:17:20.500 --> 00:17:40.500
فانه يمنع منها وهذا يجب فعله. ولان حكم بقية الرخص المنع من فعلها. ولا يمكن تعدية هذا الحكم الى التيمم ولا الى الصلاة لوجوب فعلهما ووجوب الاعادة ليس بحكم في بقية الرخص فكيف يمكن اخذه منها او تعديته عنها

36
00:17:40.500 --> 00:17:59.850
ويباح له المسح يوما وليلة لان ذلك لا يختص السفر فاشبه الاستجمار والتيمم وغيرهما من رخص الحظر وقيل لا يجوز لانه رخصة فلم تبح له كرخص السفر والاول اولى. وهذا ينتقض بسائر رخص الحظر

37
00:18:00.750 --> 00:18:58.350
هي عادة  وجب عليه التيمم اذا كان السفر مباحا فغير نيته  فصل وفي سفر التنزه روايتان التنزه التفرج   رواية نعم احداهما تبيح الترخص وهذا ظاهر كلام الخرق لانه سفر مباح. فدخل في عموم النصوص المذكورة

38
00:18:58.350 --> 00:19:18.350
على سفر التجارة والثانية لا يترخص فيه. قال احمد اذا خرج الرجل الى بعض البلدان تنزها وتلذذا ليس في طلب حديث ولا وليس في طلب حديث ولا حج ولا عمرة. ولا تجارة فانه لا يقصر الصلاة

39
00:19:18.450 --> 00:19:42.950
لانه انما شرع اعانة على تحصيل المصلحة ولا مصلحة في هذا والاول اولى فصل فان سافر لزيارة القبور والمشاهد فقال ابن عقيل لا يباح له الترخص لانه منهي عن السفر اليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد

40
00:19:42.950 --> 00:20:05.750
متفق عليه والصحيح اباحته وجواز القصر فيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا وكان وقال زوروها تذكركم الاخرة. واما قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. فيحمل على نهي الفضيلة لا

41
00:20:05.750 --> 00:20:51.000
على التحريم وليست الفضيلة شرا في اباحة القصر فلا يضر انتفاؤها  في قولها هذا نظر رحمه الله السفر لزيارة القبور عليك  زيارة القبور يعني لا شك ان الزيارة الشرعية   خويا القبور والمشافي

42
00:20:54.450 --> 00:21:28.650
يظهر انه من عطف الخاص عن العام  خاص على العام المشاهد  يعني السكوت على القبور  على قبور مقصود في قولي هذا نظر بين وليس قولك وقوله ان حديث لا تشد

43
00:21:28.750 --> 00:22:29.100
قال روي بالنفي والنفي بمعنى النهي ورؤي ذاك لا تشد الرحال الا الى فيها النهي السفر لزيارة القبور حرام لهذا الحديث في حكم طبعا المعصية  الله عنا وعناك احسن الله اليك. قال فصل والملاح الذي يسير في سفينته. وليس له بيت سوى سفينته. فيها اهله وتنوره

44
00:22:29.100 --> 00:22:50.950
وحاجته لا يباح له الترخص قال الاثرم سمعت ابا عبد الله يسأل يسأل عن الملاح ايقصر ويفطر في السفينة قال اما اذا كانت السفينة بيته فانه يتم ويصوم. قيل له وكيف تكون بيته؟ قال لا يكون له بيت غيرها

45
00:22:51.200 --> 00:23:14.700
معه فيها اهله وهو فيها مقيم وهذا قول عطاء. وقال الشافعي يقصر ويفطر لعموم لعموم النصوص. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله توضع لمسافري الصوم وشطر الصلاة رواه ابو داوود. ولان كون اهله معه لا يمنع الترخص كالجمال. ولنا انه غير

46
00:23:14.700 --> 00:23:30.850
خير ضاعن عن منزله فلم يبح له الترخص كالمقيم ولنا. نعم انه غير ضاع عن منزله فلم يبح له الترهص كالمقيم في البلد. فاما النصوص فان المراد بها الظاعن عن منزله وليس

47
00:23:30.850 --> 00:23:48.900
هذا كذلك واما الجمال والمكاري فلهم الترخص وان سافروا باهلهم قال ابو داوود سمعت احمد يقول في المكارئ في المكاري الذي هو دهره في السفر لابد ان يقدم فيقيم اليوم

48
00:23:49.050 --> 00:24:06.850
قيل فيقيموا اليوم واليومين والثلاث في تهيئة للسفر قال هذا يقصر وذكر القاضي وابو الخطاب انه ليس له القصر كالملاح وهذا غير صحيح. لانه مسافر مشفوق عليه فكان له القصر كغيره

49
00:24:06.850 --> 00:24:26.850
ولا يصح قياسه على الملاح. فان الملاح في منزله سفرا وحضرا ومعه مصالحه وتنوره واهله وهذا لا يوجد في غيره وان سافر هذا باهله كان اشق عليه وابلغ في استحقاق الترخص. وقد ذكرنا نص احمد في الفرق بينهما والنصوص متناولة لهذا بعموم

50
00:24:26.850 --> 00:25:37.050
وليس هو في معنى المخصوص فوجب القول بثبوت حكم النص فيه والله اعلم   لا اله لا اله الا الله  الذي يظهر والله اعلم بالصواب  ما دام انه مسافر مسافر دائما

51
00:25:38.900 --> 00:26:05.650
ليس يوم شعب يكرمك ليس عند بيوتهم هو ما اشبهه بما ذكروه من الجمال او انتوا يا شيخ تعنون الذي في السفينة ولا الجمال؟ ها كلامكم الان في الذي في السفينة باستمرار او في الجمال؟ لا في الجميع

52
00:26:05.950 --> 00:26:40.550
يعني هم فرقوا قالوا الجمال وان كان مسافر له بيت. لكن الذي في لازم يكون له بيت  دايما رايح جاي ليس له بلد   ما الذي يظهر الله على يعني العلة موجودة

53
00:26:41.850 --> 00:27:20.400
العلة موجودة هو انه مساكم ولكل من يعلن به الفطر  العلة السفر وهو مسافر دائما جاءت دائمة بعد يعني كلا من الجمال وصاحب السفينة الجبال ولا صاحب التاكسي اللي دايم

54
00:27:20.950 --> 00:28:16.350
لا فقراء ولا بلد اقامة ولا هذي حياته  دائما مسافر    الجمعة اهل البوادي ما يصلون الجمعة  انتهى عاد الى الجديد من المتن قول الماتن ومن لم ينوي القسوة   احسن الله اليكم قال الخرقي رحمه الله تعالى ومن لم ينوي القصر في وقت دخوله الى الصلاة لم يقصر

55
00:28:16.350 --> 00:28:58.100
في دخوله نعم الى الصلاة. الى الصلاة. نعم هذا في النسختين من لم ينوي البصرة ها ومن لم ينوي القصر في وقت دخوله   دخل الى الصلاة قام في وقت قيامنا

56
00:28:59.150 --> 00:29:23.000
في وقت قيامه اذا قمت الى الصلاة اذا قمتم الى الصلاة   نعم المهم ان المقصود انه يعني هو التنبيه عن اشتراط النية نية الاصناف. ومن لم ينوي. ومن لم ينوي القصر في وقت دخوله الى الصلاة لم يقصر

57
00:29:24.800 --> 00:30:02.200
لم يحصل احتجوا بمعنى  ارحب ارحب انما الاعمال بالنيات وانما لكل والاظهر انه يقصر ولو لم ينوي لان هذا فرضه المقيم لو صليت الظهر وانت ما ما خطر ببالك الاتمام

58
00:30:03.300 --> 00:30:52.200
الظهر فرضك الاسلام  طبعا النية ليست شرطا     نعم بعده مسألة قال والصبح والمغرب لا يقصران. هذا بالاجماع نعم في طبعة المغني وهذا لا خلاف فيه ونبه الشيخ على انها زيادة وهذا من كلام ابن القدامى

59
00:30:52.700 --> 00:31:21.250
ماهر قال والصبح والمغرب لا يقصران في المغني وهذا لا خلاف فيه جعلها من كلام وهي ليست من كلام الخرف على كل حال هي صحيحة وبدهية. نعم. بديهية نعم احسن الله اليك. قال وللمسافر ان يتم ويقصر كما له ان يصوم ويفطر

60
00:31:22.750 --> 00:32:03.000
لا اله الا الله طيب عطنا كلام الشيخ   قال وجملة ان نية القصر شرط في جوازه  ويعتبر وجودها عند اول الصلاة. ويعتبر وجودها عند اول الصلاة. نعم   ثنية الصلاة وهذا قول الخرق واختاره القاضي

61
00:32:03.650 --> 00:32:22.800
وقال ابو بكر الا تشترط نيته لانه من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير بعد الدخول فيها كالصوم. ولان هو الاصل بدليل خبر عائشة. ولان القصر هو الاصل. نعم هذا شرط نعم

62
00:32:23.600 --> 00:32:52.900
ولان خبر عائشة وعمر وابن عباس فلا يحتاج الى نية. نعم الاتمام في الحضر. كالاتمام ووجه الاول ان الاتمام هو الاصل على ما سنذكره في مسألة وللمسافر ان يقصر وله ان يتم. التي وقفنا عندها. نعم

63
00:32:53.250 --> 00:33:09.600
واطلاق النية ينصرف الى الاصل ولا ينصرف عنه الا بتعيين ما يصرفه اليه كمال ونوى الصلاة مطلقا ولم ينوي اماما ولا مأموما فانه ينصرف الى الانفراد اذ هو الاصل. والتفريع يقع عينه ينصرف

64
00:33:10.100 --> 00:33:37.450
الى الانفراد اذ هو الاصل سبحان الله ونقول المخالف هذا ممنوع   والتفريع يقع على هذا القول فلو شك في اثناء صلاته هل نوى القصر في ابتدائها او لا لزمه اتمامها احتياطا

65
00:33:37.450 --> 00:34:02.300
ان الاخ عدمه عدمها لان الاصل عدمها. فان ذكر بعد ذلك انه كان قد نوى القصر لم يجز له القصر لانه قد لزمته قد لزم الاتمام فلم يزل ولو نوى الاتمام واتم بمقيم ففسدت الصلاة واراد اعادتها لزمه الاتمام

66
00:34:02.300 --> 00:34:32.650
ايضا بانها وجبت عليه تامة بتلبسه بها خلف المقيم ونية الاتمام وهذا قول الشافعي وقال الثوري وابو حنيفة اذا فسدت صلاة الامام عاد المسافر الى حاله ولنا انها وجبت بالشروع فيها تامة فلم يجد له قصرها كما لو لم تفسد

67
00:34:34.850 --> 00:35:29.400
فصل ومن نوى القصر ثم نوى الاتمام او نوى ما يلزمه به الاتمام من الاقامة او قلب نيته الى سفر معصية. الى اخره  محمد      بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

68
00:35:29.800 --> 00:35:45.000
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام كتاب الزكاة وعن انس رضي الله عنه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي

69
00:35:45.100 --> 00:35:57.550
فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. عن انس. اي نعم احسن الله اليكم. عن انس رضي الله عنه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له

70
00:35:57.800 --> 00:36:14.350
هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في اربع وعشرين من الابل فما دونها الغنم في كل خمس شاه

71
00:36:15.050 --> 00:36:37.100
فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض الانثى فان لم تكن فابن لبن ذكر فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبن انثى فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل

72
00:36:37.800 --> 00:36:59.750
فاذا بلغت واحدة نعم احسن الله اليكم فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتها لبون فاذا بلغت احدى الى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل

73
00:36:59.900 --> 00:37:13.750
فاذا زادت على عشرين ومئة ففيها ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها

74
00:37:14.150 --> 00:37:31.200
وفي صدقة الغنم في سئمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة الى عشرين ومئة شاة شاة فاذا زادت على عشرين ومئة الى مائتين ففيها شاتان. فاذا زادت على مائتين الى ثلاثمائة

75
00:37:31.250 --> 00:37:55.000
فيها ثلاث شياه فاذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة ناقصة من اربعين شاة شاة وليس فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من نعم. ناقصة من اربعين شاة شاة

76
00:37:56.200 --> 00:38:22.200
لولا تمييز  فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة. شاة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية

77
00:38:22.450 --> 00:38:44.000
ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ان يشاء المصدقون وفي الرقة في مئتي درهم ربع العشر. فان لم يكن الا تسعين ومئة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذاعة

78
00:38:44.200 --> 00:39:08.500
وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فانها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين. رواه البخاري

79
00:39:08.500 --> 00:39:54.250
لا اله الا الله هذا الحديث اصل في صدقتي الابل والغنم من الماشية  اما البطل سيذكر لها حديث ووجوب الصدقة في    كذلك صدقت الورق وهي الفضة هذا الحديث  دلالة على وجوب الزكاة في هذا

80
00:39:55.150 --> 00:40:55.300
الابل والغنم والفضة هذي ثلاثة  الثاني الابل والبقر من الماشية والفضة وهو وهي احد احد النقدين ذكر     المراد بالنصاب المقدار الذي تجب فيه   لا تجب في اي مقدار في هذا الحديث ولا حديث ابي سعيد الاتي

81
00:40:56.000 --> 00:41:28.350
ليس فيما دون خمس زود من الابل صدقة ليس فيما دونه من الورد صدقة في هذا الحديث على ان من عنده ليس عنده الا اربع شياه ما لا زكاة الا ان يتصدق تطوعا

82
00:41:28.400 --> 00:41:52.550
وكذا من عنده اقل من اربعين شاة يسعده الا تسع وثلاثون ساعة ليس عليه فيها شيء الى النصاب الابر كم الاقتصاد الاول من خمس الغنم اربعون ثم بعد ذلك فيها

83
00:41:54.350 --> 00:42:27.400
يعني تدرج يختلف الواجب بالزيادة يختلف الواجب في الزيادة في الابل وزيادة الغنم. تغترب وما بين النصابين يسمى الفقهاء وقف لا شيء فيه وهذا الوقف وهو ما بين النصابين هذا خاص بالماشية

84
00:42:28.700 --> 00:43:21.700
فبدلا   لكل خمس شهادة وفي التسع واحد وفي العشر وهكذا اربعة عشر  وفي تسعة عشر  وفي اربعة وعشرين اربعة  في خمس وعشرين الى خمسة وثلاثين  وهلم جر على ما جاء في هذا الكتاب الذي كتب

85
00:43:21.900 --> 00:44:08.900
ابو بكر رضي الله عنه واخبر انها هذي هي زكاة الصدقة التي فرضها رسول الله  وجاء التفصيل من يبدأ الابل من خمس الى مائة واحدى وعشرين  مائة وعشرين   وبنت المخال في هذه الاسباب

86
00:44:09.900 --> 00:44:33.550
يا ما لها سنة لانه الغالب ان امها تكون حاملا وبنت الليمون بقى لها سنتان والحتة ما لها ثلاث سنين ومن شأنها ان يطرقها الفحل عروبة الجمل والجلاء ما لها اربع سنين

87
00:44:41.100 --> 00:45:15.750
جاء من التفصيل في هذا  من خمسة وعشرين الى ستة وثلاثين تم الوقف  نشوف تسع كذا تسعنا تسع ومن ستة وثلاثين الى ستة واربعين كذلك ومن ستة واربعين. الى ستين يكون الوقت كم؟ اربعطعش

88
00:45:16.000 --> 00:46:01.400
ومن ستة وسبعين  خمسة عشر ست وسبعين. ستة وسبعين. تسعين الى تسليم. الى ايش؟ تسعين. تسعين. نعم احسن الله اليك  انتم لابوي سيكون الوقت حينئذ من ستة واربعين اربعة عشر

89
00:46:01.800 --> 00:46:36.550
ومن تسعين الى مائة وعشرين حطتان  عروبة الجبل  واذا زادت واحدة واحدة وعشرين من الابل واحدى وعشرون يكون الواجب تستقر الفريضة ثلاث بنات ليمون في كل اربعين من كلابون وفي كل خمسين حتى

90
00:46:38.400 --> 00:47:10.750
ففي مئة وعشرين مئة واحدى وعشرين ثلاث بنات الى ثلاثين وكم يكون الوقت حينئذ من مئة واحدى وعشرين الى الثلاثين كم؟ تسعة  يكون الوقت  كده يا محمد صح تمام لان النصاب

91
00:47:11.000 --> 00:47:43.900
احدى وعشرين ثلاث بنات عد اثنين وعشرين تركيا نفس الشيء اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة ثمانية تسعة هنا تسعة وعشرين سيكون الوقت    ثلاث حقائق حقة اربعين اربعين خمسين ومن ثعلبون. وبنت لابون

92
00:47:44.000 --> 00:48:18.700
بنتي انا وبنت نحبها. لانه استقرت في كل اربعين خمسين طيب الى مائة وعشرين آآ مائة واربعين بنته لابول وحقتها. وحقتان فكم يكون الوقت؟ والله انه  سوف يكون الوقت جزء من واحد وثلاثين الى تسعة

93
00:48:18.750 --> 00:48:46.850
في اربعين الى خمسين وهكذا وانتبهوا في كل اربعين بنت يبون وفي كل خمسين حصة. طيب وفي مئتين اربع حقائق او  خمس بنات  في مئتين اربع حقق او خمس بنات

94
00:48:47.800 --> 00:49:12.650
ايه ده يا عم اما الغنم فيصابها كما تقدم اربعون. فان نقصت واحدة فليس فيها شيء احسن الله اليكم شائمة لابد ان تكون سائمة؟ هذا شرط سيأتي النص عليه الابل والبقر

95
00:49:14.300 --> 00:49:44.400
الرعي ان تكون راعية. لا معلوفة ان كانت معلومة فلا زكاة فيها الا ان تكون للتجارة   في الاربعين شاة الى مئة وعشرين  الوقت بالغنم هنا الى كم من اربعين الى مية وعشرين ثمانون

96
00:49:45.250 --> 00:50:32.200
الوقف ثمانون الكثير في الغنم في مائة واحدى وعشرين الى مئتين. كم نعم الى مئتين  الى مئتين   وفي مئتين وواحدة  ثلاث شياه فكم يكون الوقت ها؟ ثمانون   ثمانون. لا تسعة تسعة وسبعين. سبعين

97
00:50:32.950 --> 00:50:59.950
مية واحد وعشرين الى مئتين. هلا يا محمد. نعم احسن الله اليكم ثم في مئتين وواحدة ثم تستقر الفريضة في كل مئة شاة مئتين وخمسين كم فيها؟  ايش؟ ثلاث شياه. من من مئتين

98
00:51:00.550 --> 00:51:23.850
لا وقال من مئتين الى ثلاث مئة فيها ثلاث فئة فاذا زادت على ثلاث مئة استقرت الفريظة ففي كل مئة   في كل مئتين وواحدة فيها ثلاث  ثم في في مئتين وخمسين

99
00:51:24.050 --> 00:51:50.750
وفي ثلاث مئة ثلاث شياه وثلاث مئة وخمسين ثلاث شهور الى تسعة وتسعين. الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين. ثلاث اشياء. وهذا اطول واكثر وقت كثير جدا طيب الى اخره حديث كثير الفوائد

100
00:51:50.850 --> 00:52:39.650
وهو من اصول الشون ده في زكاة الماشية خاصة الابل والغنم  الله اكبر من بعده. سلام عليكم مالي وين مئتين وواحدة الى ثلاث مئة هنا   الله  ايش ذا؟ لا لا

101
00:52:39.700 --> 00:52:59.250
الوقت سيكون تسعة وثمانين. تسعة وسبعين  تسعة وتسعين احسن اليكم من مئتين وواحد الى ثلاث مئة. مئة الف ومئتين واحد من عند الوقف من مئة من مئة وثنتين واثنين وعشرين

102
00:52:59.500 --> 00:53:41.050
الى مئتين هذا كله وقت يكون ان ما بينهما كلها المجموع من اتنين وعشرين الى مئتين وسبعين تسعة وسبعين الله اعلم من بعدي يا محمد ناخذ بعضها باختصار         احسن الله اليكم يقول السائل

103
00:53:41.600 --> 00:53:59.900
يقول السائل والد زوجي له منزلان ايش؟ والد زوجي له من جنان منزل في ابهى ومنزل في تهامة واكثر اقامتهم في منزلهم الذي في ابها والذي في تهامة ينزلون فيه وقت الشتاء

104
00:53:59.950 --> 00:54:21.450
هل يصح لهم القصر اذا نزلوا في النبي في تهامة؟ لماذا يكثرون في وقت انتقالهم بس في الحالة هنا في البلدين. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل اذا تأخر المؤذن الراتب في المسجد

105
00:54:21.600 --> 00:54:42.600
دقيقتين او دقيقة هل يحق لاحد ان يؤذن حال دخول الوقت ولم يقول هل يحق لاحد ان يؤذن حال دخول الوقت ولم يتواجد المؤذن  لا ينبغي الاستعجال والافتيات على المؤذن

106
00:54:43.450 --> 00:55:14.200
لو كان يتوضأ يمكن تقوم دقيقة ينبغي يعني عدم المسارات اذا اذا يعني غلب على الظن انه ما هو ما هو بحولك بعيد   الفرض حاصل من من المساجد الاخرى  الفرض ليس هو في كل مسجد. في البلد يقول اهل العلم

107
00:55:15.150 --> 00:55:43.250
وفرض كفاية باعتبار البلد اما المسجد فهو مستحب  احسن الله اليكم يقول السائل ما معنى الوقف في زكاة الابن ما معنى الوقف؟ نعم. اه في في زكاة الابل الوقف هو ما بين النصابين

108
00:55:43.300 --> 00:56:12.450
يعني على سبيل المثال القصير الخمس فيها شاة  والعشر فيها شاتان وما بينهما نسميه الرقص هذا لا زكاة فيه يعني الماتش دي الزكاة فتكون في الست ست من الابل فيها شاة سبع شاة

109
00:56:13.100 --> 00:56:44.650
وفي عشر  كل ما لدينا النصابين نعم  احسن الله اليكم يقول السائل هل من خرج للنزهة مسافة مائة كيلو ذهب فجرا وهذا تقول من خرج مسافة مئة مئة كيلو ذهب فجرا وعاد ليلة ولم يبت. انه القصر والجمع

110
00:56:46.750 --> 00:57:22.100
لا اله  الاحوط الا يقصر لانه يعني رجع في يومه والمسافة  الاحرف قال لك نعم والله اعلم احسن الله اليكم يقول السائل كم كم يوما يقصر المسافر مسافر ما دام مسافرا لكن اذا القاه اقامة يعني عزم على انه سيقيم

111
00:57:22.200 --> 00:57:44.650
ايام اربعة اكثر من اربعة ايام يعني اكثر اهل العلم انه يتم. اما اذا كان يعني اقامة اليوم يومين ثلاثة او كان لا يدري متى  فانه يقسو  احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم الامارة في السفر

112
00:57:48.350 --> 00:58:38.850
وقد يكون والله اعلم   يعني لما كانت لما كانت فيها ابطال وفيها يعني   وتحتاج الى تدبير اما الان فبتستحب والله اعلم. نعم     الله المستعان لا يقدم فيها الاقدر على التدبير

113
00:58:39.100 --> 00:59:12.700
سياسة  احسن الله اليكم يقول السائل هل تجوز امامة القاعد من واقف وهل تجوز؟ هل تجوز امامة القاعد للواقف يقول القايف الواقف يقول القاعد للواقف وهل صح هذا الفعل عن النبي عليه الصلاة والسلام اي والله الرسول صلى الله عليه وسلم

114
00:59:12.850 --> 00:59:36.350
يحجز قدمه وصلى في البيت فجاء جماعة من الصحابة فصلوا بصلاته فلما كبر دين بكوا يا من فاشار اليهم عن في الحديث الصحيح انما جعل الامام ليتم به الى قوله واذا صلى قائما

115
00:59:36.550 --> 00:59:57.850
اذا فصلوا قعودا اجمعين  احسن الله اليكم يقول السائل الفترة بين عمرتين لشخص اقام في مكة اجود الفترة بين عمرتين ايه لشخص اقام في مكة مدة ثلاث مدة ثلاثة ايام

116
00:59:58.100 --> 01:00:25.450
عمرة له والثانية لشخص متوفى كم من مدة بين العمرتين  ليس هناك تحديد شرعي تجب مراعاته بين العمرتين لكن ينبغي الا تكون بهذه السرعة لا يوم ولا يومين حتى الخروج من مكة للعمرة فيها

117
01:00:25.500 --> 01:00:50.200
يعني شيء من الاختلاف  هو الذي يريد ان يبر بوالده او والدته يعتمر عنه فينبغي له ان يأتي قد يأتي لهما بعمرة من من بلد  التي انجى منها السفر اذا راح معتمرا

118
01:00:50.650 --> 01:01:15.200
اللهم الا من يأتي من بلاد بعيدة من شعب السفر مرة بعد مرة. تأتي بعمرة في هذا الشهر ويمكنك في الشهر تأتي بعمرة المقصود انه انه ليس لما بين العمرتين حد معدود شرعي

119
01:01:15.300 --> 01:01:35.150
وذكرت بالامس ان من اهل العلم من اه يشدد في هذا ويقول ان العمرة لا لا يشرع تكريرها بل هي في السنة كالحج ولد من الصحيح انه يجوز الاعتمار لكن ما ينبغي ان تكون متتابعة

120
01:01:35.200 --> 01:02:04.450
بالشكل الذي يفعله الناس قد يعتمرهم في اليوم الواحد وقد يعتمرهم في اليومين ثم انه من المعلوم انه يشرع فيها الحلق او التقصير  كان له وجه يعني يعني نبات الشعب يناسب فيه التقصير او الحلق

121
01:02:07.950 --> 01:02:31.600
في الجملة المهم انه  ليس هناك حد محدود نعم احسن الله اليكم يقول السائل من نواقض الاسلام من ابغض شيئا جاء به الرسول كفر. حتى لو عمل به. هل تكفر امرأة لا تحب التعدد؟ لكنها مؤمنة بحكمة

122
01:02:31.600 --> 01:02:57.250
بحكمة الله. لا تحبه طبعا لا تحبه طبعا صحيح وهذا لا يظرها هذي جبلة ليست ليست تبغضه تشريعا هي تبغض ان يتزوج عليها زوجها فقط ياه يعني لا تعترض على شرع الله تؤمن بالله ورسوله وتؤمن بشرعه وانه

123
01:02:57.550 --> 01:03:16.100
حق لكن مع ذلك هي لا تحب يعني لا يجب عليه نقول بحكم اذا كنت تعلمين ان الله شرع اذا عليك ان تحبين لزوجك يا اخي تتزوج يعني الصراحة يعني شرع الله ما جاء لمن

124
01:03:16.300 --> 01:03:41.400
فيما يصادم الفطرة ويفرض على الناس يعني ان يتجردوا عن جبلاتهم لا  السلام عليكم يقول خير كلمة تكفر او لا تكفر البعيد عني نعم احسن الله اليكم يقول السائل نرجو ارشادنا الى الطريق الصحيح

125
01:03:41.550 --> 01:04:10.050
للتخصص في العقيدة تخصص بالعقيدة سجل في الجامعة قسم العقيدة هذا هو التخصص لان التخصص هذا فيه يتعلق بالدراسات دراسات جامعية الحديث التفسير في العقيدة اما اذا كنت يعني تقرأ لنفسك وتقرأ

126
01:04:10.100 --> 01:04:36.400
تقرأ الكتب وتقرأ على من تيسر لك من المشايخ  اكثر من قراءة كتب العقيدة المتون المنتظرة والكتب المبسوطة ويصير عندك خلفية اكثر من غيرك   محمد