﻿1
00:00:04.150 --> 00:00:37.050
عفا الله عنك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا. الله. كل ما جاءهم رسول بما لا توى انفسهم فريق كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون

2
00:00:37.250 --> 00:01:12.450
وحسبوا الا تكون فتنة فعموا وصموا كثيرا واحسبوا الا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم الله بصير بما يعملون    محاسبوا الا تكون فتنة فعموا فعموا وصموا. نعم. فعموا فعموا وصموا ثم تاب الله

3
00:01:12.450 --> 00:02:14.950
الله عليهم ثم عموا وصموا ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين عفا الله عنهم نعم يا محمد          بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد

4
00:02:15.250 --> 00:02:47.600
وعلى آله وصحبه اجمعين هذا الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى يقول تعالى لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل. اي عهدهم الثقيل بالايمان بالله. والقيام تقدم الكلام عليها في قوله ولقد اخذ الله ميثاق بني

5
00:02:47.600 --> 00:03:27.550
اسرائيل وبعثنا منهم اثنى وبعثنا منهم اثني عشرا نقيب الى اخر الايات. وارسلنا اليهم رسلا. يتولوا يتولون عليهم بالدعوة ويتولون يتولون عليهم بالدعوة يتواهن يتوالون  توالوا يتوانون يتوانون عليهم بالدعوة. ويتعاهدونهم بالارشاد. ولكن ذلك يتعاهدونهم

6
00:03:27.550 --> 00:03:57.550
نعم. ويتعاهدونهم بالارشاد. ولكن ذلك لم ينجح فيهم. ولم ولم يطيقوا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم من الحق كذبوه واندوه وعاملوه فريق كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا الا تكون فتنة. ايضا

7
00:03:57.550 --> 00:04:37.750
ان معصيتهم لا ولا عقوبة. استمروا ولا باطلهم عن الحق. ثم نعشهم وتاب الله عليهم ثم نعشهم  نعشهم  وتاب الله عليهم حين تابوا اليه واناموا ثم لم يستمروا على ذلك حتى انقلب اكثرهم الى الحال القبيحة

8
00:04:37.850 --> 00:05:19.650
اذا عموا كثيرا منهم في هذا الوصف والقليل استمروا على توبتهم وايمانهم والله بصير بما يعملون. فيجازي كل عامل بعمله. يا الله يا خيرا فخير   الله   نعم. بسم الله الرحمن الرحيم

9
00:05:20.600 --> 00:06:02.950
قالوا الخرقي رحمه الله تعالى ويستحب لمن اتى الجمعة ان يغتسل لا اله الا الله    ويلبس ثوبين نظيفين. نعم    ويتطيب نعم وان صلوا الجمعة قبل الزوال فكل يستحب لمن اتى الجمعة

10
00:06:03.650 --> 00:06:35.300
الحمد لله يعني اراد ان يأتي الجمعة. اراد السعي الى الجمعة يستحب له ان يغتسل هذا غسل الجمعة  الادلة صريحة في هذا وفي الصحيح من اتى الجمعة فليصل يوم الجمعة واجب على كل

11
00:06:35.800 --> 00:07:02.450
والجمهور على انه مستحب لاب قوم الى انه واجب وهو قول قوي للأمر بل لقوله غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم ومع ذلك فاهم اكثر اهل العلم من ذلك الاستحباب وايدوا القول بحديث عن سمرة

12
00:07:04.350 --> 00:07:33.250
اهل السنن من اغتسل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل وفي يوم من الايام كان عمر رضي الله عنه يخطب فجاء عثمان متأخرا

13
00:07:36.650 --> 00:08:05.300
فعتب عليه عمر ذلك وقال اني ما ما زلت من توضأت  ثم اتيت وقال والوضوء والوضوء ايضا يعني انك لم تغتسل فترك عثمان رضي الله عنه للغسل استدل به على عدم الوجوب

14
00:08:06.300 --> 00:08:43.550
والاخرون قالوا ان انكار عمر عليه استدل بترك عثمان على الاستحباب وبامكان عمر على الوجوب على كل حال  اذا قيل بالاستحباب فهو يعني متأكد  وكذلك يستحب لمن اراد ان يأتي الجمعة ان يلبس من احسن ثيابه

15
00:08:44.850 --> 00:09:27.050
وقال ثوبين نظيفين يظهر انه دائما اذا ذكر ثوبين يراد بهما الازار والرداء على ما جرت به اية العرب من لبس نداء النداء وتسمى حلة تسمى حلة وكذلك يتطيب  كل هذا جاء

16
00:09:28.300 --> 00:09:59.650
في السنة ما يدل عليه يستحب لمن اتى الجمعة ان يغتسل ونبكر تقدم وكذلك انت طيب بما تيسر له من طيب  لان ذلك اليوم يوم هو في العقيدة يوم عيد. الجمعة يوم عيد. هو عيد الاسبوع

17
00:10:01.800 --> 00:10:43.050
وفي هذا الاجتماع العام اللهم قد شرع لعباده انواع من الاجتماعات اجتماعات يومية خمس مرات واجتماع اسبوعيا يوم الجمعة واجتماعا سنوية في العيدين نعم  وشو    المتوجهة الى القول بالوجوب نعم

18
00:10:46.500 --> 00:11:14.200
هكذا قال من طالب الاستحباب   السلام عليكم. قال وان صلى الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة اجزأته وان صلوا قبل الزوال في الساعة السادسة اجزأتكم اجزأتهم حالة مبني على ان

19
00:11:15.300 --> 00:11:50.500
يعني وقت الجمعة وهذه العبارة فيها تردد يعني لم يقل وقت الجمعة  من ارتفاع الشمس الى اخر وقت الظهر قال لانه اشار فيما مضى الى انه اذا زالت الشمس صعد الامام المنبر

20
00:11:50.950 --> 00:12:12.800
انا اذن المؤذن الى اخر ما تقدم لكنه هنا قال ان صلوا في الساعة السادسة قبل الزوال اجزأتكم وهذا يقول كانهم في توسط قول الجمهور ان وقت الجمعة من الزواج

21
00:12:14.250 --> 00:12:48.950
كالظهر وقول الامام احمد بن مشهور انه من ارتفاع الشمس  والاحاديث الواردة في ان الرسول يبكر يعني يشعل بهذا وانه لو كان يعني قال لو قبل الزوال  على كل حال الاحوط ان لا يصلوا الا بعد الزوال

22
00:12:50.800 --> 00:13:51.500
نعم     نعم ارجو اليك ارجو انه الى حين نوى رفع الحدث نعم  قال وتجي يوم الجمعة على من بينه وبين الجامع  والله اعلم ايش يقول؟ وتجب الجمعة على من بينه وبين الجامع

23
00:13:51.850 --> 00:14:13.850
ترسخ والله اعلم يقول الجمعة على هذا في تحديد البعد الذي يجب السعي منه الى الجمعة يجب السعي الى الجمعة على من بينه وبين المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة فارسخ

24
00:14:14.000 --> 00:14:50.450
وهو ثلاثة اميال. تقدر الان بخمسة كيلو  اخذا من العمل الجاري من ان الصحابة كانوا يأتون من نواحي المدينة ليصلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم   فلم يشترط سماع النداء

25
00:14:50.900 --> 00:15:30.600
تقدم انه ان سمع ونودي للصلاة وجب السعي اليها   وعلى من بعد ليلة الجمعة يجب عليه ان يتقدم قبل البداية هنا انه يجب السعي الى الجمعة من هذه المسائل والغالب ما ادري يحتمل ان ان الخمسة كيلو

26
00:15:32.100 --> 00:16:00.000
يسمع فيه النداء في مثل هذه في مثل هذه الوسائل الحديثة ممكن يسمع من بعد اما في وكانت عليه الحال من قبل  انه لا يسمع النداء في ذلك البعد اقرأ المسألة الاخيرة هذي

27
00:16:00.150 --> 00:16:52.900
مسألة قال ويصلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة اجزأتهم وفي بعض النسخ في الساعة الخامسة. والصحيح في الساعة السادسة. وظاهر كلام الخرقي انه لا يجوز صلاتها في انه انه لا يجوز صلاتها

28
00:16:53.000 --> 00:17:13.500
فيما قبل السادسة. ولهذا قلت لكم انه ان هذا القول فيه توسط صار في المسألة ثلاث اراء المذهب المشهور عن الامام احمد وقول الجمهور انه وقت الجمعة وقت الظهر وهذا قول

29
00:17:13.750 --> 00:17:41.950
يقول وظاهره يقول وظاهر كلام الخراقي انه لا يجوز صلاتها فيما قبل السادسة وروي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية. انهم صلوها قبل الزوال وقال انهم صلوها انهم صلوها قبل الزوال. يعني صلوها قبل الزوال يعني قبيل. مو قبل الزواج يعني من ارتفاع الشمس

30
00:17:42.700 --> 00:18:05.600
نعم وروي عن المرة الثانية عن ابن مسعود وروي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية انهم سموها قبل الزوال نعم وقال القاضي واصحابه يجوز فعلها في وقت صلاة العيد وروي وروى ذلك عبد الله عن ابيه. قال نذهب الى انها كصلاة العيد

31
00:18:05.700 --> 00:18:32.850
وقال مجاهد ما كان للناس عيد الا في اول النهار. ما كان ما كان للناس عيد الا في اول وقال عطاء كل عيد حين يمتد الضحى الجمعة والاضحى والاضحى والفطر. لما روي عن ابن مسعود انه قال ما كان عيد الا في اول النهار. ما كان عيد ما كان

32
00:18:32.850 --> 00:18:53.650
كان عيد الا في اول النهار. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الجمعة في ظل الحطيم يصلي يصلي بنا الجمعة  ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

33
00:18:54.150 --> 00:19:21.550
يصلي بنا الجمعة في ظل الحطيم قال في الحاشية الحطيم بمكة وما بين المقام الى الباب او ما بين الركن والمقام وزمزم والحجاب   رواه ابن رواه ابن البختري في امانيه باسناده. الله اعلم هذا ليس

34
00:19:22.400 --> 00:20:04.300
صلى الجمعة في مكة متى صلى  ما نقل انه صلى الجمعة بمكة في حجة وداخل للجمعة بعرفة ولم يصليها جمعة صلاها ظهرا كما تقدم في تعليق على هالاثر   وروي عن ابن مسعود في ظل يقول ايش

35
00:20:04.350 --> 00:20:35.450
الجمعة يقول ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الجمعة في ظل الحطيم في ظل الحطيم الحطيم. نعم   ظاهره  يعني ليس هو في ظل الكعبة الحطيم والكعبة لا يكون

36
00:20:35.500 --> 00:21:11.200
الى متى ان بعد الزوال  هذا هذا الاثر يعني هو ايضا ليس ظاهر الدلالة ان كان هناك دماء اخر يعني من جهة الشرق يكون معناه انه انه صلى في ظل الحطيم يعني قبل الزواج

37
00:21:11.550 --> 00:21:40.450
على مرمى الكلام نصلي في ظله في ظل الحطيم  اما اذا كان صلى في ظل الكعبة في ذلك المكان فمعنى انه لم يصلي الا بعد الزوال بكثير لكن كان هناك ظل مثل ما كانت عليه الحال الى وقت قليل كان كان هناك بناء على زمزم

38
00:21:41.000 --> 00:22:06.500
على بئر زمزم بنا وكان الناس يصلون في ظل هذا البناء الضحى الضحى يصلون في ظل هذا البناء في الحطيم فعلا  قال وروي عن ابن مسعود ومعاوية انه ما صليا الجمعة ضحى

39
00:22:06.600 --> 00:22:27.200
وقال انما اجلنا خشية الحر عليكم وروى الاثرم حديث ابن مسعود. ولانها عيد فجازت في وقت العيد. كالفطر والاضحى. والدليل على انها عيد قول النبي صلى الله عليه وسلم. ان هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين

40
00:22:27.250 --> 00:22:50.200
وقوله وقوله قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان. وقال اكثر اهل العلم وقتها وقت الظهر. وقال اكثر اهل العلم نعم. وقتها وقت الظهر الا انه يستحب تأجيلها في اول وقتها. لقول سلمة بن الاقوى

41
00:22:50.200 --> 00:23:07.900
كنا كنا نجمع ما نجمع نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الخير. متفق عليه اذا زاد مجمع مع رسول الله اذا زالت نعم

42
00:23:08.950 --> 00:23:32.600
وقال انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس رواه البخاري ولانهما صلاة وقت فكان وقتهما واحدا. فالمقصورة والتامة ولان احدهما بدن عن الاخرى. وقائمة مقامها فاشبهها الاصل المذكور

43
00:23:35.050 --> 00:24:02.600
ولان اخر وقتهما واحد فكان اوله واحد كصلاة وكان ايش ولان اخر وقتهما واحد. فكان اوله واحدا كصلاة الحضر والسفر ولنا على جوازها في السادسة السنة والاجماع. السادسة. نعم  اهون ما في شك. نعم

44
00:24:03.300 --> 00:24:23.300
اما السنة فما روى جابر بن عبدالله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يعني الجمعة ثم نذهب الى جمالنا فنريحها حتى تزني. حتى تزول الشمس. اخرجه مسلم. وعن سعد ابن سعد قال ما ما كنا

45
00:24:23.300 --> 00:24:42.500
ولا نتغدى الا بعد الجمعة. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. قال ابن قتيبة لا اما هباء ولا قائلة بعد الزوال. وعن سلمة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

46
00:24:43.050 --> 00:25:08.050
ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد قال ابن قتيبة قال ابن قتيبة لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال سلمة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة. ثم ننصرف وليس للحيطان شيء نستظل به. رواه ابو داوود واما

47
00:25:08.050 --> 00:25:28.050
وروى الامام احمد عن وكيل عن جعفر بن البرقان عن ثابت بن الحجاج عن عبيد الله بن قال شهدت مع ابي بكر وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار. وشهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته وخطبته

48
00:25:28.050 --> 00:25:48.050
الى ان اقول قد انتصف النهار. ثم صليتها مع عثمان بن عفان فكانت صلاته وخطبته الى ان اقول قد زال النهار وما رأيت احدا اب ذلك ولا انكره. قال وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية. انهم صلوا

49
00:25:48.050 --> 00:26:08.050
قبل الزوال واحاديثهم تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بعد الزوال في كثير من اوقاته ولا خلاف جوازه وانه الافضل والاولى. واحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال. ولا تنافي بينهما. واما في اول

50
00:26:08.050 --> 00:26:28.050
انها الصحيح انها لا تجوز. لما ذكره اكثر اهل العلم. ولان التوقيت لا يثبت الا بدليل من نص او ما يقوم مقامه وما ثبت عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم ولا عن خلفائه انهم صلوها في اول النهار ولان مقتضا دليل قوم وقتها

51
00:26:28.050 --> 00:26:54.400
وانما جاز تقديمها عليه بما ذكرنا من الذميم وهو مختص بالساعة السادسة. فلم يجوز تقديمها عليها والله اعلم. ولانها لو صليت في اول النهار لفاتت. اكثر المصلين لان العادة استمارهم لها عند الزوال. وانما يأتيها ضحى احاد من الناس. وعدد يسير كما روي عن ابن مسعود انه

52
00:26:54.400 --> 00:27:23.250
فوجد اربعة قد سبقوه. وقال رابع اربعة. وما رابع اربعة ببعيد اذا ثبت هذا فلولا الا تصلى الا بعد الزوال ليخرج من الخلاف. ويفعلها في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في في اكثر اوقاته ويجعلها في اول وقتها في الشتاء والصيف

53
00:27:24.400 --> 00:27:40.300
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجلها بدليل الاخبار التي رويناها ولان الناس يجتمعون لها في اول وقتها ويبكرون اليها قبل ربطها فلو انتظر المراد بها لشق على الحاضرين

54
00:27:41.800 --> 00:28:18.000
وانما جعل الانبراد. المهم ان رحمه الله  وهو انه يجوز فعلها قبل الزوال يعني قبيل الزوال وقالوا في الساعة السادسة حديث من راح في الساعة السادسة وكأنما قرب بدله الى قوله ومن راح في الساعة السادسة الى اخره

55
00:28:18.800 --> 00:28:43.450
والاحوط كما قال والاولى الا تصلى الا بعد الزوال. هذا ومن هذا يعلم انه لو بكر الامام وخاطب قبل الزواج صح من بعدي اولى تكون الخطوة قبل الزواج والصلاة بعد الزوال

56
00:28:46.350 --> 00:29:21.450
هذا لا اشكال فيه باذن الله   الموفق يعني رجح ما نص عليه الخرفي من قوله وان صلوها قبل الزوال اجزأت رحمهم الله طيب المسألة الاخيرة الاخيرة وتجب فالصلاة قال وتجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فرصخ

57
00:29:21.550 --> 00:29:46.650
هذا في حق غير اهل مصر. اما عهد هذا في حق غير اهل مصر. نعم. اما اهل مصر فيلزمهم كلهم الجمعة بعدوا او او قربوا قال احمد اما اهل مصر فلا بد لهم من شهودها. سمعوا النداء او لم يسمعوا. وذلك النداء او لم يسمعوا

58
00:29:47.150 --> 00:30:13.450
نعم وذلك لان البلد الواحد بني بني للجمعة فلا فرق بين القريب والبعيد. ولان مصر لا يكاد يكون اكثر من فرسخ فهو في مظنة القرب فاعتبر ذلك وهذا قول اصحاب الرأي ونحوه قول الشافعي. فاما غير اهل مصر فمن كان بينه وبين الجامعين

59
00:30:13.450 --> 00:30:30.550
فعليه الجمعة. وان كان ابعد فلا جمعة عليه. وروي نحو هذا عن سعيد بن المسيب وهو قول مالك والليث روي عن عن عبد الله ابن عمر قال الجمعة على من سمع النداء. الجمعة نعم

60
00:30:30.750 --> 00:30:49.150
على من سمع النداء نعم. نعم وهذا قول الشافعي واسحاق. لما روى عبدالله ابن ابن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع نداء رواه ابو داوود

61
00:30:49.750 --> 00:31:13.300
والاشبه انه من كلام عبد الله بن عمرو ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعمى الذي قال ليس لي قائد يقودني اتسمع النداء؟ قال لا قال فاجب ولان من سمع النداء داخل في عموم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة

62
00:31:13.300 --> 00:31:38.850
لتسعوا الى ذكر الله. وروي عن ابن عمر وابي هريرة وانس والحسن ونافع. وعيتمة والحكم والعطاء والاوزاعي انهم قالوا الجمعة على من اواه الليل الى اهله فيما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من اواه الليل الى اهله. وقال اصحاب الرأي لا جمعة

63
00:31:38.850 --> 00:31:54.950
انا من كان خارج المسك لان عثمان رضي الله عنه صلى العيد في يوم جمعة ثم قال لاهل العوادي من اراد منكم ان ينصرف فلينصرف لان عذر لان عثمان رضي الله عنه

64
00:31:55.400 --> 00:32:12.000
صلى العيد في يوم الجمعة. ثم قال لاهل العوالي من اراد منكم ان ينصرف فلينصرف. ومن اراد ان يقيم حتى يصلي الجمعة ليقيم. ولانهم خارج مصر فاشبه اهل اشبه اهل

65
00:32:12.750 --> 00:32:52.050
الحلل ولنا اشبه اهل اه الحلل  الف يا ابن الفلا يعني الصحوة   فاصبح فاشفه اهل الفلا لا اللي عندي الحلل لا الفلل لا مين؟ لا الحلل لا مين؟ بالحاء الحلل

66
00:32:53.100 --> 00:33:38.500
هذا هذا الحلة الان عند الناس هي الحي الحي الحارة  يعني جوانب البلد ومحلات الناس غير مفهومة عندنا نعم ولنا قول الله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاصحوا الى ذكر الله. وهذا يتناول غير اهل مصر اذا سمعوا النداء

67
00:33:38.500 --> 00:33:56.900
حديث عبدالله بن عمرو ولان غير اهل مصر يسمعون النداء. ولان ولان غير اهل المسك يسمعون النداء وهم من اهل الجمعة فلزمهم السعي اليها. لان ظاهر دائما انهم يسمعون الناس فعلا لما كانت

68
00:33:56.900 --> 00:34:22.700
الامور ليس فيها هذا الصخب ليس فيها هذا الصخب الذي نحن ان ابتلينا به يعني يشبع من بعد ولم تكن هناك ايضا لا صخب ولا مباني تمنع يمكن يظهر هذا في بعض

69
00:34:22.850 --> 00:34:54.500
يعني الاطراف والارياف والقرى اتضح ان النداء له   المدن والانصار مع علو المباني ومع الصخب  وقد يسر الله هذه المكبرات والا لو لم تكن لم يسمع لا يكاد يسمع  نعم

70
00:34:55.650 --> 00:35:18.400
قال فلزمهم السعي اليها كاهل مصر. وحديث ابي هريرة غير صحيح يرويه عبدالله بن سعيد المقبوري وهو ضعيف قال احمد بن الحسن ذكرت هذا الحديث لاحمد بن حنبلة فغضب وقال استغفر ربك استغفر ربك

71
00:35:18.400 --> 00:35:45.650
انما فعل احمد هذا لانه لم ير الحديث شيئا لحال اسناده. قال ذلك الترمذي واما ترخيص عثمان لاهل العوادي فلانه اذا اجتمع عيدان اجتزء بالعيد وسقطت الجمعة عمن تراه الا ما قررناه فيما مضى. واما اعتبار اهل القرى باهل الحلل فلا يصح. لان اهل الحلل غير مستوطنين

72
00:35:45.650 --> 00:36:09.200
عن حلل نعم  ولا هم ساكنون بقرية ولا في موضع جعل للاستيطان. واما اعتبار حي ولا في موضع جعل للاستيلاء الله اعلم الذين ينزلون حول البلدان من من البوادي والحلل

73
00:36:10.100 --> 00:36:39.950
وليسوا اهل يعني مباني يعني مواضع ينزلونها ويرتحلون منها لم توضع الاستيطان نعم واما اعتبار حقيقة النداء فلا يمكن. لانه قد يكون من الناس الاصم وثقيل السمع. وقد يكون بين يدي المنبر فلا يسمعه الا من في الجامع

74
00:36:40.050 --> 00:37:00.000
وقد يكون المؤذن خفي الصوت او في يوم ذي ريح يعني يشير الى انه ليس المراد من قوله يعني ليس المراد بسماع حقيقة لدينه يسمع فعلا. وان من لم يسمعه لا يجب عليه السعي

75
00:37:00.350 --> 00:37:20.450
المراد اذا نودي وتارة احيانا يسمع ان الانسان يسمع النداء واحيانا يعلم انه قد يوجب للصلاة. وهذا اكثر   نسأل هذا الذي نودي للصلاة يقول نعم. يعرف على انه نودي سمعه او لم يسمعه

76
00:37:22.500 --> 00:37:47.650
هذا معنى قوله اعتبار حقيقة الميدان. لان السماع حقيقة يعترف فيها. الاصل ما يسمع الانسان الغافل ما يسمع النائم ما يسمع حالات اين الجملة ذي مهمة  قال واما اختبار حقيقة النداء

77
00:37:47.700 --> 00:38:16.100
معناها يسمعه اه حقيقة يقول انا سمعت النداء حيث آآ بحيث يجيبه يمكنه ان يجيب يكبر معه نعم فلا يصح واما اعتبار حقيقة النداء فلا يمكن لانه قد يكون من الناس الاصم الاصمم الاصم وثقيل

78
00:38:16.100 --> 00:38:33.850
وقد يكون النداء بين يدي المنبر انا يسمعه الا من في الجامع هذا هو هذا هو هذا هو الاصل. نعم وقد يكون المؤذن خفي الصوت. نعم. او في يوم ذي ريح

79
00:38:34.000 --> 00:38:54.700
ويكون المستمع نائما او مشغولا نائما او مشغول الناس. بما يمنع السماع فلا يسمع ويسمع من هو ابعد لاحد ان يقول انا والله ما سمعت وهذا ايضا نطبقه في صلاة الجماعة

80
00:38:55.850 --> 00:39:31.200
من شرط وجوبها يعني السماع لكنه امكان السنة يمكن امكان السماع فاذا صار هناك عوائق فلا اعتبار بها نعم الى هنا بارك الله فيك  نعم محمد نعم  والله يا اخي الجواب الظاهر انها تبدأ من طلوع الشمس

81
00:39:32.650 --> 00:40:11.600
والقول الاخر يظهر انه مرجوح وان كان قاله بعض الكبار انه من الزوال تبدأ الساعات من الزواج سبحان الله  نعم يا محمد  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحاكم ابن حجر رحمه الله تعالى

82
00:40:11.600 --> 00:40:33.750
في تتمة كتاب الزكاة وعن سهل بن ابي حثمة رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خلصتم فخذوا ودعوا الثلثاء فان لم تدعوا الثلث  رواه خمسة الا ابن ماجة وصحاب محائب وصححه ابن حبان والحاكم

83
00:40:36.300 --> 00:40:58.450
في هذا الحديث دليل على مشروعية خرص النخل من قبل الامام من قبل ولي الامر يبعث من يحرص على هذه الاملاك واهل البساتين نخيلهم يأخذ ثمارها لان هل تبلغ النصاب او لا تبلغ

84
00:40:58.800 --> 00:41:35.300
اقدرها الحرف والحزر انا اهل التقدير وفي ان على الخالص ان يخرس ويدع الثلث او يدع الربع يعني فاذا كان مثلا يقدر يقدر البستان على انه مثلا اربعين خمسة واربعين

85
00:41:36.800 --> 00:42:27.950
فيجعله ثلاثين او يجعله    ابو ستين ستين في بدأ الثلث تكون اربعين. او يدع الربع فتكون خمسة واربعين وهذا المتروك يترك لاهل البساتين لحاجتهم مما  بحاجة فيما يأكلون  لضيفهم فاما ان يدعه الخالص نفس الخالص يقدر ويطرح. يقدر الستين ويطرح خمسة عشر او يطرح

86
00:42:28.000 --> 00:43:09.050
فيبقى مطالبا بك مطالبا باربعين مطالب بخمسة واربعين هذا معنى قوله اذا حرصتم فدعوا الثلث فان لم تدع الثلث فدع الربع وهذا من وجوه  التيسير والرفق التيسير والرفق ان يعني صاحبي يستهلك من ثمن نخله يستهلك

87
00:43:09.100 --> 00:43:47.850
نسبة لحاجة عياله ولضيفه وما اشبه ذلك فكان من الرفق به الطرح نسبة  يكفي لمثل هذه الحاجة فلا يكون مطالبا الا بالصافي الباقي الباقي الذي يجد يجد ويجمعه ويصيره في البيدر بالجليل

88
00:43:49.600 --> 00:44:08.900
اما ما يستهلك فهذا لا لا يدرك الجنين. الجنين ما يستهلكه للحاجة عياله وضيفه لا يصير الى الجنين فاذا يحتاج الى انه عنده خرص يطرح هذا المقدار نعم اعد الحديث

89
00:44:09.400 --> 00:44:25.650
وعن سهل بن ابي حثمة رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدع الثلث فدع الربع رواه الخمسة الا ابن ماجة

90
00:44:25.700 --> 00:44:58.950
وصحح ابن حبان والحاكم. وقوله خذوا الخالص ما يأخذ  يعني ان يقدروا ما يؤخذ منهم قدروا ما ما يؤخذ منهم ودعو الثلث فخذوا ودعوا الثلث ويقدر ويترك الصلب فان الخالص يأتي باول

91
00:44:59.050 --> 00:45:25.700
يعني آآ الوقت يأتي وقت صلاح الثمر ما يأتي لقبظ الثمرة هذا هو الظاهر ان يقبض احسن الله اليكم. نعم. من الذي يقبضها؟ يقبضها غيره اما سعاة اخرون يقبضونها ويؤدونها لاصحابها لمستحقيها الفقراء

92
00:45:29.150 --> 00:46:14.400
نعم بعد       حتى الامام الشركات الان يبيعون الثمر كامل    احسنت هذا سؤال طيب لا اله الا الله لا اله الا  يمكن ان يقال هذا بناء على هذا التعليم وهذا التعليل ما هو في نص يعني مستنبط استنباط

93
00:46:15.450 --> 00:46:35.200
فمن راعى هذا التعليل وان كان مستنبطا فانه حينئذ هذه الشركات التي لا تتكلف بشيئا ولا تنفق شيئا بل تبيع السماء كلها ويصير مردودها لها لا لا يطرح عنه شيء

94
00:46:36.350 --> 00:46:58.650
ومن نظر يعني يعني من لم يعتبر هذا التعليل يقول الافعى هذا هو الظاهر لان العلة مستنبطة وان الاصل اذا خرجتم فادعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربا ولا اذكر انه في انه جاء في الحديث

95
00:46:59.000 --> 00:47:24.650
بدأوا الربع اللي يعني لحاجتهم او لعيالهم او الاستنباط العلة المستنبطة ما هي ما هي بنص يا قلبي حيث يقع نعم احسن الله اليكم الصنعاني نقل عن شيخ الاسلام وهو كذلك رجح ان انها تترك لصاحب السمرة اما ايش

96
00:47:24.650 --> 00:47:45.300
تترك نعم لصاحب الثمار. ايه. بعياله وضيفه الى اخره لكن البسام يقول انها تترك له حتى يوزعها للمحتاجين. ايش يقول؟ يقول تترك اه حتى يتولى هو توزيعها  اه اهل الصدقة واهلها وكذا

97
00:47:47.650 --> 00:48:15.750
يعني يترك لا لا تقبض منه كاملة بل يترك له الثلث يتولى توزيعه لقرابته ومن يراه وهذه العلة ايضا غير موجودة فيما يسأل عن  بناء على هذا وهذا يعني الشركات التي

98
00:48:15.900 --> 00:48:54.600
يعني   يعني بساتين عظيمة وكبيرة   لا لا تنطبق عليهم لا تنطبق على حالهم هذه التعديلات سيطالبون بسبغة كاملة بزكاة السفرة كاملة حسب الخرس احسن الله اليكم ويقال ان ان الشارع نظر الى انه خرس خرس يعني ليس يقينا

99
00:48:54.900 --> 00:49:27.950
بناء على هذا يعني    لكنه يترك الثلث يترك الربع هذا فرق كبير نعم بادر احسن الله اليكم طبعا اكثر ابن اشيد رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخلص العنب كما يخلص النخل وتؤخذ زكاته

100
00:49:27.950 --> 00:49:51.800
رواه الخمسة وفيه انقطاع وهذا الحديث فيه يعني فائدتان مشروعية خلص العنب كالنخل والا تؤخذ زكاته الا جديدا كذلك النخلة تؤخذ زكاة الا تمرا لا رطبا وكذلك العنب لا زكاته الا زبيبا

101
00:49:52.050 --> 00:50:47.400
لا عنبا رطبا لانها الرطب والعنب الرطب يؤول للفساد الحقيقة دل على يعني على ما دل عليه حديث السائل  من سنة النخل وكذلك العنب     واذا لم يكن هناك من نعم

102
00:50:47.550 --> 00:51:20.050
فالانسان مسؤول عن نفسه علي هو  ان يحسن ما يحصل له من التمر فاذا كان يحصل له فعليه ان يخرج زكاتها ليس من شرطه يعني العمال من قبل الامام اذا كان

103
00:51:20.100 --> 00:51:39.800
اذا كان هناك في في بلد لا لا يوقف ولا ترسل الدولة. الحكومة لا تخلص عليهم هل تزكر الزكاة؟ لأ نعم يكتفى بخارص واحد احسن الله اليكم. نعم. خرس يكون واحد

104
00:51:40.850 --> 00:52:09.550
والله يظهر انه ميسي الزكاة كما جاء عن ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرسل عبد الله ابن رواحة لليهود في خيبر ويخلص عليهم النخل  من اجل انهم ان النبي عاملهم على شطر ما يخرج منها على نصف ما يخرج منها

105
00:52:09.600 --> 00:52:51.900
نتيجة الى الخرس حتى يحاسبون على هذا الاساس فيذهب يحرص عليهم    ويلزمهم انه يعني يعتبرون هذا الخوف بحيث يدفعون للمسلمين للرسول صلى الله عليه وسلم نصف ما قدره الخالص نعم

106
00:52:52.200 --> 00:53:41.350
مما يعلل به او  يعني من ادلة القائلين بهذا التعليم نعم الحديث الاخير بسام الراجحي ان الحديث مرسل  هذا هذا هو الذي عليه عملنا العلم يقول للجمهور ان ترى ان العلم يقرأ كما يقرأ نعم لكن الاخذ في

107
00:53:41.400 --> 00:53:58.500
عنبا يعني لاحظ زبيبا بدل العنب احسن الله اليكم قال شيخ الاسلام العنب الذي لا يصير زبيبا ما يصير زبيبا اذا اخرج عنه زبيبا بقدر عسره لو صار زبيبا جازى واجزأ بلا ريب. واما العنب الذي يصير زبيبا

108
00:53:58.850 --> 00:54:22.550
لكنه قطعه قبل ان يصير زبيبا. فهنا يخرج زبيبا بلا ريب. فان  قولان في مذهب احمد احدهما لا يجزئه وهو المشهور من المذهب والثاني يجزئه وهذا قول اكثر العلماء وهو اظهر

109
00:54:23.000 --> 00:54:37.050
تكلم شيخ الاسلام ابن تيمية اما الشيخ عبدالله ابن محمد لعله ابن حميد احسن الله اليكم. فيقول ما اكله اهل العنب رطبا لا زكاة فيه. واما الباقي فان بلغ النصابا وجبت فيه الزكاة

110
00:54:37.500 --> 00:55:09.200
يخرج احسن الله اليكم من الاعناب يعني خطباء يعني قبل ان يكون زبيبا والان يوجد مزارع كبيرة   لو يعني لو يقدر لو كانت زبيبا او لو صارت زبيبا فهل تبلغ هذا المقدار؟ على هل

111
00:55:18.900 --> 00:55:53.050
واذا كان اعطاء الفقراء عنبا رطبا   مر علينا في عند الشيخ الشنقيطي في اضواء البيان وطال الكلام حول هذه المسألة الاجماع على ان الزكاة ان العنب والتمر والنخل لا تخرج زكاته الا يابسا

112
00:55:54.200 --> 00:56:18.700
نعم احسن الله اليكم وعن عامر بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها. ولها موضوع جديد نعم. نعم

113
00:56:19.850 --> 00:56:41.000
بسم الله الله اكبر احسن الله اليكم الان المزارع الكبيرة التي تكون يعني كما يقال تخصصها في العنب كما يوجد الان ما يطالبون بانهم يعني يتركونها حتى يصير زبيبا اذا قال نحن هكذا نبيع. يبيعونها رطبة. اي نعم لا يمكن

114
00:56:41.500 --> 00:56:57.550
هل يشتري من السوق ام انه هل يشتري زبيبا من السوق؟ ام ماذا على هذا القول يقول شيخ الاسلام ابن تيمية وهو نقل عن الجمهور ورجح قال وهو اظهر انه ايش؟ انه يخرج عنبا

115
00:57:10.850 --> 00:57:44.000
الان المناسب المخرج تمام لانهم يبيعونها  وكما ننصح بالنخيل اذا كان اهلها يبيعونها رطبا فانها تقدر عليهم ويدفعون الثمن. نعم والان هذا هو الان النخيل والاعناب كلها تبين هذا افضل للفقراء

116
00:57:44.850 --> 00:58:18.050
الحمد لله  الاحوال تختلف تختلف الاحوال ويختلف الزمان وتختلف يعني الظروف والوسائل  هذه الثمار تباع جملة يتولاها من يشتريها بالتسويق يسوقونها الان الرطب يسوقون ويبيعونها ويسوقونها رطبة ويابسة الذين يشترون ان يسوقون رطبة ويابسة

117
00:58:18.500 --> 00:58:43.250
نعم احسن الله اليكم حتى بهيمة الانعام الان احيانا الفقراء يشق عليهم مثلا ان يأخذ ناقة لا يكون عنده مثلا مكان لها والله مواضع الاجتهاد الله في هنا قرار احسن الله اليكم لهيئة كبار العلماء نقلها البسام في هذا الموضوع اخراج النقود بدل طيب

118
00:58:43.650 --> 00:59:01.250
السلام عليكم المقدمات اي نعم قال آآ آآ نعم قال فان مجلس هيئة كبار العلماء يقرر بالاجماع ان الاصل ان تدفع الزكاة بعين المال حسب ما جاءت به النصوص. ان الاصل ان تدفع

119
00:59:01.650 --> 00:59:21.450
الزكاة من عين المال. من الحيوان حيوان والى اخره. نعمة. هذا هو الاصل يقول. نعم احسن الله اليك. نعم اه من عين المالية حسب حسب ما جاءت به النصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم في التفصيل الاموال الزكوية. نعم. وبيان مقدار الواجب فيها

120
00:59:21.450 --> 00:59:40.150
كما يقرر بالاكثرية جواز دفع القيمة في الزكاة اذا شق على المالك اخراجها من عين المال ولم يكن على الفقراء مضرة في ذلك فمن وجبت عليه زكاة الغنم في الابل وليس عنده غنم

121
00:59:41.000 --> 01:00:09.500
ويشق عليه اه ويشق عليه طلبها وهكذا اذا اقتضت مصلحة الفقراء اخراج القيمة. هذا هو هذا هو الشاهد. المصلحة. وهكذا اذا اقتضى وهكذا اذا اقتضت مصلحة الفقراء اخراج القيمة يشق عليهم اخذها من عين المال لكونها في مكان يشق عليهم اخذها فيه وكما لو باع الفلاح

122
01:00:09.500 --> 01:00:44.100
نعم وكما لو باع الفلاحون ثمرته كلها فانه يجوز ان يعطي الزكاة من الثمن هذا وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد      يعني  يعني من الصواب النظر لمقاصد الشريعة

123
01:00:44.500 --> 01:01:20.100
النظر لمقاصد الشريعة فهذا المعنى الموافقة المقصود   المواساة والاحسان وتأمين حاجات الفقراء    واذا باعه يمكن يصيب يخسر فيه لانه الانسان اذا باع السلعة وهو زاهد فيها يريد التخلص منها يبيعها برخص

124
01:01:22.100 --> 01:01:47.950
ارجو ان هذا القرار صائب نعم. يعني يخير احسن الله اليكم الان صاحب المال من عندك غنم الان يقال له او اثنين واربعين لا لا يقيمها الاكشاك يقيم الساعي بثمن المتوسط

125
01:01:49.050 --> 01:02:13.400
الله المستعان