﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:27.200
لا اله الا الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولم يهدي للذين يرثون الارض من بعدها احياء لو نشاء واصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا تسمعون تلك القرآن نقص عليك من انبائها. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات. فما كانوا ليؤمنوا بما

2
00:00:27.200 --> 00:01:16.000
كذبوا من قبل. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لاكثرهم من عهد. وان وجدنا اكثرهم لفاسقين. الله اكبر اه  اولا يهدي الذين يرثون ومن بعد اهلها    كان الواجب على

3
00:01:19.450 --> 00:01:57.300
الاجيال اللاحقة ان تعتبر بمن سبقها من الامم وما جرى عليهم ما جرى منهم وما جرى عليهم وفي ذلك ما يهدي المتفكرين اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها

4
00:01:59.650 --> 00:02:35.200
يأتون من بعدهم فكل جيل يخلف من قبله هو انس يرث من قبله الارض كما جاء في القصص السابق  واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد

5
00:02:35.250 --> 00:03:34.250
وكل وكان الواجب ان يعتبروا ويتفكروا ويهتدوا بما بما بما مضى من العبر والايات ويعلم انه تعالى ان الامر اليه  بمثل ما اصاب من قبلهم ببعض ذنوبه  بذنوبهم ثم قال تعالى تلك القرآن اقص عليك من انبائها

6
00:03:37.050 --> 00:04:14.500
قد جاءتهم ولقد جاءكم حصنهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كما قال تعالى ونقلب افئدتهم وابصاره كما لم يؤمنوا به اول مرة الذين يردون دعوة الرسل اول ما

7
00:04:15.400 --> 00:04:58.500
يأتونهم يعاقبهم الله بالطبع على قلوبهم فلا يؤمنون  وما وجدنا لاكثرهم من عهد. وان وجدنا اكثرهم لفاسقين المكذبون للرسل قد  عهد الله وما وجدنا لاكثرهم من اهل وجدنا اكثرهم لفاسقين. هذه حال الامم

8
00:05:00.900 --> 00:05:42.300
العقلاء ان يتفكوا ويعتبروا وان يحذروا وفي هذا القصص تذكير لنا لهذه الامة تفكير هذه الامة فليس هذا العرض مجرد حديث وتأريخ لا انما قص الله ذلك علينا لنتفكر ونتذكر ونحذر

9
00:05:42.500 --> 00:06:15.900
محمد   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ عبدالرحمن السعدي لتفسير قوله تعالى ولم يهد للذين يرثون الارض من بعدها

10
00:06:15.900 --> 00:06:48.450
اهلها الايات يقول تعالى منبها للامم الغابرين بعد هلاك الامم الغابرين  يقول تعالى منبها مم للامم الغابرين مم بعد هلاك الامم حاشية. ايه. في هامش باء. في بيان معنى كلمة غابرين المتكررة

11
00:06:48.450 --> 00:07:17.200
ما يدي في بيان ايه معنى كلمة الغابرين المتكررة ايه ما يلي ايه الباقين. الغابرين. الاولى الغابرين الباقين. هم الغابرين الماظين. يعني  لا اله الا يعني انها تطلق على هؤلاء وهؤلاء نعم

12
00:07:17.350 --> 00:07:57.850
اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها اللون شاءوا اصبناهم بذنوبهم اي اي اولم يتبين ويتضح للامم الذين ورثوا الارض. بعد اهلاك من قبلهم بذنوبهم. ثم عملوا اعمال اولئك المهلكين اولم يهتدوا ان الله لو شاء او لم يهتدوا ايه

13
00:07:57.850 --> 00:08:23.450
ان الله لو شاء لاصابهم بذنوبهم فان هذه سنته في الاولين والاخرين. الا كما كما اصاب من قبله. نعم وقوله ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. اي اذا ننبأ اي اذا نأبههم الله فلم

14
00:08:23.450 --> 00:08:49.800
انتبهوا وذكرهم فلم يتذكروا يا من يا الله نعم وهداهم بالايات والعبر. فلم يهتدوا فان الله تعالى يعاقبهم ويطبع على قلوبهم. فيعلوها فلا يدخلها حق ولا يصل اليها خير. ولا يسمعون ما ينفعهم

15
00:08:49.800 --> 00:09:15.650
انما يسمعون ما به تقوم الحجة عليهم تلك القرى الذين تقدم ذكرهم نقص عليك من انبائها ما يحصل به عبرة للمعتبرين. لا اله الا الله لا اله الا الله  ذلك من انباء القرآن

16
00:09:15.750 --> 00:09:50.050
ذلك في الايات ذلك من انباء القرآن نقصه عليه منها قائل وما ظلمناه  وازدجارا للظالمين. ما يحصل به عبرة للمعتبرين. وازدجار للظالمين وموعظة للمتقين. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات. اي ولقد جاءت هؤلاء

17
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
تدعوهم الى ما فيه سعادتهم. وايدهم الله بالمعجزات الظاهرة. والبينات المبينات للحق بيانا كاملا. ولكنهم لم يفدهم هذا ولا اغنى عنهم شيئا. ما كانوا وليؤمنوا بما كذبوا من قبل. اي بسبب تكذيبهم وردهم الحق اول مرة. ما كان الله ليهديهم

18
00:10:20.050 --> 00:10:44.350
للايمان جزاء لهم على ردهم الحق. كما قال تعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم ما لم يؤمنوا بي اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لا اله الا الله. نسأل الله العافية على العبد ان يكثر من

19
00:10:45.200 --> 00:11:17.150
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت ثبت قلوبنا على دينك يا سلام انا لله. نعم. جزاء لهم على ردهم الحق. كما قال تعالى ونقلب افئدتهم ابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يا ماهون. كذلك يطبع الله على قلوب

20
00:11:17.150 --> 00:11:47.150
عقوبة منه وما وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا انفسهم وما وجدنا لاكثرهم من عهد وما وجدنا لاكثر الامم الذين ارسل الله اليهم الرسل من عهد اي من والتزام بوصية الله من ثبات. من ثبات والتزام بوصية الله التي

21
00:11:47.150 --> 00:12:17.150
جميع العالمين. ولا انقادوا لاوامره التي ساقها اليهم. على السنة رسله وان وجدنا اكثرهم لفاسقين. اي خارجين عن طاعة الله. اي خارجين عن طاعة الله متبعين لاهوائهم بغير هدى من الله. فالله تعالى امتحن العباد بارسال الرسل وانزال الكتب. فالله

22
00:12:17.150 --> 00:12:43.000
تعالى امتحن العباد مم بارسال الرسل وانزال الكتب وامرهم باتباع عهده وهدى وهداه. فلم يمتثل لامر الا القليل من الناس الذين سبقت لهم الذين سبقت لهم من الله سابقة السعادة. يا الله

23
00:12:43.000 --> 00:13:07.250
وما اكثر الخلق واما اكثر الخلق اعرضوا عن الهدى واستكبروا عما جاءت به الرسل فاحل الله بهم من عقوباته المتنوعة ما احل ثم ابعث ثم ثم بعثنا من بعدهم موسى

24
00:13:07.250 --> 00:14:27.100
ثم ثم بعثنا  القطرة هذي لا لا خلاص  هذي بداية قصة عظيمة طويلة سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله     نعم الاحكام الكبير الله ييسر نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا

25
00:14:27.100 --> 00:14:47.100
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه احكام كبير. الفصل الثالث قد تقدم ان الصبح يؤذن لها قبل وقتها. لحديث

26
00:14:47.100 --> 00:15:17.100
بلال وابن ام مكتوم وتقدم حديث ابي ذر في الابراد بالظهر في في شدة الحر ان المؤذن اراد ان يؤذن فقال له ابرد. ثم اراد ان يؤذن فقال ابرد ثم ثالثة فقال ابرد وقد رواه البخاري. الله اكبر. فكما يستحب الابراد عن الصحيح كما

27
00:15:17.100 --> 00:15:37.100
اتقدم فليكن من تمام ذلك تأخير الاذان بالظهر الى وقت فعلها. كما دل عليه في حديث ابي ذر هذا وقد نص على ذلك بعض العلماء والله اعلم. يعني ما هم اذا

28
00:15:37.100 --> 00:16:06.700
اذا اردنا ان نبرد نبرد بفعل الصلاة ونقدم الاذان يعني في مثل يعني كان كان المفروض مثلا التعليمات التعليمات للمؤذنين انهم مثلا في ايام شدة الحر اذان الظهر نصف ساعة

29
00:16:07.100 --> 00:16:33.350
يمكن ساعة يعرف ويرسل هذا المعلوم عند الجميع هذا هو السنة ولكن الان ما في ما في مراعاة للابراد بالاذان ولا الصلاة صلى الصلاة في الصيف كما تصلى في الشتاء

30
00:16:34.350 --> 00:17:19.150
الفرق خمسين ربع ساعة ولا عشرين دقيقة مقننة. نعم   الفصل الرابع لو انهم يفعلون التقويم التقويم في رمظان تلاحظون العشا بعد الغروب بساعتين  فلا يؤذن الا بعد الاذان المعتاد بعد الاذان المعتاد بنصف ساعة

31
00:17:19.900 --> 00:17:56.400
آآ يعني لصلاة العشاء الفصل الرابع كما يشرع الاذان والاقامة للحاضرة. فكذلك فائتة اذا صلاها وحدها ايش؟ اذا صلى. اذا صلاها وحدها اقام له قولا واحدا وايضا واذن ايضا على الصحيح الذي صححه الشيخ ابو حامد

32
00:17:56.400 --> 00:18:26.400
سمات من اصحابه واتباعه. وجزم بي كثيرون منهم وصحاه النووي في شرح المعذب قال ولا يغتر بتصحيح الرافعي وغيره منع الاذان. وهذا الذي نصرهن والقديم من قوله الشافعي كما عزاه في المؤذن وغيره. وحكاه الشيخ ابو حامد عن مالك وابي حنيفة

33
00:18:26.400 --> 00:18:46.400
واحمد وابي ثور ودليله ما تقدم من الحديث الذي اوردناه من طريق الزهري امسيت. عن ابي في هريرة عند مسلم في نومهم عن الصلاة حتى طلعت الشمس. فامر بالاذان ثم اقام. ورواه مسلم

34
00:18:46.400 --> 00:19:06.400
هنا ايضا عن ابي قتادة. الله اكبر. وكذا هو في حديث عمرو بن امية وعمران كما تقدم وهو قوي في حديث ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه في يوم الخندق. الله اكبر. اذن واقام للظهر. ثم

35
00:19:06.400 --> 00:19:36.400
ما اقام للعصر بعدها ثم للمغرب ثم للعشاء. الله اكبر. والقول هو الذي نص عليه في الام من الجديد. وصح هاو الرافعي والبغوي انه يقيم ولا يؤذن لان الاذان اعلام بالوقت. وقد كان الوقت وهو قول الاوزاعي واسحاق. وقد تقدم في حديث ابي

36
00:19:36.400 --> 00:20:06.400
سيدنا النوم فاتهم يوم الخندق الظهر والعصر والمغرب. فصلوا في وقت العشاء باقامة باقامة لكل واحدة منهن من غير اذان. وقد تقدم في اواخر المواقيت. القول الثالث قاله وفي الاملاء ان ربه في الاملاء. مم. ان رجاء اجتماع جماعة اذن. ان رجع

37
00:20:06.400 --> 00:20:36.400
اجتماع جماعة اذن. والا اقتصر على الاقامة. ومن ها هنا قال اصحابنا الاذان في الجديد في حق الوقت وفي القديم حق الفريضة. وفي الاملاء حق الجماعة. وهذه الاقوال الثلاث افهي لاصحاب احمد. وروى الحسن بن زياد عن ابي حنيفة انه يؤذن ويقيم للفائتة في

38
00:20:36.400 --> 00:21:06.400
سفر ولا يؤذن لا في الحضر. وهذا غريب وكأنه والله اعلم لان لا يتوهم باذانه حضور صلاة مكتوبة. فاما اذا اراد قضاء فوائد دفعة واحدة قال النووي ولا خلاف انه انما يؤذن للاولى منها. ويقيم لما بعد كذا قال وانت اذا

39
00:21:06.400 --> 00:21:26.400
كلام صاحب المهذب اشعرك حكاية خلاف في هذه الصورة ايضا والله اعلم. وقد حكى الشيخ حامد عن ابي حنيفة انه يؤذن ويقيم لكل واحدة من الفوائت. لان القضاء يحكي الاداء

40
00:21:26.400 --> 00:21:56.400
قاعد وقد حكى الشيخ ابو حامد عن ابي حنيفة انه يؤذن ويقيم لكل واحدة من الفوائت لان القضاء يحكي الاداء لا سنة لها فتفعل معها كسائر سننها وروى الشافعي عن غير واحد عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبر عن عبدالرحمن بن ابي سعيد

41
00:21:56.400 --> 00:22:26.400
سيدنا نبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بلالا يعني يوم الخندق فاذن اقام فصلى الظهر ثم امره فقام فصلى المغرب. ثم امره فقام فصلى العشاء ولم يقع في رواية اهل السنن لهذا الحديث ذكر الاذان للظهر. وهذا اجود ويشهد

42
00:22:26.400 --> 00:22:46.400
اذا بيع عبيدة عن ابيه ولم يقع ولم يقع في رواية اهل السنن لهذا الحديث ذكر اذان للظهر وهذا اجود. ويشهد لحديث ابي عبيدة عن ابي عبدالله ابن مسعود قال فيه

43
00:22:46.400 --> 00:23:14.600
فاذن واقام للظهر ثم اقام للعصر ثم اقام للمغرب ثم اقام للعشاء ومنقطع جيد متداول معمول به والله اعلم. الفصل الخامس الله الله اعلم بالصواب مع هذا الخلاف  ان يفعل

44
00:23:15.200 --> 00:24:09.050
مثل ما فعل الرسول في في في الجمع في عرفة والجمع الاولى ويقيم لهما  الصلاة  لهما واقاموا كل واحد   في مزدلفة الفوائد الدليل على الاذان للفائتة حديث  في نوم الرسول والصحابة

45
00:24:11.350 --> 00:24:46.750
كانت واحدة اذن لها واقام وان كانت اكثر من واحدة اذن للاولى واقام لكل واحد والحمد لله والمؤلف وهو قوي يعني هو الصواب ايضا. نعم  الفصل الخامس في من اراد الجمع بين الصلاتين هل يؤذن ويقيم لكل من الاثنتين

46
00:24:46.750 --> 00:25:18.250
اما اذا اما ان كان جمع تأخير فالاولى منهما قد صارت فائتة. قد خرج هذا وقتها المقدر لها يعني في تجوز التعبير عنها لانها فائدة بفائتة مع الجمع وقتها وقت الثانية

47
00:25:18.850 --> 00:25:48.500
في حال جمع التأخير وقت الاولى هو وقت هو وقت الثانية نسميها فائتة فبالتعبير عنها بفائدة تزوج وتسامح  فالوفى الاولى منهما قد صارت فائتة قد خرج وقتها المقدر المقدر لها. فتجيء فيها

48
00:25:48.500 --> 00:26:18.500
وللثلاثة المتقدمة. ومن الاصحاب من قال هذه اولى بالاذان من الفائتة المحضة. لان هذه تقع بنية الجمع اداب. قال النووي والمذهب الذي عليه الجمهور انها على الخلاف متقدم. وقد روى البياقين من طريق ابن وهب. حدثني ما لك بن ابي ذئب عن ابي

49
00:26:18.500 --> 00:26:42.050
وقد روى البيهقي من طريق ابن وهب. قال حدثني ما لك وابن ابي ذئب. ما لك نعم وابن ابي ذئب عن ابن شياب عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه

50
00:26:42.050 --> 00:27:02.050
سلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة. لم ينادي في كل منهما بالاقامة. ولم يسبح بينهما ولا على اثر واحدة منهما. ثم قال اخرجه البخاري عن ادم عن ابن ابي ذئب. واخذ

51
00:27:02.050 --> 00:27:22.050
رجاء مسلم عن يحيى ابن يحيى عن مالك. وروى مسلم من طريق سعيد بن جبير قال افضنا مع ابن عمر حتى اتينا جما فصلى بنا المغرب والعشاء باقامة واحدة. ثم

52
00:27:22.050 --> 00:27:57.350
لكن في حديث جابر الطويل الذي لك فيه صفة حجته عليه الصلاة والسلام ذكر انه اذن للعشاء واقام لكل واحدة والمثبت مقدم نعم وروى مسلم من طريق سعيد بن جبير قال افضنا مع ابن عمر حتى اتينا دمها فصلى بنا المغرب والعشاء

53
00:27:57.350 --> 00:28:17.350
اقامة واحدة. ثم انصرف فقال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وروي عن وغير ذلك وهذا هو الصحيح. وفي صحيح مسلم من طريق حاتم بن اسماعيل

54
00:28:17.350 --> 00:28:37.350
عن جعفر بن محمد عن ابي في حديثه الطويل في حجة الوداع. اعده. وفي صحيح مسلم من طريق حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن ابيه في حديثه الطويل في حجة الوداع

55
00:28:37.350 --> 00:29:05.950
يا حبيبي هو حديث جابر في حديث  في حديثه الطويل يعني عن جابر. هم قال فلما اتى المزدلفة صلى المغرب هذا يوهم. سياق هذا يهمل ان  المقبل ومحمد ابن علي

56
00:29:06.600 --> 00:29:37.400
الباقر بل هو يروي عن جابر نعم  مم قال فلما اتى المزدلفة صلى المغرب والعشاء باذان واقامتين. وقد رجح جماعة من رواية جابر. جابر شف جابر جابر. لكونه لكونه اتقن ما رواه في حجة الوداع

57
00:29:37.400 --> 00:29:57.400
وفي رواية اثبات ما سكت عنه غيره او نفاه. والمثبت مقدم على النافي. وقد روى البياطين عن الحاكم بسنده من طريق الحكم عن ابراهيم عن الاسود وعبدالرحمن عن عمر وابن مسعود

58
00:29:57.400 --> 00:30:27.400
انهما صليا المغرب والعشاء بالمزدلفة كن واحدة باذان واقامة. ثم قال البيان اسناد صحيح. وقد رواه البخاري من طريق ابي اسحاق السبيعي عن عبدالرحمن ابن يزيد ان ابن مسعود صلى المغرب باذان واقامة. ثم صلى ركعتين ثم تعشى ثم اذن

59
00:30:27.400 --> 00:30:57.400
فصلى العشاء ركعتين. واما ان جمع بينهما جمع تقديم. فانه يؤذن للاولى منهما ثم يقيم لكل منهما. كما رواه مسلم عن جابر في حديثي الطويل في جمعه عليه السلام في عرفة نعم بين الظالمين والنصر بنمرة قال ثم اذن بلال

60
00:30:57.400 --> 00:31:21.900
ثم قام فصلى العصر ولم يصلي بينهما. بنمرة هذا فيه تأمل ما هو الرسول نزل بنمرة ثم ارتحل خطب الناس بعد خطبته قبل الظهر والعصر انها عرفة كثيرا ما صاحب نمرة وعرفة

61
00:31:23.550 --> 00:31:56.150
وصاحب المعذب وغيره من الفقهاء يقولون كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وهو قريب لكن لم يذكر الجمع بعرفة. انما كان بنمرة حيث خطب. عجيب ثم سار من ثم سار منها يقطع وادي عرنة ثم

62
00:31:56.150 --> 00:32:30.550
فوقف بها حتى دفع بعد غروب الشمس الى المزدلفة وهي جمع محمد ابراهيم. سم  يا جماعة الظهر اه اقصد كيف قال لي عندي يعني في الليلة انه ثم ارتحل امر بن قصاد ورحلت له ثم تقدم

63
00:32:30.650 --> 00:33:04.400
يعني ما خطب هناك في وادي عرنة وصلوا هنا    ثباتا حتى صلى الصبح في اول وقتها كما ذكرناها ثم وقف على قزح وهو المشعر الحرام فدعا ثم سار الى منى وقال اصحاب احمد والافضل لكل مصل ان يؤذن ويقيم الا ان

64
00:33:04.400 --> 00:33:33.200
اسمعوا ان كان قضى او في غير وقت الاذان لم يجهر به. ويلخص الخلاف في  اذا تأخر عندنا الاذان المؤذن اذا تأخر يعني يقول الزين بدون مكبر يأذن انه الاذان المتأخر يشوش على الناس

65
00:33:38.050 --> 00:34:14.300
ويلخص الخلاف في المجموعتين اقوى. مجموعتين. احسن لك. اقوال. هم. احدها يؤذن ويقيم لكل منهما وهو مذهب مالك وقول للشافعي. والثاني يقتصر على الاقامة لكل منهما وهو قول للشافعي والثالث يؤذن للاولى ويقيم لا ويقيم للتي بعدها. وهو قول للشافعي

66
00:34:14.300 --> 00:34:48.750
ايضا والرابع يؤذن وينقذ هذه الاقوال مثل الروايات عن احمد مم والرابع يؤذن ويقيم للاولى ولا يؤذن ها انتهت باب المواضع التي يصلى فيها   الطرف ثم قال ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس

67
00:34:48.950 --> 00:35:19.900
اجازة حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصواء  حتى اذا زاغت الشمس لكن وين ثم ضربت له؟ نعم كبر قبل صح كلامك لكن ابي قبل  اهلا وسهلا ما كان يوم التروية توجهوا الى منى. ها وركب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والذكر والفجر ثم مكث قليل

68
00:35:19.900 --> 00:35:40.600
حتى طلعت الشمس  صلى في منى يعني. اي نعم. الظهر والعصر والمغرب والعشاء صح ثم مكث حتى طلعت الشمس. تمام. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فاجاز حتى اذا زاغت الشمس

69
00:35:40.700 --> 00:36:14.000
امر ابن القصوع فوحيت له فاتى هذه رواية فيها اختصار الرواية الاخرى فيها فاتى لا فامر بالقبة فضربت له بنمرة فنزل بها قبر رواية مسلم حتى في البنوك هذي ما انا حفظت الحديث من البنوغ

70
00:36:14.450 --> 00:36:49.250
في شي امر ابن قصوى فروح الى التلاوة هذا بعد ما نزل بنمرة فوجد القبة ما هي بعندك الجملة ذي فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها   ايش هذا منين تقرا

71
00:36:49.650 --> 00:37:15.050
فاجاز حتى اتى عرفة ها فيه تصحيف حتى اتى عرفة لم يرى القبر  تجول يعني قرب من عرفة. فوجد القبة اقف هنا. فنزل. فنزل منها. تمام. حتى اذا زارت الشمس

72
00:37:15.050 --> 00:37:56.900
تمام بس المقصود انه  اذان والصلاة كان بعرفة او بالوادي نعم    حتى اتى عرفة فوجد القبة شوف تعليق النووي على جملة الكلمة دي كلمة نمرة قوله حتى اتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنملة

73
00:37:57.150 --> 00:38:37.700
ففي قوله حتى اتى عرفة يعني اما تجوز بانه يعني اه قريبا من عرفة وعرفوا ونمرة يقع بقى في بينهما يعني    لا اله الا القول هو امر بقبة من شعر تضرب له بنمرة

74
00:38:38.450 --> 00:39:06.650
اذا ذهبوا من منى لان السنة الا يدخلوا عرفات الا بعد زوال الشمس وبعد صلاة صلاة الظهر والعصر جمعا لان السنة الا يدخلوا عرفات الا بعد زوال الشمس وبعد صلاتي الظهر والعصر جمعا. فالسنة

75
00:39:06.650 --> 00:39:26.650
لا يدخل الوقوف اي نعم فالسنة ان ينزلوا بنمرة فمن كان له قبة ضربها ويغتسلون للوقوف قبل الزوال فاذا زالت الشمس سار بهم الامام الى مسجد ابراهيم عليه السلام وخطب بهم خطبتين خفيفتين. ويخفف الثانية جدا نعم

76
00:39:27.700 --> 00:39:55.750
طيب يا محمد. الحساب. تفضل. يقرأ من شاء. نعم   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى القاعدة الحادية والعشرون. القرآن يجري في ارشاداته مع الزمان

77
00:39:55.750 --> 00:40:44.400
الاحوال في احكامه الراجعة للعرف والعوائد    يجري مع الزمن شوي يجري في ارشاداته مع الزمان والاحوال في احكامه الراجعة للعرف والعوائد     نعم شوف كيف يشرح هذا المعنى الله المستعان يعني يظهر هذا في

78
00:40:47.400 --> 00:41:42.550
يعني في كان في القرآن  النبي بمكة فمسيرة في المدينة وهذا صحيح انه طبعا في مراعاة للاحوال واختلاف الاحوال واختلاف     شف اقول ما هي بواضحة  وهذه قاعدة جليلة المقدار عظيمة النفع فان الله امر عباده بالمعروف. وهو ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعرفا

79
00:41:42.550 --> 00:42:12.550
ونهاهم عن المنكر. وهو ما ظهر قبحه شرعا وعقلا وعرفا. وامر والمؤمنين بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ووصفهم بذلك فما كان من المعروف لا يتغير في الاحوال والاوقات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من الشرائع الراتبة والاخلاق الكريمة من البر والاحسان. والمروءة

80
00:42:12.550 --> 00:42:42.550
الشجاعة والفهم والاعتبار بكل ما يعرض للانسان ويقع له وعليه فانه امر به في كل وقت والواجب على الاخرين الاخرين نظير الواجب على الاولين من هذه الامة. وما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير الاوقات كالشرك والقتل بغير حق والزنا وشرب الخمر. ونحوها من كل

81
00:42:42.550 --> 00:43:02.550
لما هو ضد المعروف. ثبتت في كل زمان ومكان لا تتغير ولا يختلف حكمها وما كان يختلف باختلاف الامكنة والازمنة والاحوال هو المراد هنا. فان الله تعالى يردهم فيه الى العرف

82
00:43:02.550 --> 00:43:22.550
والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت. وذلك انه امر بالاحسان الى الوالدين بالاقوال والافعال. ولم لعباده شيئا مخصوصا من الاحسان والبر. ليعم كل ما تجدد من الاوصاف والاحوال. فقد يكون الاحسان

83
00:43:22.550 --> 00:44:10.350
اليهم في وقت غير الاحسان في الوقت الاخر الله اكبر الله اكبر وفي حق شخص تدخله العادات  تدخل في العادات ومن  في في بعض الجوانب غير مطلقة لو قلت الانفاق عليهما

84
00:44:10.450 --> 00:44:41.900
قلت ان الانفاق ايضا يختلف باختلاف الاحوال هل هل الناس عادة الناس في في المأكل والمشرب واللباس الاحسان بر الوالدين عام كل ما يعد احسان في كل وقت فهو المأمور به

85
00:44:42.150 --> 00:45:23.300
والانفاق كذلك. الانفاق عليهما كل ما يعني اه تحصل به الكفاية وآآ تجريبه العادة في النفقة فهو المأمور به كذلك الله المستعان لكن يبقى بر الوالدين بمفهومه الاجمالي يبقى واجبا لا يتغير

86
00:45:23.600 --> 00:45:48.800
يعني ما يجي يكون في وقت برأ البر بهما مأمورا به وفي وقت هو غير مأمور بهما لا هو  يعني آآ التغير انما هو في نواحي تفصيلية والتطبيقية كما يقال

87
00:45:49.650 --> 00:46:32.150
اما اصل الحكم بر الوالدين فذلك لا يتبدل الواجب ها هو واجب على السابقين واللاحقين لكن له ارتباط بالعادات فلذلك يتغير البر النفقة نوع النفقة مقدار النفقة. نعم اليك قال فقد يكون الاحسان اليهم في وقت غير الاحسان في الوقت الاخر. وفي حق شخص دون حق الشخص الاخر

88
00:46:32.150 --> 00:46:52.150
الواجب الذي اوجبه الله هو النظر في الاحسان المعروف في وقتك ومكانك في حق والديك. ومثل ذلك ما امر به من الاحسان الى الاقارب والجيران والاصحاب ونحوهم. فان ذلك راجع في نوعه وجنسه وافراده الى ما يتعارف

89
00:46:52.150 --> 00:47:12.150
الى ما يتعارفه الناس احسانا. ولا يكون معارضا للمعروف من التشريع. وكذلك ضده من العقوق والاساءة ينظر فيه الى العرف. وكذلك قوله تعالى في سورة النساء وعاشروهن بالمعروف وفي سورة البقرة. كذلك

90
00:47:12.150 --> 00:47:59.250
آآ جاب لك العقوق ايضا   يعني العقوق مرتبط بالاحسان فما يعد فتركه مثلا عقوق متأمل ايضا ان الاحسان بالوالدين وصلة الارحام  يترتب يعني منه الواجب ومنه المستحب واما العقوق  فترك الواجب من الاحسان هو عقوق

91
00:47:59.600 --> 00:48:24.150
اما ترك المستحب فلا يسمى عقوق العقوق حرام فلا يصدق الا على ترك واجب او فعل محرم. نعم قال وكذلك قوله تعالى في سورة النساء وعاشروهن بالمعروف. وفي سورة البقرة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف

92
00:48:24.150 --> 00:48:44.150
فرد الله الزوجين في عشرتهما واداء حق كل منهما على الاخر على المعروف المعتاد عند الناس في قطرك وبلدك وحالك ومركزك الاجتماعي وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن احصاؤه عدا. فدخل ذلك كله في هذه النصوص المختصة

93
00:48:44.150 --> 00:49:04.150
ترى وهذا من ايات احكام القرآن وبراهين صدقه. وقال تعالى في سورة الاعراف وكلوا واشربوا ولا تسرفوا يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا. فقد اباح لعباده الاكل والشرب

94
00:49:04.150 --> 00:49:24.150
لباس ولم يعي شيئا من الطعام والشراب واللباس. وهو يعلم ان هذه الامور تختلف باختلاف الاحوال والازمان والامكنة فتتعلق بها الاباحة حيث كانت لا ينظر الى ما كان موجودا منها وقت نزول القرآن او غير موجود. وكذلك

95
00:49:24.150 --> 00:49:44.150
قوله في سورة الانفال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن المعلوم ان السلاح والقوة التي كانت موجودة وقت نزول القرآن غير نوع القوة التي وجدت بعد ذلك. فهذا النص يتناول

96
00:49:44.150 --> 00:50:04.150
كل مستطاع من القوة في كل وقت بحسبه وبما يناسبه ويليق به. وكذلك لما قال تعالى في سورة النساء الا ان تكون تجارة عن تراض منكم لم يعين لنا نوعا من التجارة ولا جنسا ولم يحدد لنا الفاظا يحصل بها الرضا في البيع

97
00:50:04.150 --> 00:50:29.400
تجارة وهذا يدل على ان الله اباح كل ما تجري فيه تجارة ما لم ينهى عنه الشارع او لا يحصل  وهذا يدل على ان الله اباح كل ما تجري فيه تجارة. هم. ما لم ينه عنه الشارع او

98
00:50:29.400 --> 00:51:10.250
او لا يحصل. كل ما حصل به الرضاء من الاقوال والافعال  تختلف فيها زيادات ونقص   اه  هذي جات بعد يعني عندي وان كل ما حصل به الرضا من الاقوال والافعال انعقدت به التجارة. يعني يكون صيغ صيغ البيع والشراء

99
00:51:11.050 --> 00:51:33.300
القولية والفعلية ويشير الى هذا حل الخلاف في الصيغ  في اختلاف عندهم في اه او لا يحصل هذه كأنها متعلقة بقوله في اول الكلام ولم يحدد لنا الفاظا يحصل بها الرضا

100
00:51:33.300 --> 00:52:03.550
ها او لا يحصل لكن اقحمها بعد جملة طويلة       قالوا ان كل ما حصل به الرضا من الاقوال والافعال انعقدت به التجارة فما حقق الرضا من قول او فعل انعقدت به المعاوضات والتبرعات والمعاملات

101
00:52:03.550 --> 00:52:45.750
وفي القرآن من هذا النوع شيء كثير. القاعدة الثانية والعشرون. يعني الشيخ هذه القاعدة بهذا التفصيل وهذا البيان ان الله  كيف امر بالمعروف ونهى عن المنكر جعل الموضوع مرتبط  بشرحه تبين ان هذا يتعلق بالامور التي تتغير فيها الاحوال

102
00:52:46.700 --> 00:53:29.050
عبر الزمان غير فيها العادات الاحكام كما قال حكام لا لا ارتباط لها بالاحكام والاحكام لا ارتباط لها بالعادات  المحرمات والمفروضات كما شرع رحمه الله لكن الامور التي  واختلاف الزمان والمكان والاحوال والاشخاص فالله امر

103
00:53:29.100 --> 00:54:17.950
في كل  بما هو معروف ونهى عن عن كل منكر حسب يعني ما جرت به الامور هذا يتضمن دليلا على ان هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان من من هذا التقرير

104
00:54:18.300 --> 00:55:00.500
المستمد  هذه النصوص يؤخذ منه ان شريعة الاسلام صالحة لكل زمان ومكان لكن هذا ايضا له حدود  هل يمكن نقول في الجملة  فلا اعتبار بالعادات سيئة العادات السيئة التي تتضمن

105
00:55:00.900 --> 00:55:35.400
يعني فسادا قولها معروفة الا اصحابها لا تستطيع لا تكون معروفة في الشرع بل هي منكرة ولو كانت معروفة   العري اشف العورات هذا منكر ولو صار معروفا عند يعني فئات من الامم

106
00:55:35.950 --> 00:56:09.150
هو منكر لا يتبدل ستر العورة واجب وهكذا فهذا الكلام يعني هذا يكرر كقاعدة اجمالية وان الدين صالح لكل زمان ومكان. لكن لابد الا تخرج هذه العادات ولا تتضمن يعني

107
00:56:09.600 --> 00:56:37.850
يعني شيئا مما حرمه الله فمتى تضمت محرما من المحرمات الدائمة فلا اعتبار بالعرف فيها ها تعال لحلق اللحية والله عند عند المفتونين والممكنين وعند الكبار هي من العادات الجميلة

108
00:56:38.250 --> 00:57:15.250
عرف نفوسهم من اعفاء اللحية  من المنكر واعفاؤها المعروف ولو ولا اعتبارا تلك العادات  هذا الكلام الذي قرره الشيخ وهو حق لكنه يؤخذ  في الجملة لابد من تقييده يتضمن يعني

109
00:57:15.750 --> 00:57:45.900
ترك واجب يعني من الواجبات اعفاء اللحية مثلا نقول من الواجبات الدائمة ولو كان من الامور العادية ما هو  ما حكم لا يتبدل دائم  في امر العورة ستر العورة له صلة بالعادات

110
00:57:46.050 --> 00:58:06.050
لكن هنا لا يتغير هذا الحكم. ستر العورة من واجبات الشريعة. الدائمة التي لا تغير بتغير العادات. وقس على هذا اشياء اخرى. نعم. هو اشار الى هذا في اول كلامه احسن الله اليك. ايش؟ اشار الى هذا في اول

111
00:58:06.050 --> 00:58:31.750
كلامه لما قال فما كان من المعروف لا يتغير في الاحوال والاوقات فما كان. اي نعم. ها من المعروف لا يتغير في الاحوال والاوقات الصلاة غفر الله له الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها والمروءة والشجاعة والاحسان والفهم والاعتبار بكل ما

112
00:58:31.750 --> 00:59:06.600
يعرض للانسان يعني فيه فيه شيء من الاشارة لكنه مثلا باشياء لا صلة لها بالعادات  زكاة وفرائض الاسلام كلها هذي لا لا تتغير كذلك المروءة. اي نعم والاحسان والمروءة والشجاعة والفهم. وآآ الاعتبار بكل ما يعرض للانسان

113
00:59:06.600 --> 00:59:26.600
ويقع والاعتبار بكل ما يعرض للانسان ويقع له وعليه فانه امر به في كل وقت ثم قالوا وما كان من المنكر لا يتغير كالشرك والقتل بغير حق والزنا. في المقابلة محرمة. نعم. في المنكر

114
00:59:28.150 --> 01:00:05.500
طيب نعم الطرقان الله  ترى هذه الان نزعة عند اصحاب الباطل يعني يقول تغير الزمان تغير الوضع وهذه احكام وهذه الشريعة جاءت يعني الوقت  في وقت البعثة وقت الرسول وجاءت يعني مناسبة للعرب وحالتهم ان شئت قل

115
01:00:05.500 --> 01:00:41.550
وبداوتهم واشياء من هذه الشيشنة الملعونة التي يقصد بها تكييف الدين حسب ما جرت به عادة الزمان. نعم  الله عليكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في افكار فيها افكار

116
01:00:41.550 --> 01:01:18.050
الالحادية خبيثة حتى العبادات عند يعني الفلاسفة يقولون لهذه الشرائع شرعت يعني للتهذيب فاذا حصل التهذيب تهذيب النفس ما هي بطريقة عنده  وجمع القلب كما يعبرون يغني عن الصلاة هذه الشرايا شرعت لهذه الراية لتعذيب النفس

117
01:01:18.100 --> 01:01:54.550
لجمع القلب على الله هناك ملاعب خبيثة تتضمن يعني التوصل الى تغيير شرائع الاسلام  احسن الله اليكم. تفضل. قال شيخ الاسلام رحمنا الله واياه ووالدينا وشيخنا والمسلمين. فصل هنا ثلاثة اشياء احدها الظن الراجح في نفس مستدل مجتهد. والثاني الادلة التي يسميها

118
01:01:54.550 --> 01:02:36.000
المتكلمين امارات. التي تعارضت بعض المتكلمين   فان هذا القول يرجع الى قول من ينفي  تأثير الاسباب حتى يدرجوا في ذلك الادلة. يعني انها ليست سببا يعني لحصول العلوم في النفوس او العلم في النفوس ليست سببا لكنها امارات

119
01:02:36.050 --> 01:03:00.800
يظهر ان هذه الجملة راجعة الى هذا المذهب. اعني مذهب القائلين بعدم تأثير الاسباب في مسبباتها. وان انما هي امارات لذلك يسمون الادلة التي يعني هي سبب  حصول العلم او الظن بحسب المراتب

120
01:03:01.700 --> 01:03:31.800
هي سبب لا لا ريب انها اسباب شرعية وكونية نسميها هؤلاء امارات نعم. احسن الله اليكم قال والثاني الادلة التي يسميها بعض المتكلمين امارات. التي تعارضت وعلم المستدل بان التي اوجبت ذلك الظن اقوى من غيرها. الثالث انه قد يكون في نفس الامر دليل اخر على القول الاخر

121
01:03:31.800 --> 01:03:51.800
لم يعلم به المستدل الثالث. نعم. ايش الثالث؟ انه قد يكون في نفس الامر دليل اخر على قولي الاخر لم يعلم به المستدل. وهذا هو الواقع في عامة موارد الاجتهاد. فان الرجل قد يسمع نصا عام

122
01:03:51.800 --> 01:04:09.450
كما سمع ابن عمر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الخفين وانه امر الا يخرج احد حتى يودع البيت. او ان النبي صلى الله نهى عن قطع الخفين

123
01:04:09.550 --> 01:04:43.700
امر امر. امر الا يخرج احد. وانه امر الا يخرج. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الخفين. يعني المحرم  من حديث ابن عمر مرة ثانية   قال فان الرجل قد يسمع نصا عاما كما سمع ابن عمر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع

124
01:04:43.700 --> 01:05:15.000
الخفين وانه امر الا يخرج احد حتى يودع البيت   قال قال الشيخ في في الحاشية قالوا اظنه عنه تصحيفا فيه حديث ابن عمر فيه ومن لم يلي عليه فليلبس الخفين وليقطعهما. انا الامرين في حديث ابن عباس

125
01:05:15.350 --> 01:05:44.950
اذا مريتوا بتعليق سم يا شيخ. قال واظنه تصحيفا لاني بحثت كثيرا عن نص عام. ينهى فيه النبي صلى الله عليه قال لو اظنه تصحيفا. ايه. لاني بحثت كثيرا عن نص عام. ايه. ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم

126
01:05:44.950 --> 01:06:03.500
عن قطع الخفين قطعا ما فيها حديث ينهى عن قطع الخفين. لا هو خلل في اه ترتيب كان سقط ولا شيء ولا اصل حديث ابن عمر معروف في الصحيحين وان يقطعهما اسفل من الكعبين

127
01:06:03.750 --> 01:06:18.400
طيب كمل كلام المحافظ. سم. قال بل الاحاديث ظاهرة بوجود بوجوب قطع الخفين للمحرم. وانما الذي يظهر لي والله اعلم من شيخ الاسلام لاثر ابن عمر. ابن عمر يقول ايش

128
01:06:19.250 --> 01:06:46.500
نهى عن قطع الخفين. لا الحين جاء النسب هذا لابن عمر سم. قال واظنه تصحيفا. لا. من فوق. من الاصل. اي نعم. طيب. قال فان الرجل قد يسمع نصا نصا عاما كما سمع ابن عمر. نص العامة ليش؟ كما سمع ابن عمر وغيره ان النبي صلى الله

129
01:06:46.500 --> 01:07:10.000
الله عليه وسلم نهى عن قطع الخفين. هذا كلام لا لا اصل له العمر ولا غيره  نعم كما شيخ الحاشية ولا ايه كمل الحاشية كان فيها فايدة. قال وانما قال بل الاحاديث ظاهرة بوجوب قطع الخفين للمحرم

130
01:07:10.000 --> 01:07:30.000
وانما الذي يظهر لي والله اعلم من ذكر شيخ الاسلام لاثر ابن عمر انه اراد الرخصة للنساء دون الرجال بدليل قوله كما سيأتي قريب اذا في النص المحقق فكانوا يفتون بان الحائض عليها الوداع وعليها قطع الخفين. وهو مما كان يخفى عن ابن عمر وكان يأمر بقطع

131
01:07:30.000 --> 01:07:50.000
الخفين للرجال والنساء. حتى اخبرا برخصة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء. كما جاء في صحيح ابن خزيمة ان ابن عمر قد كان صنع ذلك يعني قطع الخفين للنساء حتى حدثته اه صفية بنت ابي عبيد عن عائشة ان رسول الله

132
01:07:50.000 --> 01:08:09.250
صلى الله عليه وسلم قد رخص للنساء في الخفين. قال الشيخ الاعظمي اسناده حسن. وهذا الاثر اظنه اشكل كذلك على الشيخ الاشبال الزهيري حيث اعرض عن تخريجه مع انه خرج الحديث الذي قبله والذي بعده والله اعلم

133
01:08:10.150 --> 01:08:30.150
قال فان الرجل قد يسمع نصا عاما كما سمع ابن عمر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع خفين وانه امر الا يخرج احد الا يخرج احد حتى يودع البيت. او ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير

134
01:08:30.150 --> 01:08:50.150
وظاهره العموم وهذا راجح على الاستصحاب النافي للتحريم. فعملوا بهذا الراجح وهم يعلمون قطعا ان النهي فاولى من الاستصحاب. لكن يجوز ان يكون مع الاستصحاب دليل خاص. ولكن لما لم يعلموه لم يجز لهم ان يعدلوا

135
01:08:50.150 --> 01:09:10.150
وعما علموه اذا لم الى ما لم يعلموه. فكانوا يفتون بان الحائض عليها الوداع وعليها قطع الخفين. وان قليل الحرير وكثيره حرام. وابن الزبير كان يحرمه على الرجال والنساء. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من

136
01:09:10.150 --> 01:09:30.150
لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. وكذلك في نفس الامر نصوص خاصة. بان النبي صلى الله عليه وسلم فصل الحائض ان تنفر بلا وداع. وانها تلبس الخفين وغيرهما مما نهى عنه المحرم. ولكن تجتنب

137
01:09:30.150 --> 01:09:50.150
النقاب والقفازين وانه رخص في موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة من الحرير كما بين ذلك في الصحيح في رواية في عمر ولم يعرف به ابنه عبدالله وكان له جبة مكفوفة بالحرير. فلما سمع ابن عمر ونحوه هذه

138
01:09:50.150 --> 01:10:10.150
الخاصة رجعوا وعلموا حينئذ انه كان في نفس الامر دليل اقوى من الدليل الذي يستصحبه ولم يعلموا به وهم في الحالين انما حكموا بعلم لم يكونوا ممن لم لم يكونوا ممن لم يتبع الا الظن. فانهم اول

139
01:10:10.150 --> 01:10:30.150
من رجحوا العموم على استصحاب البراءة الاصلية. وهذا ترجيح بعلم. فان هذا راجح بلا ريب. والشرع طافح بهذا فما اوجبه الله او حرمه في كتابه كالوضوء والصلاة والحج وغيرهما هي نصوص عامة. ومما حرمه كالميتة

140
01:10:30.150 --> 01:10:50.150
والدم ولحم الخنزير حرمه بنصوص عامة وهي راجحة ومقدمة على البراءة الاصلية. النافية للوجوب والتحريم فمن رجح ذلك فقد حكم بعلم وحكم بارجح الدليلين المعلوم المعلوم الرجحان. ولم يكن ممن

141
01:10:50.150 --> 01:11:10.150
لم يتبع الا الظن. لكن لتجويزه ان يكون النص مخصوصا صار عنده ظن راجح. ولو علم انه لا تخصيص هناك قطع بالعموم وكذلك لو علم ارادة نوع قطع بانتفاء الخصوص. وهذا القول في سائر الادلة

142
01:11:10.150 --> 01:11:37.450
قبل ان يتمسك بنصوص وتكون منسوخة ولم يبلغه الناسخ. كالذين نهوا كالذين نهوا عن الانتباه في الاوعية وعن زيارة القبور ولم يبلغهم النص الناسخ. احسن الله اليكم كالذين نهوا عن الانتداء عن الانتباه في الاوعية وعن زيادة القبور ولم يبلغهم النص الناسخ

143
01:11:37.450 --> 01:11:57.450
وكذلك الذين صلوا الى بيت المقدس قبل ان يبلغهم النسخ مثل من كان من المسلمين بالبوادي وبمكة والحبشة وغير ذلك وهؤلاء غير الذين كانوا بالمدينة وصلى بعضهم صلاة الى القبلتين بعضها الى هذه القبلة وبعضها الى هذه القبلة

144
01:11:57.450 --> 01:12:20.050
في النواحي وهم يصلون على القبلة الاولى   مم. لما بلغهم النسخ وهم في اثناء الصلاة فاستداروا في صلاة من جهة بيت المقدس الى جهة الكعبة من جهة الشام الى جهة اليمن

145
01:12:20.050 --> 01:12:40.050
القاضي ابو بكر ونحوه من الذين ينفون ان يكون في الباطن حكم مطلوب بالاجتهاد او دليل عليه ويقولون ما ثم الا الظن الذي في نفس المجتهد. والامارات لا ضابط لها وليست امارة. اقوى من اقوى من امارة فان

146
01:12:40.050 --> 01:13:04.500
اقوى من امارة. وليست امارة اقوى من امارة. نعم فانهم اذا قالوا ذلك لزمهم ان يكون الذي عمل بالمرجوح دون الراجح مخطئا. وعندهم ليس في الامر ليس في الامر خطأ. واما السلف والائمة الاربعة والجمهور فيقولون بل الامارات بعضها اقوى من بعض في نفس الامر. وعلى الانسان

147
01:13:04.500 --> 01:13:24.500
ان يجتهد ويطلب الاقوى. فاذا رأى دليلا اقوى من غيره ولم يرى ما يعارضه عمل به. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها واذا كان في الباطن ما هو ارجح منه كان مخطئا معذورا. وله اجر على اجتهاده وعمله بما يبين له

148
01:13:24.500 --> 01:13:54.800
وله اجر وله اجر على اجتهاده شوي شوي على اجتهاد وعمله وعمله بس. سم. ايش بعدها؟ بما بين له رجحانه  اجتهادي وعملي ماشي بما بين او بما بان له بما بان له رب هذا نعم

149
01:13:58.400 --> 01:14:29.700
بما بين اي نعم ضم الباء وتشديد بما بان له احسن الله اليكم. قال وله اجر على اجتهاده وعمله بما بان له رجحانه. وخطأه مغفور له. وذلك الباطن هو الحكم. لكن بشرط القدرة على معرفته. فمن عجز عن معرفتي لم يؤاخذ بتركه. فاذا اريد بالخطأ

150
01:14:29.700 --> 01:14:49.700
فليس المجتهد بمخطئ بمخطئ. بل كل مجتهد مصيب مطيع لله. فاعل ما امره الله به. واذا اريد عدم العلم بالحق في نفس الامر فالمصيب واحد وله اجران كما في المجتهدين في جهة الكعبة اذا صلوا الى

151
01:14:49.700 --> 01:15:09.700
معي جهات فالذي اصاب الكعبة واحد وله اجران لاجتهاده وعمله. كان اكمل وعمله كان اكمل كان اكمل من غيره. والمؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف. ومن زاده الله علما وعملا زاده اجرا بما زاده من العلم

152
01:15:09.700 --> 01:15:29.700
العمل قال الله تعالى وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات ممن نشاء. قال ما لك عن زيد بن بالعلم. وكذلك قال في قصة يوسف ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله. نرفع درجات

153
01:15:29.700 --> 01:15:49.700
من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وقد تبين ان جميع المجتهدين انما قالوا بعلم. واتبعوا العلم. وان الفقه من ولي العلوم وانهم ليسوا من الذين لا يتبعون الا الظن. لكن بعضهم قد يكون عنده علم ليس عند الاخر. اما بان

154
01:15:49.700 --> 01:16:09.700
بان سمع ما لم يسمع الاخر واما بان فهم ما لم يفهم الاخر. كما قال تعالى وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرف اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما

155
01:16:09.700 --> 01:16:29.700
في حال اهل الاجتهاد والنظر والاستدلال في الاصول والفروع. ولم يفرق احد من السلف والائمة بين اصول وفروع بل جعل قسمين اصولا وفروعا لم يكن معروفا بين الصحابة والتابعين. ولم يقل احد من السلف والصحابة والتابعين. ان

156
01:16:29.700 --> 01:16:49.700
شهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الاصول ولا في الفروع. ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة قال ولم يقل احد من السلف والصحابة والتابعين ان المجتهد الذي استفرغ المجتهد الذي استفرغ

157
01:16:49.700 --> 01:17:25.100
في طلب الحق. اها. يأثم. نعم. يأثم. لا في الاصول ولا في الفروع   استفرى وسعه في طلب الحق. في طلب الحق. لم يقل احد من السلف انه يأثم  مطلقا لم يقولوا انه يأذن

158
01:17:25.250 --> 01:17:52.600
سواء في الاصول او الفروخ سواء في في المسائل العقدية اول مسائل عملية لان المصطلح المتأخرين الذي يقول الشيخ عن المعتزلة يجعلون مسائل الاعتقاد كلها اصول ومسائل الاعمال فروع  بين ان هذا

159
01:17:52.650 --> 01:18:20.150
تقسيم غير صحيح من جهة ان  التقسيم المسائل العقدية كلها اصول والمسائل العملية فروع هذا غلط للظاهر بل الاعتقادات والاعمال كل منهما فيه اصول وفيه فروع العقدية لها اصول وفروع

160
01:18:20.550 --> 01:18:50.050
مسائل العملية الصلاة الصلوات الخمسة اصل ركن من اركان الاسلام جعانة لكن مسائل جزئية مثلا مش حكم الاستفتاح  الافتتاح ملتحق. اه من اصول الى الفروع  حكم التسبيح في الركوع والسجود سواء واجب او مستحب

161
01:18:51.650 --> 01:19:19.000
اصول ما يقال الحال من اصول الدين وفي المسائل العقدية ايضا فيه مسائل يعني تشتبه وتخفى بنسى اصول الدين الاعتقادية الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ثم ثم ما نسميه فروع منه ما هو

162
01:19:19.250 --> 01:19:51.000
يعني يظهر ذلك يعني في الجهل والعلم المسلمين الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين الى اخره يجعلون كثيرا من تفاصيلها هذه الاصول  اليكم. قال ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة وادخله في اصول الفقه من نقل ذلك عنهم. وحكوا عن عبيد الله بن

163
01:19:51.000 --> 01:20:11.000
حسن العنبري انه قال كل مجتهد مصيب ومراده انه لا يأثم. وهذا قول عامة الائمة كابي حنيفة والشافعي وغيرهما. ولهذا يقبلون شهادة اهل الاهواء ويصلون خلفهم. ومن ردها كمالك واحمد فليس ذلك مستلزما لاثمهما. لكن المقصود انكار

164
01:20:11.000 --> 01:20:31.000
المنكر وهجر من اظهر البدعة ومن ردها. ومن ردها كمالك واحمد فليس ذلك مستلزما لاثمهما لكن المقصود انكار المنكر. وهجر من اظهر البدعة. فاذا هجر ولم يصلى خلفه ولم تقبل شهادته

165
01:20:31.000 --> 01:20:50.200
كان ذلك منعا له من اظهار البدعة. ولهذا فرق احمد وغيره الهجر من اغراض الهجر الزجر. نعم ولهذا فرق احمد وغيره بين الداعية للبدعة المظهر لها وغيره. وكذلك قال الخرقي ومن صلى

166
01:20:50.200 --> 01:21:09.800
خلف من يجهر ببدعة او يشكر اعاد. وبسط هذا له موضع اخر. والذين فرقوا بين الاصول والفروع لم يذكروا قابطا يميز بين النوعين بل تارة سم يا شيخ. نعم. محمد

167
01:21:09.850 --> 01:22:05.250
هلا هلا على خلاف هذا اختيار شيخ الاسلام يقول قال حديث ابن عباس      توجيه في الصلاة خلف المبتدأ المبتدع الا ان لا تجد غيره ما في احد في العلم اكثر ما يذكرون المسألة اهل العلم في الجمع والاعياد التي في الغالب انه

168
01:22:05.350 --> 01:22:59.350
الا اذا كان لا يتيسر اقامة الجمعة وصلاة الجمعة الا بعد تصحني معه. كما كان خلف الامراء   من البدع  خلف غيره  نعم  عن الشيخ بن باز امثال هؤلاء    لكن لو كنت مبتلى وانت مقيم في تلك البلد

169
01:22:59.550 --> 01:23:23.800
انت مقيم من اه نتكلم عن اهل تلك البلد. يعني انك انت مسافر رايح له. لا ناس هذا بلدهم وهذا ما عندهم غيره اليس لهم اسوة بالصحابة الامام احمد في ايام الفتن بينها الناس عن ان يصلوا خلف ائمتهم

170
01:23:25.150 --> 01:23:46.850
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان ومحمد صلى الله عليه وسلم ارسل الى جميع الانس والجن. وهذا اعظم قدرا عند الله تعالى من كون الجن سخروا لسليمان عليه

171
01:23:46.850 --> 01:24:06.850
سلام فانهم سخروا له يتصرف فيهم بحكم بحكم الملك. ومحمد صلى الله عليه وسلم ارسل اليهم بما امر الله به ورسوله. لانه عبد لله ورسوله. ومنزلة لانه عبد الله ورسوله. نعم

172
01:24:06.850 --> 01:24:26.850
ومنزلة العبد الرسول فوق منزلة النبي الملك. وكفار الجن يدخلون النار بالنص والاجماع. واما مؤمن فجمهور العلماء على انهم يدخلون الجنة. وجمهور العلماء على ان الرسل من الانس ولم يبعث من الجن رسول

173
01:24:26.850 --> 01:24:46.850
لكن منهم النذر. وهذه المسائل لبسطها موضع موضع اخر. والمقصود هنا ان الجن مع الانس على احوال فمن كان من الانس يأمر الجن بما امر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه. ويأمر الانس بذلك

174
01:24:46.850 --> 01:25:16.200
فهذا من افضل اولياء الله تعالى. وهو في ذلك من خلفاء الرسول ونوابه. يأمر اذا يا له الرسول تهيأ له امره  لا تراهم  لكن لو تهيأ او حصل موقف يعني لو واحد قرأ على

175
01:25:16.650 --> 01:25:48.850
تخوف الجن هو يتقي الله هذا حرام يعني العدوان هذا ظلم من كان ظهر له انه كافر يقول يأمره بالايمان  اما في اغلب الاحوال الانس ما لهم علاقة بالجن  حتى الرسول عليه الصلاة والسلام

176
01:25:50.500 --> 01:26:17.200
في السيرة انه آآ يعني قرأ القرآن على الجن واستمعوا له بنص القرآن والى اخره داخل في في اغلب السيرة وفي اغلب لقاءات اه ما كان يشعر المسلمون وجود الجن اجتمعوا انتم ايها

177
01:26:17.350 --> 01:26:46.000
المؤمنون الانس والجن انتم والجن. يا جن   بعضهم يتكلم ويستشعر النية ان حوله ايه ايه ان شعر قل لهم  ومن كان يستعمل الجن في امور مباحة فهو كمن استعمل الانس في امور مباحة له

178
01:26:46.200 --> 01:27:07.150
وهذا كأن يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم ويستعملهم في مباحات له. فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل وهذا اذا قدر انه من اولياء الله تعالى فغايته ان يكون في عموم اولياء الله مثل النبي الملك

179
01:27:07.150 --> 01:27:33.950
مع العبد الرسول كسليمان ويوسف مع ابراهيم مع ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين    ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله اما في الشرك واما في قتل معصوم الدم او في العدوان عليهم بغير القتل

180
01:27:33.950 --> 01:28:08.100
وانسائه العلم. هذا فعل السحرة والكهان   اه استعمال هؤلاء الاشرار للجن هو الغالب من تصرفات الناس والانس المؤمن والصالح في حالات جزئية نادرة وعرضية فقط يعني ما نعرف ان فيه

181
01:28:08.200 --> 01:29:01.850
يعني عالم والله له تلاميذ من الجن  لا علاقات الجن بالانس لها شأن خاصة   ها  في دورة علمية  حضور الجن  هو سواها هو سواها عمر ها؟ عرضوا عليه    طيب وش تدري عنهم؟ المهم وسواها ولا ما سواها؟ والله ما ادري

182
01:29:02.050 --> 01:29:46.350
هو صاحبنا ولكن نذكر انه القصة هذي سوى دورة هو   هذا معروف      يبي يجي  امر الجن وعلاقتهم بالانس يعرفون خفية وغيبية ولا احنا ان صار في موقف ولا عارض ولا شي

183
01:29:47.700 --> 01:30:38.700
ما فرضتها الا في معالجة المصروع وفي الجهاد المسلمين استنصروا يمكن يكون من الجن شيء يفعلونه لكن    لو يجاهدون كما نتصور يريحون  الجن يلقط ها احوال الجن غيب غيب مال

184
01:30:38.800 --> 01:31:00.450
لا ينبغي الاسترسال في يعني الكلام عنهم في تكييف امورهم والله اعلم نعم ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله اما في الشرك واما في قتل معصوم الدم او في العدوان عليهم بغير القتل كتمريظه وانسانه

185
01:31:00.450 --> 01:31:20.450
العلم وغير ذلك من الظلم. واما في فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة. فهذا قد استعان بهم على الاثم والعدوان. ثم ان ثم ان استعان بهم على الكفر فهو كافر. وان استعان بهم على المعاصي فهو عاصي. اما فاسق واما مذنب غير فاسق

186
01:31:20.450 --> 01:31:40.450
وان لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن انه من الكرامات مثل ان يستعين بهم على الحج او ان يطيروا به عند سماع البدعي او ان يحملوه الى عرفات ولا ولا يحج الحج الشرعي الذي امره الله به ورسوله وان يحملوه من

187
01:31:40.450 --> 01:32:10.800
الى مدينة ونحو ذلك فهو مغرور قد مكروا به لا اله الا الله اظن فهو جاهل ظال ما لم يطلبوا منه الشرك لان ذكروا مثل هذا اللي يحملونه ذكروا  طاغوا به

188
01:32:11.650 --> 01:32:46.450
من قريب احسن اذا طار به الجن صار في نفاذة من الارض وقفوا قال يلا  قال اسجد خلاص  متورط هذا فيه نذالة هالجني ذا يا شيخ. يقول له اسجد له الطاغوت لهذا الشيطان

189
01:32:46.450 --> 01:33:10.100
قصة واحد انه اوصى ولده وقال اذا جاء يوم عرفة نتكلم تجد يعني بعير مشدود عليهم جاهز تعرفون تروح تحج  طبق لما راح وصار في اثناء الطريق لكن من حسن الحظ انه كان قريب

190
01:33:11.200 --> 01:33:59.300
ابوك كانك يلا الا لله  راح رابعا الرجل رجع ولله الحمد على القدمين سالمة          ما كنت اتصور يكون هذا مع السحرة ما هو معروف انا اقول انه قد يكون شيء جزئي عارض في

191
01:33:59.300 --> 01:34:55.500
اما شيء على علاقة  ان شاء الله يمكن يمكن تعزمهم يمكن  تقهوى انت وياهم يقول تزوج يمكن هالحالات ولا اذا كان   يتناكحون الا  بعضهم من بعض جنة  ما جهله شياطينا

192
01:34:55.650 --> 01:35:34.500
ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا ما جن ما لها ولهذا الان نفس المشروع المعروف من دواعيه العشق الرجل تداخله امرأة من الجن والمرأة يعاشرها وهي داخلها اما والله يعني خطبة وعقد

193
01:35:34.550 --> 01:36:16.450
يا ولد خطبة وعقل وحفل يا محمد. ولد ولد. انا اسألك ولد. هالولد عقب العرس الله يهديه ها   نعم وكثير من هؤلاء قد لا يعرف ان ذلك من الجن. بل قد سمع ان اولياء الله لهم كرامات وخوارق للعادات. وليس عنده من

194
01:36:16.450 --> 01:36:36.450
حقائق الايمان ومعرفة القرآن ما يفرق به بين الكرامات الرحمانية وبين التلبيسات الشيطانية. فيمكرون به بحسب اعتقاده فان كان مشركا يعبد الكواكب والاوثان اوهموه انه ينتفع بتلك العبادة. ويكون قصده الاستشفاء والتوسل

195
01:36:36.450 --> 01:36:56.450
ممن صور ذلك الصنم على ممن صور ذلك الصنم على صورته. من ملك او نبي او شيخ صالح. فيظن انه صالح. وتكون عبادته في الحقيقة للشيطان. قال الله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون؟ قالوا

196
01:36:56.450 --> 01:37:16.450
سبحانك انت ولينا من دونهم. بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون. ولهذا كان الذين يسجدون للشمس والقمر والكواكب دون السجود لها فيقارنها الشيطان عند سجودهم. ليكون سجودهم له. ولهذا يتمثل الشيطان بصورة من يستغيث به المشركون

197
01:37:16.450 --> 01:37:36.450
فان كان نصرانيا واستغاث بجرجس او غيره جاء الشيطان في صورة جرجس او من يستغيث به. وان كان منتسبا الى الاسلام واستغاث بشيخ يحسن الظن به من شيوخ المسلمين. جاء في صورة ذلك الشيخ. وان كان لمشرك الهند

198
01:37:36.450 --> 01:37:56.450
جاء في سورة من يعظمه ذلك المشرك. ثم ان الشيخ المستغاث به ان كان ممن له خبرة بالشريعة لم يعرفه لم يعرفه الشيطان انه تمثل لاصحابه المستغيثين به. وان كان الشيخ ممن لا خبرة له باقوالهم نقل اقوالهم له

199
01:37:56.450 --> 01:38:17.150
فيظن اولئك ان الشيخ سمع اصواتهم من البعد واجابهم. وانما هو بتوسط الشيطان  ولقد اخبر بعض الشيوخ الذين بقي وجه واحد يا شيخنا ايش باقي؟ بقي صفحة واحدة وينتهي الكتاب؟ اي نعم يا شيخ

200
01:38:17.150 --> 01:38:38.700
ولقد اخبر بعض الشيوخ الذين كان قد جرى لهم مثل هذا بصورة مكاشفة ومخاطبة. فيقول يرونني الجن شيئا براقا مثل من الماء والزجاج ويمثلون له فيه ما يطلب منه الاخبار به. قال فاخبر قال فاخبروا الناس به ويوصلون اليه

201
01:38:38.700 --> 01:38:58.700
كلام من استغاث بي من اصحابي. فاجيبه فيوصلون جوابي اليه. وكان كثير من الشيوخ الذين حصل لهم كثير من هذه طارق اذا كذب بها من لم يعرفها وقال انكم تفعلون هذا بطريق الحيلة. كما كما يدخل النار بحجر

202
01:38:58.700 --> 01:39:18.700
في الطلق وقشور النارنج ودهن الضفادع وغير ذلك من الحيل الطبيعية فيعجب هؤلاء المشايخ ويقولون نحن والله لا نعرف شيئا من هذه الحيل. فلما ذكر لهم الخبير انكم لصادقون في ذلك. ولكن

203
01:39:18.700 --> 01:39:48.200
الاحوال شيطانية اقروا بذلك وتاب منهم من تاب الله وخبيرك يعني نفسه في حوار وجدال مع  الذين يزعمون انهم يدخلون النار. نعم فلما ذكر لهم الخبير انكم لصادقون في ذلك. ولكن هذه الاحوال شيطانية اقروا بذلك وتاب منهم من تاب الله عليه

204
01:39:48.200 --> 01:40:08.200
ولما تبين لهم الحق وتبين لهم من وجوه من وجوه انها من الشيطان. ورأوا انها من الشياطين لما رأوا انها تحصل مثل البدع المذمومة في الشرع وعند المعاصي لله فلا تحصل عندما يحبه الله ورسوله من العبادات الشرعية فعلموا انها

205
01:40:08.200 --> 01:40:28.200
حينئذ من مخارق الشيطان لاوليائه. لا من كرمات الرحمن لاولياءه. والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب. واليه المرجع والمآب وصلى الله وسلم على محمد سيد رسله وانبيائه وعلى اله وصحبه وانصاره واشياعه وخلفائه

206
01:40:28.200 --> 01:41:28.000
صلاة وسلاما نستوجب بهما شفاعته امين. نستوجب بهما شفاعته   لعله يشير الى مثل حلت له شفاعتي يوم القيامة اللهم صلي وسلم وبارك على انتهى انتهى عفا الله عنكم محمد    نعم احسن الله اليكم

207
01:41:28.450 --> 01:41:59.650
يقول السائل نقول يقول السائل يقول نعم. تمام يقول في كتاب للعقيدة قسم العبادات الى محظة وغير محضة وجعل بر الوالدين من غير المحرم والمحظة عنده ما كانت عبادات من اصل مشروعيتها

208
01:42:00.050 --> 01:42:30.000
وغير المحضة هي التي ليست عبادات من اصل مشروعيتها. لكن تتحول بالنية الى عبادات فهل جعله بر الوالدين من غير المحضة؟ صحيح نعم صحيح  كثير من من من الكفار ومن الجهال ومن الفساق

209
01:42:30.050 --> 01:42:58.200
من يقوم بره بوالديه اعظم من بر يعني آآ يعني من يعرف بالصلاح  الرجل يعني صالح في عبادته ويصلي ومحافظ وكذا لكن يعني مفرط في حق والديه هذا موجود فلا يكون بر الوالدين عبادة

210
01:42:59.700 --> 01:43:23.850
ينال بها العبد الاجر العظيم. الا اذا اقترب بالنية وانه يفعله طاعة لله وتقربا اليه. الشيخ عبدالرحمن يكون صادقا سبحان الله لما ذكر الله لما ذكر الله شأن الوالدين وقل رب ارحمهما كما ربياني

211
01:43:23.950 --> 01:43:49.750
قال الله بعدها وربكم اعلم بما في نفوسكم يا الله ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان الاوابين غفورا بر الوالدين كثير من الاحيان يكون مجاملة مجاملة

212
01:43:50.150 --> 01:44:29.600
لوالديه يعني جزاه الله خير. طيب لكن ما هو عن عن اريحية وعن طبعا طيب نفس وعن انشراح يا سلام بر مجاملة يعني كذا وان كان ايضا في حضور بر والديه بحضور اذا كان بحضرة بعض الناس فيظهر انه يبر فهذا اقبح يدخل فيه يكون شركا يكون رياء

213
01:44:29.600 --> 01:44:55.850
اذا بر الوالدين يكون عبادة ويكون شركا اذا كان رياء ويكون عادة وهذا عادة طيبة احسن من نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز الاقتراض من البنك؟ لاجل من اجل الاب الذي طلب من ابنه مالا

214
01:44:55.850 --> 01:45:16.900
لا يملكه. لا لا لا تفترض من الملك نعم اعتذر قال انا والله ما اجد ما عندي شي واعده ان شاء الله بالوعد الطيب ولعل الله ييسر وبيشوف وبيدور قاعد اتسلف من احد ولا. نعم

215
01:45:17.500 --> 01:45:39.900
احسن الله اليكم تقول السائلة رئيسة قسم في الجامعة ذات خلق عادي. ويود اعضاء القسم من النساء اهداؤها في حفل ختام السنة هدية باسمهم جميعا. فهل يجوز مع العلم انها رئيسة قسم للنساء

216
01:45:39.900 --> 01:45:56.950
النساء والرجال في الشبكة. فهل يجب ان يشتركوا الرجال في الاهداء؟ لا. حتى لا اه ادعوا له ادعوا لها بس ما دامت انها طيبة وصالحة ادعوا له بس. اما الهدايا دعوه

217
01:45:57.000 --> 01:46:18.000
الهدايا الى احد يمكن شخص يهدي بينه وبينها صفة خاصة او احد بينه وبينه تبادل هدايا هذا شيء اخر حتى حتى بصورة فردية لا تجوز لان هذا من نوع يعني

218
01:46:18.100 --> 01:46:44.550
هدايا العمال لا للرجال ولا النساء. ادعوا لها ادعوا لها. واشكروها مشكورة وجزاك الله خير وانت ما قصرتي ومنها الكلام الماشي اما هدايا ثم يطالب اه تطالب اه الاخريات والنساء نبي نجمع لها هدية

219
01:46:44.700 --> 01:47:01.400
مئة وانت منك خمس مئة والثاني والثالثة لا هذا غلط وفي الحديث الصحيح لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس. كثير ممن يدعى للمشاركة يخرج ما يخرج لا عن طيب نفس

220
01:47:01.400 --> 01:47:28.500
اتركوا اتركوا هذه الطرائق نعم. احسن الله اليكم. تقول السائلة هناك مدربة تقول ان الجن تقول ان الجن. مم. يعينونها في جلب بعض الامور. كاسئلة الاختبار. هم. وقالت ان هذا يقع لها

221
01:47:28.500 --> 01:47:56.950
وليس ممنوعا ولا محرما. فما رأيكم بذلك؟ والله الا اظهر انهم شياطين هؤلاء والله انهم شياطين لها لهم علاقة او يريدون يستدرجونها فلتحذر يكفي يكفي انهم يعينونها على المنكر يأتون لها يأتون لها يقول بالاسئلة نعم

222
01:47:56.950 --> 01:48:28.650
اختبار الفين وتلاتين اختبار لا هذا اعانة على معصية. يمكن يسرقون لها ايضا من اموال الناس نعم وقولها انها ليس بحرام هذا افتراء وكذب. فاضافت الى الى المعصية استجابة للجن اظافت الافتراء على الله ان ان تقول ان هذا حلال وانه لا شيء فيه. نعم. احسن الله اليكم

223
01:48:29.300 --> 01:48:51.350
عجيب يقول السائل حديث ان في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من امر الدنيا والاخرة اخرة الا اعطاه اياه. وذلك كل ليلة. هل المقصود الساعة التي نعرفها ستين دقيقة يعني مثلا ادعو الساعة

224
01:48:51.350 --> 01:49:10.950
السابعة ثم ادعو مرة ثانية في الساعة الثامنة وهكذا وطبعا لا لا ساعة جوف الليل في جوف الليل اخر الليل هذا هو وقت النزول الى هباس ولا هي بمقدرة بساعة ستين دقيقة. ساعة يمكنها اطول ثلث الليل الاخر اطول من ساعة

225
01:49:11.350 --> 01:49:37.700
لكن في اللغة العربية الساعة ما تتقيد بستين دقيقة. يمكن اللحظة تسمى ساعة ونصف يوم او نصف اخر فلفل ليل ساعة  ويسأل كذلك يقول كيف اوفق لقيامها  موفق لقيامه اذا حطيت المنبه

226
01:49:39.400 --> 01:50:04.400
قبل الفجر بساعتين او بساعة او ما اشبه ذلك. فانك توافقه يعني ثلث الليل الاخر هو وقت من اوقات الاجابة. اي وقت النزول الالهي. وقت النزول الالهي. ثلث الليل  في مثل هذا الوقت الان يمكن آآ نقول آآ

227
01:50:04.750 --> 01:50:29.050
يمكن اه يمكن يبدأ آآ ثلث الليل الاخر اثنعشر ونص   ها؟ ثلاث ثلاث ها انتهت؟ نعم انتهت