﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:20.150
السؤال السادس سؤال عن زكاة الفطرة في امريكا كم للفرق اريد ان اخرجها عن والدتي مريضة والطبيب منعها منعها من الصيام. لعلك تقصد فدية الصيام حتى لا تخرج من زكاة الفطر

2
00:00:20.200 --> 00:00:44.150
وبين فدية الصيام والطيب منعها من الصيام طريقة الاخراج يخرجها نقدا اما مأكولات وزكاة الذهب فيه زكاة الزهب الزينة اقول الاصل في فدية الصيام اخراجها من الطعام لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسلم

3
00:00:45.050 --> 00:01:05.200
ومثل هذا في كفارة اليمين الطعام وعشرات المساكين ومثل هذا في كفاية ازدهار من عجز عن الصوم يعني كل كفارة نصت فيها الشريعة على الطعام ينبغي ان نقف حيث اوقفنا الله ورسوله

4
00:01:06.500 --> 00:01:26.100
ايضا صدقة فطر الاصل اخراجها طعاما كما جاء في صحيح ابي داوود عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر اخرى للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين

5
00:01:26.550 --> 00:01:57.350
من اداها قبل الصلاة في زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ايضا الحديث الاخر وهو حديث ابي سعيد  الخضري  هذه هي  اللي هو انا وده حديث ابي سعيد الخضري كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام

6
00:01:57.500 --> 00:02:22.000
اوصاعا من شعير اوصاعا من تمر اوصاعا من اقد اوصاعا من زبيد  واجاز الاحناف اخراج القيمة وتوسط فريق من اهل التحقيق فقالوا الاصل اخراج الطعام ويرخص في اخراج القيمة للضرورة

7
00:02:22.350 --> 00:02:39.250
اول حاجة او المصلحة متوسط القيمة هذا العام لصدقة الفطر ومثلها او قريب منها. فدية الصيام خمسة عشر دولارا هذا بالنسبة لفدية الصيام او صدق الصدق