سؤال حول محفزة قرآن او معلمة لغة عربية فتحت اكاديمية بتقول مجانا وضعت شروط ان الطالبة التي لا تلتزم بالدروس والوجبات تدفع عشرة دولار غرامة لانها عطلت المجموعة واختم مكان اخته اخرى وتقول المبلغ ده احنا برضه بنصرف منه على المركز ده له ايجار وله وله موزفين فيغطي جزءا من التكاليف فقالوا لها ان الشرط ده حرام انك تقول يا اللي تتأخر تدفع فلوس الغرامة المالية بهذه الشكل حرام فبتقول يعني هل هذا يعني آآ يجوز فعلا كما قالوا حرام او كزا وكزا وايضا قالوا ان التي تعمل وتترك العمل في منتصف الطريق تدفع ايضا غرامة لانها اوقعت الاكاديمية في ورطة فجأة في منتصف الطريق قبل انتهاء عقدها قفزت من السفينة فعرضتنا لارباك فلكي ندبر بديلا هذا وقت وجهل وربما زيادة المال. ايضا فرضنا غرامة على هذا النوع بادئ ذي بدء انا ارجو ان نؤكد انه لا حرج ابتداء في اخذ الاجر على تعليم القرآن واللغة العربية فان النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا وجعل صداق زوجته تعليمها ما معه من القرآن عن السهل بن سعد قال اتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قال انها قد وهبت نفسها لله ورسوله فقال ما لي في النساء من حاجة فقال رجل زوجنيها. قال اعطها ثوبا فقال لا اجد اعطها ولو خاتما من حديد فاعتل له. يعني برضو ما عنديش فقال له ما معك من القرآن قال كذا وكذا. قال قد زوجتكها بما معك من القرآن النووي رحمه الله يعلق على هذا الحديث الجميل فيقول في الحديث دليل لجواز كون الصداق تعليم القرآن وجواز الاستئجار لتعليم القرآن وكلاهما جائز عند الشافعي وبه قال عطاء والحسن ومالك واسحاق ومنعه جماعة منهم الزهري وابو حنيفة وهذا الحديث مع الحديث الصحيح ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله يردان قول من منع ذلك ونقل القاضي عياض جواز الاستئجار بتعليم القرآن عن العلماء كافة سوى ابي حنيفة رحمه الله لا حرج في اشتراط القيم على هذا العمل غرامة مالية مقابل التأخير او الانقطاع المفاجئ الاخلال بالعقد دون مسوغ فالمسلمون على شروطهم والعقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف نصا شرعيا والغرامات التأخيرية في العقود مشروعة بخلاف الغرامات التأخيرية في الديون فانها لا تحل. انها تكون حينئذ من جنسها الربا في ايضا بعد اخر. قد يخرج هذا الامر على قضية التعزير بالمال هل ممكن للمسئول انه يعمل عقوبة مالية على المخالفات التي تقع في اطار عمله محل خلاف بين الفقهاء والقول بجواز هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وتدعمه كثير من الشواهر الشرعية من بينها حرمان القاتل من الميراث والوصية. ما هذه عقوبة مالية استعجل شيئا قبل اوانه بحرمانه مضاعفة الغرامة على من سرق من غير حرز لكي يقطع السارق لابد ان تكون الصدقة من حرز طب الصدقة في حاجة ما الفالت يعني لم يضعه صاحبه في حرز نعم جريمة نعم معصية نعم مخالفة لكن ليست السرقة الحدية الموجبة للقطع فمن بين القضاء النبوي مضاعفة الغرامة على من سرق من غير حرز هدم مسجد اضرار وهم صرفوا اموال وجهد وبناء وكزا. النبي صلى الله عليه وسلم امر بهدمه. امره بكسر دنان الخمر دمام الخمر بعد التحريم كان يأمر بكسرها وشق ظروفها. بحيس ما تصلحش تاني ما تستعملش مرة اخرى لا في خمر ولا في الخمر على سبيل الردع والزجر والعقوبة لاصحابه امر عبدالله بن عمر بحرق الثوبين المعصفرين. ليه مش صيامهم معصرة مطيبة بطيب خاص في نهائي شرعي عنه فامره حر بحرق ثيابه. القصد ان فيه صور شرعية يمكن ان يستأنس بها بالتعزير بالمال. لكن فيه بعد مهم ينبغي للرفق في فرض هذه الغرامات وفي جبايتها لا سيما وان المشروع في اصله تطوعي وايقاء ينبغي اقالة عثرات من جاء بعذر سائغ وامهال من طلب النزرة والتجاوز عن المعسر حقا عليه. يعني عندما يبقى المقصود من هذه العقوبة فقد حمل الناس على الالتزام واجبات الاكاديمية وعدم الاخلال بها وانتظام العمل وليس المقصود دبح المخالف او قطع عنقه او التنكيل به يبقى الرفق هذا يستبطل الرفق عند تطبيق هذه القواعد لاني الناس ليسوا سواء وفيهم اصحاب اعذار حقيقية فينبغي ان تطبق برشد وعلى فكرة الفقهاء كانوا في منتهى الحساسية بالنسبة لفرض مال على الرعية ازا جاء هذا من قبل الولاة لاني في من مضى كان الحكام يحاولون ان يستظهروا بفتاوى علماء المسلمين لفرض ضرائب ومكوس زالمة وقوية على الرعية بحجة تغطية نفقات الجهاد ونفقات الخزينة العامة وكزا وكزا وارادوا ان يعني ان يستنطقوا الامام النووي رحمه الله بجواز التوظيف فرض اموال اه او فرض ضرائب في اموال الاغنياء لتغطية نفقات الاجهاد وحاجات عامة للدولة. فقال لهم طيب ماشي الحال الدولة من حقها انها تغطي حاجتها في جماعة. لكن انا شايف ان الامراء كل واحد عنده الف جارية وكل دين عندها كزا كيلو دهب وكزا وكزا عمل لهم يعني قائمة بالسرف الفاحش الذي يقعون فيه. رجعوا كل ده لبيت الملهى اولا. اذا لم يكفي ولم تسد حاجة الجهاد انا معكم اخرج معكم ونفرض ضرايب على الناس لان لابد ان يجاهد العدو ولابد ان يدفع العدو. لكن ما يبقاش واحد عنده ملايين ينفقها في السفه ويقفز الى اصحاب الدراهم المعدودة لكي ينال منهم دراهمهم بينما هو يتقلب في اعطاف الثراء الحرام والكزب الحرام يعني هذه قضية اخرى فقط هذا استطراد للحديث عن النفس الذي كان يستصحبه فقهاؤنا هم يتعاملون مع هذا لكن اقول يا بنيتي لا ارى حرجا فيما ذكرت فقط الرفق والتيسير واعتبار يعني اصحاب الزروف والحاجات والضرورات ينبغي ان تعتبر