قال واما الصوم وهذا هذا الامر الاول الصائم. الامر الثاني قال واما الصوم فهو ثلاثة اقسام. قسم الصوم بالنظر الى حكمه قال فرض والمقصود بالفرظ الركن لان الصوم ركن من اركان الاسلام قال وهو رمظان اي صيام ركن لا يتم الاسلام الا به وهو صوم رمظان. قال وواجب هذا القسم الثاني وقد استشكل بعضهم التفريق بين الفرض والواجب. وهذا ليس جار في كلام عامة الفقهاء الا الحنفية فرقوا بين الفرض والواجب فقالوا الفرض ما ثبت طلبه بالقرآن بالكتاب واما الواجب فما ثبت طلبه بالسنة. وهذا اصطلاح خاص جماهير الاصوليين والفقهاء لا يفرقون بين الفرض او الواجب. لكن المؤلف رحمه الله ذكر هنا التفريق لبيان منزلة الوجوب. وليس للتفريق بين والواجب فقوله رحمه الله فرض وهو رمضان بيان ان صوم رمضان ركن من اركان الاسلام. واما الواجب فهو دونه فقال وواجب وهو المنذور اي ما الزم الانسان به نفسه من الصيام كان يقول لله علي نذر ان اصوم كذا وقضاء رمضان قضاء رمضان واجب من الواجبات فان الله تعالى قال فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر