﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.450
قال والمفسد اي المفسد للصوم هذا هو القسم الثالث من اقسام مسائل كتاب الصوم او مسائل الصيام قال والمفسد اي احكام ما يفسد الصوم وهو كل اكل او او ادخال جوف

2
00:00:22.800 --> 00:00:40.800
من اي موضع كان متعمدا كل اكل اي كل ما يسمى اكلا لان الصوم امساك عن المفطرات. فاذا اكل لم يحقق الصوم قال او ادخال جوف كل اكل او ادخال

3
00:00:40.950 --> 00:01:01.850
جوف من اي موضع كان اي ادخال الاكل من اي موضع كان سواء كان من الفم او كان من من فتحة طارئة او كان من طريق الانف فكل ما يوصل الطعام الى الجوف من منافذ المعتادة

4
00:01:01.950 --> 00:01:26.450
او الطارئة التي اقتضاها حال الانسان كفتحة في العنق في العنق لايصال الطعام الى مجراه كل ذلك مما يدخل في قوله اه رحمه الله او ادخال جوف من اي موضع كان متعمدا فخرج بهما لو دخل دخل الطعام او ادخل الى الجوف

5
00:01:26.450 --> 00:01:46.250
من غير تعمد قال ولو غير مطعوم. يعني لا يلزم ان يكون الداخل طعاما بل حتى لو لم يكن مطعوما في العادة فانه يفطر به لمنافاته الامساك. قال وجماع اي ومما يحصل به فساد الصوم الجماع

6
00:01:47.200 --> 00:02:03.650
لقول الله عز وجل فكلوا واشربوا فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. وقوله ودواعيه اي ومقدماته

7
00:02:03.700 --> 00:02:24.200
قال ويلزم بالجماع كفارة الان المصنف رحمه الله ذكر في المفسدات اصول المفسدات ولم يدخل في ذلك تفصيلا فذكر اصول المفسدات الاكل والشرب يعني نقول كل اكل ثم قال وادخال جوف يعني من من من اكل او غيره

8
00:02:24.700 --> 00:02:44.450
من اي موضع كان متعمدا ولو غير مطعوم ثم قال والجماع وهذه الامور الثلاثة هي اصول المفطرات اصول المفسدات للصوم الاكل والشرب والجماع قال ودواعيه اي مقدماته لكن المقصود بالدواعي ما يحصل به الانزال

9
00:02:44.550 --> 00:03:09.400
اما لو كان دون انزال فانه لا يفسد به الصوم. قال ويلزم بالجماع ان يثبت بالجماع كفارة وهو اغلظ المفطرات وخص الجماع بالكفارة لان الكفارة وردت فيه فلا تثبت في غيره فلو افطر بالاكل او بالشرب او بغير ذلك من المفطرات فانه لا كفارة عليه وبهذا قال جمهور العلماء

10
00:03:10.600 --> 00:03:37.400
خلافا للامام مالك رحمه الله حيث اثبت الكفارة في كل المفطرات. يوجب الكفارة في الاكل والشرب والجماع وغيرهم. قال حجم لهما وحجم اي واحتجام وقول لهما اي للحاجم والمحجوم وهذا هو المذهب خلافا لما عليه جمهور العلماء في ان الحجامة مكروهة للصائم غير مفطرة

11
00:03:37.500 --> 00:03:47.498
اما المذهب مذهب الحنابلة ان الحجامة تفطر الصائم. والراجح من هذين القولين ان الحجامة مكروهة للصائم ولا تفطره