بعد ذلك قال والمال هذا الصنف الثاني من المزكى قسم المزكى الى كم قسم؟ الى قسمين نفس وماله. القسم الاول النفس وتقدم وهي زكاة الفطر. القسم الثاني المال وقال فيه رحمه الله والمال قال رحمه الله والمال اربعة انواع من المال السائمة من بهيمة الانعام وهي والبقر والغنم. ففي خمس من الابل شاة. وفي كل خمس شاة. الى خمس وعشرين فتجب كنتم مخاض الى خمس وثلاثين. فاذا بلغت ستا وثلاثين بنت لبون. ثم الى ست واربعين حقة حقة ثم الى احدى وستين فتجب فيها فيها جذعة الى ست وسبعين فتجب ابنتا لبون. ثم الى احدى وتسعين فتجب حقتان الى مئة واحدى وعشرين فتجب ثلاث بنات لبون ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وفي البقر في كل ثلاثين تبيع او تبيعه. وفي كل اربعين مسنة وفي الغنم في الاربعين شاة الى مئة واحدى وعشرين شاتان الى مئتين وواحدة ثلاث شياه ثم في كل مئة شهر والاثمان وهي الذهب والفضة. فتجب في كل عشرين مثقالا فيجب فيها نصف مثقال وفي مئتي درهم خمسة دراهم. وفي الركاز دفن الجاهلية الخمس وعروض التجارة اذا بلغت قيمتها نصابا والخارج من الارض في كل حب وثمر يكال ويدخر اذا بلغ خمسة اوثق اوسق ويشترط النصاب في في الكل في الكل والحول في غير الخارج من الارض واما الدافع فهو رب المال او وكيله بالنية واما المدفوع اليه فهم الثمانية اصناف الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الغارمين وفي سبيل الله وابن والغارمين والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل ولا يجوز دفعها الى غني ولا عمود ولا عمودي نسب. ولا عمودي نسب ولا زوج ولا بني هاشم ولا مواليهم وفي قريب تلزمه مؤنته وبني المطلب خلاف هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في بقية اه باب الزكاة او اه ثاني العبادات وهي الزكاة قوله رحمه الله في هذا الصنف من العبادات وهذا القسم من انواع الزكاة وهي زكاة المال قال والمال اربعة انواع الاصل في المال انه يطلق على كل ما يتمول اي كل ما يتخذ مالا على اي صفة كان والله تعالى قد امر باخذ المال من الزكاة فقال خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ونص على نوعين من المال في وجوب اخراج الزكاة فقال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله. فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم وبها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنست لانفسكم. وكذلك قال في الحبوب واتوا حقه يوم حصاده فاثبت في الحصاد حقا فرض الله تعالى الزكاة في كل الاموال دماء يفهم من قوله خذ من اموالهم صدقة. فقول اموالهم جمع مضاف يفيد العموم جمع مضاف يفيد العموم لكن السنة بينت ان الزكاة لا تجب في كل المال بل تجب في اموال محددة معينة وهي ما ذكره المصنف رحمه الله هنا حيث قال اربعة انواع. فالاموال التي تجب فيها الزكاة اربعة وليست كل مال وهذه الاربعة ترجع اليها اموال الناس التي فرظ الله عز وجل فيها الزكاة اول ذلك بهيمة الانعام وانما يذكرها العلماء رحمه الله في مقدم ما يذكرونه من زكاة الاموال لانها الاكثر في الزمن السابق فلما كان اكثر اموال الناس في الزمن السابق من بهيمة الانعام قدموا ذكرها جريا على عادتهم في البداءة بالاهم ثم المهم قال رحمه الله من المال السائمة اي مما تجب الزكاة فيه السائمة والسائمة هي التي ترعى المباح من الارض و اختلفوا في الثوب. فجمهور العلماء على ان السوم المؤثر هو ما كان الحول او اكثره يعني ترعى السنة كاملة او اكثر السنة وهذا ما عليه الجمهور خلافا للامام الشافعي حيث اشترط ان تكون سائمة جميع الحول فقوله من المال السائمة اي التي ترعى الحول او اكثره الحول او اكثره طيب السائمة في الحيوان كثيرة بين رحمه الله ما الذي تجب فيه الزكاة من السائمة؟ فقال من بهيمة الانعام فمن هنا بيانية لبيان الذي تجب فيه الزكاة من السوائل. فليس كل سائمة تجب فيها الزكاة. الخيل تسوم وسائر ما يملكه الناس من من الحيوان قد يسوم. اي يرعى ويأكل من المباح من الحشائش والاشجار لكن لا تجب الزكاة في السائمة الا في بهيمة الانعام وبهيمة الانعام اسم يطلق على ثلاثة اصناف من الحيوان وهي الابل والبقر والغنم. ولذلك سماها فقال وهي الابل والبقر والغنم والسائمة لها احوال اما ان تكون السائمة مملوكة للدر والنسل فهذه تجب فيها الزكاة بالاتفاق اذا سامت الحول او اكثره. وعلى قول الشافعي اذا سامت كل الحول. السائمة التي من بهيمة الانعام من الابل والبقر والغنم اذا كانت مملوكة للدر والنسل فانه يجب فيها الزكاة اختلفوا رحمهم الله في العوامل يعني السائمة التي تستعمل في الزراعة او في الارتحال او نحو ذلك فظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه تجب فيه الزكاة لانه لم يفصل ولكن الذي عليه الجمهور ان السائمة العوامل لا زكاة فيها خلافا لمذهب مالك رحمه الله حيث اوجب الزكاة في السعي ما مطلقا ثم قال رحمه الله في بيان تفاصيل زكاة بهيمة الانعام من الابل والبقر والغنم بدأ بالابل لانه اشرف اموال العرب فقال ففي خمس من الابل شاة يعني اذا ملك خمسا من الابل سائمة وجب عليه فيها شاة وهنا الزكاة تجب من غير جنس المال خلافا للاصل الاصل ان الزكاة تجب من جنس المال لكن هنا اوجبها من غير جنس المال تخفيفا وفي كل خمس شاة الى خمس وعشرين فاذا بلغت هذا المبلغ فتجب بنت مخاض الى خمس وثلاثين. فمن ست من ست وعشرين الى خمس وثلاثين تجد بنت مخاب وبنته مخاض هي التي لها سنة من الابل وسميت بهذا لان امها قد حملت غالبا قال رحمه الله فاذا بلغت ستا وثلاثين بنت لابون الى خمس واربعين قال ثم الى ست واربعين فقة يعني وبنت اللابون ما له سنتان والحق ما له ثلاث سنين وسميت حقا لانها استحقت ان يحمل عليها وان يطرقها الفحل ولذلك سميت حقة قال رحمه الله فاذا بلغت ستا وثلاثين بنت لبون ثم الى ست واربعين حقة ثم الى احدى وستين تجب فيها جذعة وسميت جذعة وهي ما له اربع سنوات لانه قد سقط بعض اسنانها فسميت جذعة وهذا اعلى ما يجب في زكاة الابل من السنين بنت مخاب اول الفروض من جنس الابل ثم بنت مخاض ثم بنت لبون ثم حقة ثم جذعة بعد ذلك قال الى نعم فتجب فيها جذع الى ست وسبعين فتجب ابنتها لبون ثم الى احدى وتسعين فتجب حقتان الى مئة واحدى وعشرين فتجب ثلاث بنات لبود ثم في كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقا والاصل في هذا كتاب ابي بكر رضي الله تعالى عنه في فرض الصدقات وقد رواه البخاري وغيره من حديث انس رضي الله تعالى عنه. قال وفي البقر في كل ثلاثين تبيع او تبيع. تبيع ما له سنة او تبيعه. قال وفي كل اربعين مسنة اي من بلغت اعلى من ذلك سنا وهي سنتان والاصل في حديث معاذ وقد اتفق العلماء على هذا المعنى الا خلافا شاذا من حيث ما يتعلق بالعدد وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وتبيعه وفي كل اربعين مسنة وقد قيل انه في كل خمسين تبيع والصواب ما عليه الجمهور مما استند الى حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال وفي الغنم في الاربعين شاة شاة في الاربعين شاة اي في اربعين شاة شاة واحدة الى مئة واحدى وعشرين شاتان الى مئتين وواحد ثلاث شياه ثم في كل مئة شاة وكل هذا التفصيل جاء بالنص في حديث انس رضي الله تعالى عنه في الكتاب الذي كتبه ابو بكر رظي الله تعالى عنه في بيان فرائظ الصدقة في بهيمة الانعام