ثم ذكر رحمه الله ثالث الاموال التي تجب فيها الزكاة وهي العروظ. قال وعروض التجارة اذا بلغت قيمتها نصابا عروظ التجارة عروض جمع عرض وسمي المال المعروف للتجارة بهذا الاسم لانه يعرض للبيع ولانه غالبا من العرب والمتاع فلذلك سمي هذا النوع من المال بعروض التجارة عروض التجارة تجب فيها الزكاة في قول جمهور العلماء وقد حكى بعضهم الاتفاق على ذلك لكن الصواب انه لا اجماع في ذلك بل هو مذهب الائمة الاربعة. وقول جماهير الفقهاء سلفا وخلفا واصله ما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعموم قوله خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. لكن عروب التجارة لا تجب فيها الزكاة الا بشروط المصنف رحمه الله لم يذكر من الشروط الا شرطا واحدا ان تبلغ قيمتها نصابا وثمة شروط اخرى ذكرها الفقهاء لكن لما كان هذا الكتاب مختصرا فلم يستوعب ذكر كل ما يتعلق احكام عروض التجارة فبين ان شرطها ان تكون قيمتها نصابا اي قيمة ما يملكه نصابا وهو ما تقدم من نصاب الذهب او الفضة. واختلف العلماء هل هي معتبرة بالذهب او معتبرة بالفظة؟ على قولين والصواب انها معتبرة بالاحظ للفقراء وهي الفضة هذا الذي عليه جمهور العلماء فقوله ان تبلغ قيمتها نصابا من الاحظ للفقراء. والاحظ للفقراء غالبا هو الفظة ان تكون قيمتها من الفظة يشترط في عروض التجارة ان يملكها بنية الاتجار وان يملكها اختيارا فخرج بهما ملكه قهرا ولو نوى به الاتجار تاء المال الذي يملكه بالميراث خرج به المال الذي يملكه للاقتناء ثم تتحول نيته الى الانفجار فانه لا تجب فيه الزكاة على ما ذكر الفقهاء رحمهم الله في عروظ التجارة وهذه الشروط لم يذكرها المصنف لان فيها خلافا وانما ذكر ما اتفق عليه من الشروط وهو ان تبلغ قيمتها نصابا