﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
وهذا الحديث عن انس رضي الله عنه جاء برواية هذا في الصحيحين وهذا الاسناد تقدم انه عن سهل بن يوسف ابو يوسف اه وفيه اه وهو لا تنسى هذا من رجال البخاري فيكون على شرط البخاري

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
شرط وكذلك الذي قبله على شرط البخاري. حديث انس متقدم على شرط ايضا حديث انس ايضا رواه الثلاثي الحديث عنهم تقدم في العيدين. في اه هذا اه عند الثلاثة ابي داود والترمذي والنسائي. وهنا عشرة البخاري. كذلك حديث انس

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
وان رجل طلع على النبي في الصحيحين من جحر في بعض والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض حجر نسائه. فجعل يقتله بمشقص وهو النصر العريض والسهم ذهب الرجل لم يدركه عليه الصلاة والسلام وكذلك

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
الله يحييكم عيد سالم بن سعد الساعدي ان رجلا جعل ينظر من جحر او من صائر الباب هنا في في بعض حجر النبي عليه ومع النبي بدرا بدرا يحك به رأسه يحك

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
به رأسه فجعل عليه يخجله لكي يطعنه به. فذهب ثم قال لو اني ادركك لطعنت به في عينك انما جعل الاستئذان من اجل البصر. ولهذا عند ابي داود عن ابي هريرة

6
00:01:40.050 --> 00:02:04.400
بسند فيلين اذا دخل البصر فلا اذن. فلا اذن. لان الاستئذان من جلس ينظر يقول تسمح تسمح لي ادخل؟ هذا ما انت الان يعني وسعت عيناك باحة الدار تقول اتأذن لي؟ اذا قلت استأذن لا تكن امام

7
00:02:04.400 --> 00:02:24.400
هذا في حديث عبد الله يوسف عند ابي داود ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اتى دار قوم لم يقف تلقاء الباب اما من شقه الايمن واما من يبقى ليس ثم يستأذن عليه الصلاة والسلام. منهم من همومه وهذا اذا كان الباب مغلقا لكن اذا كان مفتوحا

8
00:02:24.400 --> 00:02:44.400
اذا كان مفتوحا فالانسان عليه لا ينظر لكن لو نظر فلا يجوز لصاحب البيت ان يسدد له حصاة ونحو ذلك لانه هو المفرط في فتح الباب. لكن الانسان لا يجوز له اذا علم وقل على ظنه انه يطلع على عورة لا ينظر

9
00:02:44.400 --> 00:03:04.400
كما لو كنت في الطريق يعني تنظر في في الطريق وامامك امرأة فانك لا تحد النظر في هذا كما في حديث جرير سألت رسول الله عن نظر الهجاء. قال اصرف بصرك عند ابي داود الترمذي حديث علي فان لك الاولى نعم

10
00:03:04.400 --> 00:03:24.400
فان لك الاولى وليست لك الاخرة يعني النظرة الثانية الاولى ليست عن غير قصد والثانية عن قصد اذا كان هذا في نظر الفجاءة في الطريق فالذي يلتفت نظر مع قصد ليس بل هو قاصد بالنظر اه الى

11
00:03:24.400 --> 00:03:44.400
لكن ليس حكمه مثل حكم من كان مغلقا لبابه فهذا هو الذي ورد في هذا الحكم. وفي الصحيحين من حديث هريرة انه عليه الصلاة لو ان رجل طلع عليك فحذفته فحذفته لم يكن عليك من جناح لم يكن

12
00:03:44.400 --> 00:04:08.200
عليك جناحنا عند مسلم ما يبين انه ايضا لا يعني ليس عليه شيء وليس المقصود نفع رفع الاثم. المقصود لا دية عليه انه لادية كما في رواية عند احمد والنسائي حديث هريرة ايضا فلا دية

13
00:04:08.200 --> 00:04:34.200
اللغو فلادية يعني لو انه آآ طعنه لانه هو المعتدي وهو البادية كالصائم ببصره هذا هو صيان صيان البصرة. لكن هل يلحق بذلك النظر هل يلحق بذلك الاستماع بالاذن لو ان انسان وظع اذنه يستمع

14
00:04:35.200 --> 00:05:00.300
حديث اهل الدار هل حكم حكم ايضا من نظر بعينه او خاص بمن نظر بعينه نعم  يعني كانها كان هذا هو العلة استئذان من اجل مصر لاجل الا يقع البصر على ما يكره اهل

15
00:05:00.300 --> 00:05:23.800
فهذا مما وقع فيه الخلاف من اهل العلم من قال انه كذلك. والاقرب والله عنه ليس كذلك هذا خاص بالبصر دون السمع ولان مضرة مفسدة النار اشد من مضرة مفسدة

16
00:05:23.800 --> 00:05:44.350
اجتماع قد يطلع العورات ونحو ذلك. ثم جاء ايضا في حديث ابن عباس عند البخاري انه عليه الصلاة والسلام قال من استمع الى حديث قوم وهم له كارهون وهم له كارهون صب في اذنيه

17
00:05:44.350 --> 00:06:04.050
يوم القيامة الا على ان هذا هو عقوبته. ولم يقل عليه الصلاة والسلام فقد حلله كذا او يطعنه يده نحو ذلك. وهذا يبين انه فرق الاجتماع وبين النظر نعم