فصل والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من طرفين لكل من المتعاقدين فسخها وتبطل كلها بموت احدهما وجنونه حيث اعتبر الرشد. وتبطل الوكالة بطرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه كايجاب النكاح. وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه. وبردته وبتدبيره او كتابته قنا وكل في عتقه. وبوطئه زوجة وكل في طلاقها. وبما يدل على الرجوع من احدهما وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله له ولو لم يعلم. ويكون ما بيده بعد العزل امان