﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
فصل واذا طلق الحر ثلاثا او طلق العبد ثنتين. لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح صحيحا ويطأها في مع الانتشار. ولو مجنونا او نائما او مغمى عليه وادخل الذكر

2
00:00:20.500 --> 00:00:40.500
اهو في فرجها او لم يبلغ عشرا او لم ينزل. ويكفي تغييب الحشفة او قدرها من مجبوب. ويحصل بذلك ما لم يكن وطئها في حال الحيض او النفاس او الاحرام او في صوم الفرض. فلو طلقها الثاني

3
00:00:40.500 --> 00:00:50.050
ودعت انه وطئها وكذبها فالقول قوله في تنصيف المهر وقولها في اباحتها للاول