﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها. واقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام. الاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان. والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات. والثالث ما لا تبطل بتركه

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
مطلقا وهو السنن فاركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيام في فرض مع القدرة والثاني تكبيرة الاحرام وجهره بها وبكل لركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فضل. والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع والخامس الرفع منه. والسادس الاعتدال

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
هو السابع السجود والثامن الرفع منه التاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر الطمأنينة والحادي عشر. التشهد الاخير والركن اللهم صلي على محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي

4
00:01:00.300 --> 00:01:20.300
الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والثاني عشر الجلوس له تصميمتين والثالثة عشر التسليمتان وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة

5
00:01:20.300 --> 00:01:40.300
والرابع عشر الترتيب بين الاركان وواجباتها ثمانية. الاول تكبير الانتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس قوله سبحانه

6
00:01:40.300 --> 00:02:00.300
ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له. واما سننها فما من صفتها عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في اركان الصلاة

7
00:02:00.300 --> 00:02:23.200
وواجباتها وسننها. وذكر فيه ثلاث مسائل كبار. المسألة الاولى بيان ان اقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام الاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا. ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو

8
00:02:23.200 --> 00:02:53.200
فاذا ترك شيء منها عمدا او سهوا بطلت الصلاة. والاركان هي بمنزلة الفروض من الوضوء فان ما يتركب منه الشيء يسمى اركانا. وكان حقيقة ان تسمى اركان الوضوء اركانا لكن الحنابلة وجماعة من الفقهاء عدلوا عن هذا فسموا

9
00:02:53.200 --> 00:03:23.200
اركان الوضوء فروضا لانتظام فرضها بامر واحد في اية واحدة من القرآن. لانتظام بامر واحد في اية واحدة من القرآن هي اية الوضوء. الثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا. ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات. فاذا ترك شيء منها

10
00:03:23.200 --> 00:03:42.750
بطلت الصلاة وان كان سهوا لم تبطل وجبرت بسجود السهو. والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها اركان الصلاة

11
00:03:42.900 --> 00:04:02.900
فقال فاركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيام في فرض مع القدرة. وقيد الفرض مخرج ركنيته في النفي فليس القيام في النفي ركنا فلو صلى متنفلا قاعدا ولو لغير علة صحت

12
00:04:02.900 --> 00:04:32.900
صلاته وكانت على النصف من صلاة القائم. والثاني تكبيرة الاحرام. وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة وهو قول الله اكبر في ابتداء الصلاة. قال وجهره بها وبكل ركن بقدر ما يسمع نفسه فرض. فيجب على الانسان ان يجهر بتكبيرة الاحرام وبكل ركن

13
00:04:32.900 --> 00:05:02.900
واجب بقدر ما يسمع نفسه بحيث يجد اثر صوته في اذنه ويميزه بحيث يجد اثر صوته في اذنه ويميزه. وعن الامام احمد رواية ثانية هي الراجحة انه يكفيه حركته بالاحرف فاذا تحرك لسانه وشفتاه بالاحرف ولو لم يسمع نفسه كان هذا كافيا

14
00:05:03.800 --> 00:05:30.300
والثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوالية. والرابع الركوع والخامس الرفع منه واستثنى الحنابلة ركوعا ورفعا بعد اول ركوع ورفع في خسوف وكسوف في كل ركعة. واستثنى الحنابلة من ذلك ركوعا ورفعا منه بعد

15
00:05:30.300 --> 00:05:56.000
كوع اول في كسوف وخسوف فالركوع والرفع الذي يكون ركنا في صلاة الخسوف والكسوف هو الذي يكون في اول ركوع ورفع في الركعة واما الثاني فانه زائد. والسادس الاعتدال عنه. والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين

16
00:05:56.000 --> 00:06:26.000
والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير. والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد دون بقية الصلاة الابراهيمية ولو على اله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. قال بعد ما يجزئ من التشهد الاول. فيأتي بالمجزئ من التشهد الاول ثم يزيد عليه اللهم صل على

17
00:06:26.000 --> 00:06:46.000
محمد والمجزئ عند الحنابلة هو قول التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والصحيح ان المجزئ هو الوارد

18
00:06:46.000 --> 00:07:06.000
في اللفظ النبوي ليس غيره. والصحيح ان المجزئ هو الوارد في اللفظ النبوي ليس غير فقهاء الحنابلة عمدوا الى اختصار جمله وفق ما ذكروه فيأتي بالوالد في التشهد باللفظ النبوي ثم

19
00:07:06.000 --> 00:07:26.000
يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بما صح عنه من الفاظ الصلاة التي رواها اصحابه كابن مسعود وابن عباس كعب بن عجرة وغيرهم. والثاني عشر الجلوس له. اي للتشهد الاخير وللتسليمتين. والثالث عشر

20
00:07:26.000 --> 00:07:57.000
وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله. والراجح ان الركن منهما هي التسليمة الاولى ونقل ابو الفرج ابن رجب اجماع الصحابة على ذلك وذكر ابن منذر الاجماع على صحة صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة. قال ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة

21
00:07:57.000 --> 00:08:27.000
فالجنازة والنفل يكفي فيهما ان يسلما تسليمة واحدة. والرابع عشر الترتيب بين الاركان كما ذكر ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة وانها ثمانية. الاول تكبير الانتقال اي بين الاركان وهو كل تكبير عدا تكبيرة الاحرام وهو كل تكبير في الصلاة عدا تكبيرة الاحرام

22
00:08:27.000 --> 00:08:57.000
والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد عند الرفع من الركوع. والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. يقولها الامام والمنفرد حال يقولها الامام والمنفرد حال اعتدالهما ويقولها المأموم حال ارتفاعه ويقوله

23
00:08:57.000 --> 00:09:27.000
المأموم حال ارتفاعه. والراجح ان المأموم مثلهما يقوله حال اعتداله. يقوله حال اعتداله. والرابع قول سبحان ربي العظيم. في الركوع. والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود. والسادس قوله ربي اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له. اي للتشهد الاخير. وما بقي سوى الاركان

24
00:09:27.000 --> 00:09:45.422
والواجبات مما نقل في صفة الصلاة فهو سنن الصلاة. هذا معنى قوله وقوله واما سننها فما بقي من اي ما بقي من الصفة الشرعية سوى ما تقدم في الاركان والواجبات فانه يسمى سنة. نعم