﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في بيان احكام ازالة النجاسة الحكمية وهي الطارئة على محل طاهر يشترط

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
لتطهير كل متنجس سبع غسلات ان ان السبع غسلات النجاسة. والا بان لم تنق بها فيزيد على السبع حتى تنقى بماء طهور مع حت وقرص بالصاد المهملة الدلك باطراف الاصابع والاظافر مع صب الماء عليه لحاجة ان لم يتضرر المحل

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
ومع عصر مع امكان العصر فيما تشرب النجاسة بحسب الامكان بحيث لا يخاف فساده كل مرة من السبع خارج الماء يحصل انفصال الماء عنه. ويشترط كون احداها اي السبع غسلات في متنجس بكلب او خنزير او متولد منهما او

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
من احدهما بتراب طهور ونحوه كصابون واشنان يستوعب المحل الا فيما يضر فيك في مسماه ويعتبر ماء طهور يوصله اليه فلا يكفي دره واتباعه الماء. والاولى اولى. فان جعله في غيرها جاز. ويضر بقاء طعم النجاة

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
لدلالته على بقاء العين ولسهولة ازالته فلا يطهر المحل مع بقائه ولا يضر بقاء لون النجاسة او بقاء او وقال ريح النجاسة او بقاؤهما عجزا عن ازالتهما دفعا للحرج ويطهر المحل ويجزئ في البقاء صححوها عندكم

6
00:01:40.100 --> 00:02:08.000
همزة بدون واو. نعم احسن ما عندكم ولا يضر بقاؤه ولا يضرون ولا يضر بقاء لون النجاسة او بقاء ريح النجاسة او بقاؤهما عجزا. او عجزا عن ازالتهما دفعا للحرج ويطهر المحل. ويجزئ في تطهير بول غلام لا انثى وانثى لم يأكل طعاما لشهوة

7
00:02:08.000 --> 00:02:35.650
نضعه وهو غمره بما يطهر المحل ويطهر المحل السلام عليكم ويطهر المحل ويجزئ في تطهير بول غلام لا انثى وانثى لم يأكل طعاما لشهوة نطحه وهو غمره وان لم يقدر منه شيء ولا ولا يحتاج الى مجلس وعصر. ويجزئ في نحو صخر كاجونة صغار مبنية او كبار

8
00:02:35.650 --> 00:03:00.650
اطلق اجرانة صغار كاجرانا كاجرنة صغار. جمع جرم اجرين افعلة هادشي عاد جينة صغار احسن الله اليكم ويجزئ في نحو صخر كادرنة صغار مبنية او كبار مطلقة. وفي احواض وفي ارض تنجست بماء ولو من كلب او

9
00:03:00.650 --> 00:03:20.650
وخنزير مكاثرتها بما حتى يذهب لون النجاسة وريحها ما لم يعجز عن اذهابهما او اذهاب احدهما ولو لم الماء فيهما اي في بول الغلام وفي الارض ونحوها فيطهران مع بقاء الماء عليهما. ولا تطهر ارض بشمس وريح وجفا

10
00:03:20.650 --> 00:03:40.650
ولا تطهر نجاسة بنار. فرمادها ودخانها وغبارها وبخارها نجس. اذ لم يتغير منها الا هيئة جسمها كالميتة تصير بتطاول الزمن ترابا. وكذا صابون عمل بزيت نجس. وتطهر خمرة انقلبت خلا بنفسها او بنقل

11
00:03:40.650 --> 00:04:00.650
قصد التخليل ويحرم تخليلها فان خللت ولو بنقلها لقصده لم تطهر ودنها اي وعاؤها مثلها اي يدخل تبعا لها وان خفيت نجاسة في بدن او ثوب او مصلى صغير غسل ما احتمل ان النجاسة اصابته. احسن الله

12
00:04:00.650 --> 00:04:20.650
غسل ما احتمل ان النجاسة اصابته حتى يتيقن غسلها ليخرج من العهدة بيقين. ذكر المصنف رحمه الله الله تعالى فصلا اخر من فصول الطهارة يتعلق ببيان احكام ازالة النجاسة الحكمية تضمن

13
00:04:20.650 --> 00:04:56.350
عشرة مسألة فالمسألة الاولى بيان حقيقة النجاسة واشار اليها بقوله وهي الطارئة على محل طاهر. فالنجاسة الحكمية هي نجاسة تحدث على محل طاهر قبل ورودها فلما وردت عليه صار نجسا بهذا الاعتبار. فصار محكوما بنجاسته

14
00:04:56.350 --> 00:05:31.550
ويقال في بيان حدها على نسق الفقهاء النجاسة الحكمية هي عين مستقذرة شرع طارئة على محل طاهر عين مستقدرة شرعا طارئة على محل طاهر كالبلاط الذي يقع عليه بول او يتغوط عليه احد او

15
00:05:31.550 --> 00:06:01.550
الفرش الذي تلامسه نجاسة من النجاسات كالخمر اذا انصبت عليه فان هذه المواظع نجاستها فانها طاهرة اصلا ثم طرأت عليها النجاسة. فيقال ان نجاستها نجاسة حكمية ويقابل النجاسة الحكمية النجاسة العينية. وحدها اصطلاحا عين

16
00:06:01.550 --> 00:06:36.700
مستقذرة شرعا فهي ذات حكم الشرع بنجاستها. والمسألة الثانية مذكورة في قوله يشترط لتطهير كل الجسم سبع غسلات ان انقت ان انقت السبع غسلات النجاسة والا بان لم بها فيزيد على السبع حتى تنقى. فالنجاسات يجب

17
00:06:36.700 --> 00:07:06.700
ان تطهر بسبع غسلات. اذا تحقق الانقاض. فان لم يتحقق انقاء فانه تجب الزيادة على السبع حتى يحصل الانقاء. فليس اشتراط السبع مقصودا لذاته وانما لما غلب ان السبع تكون كافية

18
00:07:06.700 --> 00:07:36.700
في دفع النجاسات وحصول الانقاء. فان تخلف هذا فان الواجب هو الزيادة عليها. ثم وذكر المصنف رحمه الله تعالى ان التطهير يكون بماء طهور لا بغيره فالمطهر عند الحنابلة هو الماء الطهور. فخرج بهذا

19
00:07:36.700 --> 00:08:06.700
اكان ماء طاهرا او نجسا وما لم يكن ماء بالكلية. فلا يحصل التطهير بغير الماء الطهور عند الحنابلة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في جملة هذه المسألة ان النجاسة الحكمية قد لا تنطلع بمجرد مكاثرتها بالماء الطهور وصبه عليها

20
00:08:06.700 --> 00:08:36.700
بل تحتاج الى غير ذلك فقال مع حت وقرص لحاجة ان لم يتضرر المحل فاذا احتيج الى حد وهو الحك بطرف عود او حجر او احتيج الى قرص وهو الذي فسره بقوله الدلك باطراف الاصابع والاظافر مع صب الماء عليه فانه يعمد الى هذا ليحصل

21
00:08:36.700 --> 00:09:06.700
الانقاء ان لم يتضرر ان لم يتضرر المحل بفساده فاذا كان ذلك موديا فساده وفوات منفعته فان ذلك لا يكون مأمورا به. لان المقصود ازالة النجاسة لا اضاعة المال بالاضرار بالمحل الذي وقعت عليه النجاسة

22
00:09:06.700 --> 00:09:26.700
ثم ذكر ما يستعمل سوى الحث والقرص. فان من النجاسات ما يحتاج فيه الى حد وقرص ومنها ما يحتاج الى عصر وذلك في المتشربات بالنجاسة. فانما تشرب النجاسة لا تندفع عنه

23
00:09:26.700 --> 00:09:56.700
بعصره فاذا قدر وجود ثوب او قماش اصابته نجاسة وكان ملبدا توفي ولا يمكن ان تنقلع النجاسة الا بعصره فانه يعصر لان النجاسة قد اشربته فيصب وعليه الماء ثم يعصر عصرا لاستخراج النجاسة منه. ثم قال المصنف رحمه الله

24
00:09:56.700 --> 00:10:16.700
الا في ايضاحها بحسب الامكان بحيث لا يخاف فساده. اي حصول الضرر بفساد ما وقعت عليه النجاسة ثم بين ان العصر يكون في كل مرة من السبع خارج الماء ليحصل انفصال

25
00:10:16.700 --> 00:10:46.700
الماء عنه فاذا قدر ان خاما من الصوف خالطته نجاسة فانه يوضع في الماء ثم يعصر خارج الماء. ولو قدر انه عصر الماء سبعا بان لا يخرجه البتة من الماء بل يغمره بالماء ثم يعصره داخله مرة ثم اخرى ثم ثالثة ثم

26
00:10:46.700 --> 00:11:06.700
ثم خامسة ثم سادسة ثم سابعة حتى تستكمل العدد المعين عند الحنابلة فانه لا يحصل بذلك الا غسلة واحدة فلابد من اخراجه خارج الماء ليحصل انفصال الماء عنه ولو عصره كما تقدم في الماء ولو

27
00:11:06.700 --> 00:11:36.700
تبعا فانها تعد غسلة واحدة ويبني على هذه الغسلة. فان لم يمكنه عصره فانه يقلبه ويدقه. فاذا كان الصوف المتنجس كبيرا كالمفارش الكبيرة ويشق عصرها فانها اذا غمرت بالماء تقلب

28
00:11:36.700 --> 00:12:06.700
تدق بان يجمع بعضها على بعض وتدق لاجل ان ينوب ذلك عن العصر. ثم تغسل تكاثر بالماء مرة ثانية ثم تقلب وتدق. حتى يستكمل السبع فان لم يمكن الدق طبيب فانه يفزع الى التثقيل. فيوضع على المفرش المتسخ

29
00:12:06.700 --> 00:12:26.700
شيء ثقيل ينوب عن العصر لان المتسربات للماء اذا وضع عليها شيء ثقيل وجرم له كبير فان ذلك يدفع الماء عنها كما هو معروف. فعلم بهذا ان ما تشرب النجاة

30
00:12:26.700 --> 00:13:14.100
يغسل سبعا مع احد امور ثلاثة. الاول العصر ان امكن  والثاني الدق والتقليب ان لم يمكن العصر والثالث التثقيل ان لم يمكن عصر ولا دق او تقليب  واما ما لا يشرب النجاسة اذا وضع عليه الماء كالمواد البلاستيكية والصبغية فان هذا يكفي فيه

31
00:13:14.100 --> 00:13:34.100
مرار الماء عليه لانه لا يتشرب الماء في داخله ولا يحتاج الى عصر او تقليب او تثقيل ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة في قوله ويشترط كون احدها اي احد

32
00:13:34.100 --> 00:14:04.100
غسلات في متنجس بكلب او خنزير او متولد منهما او من احدهما بتراب طهور. وهذا حكم خاص بمتنجس معين. وهو ما تنجس بكلب او خنزير او متولد منه او من احدهما. فانه يغسل سبعا وتكون احدى الغسلات بتراب

33
00:14:04.100 --> 00:14:34.100
من طهور وقيد الطهور خرج به الطاهر والنجس. فان التراب الطاهر كالمستعمل في تيمم عند الحنابلة او التراب النجس لا يجزئ في استعماله في احدى الغسلات بل لا بد ان يكون التراب طهورا. ويجزئ عنه ما ذكره المصنف بقوله ونحوه كصابون واشنان

34
00:14:34.100 --> 00:15:14.100
فان الصابون والاثنان وما كان في حكمهما يحلان محل التراب الطهور والاشنان شيء تغسل به الايدي. يستخرج من بعض النباتات المقترنة بالمرارة والحموضة تعرفه العرب. ثم ذكر ان شرط استعمال التراب ان يستوعب المحل. الا فيما يضر فيكفي مسماه. اي الا في

35
00:15:14.100 --> 00:15:44.100
يتضرر بورود التراب عليه. فيكفي مسماه اي مطلق اسمه. ولو قل من التراب فاذا كان المستعمل في هذه الغسلة اقل شيء من التراب خشية الاضرار المحل المتنج كان ذلك كافيا. ثم قال المصنف ويعتبر ماء طهور يوصله اليه. اي يوصل التراب

36
00:15:44.100 --> 00:16:04.100
الى المحل المتنجس فلا يكفي ذره واتباعه الماء. بل لابد من خلطه فلو ان محلا بنجاسة كلب ثم جيء بالتراب وذر عليه ثم صب الماء بعد ذلك فانه لا يكون على

37
00:16:04.100 --> 00:16:34.100
مذهب الحنابلة مجزئا بل لا بد من خلط التراب بالماء ثم وضعه على المحل ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان محل هذه الغسلة المقارنة للتراب قال والاولى اولى اي اولى ان تكون مع التراب فان جعل التراب في غيرها جاز. ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله ويضر

38
00:16:34.100 --> 00:16:54.100
بقاء طعم النجاسة لدلالته على بقاء العين ولسهولة ازالته. فلا يطهر المحل مع بقائه. فاذا بقي طعم النجاة فان المحل لا يكون طاهرا. لان بقاء الطعم دال على بقاء عين النجاسة. واما

39
00:16:54.100 --> 00:17:14.100
لونه والريح فلا يضر بقاؤهما كما قال المصنف ولا يضر بقاء لون النجاسة او بقاء ريح النجاسة او بقاؤهما عجزا عن ازالته فاذا وجد وجد العجز لم يضر بقاء اللون او الريح دفعا للحرج ويطهر المحل. اي يحكم بطهره

40
00:17:14.100 --> 00:17:34.100
مع بقاء الريح او اللون المتعلق بالنجاسة. ثم ذكر المصنف المسألة الخامسة في قوله ويجزئ في غير بول غلام. وكذا قيؤه في المذهب. لان قيئ الغلام اخف من بوله. فالحق

41
00:17:34.100 --> 00:18:04.100
به وخرج بهذا القيد شيئان اثنان احدهما غائطه فانه لا يلتحق بالبول لانه اشد منه. ويتحرز منه عادة. وثانيهما اذا كان البول بولا انثى او خنت فانه لا يلتحق بحكم بول الغلام في ما يجزئ في تطهيره

42
00:18:04.100 --> 00:18:34.100
وشرط الغلام ان يكون لم يأكل طعاما لشهوة اي ليس له طلب ولا اختيار في المطاعم فنفسه لا تتطلع اليها وانما توصل اليه كما تلقمه امه ثديها او تعطيه في فيه طعاما بغير اختياره ولا طلبه. فضابط الشهوة وجود الاختيار والطلب

43
00:18:34.100 --> 00:18:54.100
فان لم يوجد الاختيار والطلب لم يكن مما يأكل الطعام شهوة. فاذا كان كذلك بان غلام لم يأكل طعاما لشهوة اجزأ في تطهيره نضحه. والنضح هو مكاثرته بالماء التي ذكرها المصنف قال وهو

44
00:18:54.100 --> 00:19:14.100
امره بماء وان لم يقطر منه شيء اي وان لم يقطر من الماء شيء في الموضع المكاثر عليه فلو قدر ان غلاما بال على ثوب فان البول فان الماء يصب على

45
00:19:14.100 --> 00:19:44.100
ينضح على الثوب ويكاثر به ويغمر ولا يشترط ان ينزل الماء ليتيقن دفع النجاسة ثم قال ولا يحتاج الى مرس وعصر. والمرس هو التحريك باليد. والعصر هو الشد درسوا تحريك مجرد واما العصر ففيه قبض فهو اشد من مجرد المرس. ولا يحتاج اليهما بل يكفي الغمر

46
00:19:44.100 --> 00:20:14.100
الماء تخفيفا لنجاسة بول الغلام. ثم ذكر المسألة السادسة فقال وفي نحو صخر كاجنة صغار مبنية او كبار مطلقا. والاجرنة هي صخور منقورة كانت توضع في الحمامات ويصب فيها الماء وبعضها موجود في بعض

47
00:20:14.100 --> 00:20:44.100
النواحي اليوم ويلتحق بها ايضا الاحواض فيجزئ في نحو صخر واحواض وارض تنجست مائع ولو من كلب او خنزير مكاثرتها بماء اي غسلها بماء مرة واحدة حتى يذهب لون النجاسة وريحها اي حتى تذهب النجاسة ما لم يعجز

48
00:20:44.100 --> 00:21:14.100
عن اذهابهما او اذهاب احدهما اي اذا عجز عن اذهاب لون النجاسة او ريحها او احدهما فذلك معفو عنه. قال ولو لم يزل الماء فيهما اي في بول وفي الارض ونحوها فهي طهران مع بقاء الماء عليهما. ومعنى قوله ولو لم يزل الماء فيهما اي ولو لم ينفصل الماء عن

49
00:21:14.100 --> 00:21:44.100
حل فانهما يطهران فلو ان انسانا بال غلام على ثوبه فنضحه الماء فبقي الماء على المحل ولم ينفصل فان المحل طاهر ولو بقي الماء عليه ثم ذكر المسألة السابعة فقال ولا تطهر ارض بشمس وريح وجفاف فاذا

50
00:21:44.100 --> 00:22:04.100
نجست ارض فظهرت عليها الشمس او هبت عليها ريح او ذهبت رطوبتها وهو المراد بالجفاف فانها لا تطهر ذلك ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله ولا تطهر نجاسة بنار فرمادها ودخانها وغبارها وبخارها نجس

51
00:22:04.100 --> 00:22:34.100
اذ لم يتغير منها الا هيئة جسمها. فلو قدر ان نجاسة اخذت فجعلت في نار واوقظت النار عليها فان ظماد النار ودخانها وغبارها وبخارها نجس. والعلة ما ذكره المصنف بقوله اذ لم يتغير منها الا هيئة جسمها اي استحالة من صورة الى صورة اخرى كالميتة تصير بتطاول الزمن تراب

52
00:22:34.100 --> 00:23:04.100
اي تتحلل اجزاؤها وتتغير صورتها مع بقاء نجاستها. وكذا صابون عمل بزيت نجس فلو قدر ان انسانا يتعاطى هذه الصناعة صنع صابونا وهو طاهر من زيت نجس فانه لا يطهر بذلك. وهذه المسألة يذكرها الحنابلة بقولهم لا تطهر النجاسة بالاستحالة. اي بالتغير

53
00:23:04.100 --> 00:23:34.100
والتحول من صورة الى صورة فلا تطهر النجاسة عند الحنابلة في الانتقال من صورة الى صورة وصفة الى اخرى واستثنوا من ذلك صورتين اثنتين الاولى علقة يخلق منها حيوان طاهر. علقة يخلق منها

54
00:23:34.100 --> 00:24:04.100
حيوان طاهر والعلقة هي القطعة من الدم. وهي احدى مراحل خلق الجنين والثانية خمرة تنقلب خلا بنفسها. او بنقل دون قصد. خمرة تنقلب خلا بنفسها. او بنقل دون قصد. فاذا

55
00:24:04.100 --> 00:24:24.100
آآ وجدت احدى الصورتين من الاستحالة كانت الصورة التي استحالت اليها طاهرة بخلاف غيرها ثم ثم ذكر المصنف المسألة التاسعة وهي متعلقة بالاستحالة فقال وتطهر خمرة انقلبت خلا بنفسها او بنقل لا لقصد التخليد

56
00:24:24.100 --> 00:24:54.100
تمرة نجسة عند الحنابلة لكنها تطهر اذا انقلبت خلا في احدى الحال الاولى ان تنقلب بنفسها دون عمل من احد. فانها تطهر حينئذ والصورة الثانية ان تطهر بنقل لا لقصد التخليل بان ينقلها من وعاء الى وعاء

57
00:24:54.100 --> 00:25:14.100
او من ظل الى شمس او من شمس الى ظل دون ارادة قصد التخليل. فانه اذا قصد تخليلها لم بذلك فان فعله اتفاقا كمن يكون عنده خمر في وعاء من الاوعية

58
00:25:14.100 --> 00:25:34.100
يحتاج الى هذا الوعاء فيأمر بنقلها من هذا الوعاء الى اخر. فاذا جعلت في الثاني تخللت وانما الى الوعاء الثاني لانه يريد منفعة الوعاء الاول. فلا يكون قاصدا للتخليل فلو طهرت حينئذ لم تكن نجسة

59
00:25:34.100 --> 00:26:04.100
بل يحكم بطهرها. ثم ذكر المصنف المسألة العاشرة فقال ويحرم تخليلها. فان خللت ولو بنقلها لقصرها لم تطهر فتخليل الخمر وهو تحويلها خلا حرام ولو حدث ذلك بنقلها لقصد التخليل فانها لا تطهر وتكون حراما. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة فقال ودنها اي وعاؤها والدنه

60
00:26:04.100 --> 00:26:34.100
وانية تجعل فيها الخمر وجمعه دنان. فان له الحكم السابق كما قال اي يطهر بطهارتها تبعا لها فاذا حكم بانها صارت خلا طاهرا فان الدنة يحكم بكونه طهورا لان التابع تابع. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة فقال وان خفيت نجاستهم في

61
00:26:34.100 --> 00:26:54.100
او ثوب او مصلى صغير والمراد بالمصلى الصغير البقعة المصلى عليها غسل ما احتمل ان النجاسة فاصابته حتى يتيقن غسلها ليخرج من العهدة بيقين فيغسل ما يغلب على ظنه ان

62
00:26:54.100 --> 00:27:12.000
جالسة اصابته حتى يتيقن انه قد غسل الموضع المتنجس في بدن او ثوب او بقعة مصلى عليها ليخرج جاء من عهدة المطالبة بازالة النجاسة بيقين وهذا اخر التقرير على الكتاب