﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.150
في استحباب التزود من الطاعات ويستحب للحجاج ان يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة اقامتهم بمكة اكثروا من الصلاة والطواف بالبيت لان الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة كما يستحب لهم الاكثار من الصلاة والسلام على رسول الله

2
00:00:30.150 --> 00:00:50.150
صلى الله عليه وسلم فاذا ارادوا الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم ان يطوفوا ببيت طواف الوداع ليكون اخر عهدهم بالبيت الا الحائض والنفساء ودعا عليهما لحديث ابن عباس قال امر الناس ان يكونوا اخر ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض. متفق على صحته

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
فاذا فرغ من توديع البيت واراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج ولا ينبغي له ان يمشي قهرا لان ذلك من قلع النبي الله عليه وسلم ولا عن اصحابه بل هو من البدع المحدثة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فقال صلى الله

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
عليه وسلم اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ونسأل الله الثبات على دينه والسلامة مما خالفه انه جواد كريم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا اخر من ما لا

5
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
باحكام الحج خاصة لكنه يتأكد فيه وهو التزود من الطاعات فترجم له بقوله فصل باستحباب التزود من الطاعات وذكر في عظمه ما يقع به ختم الحج. وذكر في صدر هذا الفصل انه

6
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
للحجاج ان يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة اقامتهم بمكة وان يكثروا من الصلاة والطواف بالبيت لان الحسنات في الحرم مضاعفة وهي مضاعفة كمية كغيرها في محالها فالحسنة بعشرة اضعافها سبع مئة ضعف

7
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
اضعاف كثيرة وكذلك هي مضاعفة باعتبار كيفها فهي تضاعف كما وكيف فالحسنة المفعولة في الحرم اعظم من نظيرها بغيره لشرف المكان واذا اقترن بذلك شرف الزمان كان اعظم في قدرها. ثم ذكر ان مما يستحب

8
00:02:30.150 --> 00:02:40.150
لهم الاكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ما يختم به الحاج حجه انه اذا اراد الحجاج خروج من مكة وجب عليهم ان يطوفوا ببيت

9
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
طواف الوداع ليكون اخر عهدهم بالبيت وهذا هو اخر الاطرفة التي تكون من مريدي النسك وان مريد النسك له ثلاثة اطوفة اولها طواف القدوم وثانيها طواف الحج المسمى بطواف الافاضة وثالثها طواف

10
00:03:00.150 --> 00:03:30.150
الوداع والاول واجب في ركن في حق المتمتع لانه ركن عمرته ومستحب في حق القارن والمفرد. والثاني ركن في حق الجميع. والثالث واجب في حق الجميع. الا ان الحائض والنفساء يخفف عنهما فلا يجب عليهما وداع كما ثبت في حديث ابن عباس في الصحيحين قال امر الناس ان يكونوا

11
00:03:30.150 --> 00:03:50.150
ان يكون اخر عهدهم عهدهم بالبيت ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض فالمرأة الحائض ومن جنسها النفساء يسقط عنها طواف الوداع. فاذا فرغ من توديع البيت وخرج من المسجد قضى على وجهه

12
00:03:50.150 --> 00:04:03.217
ولا ينبغي له ان يمشي القهقراء لان ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه بل هو بدعة محدثة فيخرج الانسان على حاله في الخروج البيت في ظهره. نعم