﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله وخصم في التيمم. وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. وشروط ثمانية الاول النية والثاني اسلام والثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء او استجمار قبله. والسادس دخول وقت ما

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
اما مولاه والسابع العجز عن استعمال الماء اما لفقده واما للتضرر بطلبه او استعماله. والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وواجب التسمية مع الذكر. وفروضه اربعة. الاول مسح الوجه والثاني مسح

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
دينه للكوعين والثالث الترتيب والرابع موالاة بقدرها في وضوء. ويسقطان مع تيمب مع حدث اكبر. ومبطلاته الاول مبطل ما تيمم له والثاني خروج الوقت والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر والرابع زوال مبيح له

4
00:01:00.300 --> 00:01:21.800
عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في التيمم ذكر فيه خمس مسائل كبار. المسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو وهو استعمال تراب

5
00:01:21.800 --> 00:01:51.050
لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. فالتيمم يفارق اصليه المتقدمين الوضوء والغسل في ثلاثة اشياء اولها ان المستعمل فيه تراب معلوم. ان المستعمل فيه تراب معلوم. لا ماء طهور لا ماء طهور

6
00:01:51.600 --> 00:02:24.550
وثانيها انه يتعلق بعضوين لا باربعة اعضاء كالوضوء ولا بجميع البدن كالغسل وثالثها وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما. ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط التيمم. وانها ثمانية. الاول

7
00:02:24.550 --> 00:02:54.550
النية والثاني الاسلام والثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء او استجمار قبله اي الفراغ منه قبل الشروع في التيمم. وتقدم ان محله في من احتاج اليه. والسادس دخول وقت ما يتيمم له. فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها. فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها

8
00:02:54.550 --> 00:03:24.550
والراجح عدم اشتراطه. فلو تيمم لظهر قبل دخول وقتها اصح. فلو تيمم لظهر قبل وقتها صح وهو مذهب ابي حنيفة. والسابع تعذر الماء لعدمه او لعجز عن استعماله اما لفاقده واما للتضرر بطلبه او استعماله. فاذا عدم الماء اي لم يوجد او كان

9
00:03:24.550 --> 00:03:54.550
موجودا لكن عجز عن استعماله للتضرر به فيجوز له ان يتيمم والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. فهذه صفة التراب المعلومة التي اشار اليها بقوله بتراب استعمال تراب معلوم. فالمتيمم به هو

10
00:03:54.550 --> 00:04:19.600
التراب هو اختار ابن تيمية الحفيد صحة التيمم بكل ما كان من وجه الارض وهو الراجح. صحة التيمم بكل ما كان من وجه الارض كرمل او صخر او غير ذلك. وشروط تراب التيمم اربعة وشروط

11
00:04:19.600 --> 00:04:47.300
تراب التيمم اربعة. اولها ان يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا. ان يكون طهورا. لا نجس ولا طاهرا والتراب النجس هو المتغير بالنجاسة والتراب النجس هو المتغير بالنجاسة. والتراب الطاهر هو المتناثر من استعماله في طهارته

12
00:04:47.300 --> 00:05:17.300
متناثر من من استعماله في طهارة فمن تطهر تراب وتساقط من يديه ووجهه شيء من ذلك التراب فان هذا التراب يسمى ترابا مستعملا حكمه عند الحنابلة هو انه طاهر غير طهور. فالحنابلة يجعلون التراب ثلاثة اقسام كاقسام الماء عند

13
00:05:17.300 --> 00:05:52.950
وهي الطهور والطاهر والنجس وثانيها ان يكون التراب مباحا اي غير مسروق ولا مغصوب وثالثها ان يكون غير محترق وخرج به المحترق كالخزف اذا دق. فان التراب الناشئ من ذلك اصله محترق. والرابع ان يكون له

14
00:05:52.950 --> 00:06:12.950
انه غبار يعلق باليد اي يلصق باليد. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم وهو مع الذكر اي قول بسم الله مع التذكر لانه بدل عن الوضوء والغسل وفيه ما يستحب

15
00:06:12.950 --> 00:06:48.600
وهو فيما يستحب الغسل فيكون بدلهما له حكمهما. وذكر المسألة الرابعة فعد فيها التيمم وانها اربعة الاول مسح الوجه والثاني مسح اليدين الى الكوعين. والكوع هو العظم الناتئ وراء الابهام العظم الناتج ورأي اسفله. فالعظم الناتج في طرف الساعد وراء الابهام يسمى كوعا

16
00:06:48.600 --> 00:07:08.900
والثالث الترتيب بان يقدم مسح وجهه على يديه بان يقدم مسح وجهه على يديه فيمسح وجهه ثم يمسح يديه. والراجح ان الترتيب غير فرض. فلو بدأ يديه قبل فلو بدأ

17
00:07:08.900 --> 00:07:28.900
مسح يديه قبل وجهه صحا. والرابع موالاة بقدرها في وضوء. اي بالقدر المتقدم في الوضوء والذي تقدم في الوضوء ان تكون بزمن معتدل او قدره من غيره. والراجح انها ترجع تقديرا

18
00:07:28.900 --> 00:07:48.900
الى العرف فالقول فيه كالقول في الوضوء. قال ويسقطان اي الترتيب والموالاة مع تيمم عن حدث اكبر فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة تبعا للمبدل منه فانهما يسقطان مع الغسل كما سلف. ثم ذكر

19
00:07:48.900 --> 00:08:16.250
المسألة الخامسة وتتضمن بيانا مبطلاته. فذكر انها اربعة الاول مبطن ما تيمم له. فاذا كان تيمم لوضوء صارت نواقضه مبطلات التيمم وان تيمم عن غسل صارت موجبات الغسل مبطلات التيمم. والثاني خروج الوقت

20
00:08:16.250 --> 00:08:36.250
اي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها. اي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها. لان من شرطه ان يتيمم للصلاة بعد دخول وقتها لان من شرطه كما تقدم ان يتيمم للصلاة بعد

21
00:08:36.250 --> 00:09:08.250
دخول وقتها فاذا خرج وقتها بطلا تيممه واستثنوا من ذلك سورتين واستثنوا من الصورتين الاولى من تيمم لجمعة ففاتته. من تيمم لجمعة ففاتته فانه يصلي الظهر بتيممه فانه يصلي الظهر بتيممه. وان كان تيمم

22
00:09:08.400 --> 00:09:28.900
قبل دخول وقت صلاة الظهر. فالمذهب عند الحنابلة ان الجمعة تصح قبل الزوال فلو تيمم لها مع دخول الزواج قبل تيمم لها قبل الزوال ولم يدخل بعد وقت الظهر ثم

23
00:09:28.900 --> 00:09:48.900
جاء الى مسجد الجمعة ففاتته الصلاة. فانه يصح له ان يصلي الظهر بهذا التيمم وان كان تيمم دخول وقت صلاة الظهر. والثانية ان نوى الجمع في وقت الثانية من يباح له الجمع. من نوى

24
00:09:48.900 --> 00:10:08.900
الجمع في وقت التأنية من يباح له الجمع. وقدم التيمم في اول وقت الاولى. وقدم التيمم في وقت في اول وقت الاولى. كمن سافر مسافة قصدي فاراد ان يجمع بين الظهر

25
00:10:08.900 --> 00:10:41.750
والعصر في وقت اخرهما. اي في اخر وقت الثانية وتيمم في وقت الاولى فان خروج وقت الاولى لا يبطل تيممه فان خروج وقت الاولى لا يبطل تيممه. لماذا احسنت لان الوقتين صارا وقتا واحدا بالجمع. لان الوقتين صارا وقتا واحدا بالجمع

26
00:10:43.800 --> 00:11:03.800
والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. فاذا وجد الماء وكان قادرا على استعماله بلا ضار بطل التيمم ووجب عليه ان يستعمله. والرابع زوال مبيح

27
00:11:03.800 --> 00:11:23.800
قلة اي زوال العذر الذي كان قائما به اي زوال العذر الذي كان قائما به مانعا له من استعمال الماء فاذا زال عذره بطل تيممه واوجب عليه ان يستعمل الماء بوضوء او غسل

28
00:11:23.800 --> 00:11:27.485
حسب حدثه. نعم