فصل واجب التيمم التسمية وتسقط سهوا. وفروضه خمسة مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى. فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوئه اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. الرابع الموالاة فيلزمه ان يعيد غسل الصحيح عندك كل تيمم الخامس تعيين النية لما يتيمم له من حدث او نجاسة. فلا تكفي نية احد بهما عن الاخر. وان نواهما اجزأ. ومبطلاته خمسة. ما ابطل الوضوء ووجود الماء وخروج الوقت وزوال المبيح له وخلع ما مسح عليه. وان وجد الماء وهو في الصلاة بطلت وان انقضت لم تجب الاعادة. وصفته ان ينوي ثم يسمي. ويضرب التراب بيديه مفرجتين الاصابع ضربة واحدة والاحوط ثنتان بعد نزع خاتم ونحوه. فيمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحتيه. وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم الى اخر الوقت اختار وله ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل. لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض