﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
قلتم احسن الله اليكم فصل في السواك وغيره وهو استعمال عود في اسنان ورثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه. فيسن بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت الا لصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله بعود رطب ويستحب

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
يابس ولم يصب السنة من اشتكاك بغير عود ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه الاول واجبة وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر افضل والثاني مستحبة

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
اي استحداده وحلق عادة وخف شارب وهو حلق عانة وحث شارب او قص طرفه وتقلي وظفر ونتف ابط فان شق حلق او تنور عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في السواك

4
00:01:00.250 --> 00:01:28.700
وغيره. وذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الاولى بيان حقيقة السواك. بيان حقيقة السواك في قوله وهو استعمال عود في اسنان ورثة وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان. لاذهاب التغير ونحوه. واللثة اسم

5
00:01:28.700 --> 00:02:01.850
للحمة الاسنان واللثة اسم للحمة الاسنان. التي تنغرز فيها. التي تنغرز فيها. وهي مخففة غير مشددة فيقال لثة ولا يقال لثة. والمقصود من استعمال العود اذهاب التغير ونحوه كتطييب فمن مبالغة في تطهيره. كتطيب فم مبالغة في تطهيره

6
00:02:01.850 --> 00:02:34.000
والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن التسوك. اي استعمال الة السواك اي استعمال الة السواك وهي المسواك. فحكم استعمالها عند الحنابلة سنة مطلقا الا في حالين احداهما لصائم بعد الزوال. لصائم بعد الزوال

7
00:02:34.150 --> 00:03:03.100
فيكره عندهم استعمال السواك. بعد الزوال مطلقا. فيكره عندهم استعمال السواك لصائم مطلقا. لا فرق بين رطبه ولا يابسه. لا فرق بين رطبه ويابسه. والاخت لصائم قبل الزوال لصائم قبل الزوال فيباح له

8
00:03:03.200 --> 00:03:25.550
بعود يابس فيباح له بعود رطب ويستحب بعود يابس فيباح له عود فيباح له بعود رطب ويستحب له بعود يابس. وقد اشار الى هاتين المسألتين في قوله الا لصائم بعد الزوال

9
00:03:25.550 --> 00:03:56.050
فيكره ويباح قبله برطب ويستحب بيابس فالسواك للصائم له عند الحنابلة ثلاثة احكام. فالسواك للصائم له عند الحنابلة ثلاثة احكام اولها الاستحباب بعود يابس قبل الزوال. الاستحباب بعود يابس قبل الزوال

10
00:03:57.550 --> 00:04:33.850
وثانيها الاباحة بعود رطب قبل الزوال الاباحة بعود رطب قبل الزوال وثالثها الكراهة بعد الزوال مطلقة. الكراهة بعد الزوال مطلقا  والراجح استحباب السواك للصائم مطلقا. لا فرق بين يابس ولا رطب قبل

11
00:04:33.850 --> 00:05:00.900
الزوال ولا بعده تحباب السواك للصائم مطلقا لا فرق بين رطب ويابس قبل الزوال او بعده وهو مذهب جمهور اهل العلم ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة العود المستعمل فقال بعود لين ممكن

12
00:05:01.050 --> 00:05:33.500
غير مضر لا يتفتت فالعود عندهم متصف باربع صفات فالعود عندهم متصف باربع صفات اولها اللين بان يكون مندا بان يكون مندا اي مشتملا على نداوة وهي الرطوبة بان يكون مشتملا على نداوة وهي الرطوبة. وتانيها ان يكون منقيا. اي مزيلا للتغير مطيبا

13
00:05:33.500 --> 00:05:59.050
للفم اي مزيلا للتغير مطيبا للفم. فهو الملائم فيما يقصد استعمال السواك له فهو الملائم فيما يقصد استعمال السواك له فان لم يكن ملقيا لم يتحقق المقصود من استعماله. فان لم يكن ملقيا لم يتحقق المقصود من استعماله. وثالثها ان يكون

14
00:05:59.050 --> 00:06:21.150
غير مضر لان الضرر ينفى ويمنع العبد منه لان الضرر ينفى ويمنع العبد منه. ورابعها ان يكون غير متفتت لان التفتت لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك. لان المتفتتة لا تحصل معه المنفعة المرجوة منه

15
00:06:21.150 --> 00:06:41.150
من السواك. والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يصب السنة من استاك بغير عود. ولم يوصل السنة من اشتكى بغير عود اي كاصبع او خرقة فلو اذهب هذا التغير باصبع

16
00:06:41.150 --> 00:07:04.550
بان يدخله في فمه فيستاك به اما مع ماء او بدونه. او استعمل خرقة. لم يكن مصيبا للسنة عند الحنابل لم يكن مصيبا للسنة عند الحنابلة. والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعمال

17
00:07:04.550 --> 00:07:34.550
السواك بين فيها مواضع تأكد استعمال السواه في قوله ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. فالسواك مطلوب تأكدا في موضعيه. فالسواك مطلوب تأكدا في موضعيه احدهما عند صلاة ونحوها. احدهما عند صلاة ونحوها. والاخر عند تغير رائحة فم ونحو

18
00:07:34.550 --> 00:08:06.150
عند تغير رائحة فم ونحوه. وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع متفرقة التي ذكرها الحنابلة وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة التي ذكرها الحنابلة مما يتأكد استعمال السواك فيه فانما ذكروه نوعان فانما ذكروه نوعان

19
00:08:07.450 --> 00:08:32.200
احدهما ما يرجع الى العبادات. ما يرجع الى العبادات فيندرج في قوله عند صلاة ونحوها. فيندرج في قوله عند صلاة ونحوها. اي من العبادات والاخر ما يرجع الى العادات. ما يرجع الى العادات

20
00:08:32.600 --> 00:09:06.450
فيندرج في قوله وتغير رائحة فم ونحوه. فيندرج في قوله وتغير رائحة رائحة فم ونحوه فنظير الصلاة مثلا قراءة القرآن فنظير الصلاة مثلا قراءة القرآن ونظير تغير فم طول سكوت ونظير تغير فم طول سكوت. ثم ذكر المسألة

21
00:09:06.450 --> 00:09:26.450
السادسة بقوله وسنن الفطرة قسمان الى اخره. ذاكرا ما اشار اليه في الترجمة بقوله وغيره ذاكرا ما اشار اليه في الترجمة بقوله وغيره فان غير السواك مما يذكر عند الحنابلة في

22
00:09:26.450 --> 00:09:46.450
بهذا الفصل هو سنن الفطرة. فان غير السواك مما يذكر عند الحنابلة في هذا الفصل هو سنن الفطرة. وسنن فطرة هي المنسوبة الى الاسلام في كل ملة. هي المنسوبة الى الاسلام في كل

23
00:09:46.450 --> 00:10:11.600
لملة فالفطرة هي الاسلام قاله كثير من السلف واختاره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابو عبد الله ابن القيم فالمذكورات من سنن الاسلام بمعناه العام في كل ملة. فالمذكورات من سنن الاسلام بمعناه

24
00:10:11.600 --> 00:10:33.000
في كل ملة وهو كما تقدم الاستسلام لله بالتوحيد. فذكر المصنف ان السنن الفطرة عند الحنابلة نوعان عام فذكر المصنف ان سنن الفطرة عند الحنابلة نوعان. الاول سنن فطرة واجبة. سنن فطرة واجبة

25
00:10:33.000 --> 00:10:59.200
والثاني سنن فطرة مستحبة. سنن فطرة مستحبة. فاما القسم الاول وهو والسنن الواجبة من سنن الفطرة فذكرها بقوله وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ عند بلوغ ما لم يخف على نفسه

26
00:10:59.300 --> 00:11:34.050
وزمن صغر افضل فالختان واجب عند الحنابلة. معدود في سنن الفطرة. وهو نوعان وهو نوعان احدهما ختان الذكر. ختان الذكر باخذ جلدة الحشفة. باخذ الحشفة وتسمى القلفة وتسمى القلفة والغرلة

27
00:11:34.400 --> 00:12:08.300
وتسمى الالفة والغرلة والاخر ختان الانثى باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك. والفرق بين اخذهما ان ختان يستحب فيه استقصاء اخذ الجلدة. ان ختان الذكر يستحب فيه استقصاء اخذ الجلدة

28
00:12:08.300 --> 00:12:35.850
اما ختان الانثى فلا يستحب اخذها كلها. فلا يستحب اخذها كلها ووقت الختان عند البلوغ ووقت الختان هو عند البلوغ فاذا بلغ صار الفتان عليه واجبا. فاذا بلغ صار الختان عليه واجبا. الا

29
00:12:35.850 --> 00:13:04.100
ان يخاف على نفسه الا ان يخاف على نفسه فمن اخر ختانه حتى بلوغه فخاف على نفسه هلاكا سقط عنه الايجاب لعدم القدرة سقط عنه الايجاب لعدم القدرة. وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر افضل كما قال

30
00:13:04.100 --> 00:13:41.050
صغر افضل لحصول برء الجرح سريعا لحصول برء الجرح سريعا وحصول صحة البدن عقبه وحصول صحة البدن عقبه وزمن الصغر عند الحنابلة بعد سابعه الى قبيل بلوغه. وزمن الصغر عند الحنابلة بعد سابعه. الى

31
00:13:41.800 --> 00:14:13.150
قبيل صغره الى قبيل بلوغه وما قبل السابع وما كان من السابع وقبله عندهم فالختان يكره فيه فما كان في السابع وما قبله فالختان يكره فيه والراجح عدم الكراهة وهو مذهب جمهور اهل العلم

32
00:14:13.600 --> 00:14:42.950
واما القسم الثاني وهو السنن المستحبة من سنن الفطرة فعدها المصنف بقوله وهي استحداد وحفو شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابطن فهي اربع اولها الاستحداد وفسره بقوله حلق العانة

33
00:14:43.100 --> 00:15:16.400
اي استقصاء شعرها بحديدة اي استقصاء شعرها بحديدة. فالاستحداد منسوب الى استعمال الحديث فالاستعداد منسوب الى استعمال الحديدة. والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج. والعانة حصن للشعر المحيط بالفرج. وثانيها حف شارب او قص

34
00:15:16.400 --> 00:15:44.750
طرفه فاما ان يستقصيه بالاخذ فاما ان يستقظي استقصيه بالاخذ. او ان يقص وما استرسل منه على شفته العليا او ان يقص ما استرسل منه على شفته العليا. فكلاهما صفة مشروعة في

35
00:15:44.750 --> 00:16:14.750
هذه السنة فكلاهما صفة مشروعة في هذه السنة. وهو مخير بينهما. وهذا صح الاقوال وثالثها تقليم الظفر وهو قص الاظفار في في يد او رجل وهو وقصر الاوثار في يد او رجل. ورابعها نتف الابط. وهو نزع الشعر الكائن فيه. وهو

36
00:16:14.750 --> 00:16:34.750
نزع الشاعر الكائن فيه. والابط اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد. اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد. اي لما يكون باطنا من الجسد في جهة المنك. اي لما يكون باطنا من

37
00:16:34.750 --> 00:16:59.650
الجسدي في جهة المنكب في اعلى العضد في اعلى العضد مما يحاذيه الى باطن الجسد مما يحاذيه الى باطن الجسد فينزعه نزعا. وهذا هو الذي يقع عليه اسم النتف بان يأخذه نزعا

38
00:16:59.650 --> 00:17:29.650
فان شق عليه حلقه او تنور. اي انشق عليه النزع فانه يحلقه بالة تؤدي هذا. او تنور اي استعمل النورة. وهي اخلاط توضع على الشعر فتسقطه وهي اخلاط توضع على الشعر فتسقطه وفي معناها جميع

39
00:17:29.650 --> 00:17:49.700
ما يزال به الشعر مما استحدثه الناس اليوم. وفي معناها جميع ما استحدثه الناس لازالة الشعر اليوم فانه يدخل في هذا. الا ما كان فيه ضرر. الا ما كان فيه ضرر

40
00:17:49.700 --> 00:17:57.801
فانه لا يستعمل. فانه لا يستعمل. نعم