﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
فصل ولا يقع الطلاق بالشك فيه او فيما علق عليه. فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها اه واكل الجميع الا واحدة لم يحنث. ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الاقل. ومن اوقع بزوجة

2
00:00:20.500 --> 00:00:26.450
كلمة وشك هل هي طلاق او ظهار لم يلزمه شيء