﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
قلت ما احسن الله اليكم حسن في الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة اربعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وشروط

2
00:00:20.550 --> 00:00:40.550
صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والخامس دخول الوقت والسادس ستر العورة فيما لا يصف البشرة فعورة الذكر بالغ عشرا والحرة المميزة والامة ولو بعض تم بين السرة والركبة. وعورة ابن سبعين

3
00:00:40.550 --> 00:01:00.550
الى عشره الفرجان والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها. وشرط في فرض الرجل بالغ ستر جميع احد عاتقيه بلباس والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة والتاسع النية

4
00:01:00.550 --> 00:01:26.650
عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في ذكر فيه مسألتين كبيرتين. فالمسألة الاولى في بيان حقيقتها. في قوله وهي اقوال افعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم

5
00:01:26.900 --> 00:01:56.900
وقوله معلومة يراد به تعيينها شرعا. يراد به تعيينها شرعا. كما تقدم من ان اطلاق معلوم في هذا المحل يراد به ورود بيانه في الشرع وهو اكمل من قولهم خصوص وادخال هذا الوصف مغن عن قيد بنية الذي زاده بعض المتأخرين

6
00:01:56.900 --> 00:02:18.600
واطلاق هذا الوصف مغن عن قيد بنية الذي زاده بعض المتأخرين. لماذا؟ يعني بعض المتأخرين قالوا لابد اقوال وافعال مختتحة بالتكبيرة بالتسليم بنية على صفة معلومة ها يا خالد نعم

7
00:02:22.350 --> 00:02:39.650
من وين على كل حال هذي ابو الدفاع منين جبت منين جبتها ها اي احسنت وهذا القيد مستغنى عنه لان قولنا على صفة معلومة اي معينة في الشرع ومن صفتها الشرعية

8
00:02:39.650 --> 00:02:59.650
وجود النية ومن صفاتها الشرعية وجود النية اشار الى هذا المعنى مرعي الكرمي في باب الوضوء من غاية المنتهى وتبعه الرحيباني في شرحها. والقول في الموضعين واحد. والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة

9
00:02:59.650 --> 00:03:29.650
معلما بانها نوعان فالنوع الاول شروط وجوبها. والنوع الثاني شروط صحتها. فمتى وجدت وجوبها صار العبد مأمورا بادائها. فاذا اداها العبد جامعا شروط صحتها التالية لها صلاته وان اخل بشيء من شروط صحتها بطلت صلاته. وعد المصنف شروط وجوب الصلاة اربعة

10
00:03:29.650 --> 00:04:04.750
الاول الاسلام والثاني العطف والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنكاس وهذا الشرط الاخير مختص بالنساء والشرطان الثاني والثالث يشير اليهما الفقهاء بقولهم التكليف. يشير اليهما الفقهاء بقولهم التكليف لان المكلف عندهم هو العاقل البالغ والاولى العدول عنه فان فان اسم التكليف على

11
00:04:04.750 --> 00:04:24.750
المعنى الذي ارادوه اجنبي عن الشرع وسيأتي بيانه في اصول الفقه في شرح كتاب الورقات. ثم ذكر صحة الصلاة وانها تسعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز. والرابع الطهارة من الحدث

12
00:04:24.750 --> 00:04:54.750
اي بالوضوء او الغسل او بدنيهما وهو التيمم. فالحدث هنا يشمل نوعين. فالحدث هنا يشمل نوعين احدهما الحدث الاصغر. وهو ما اوجب وضوءا. الحدث الاصغر وهو ما اوجب وضوءا والاخر الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا. والاخر الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا. والتيمم

13
00:04:54.750 --> 00:05:23.200
بدل عنهما والتيمم بدل عنهما. والخامس دخول الوقت اي لصلاة مؤقتة به اي لصلاة مؤقتة به. وهي الصلوات الخمس المكتوبة فاصل هذه الشروط هي لهن. والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة. ستر العورة

14
00:05:23.200 --> 00:05:51.650
بما لا يصف البشرة. والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه والبشرة الجلدة الظاهرة والذي لا يصفها هو ما الا تبينوا من ورائهم. والذي لا يصفها هو الذي لا تبين من ورائه. فما كان غير

15
00:05:51.900 --> 00:06:12.600
موضح لون البشرة فانه ساتر لها بما لا يصفها. فان ظهر لون البشرة ورأى الملبوس فان الستر لا يتحقق. ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات فذكر ان

16
00:06:12.600 --> 00:06:38.350
عورات الصلاة المذكورة هنا ثلاثة ان عورات الصلاة المذكورة هنا ثلاثة. النوع الاول ثلاثة انواع النوع الاول ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة وهي عورة الذكر البالغ عشرا. وهي عورة الذكر البالغ عشرة

17
00:06:38.350 --> 00:07:11.950
والحرة المميزة والحرة المميزة والامة. اي المملوكة ولو مبعضة  اي قد عتق بعضها وبقي بعضها قنا لم يعتق اي عتق بعضها وبقي بعضها قنا لم يعتق. والنوع الفرجان وهو عورة ابن سبع الى عشر. وهو عورة ابن سبع الى عشر. فمن لم يبلغ عشرا فعورته

18
00:07:11.950 --> 00:07:41.950
فمن لم يبلغ عشرا فعورته الفرجان فمن لم يبلغ عشرا فعورته الفرجان. بين والعاشرة. والنوع الثالث البدن كله. البدن كله الا الوجه. وهو عورة الحرة البالغة وهو عورة الحرة البالغة. فانها كلها في الصلاة عورة الا

19
00:07:41.950 --> 00:08:18.950
وفي رواية عن احمد وقدميها وكفيها ايضا وهو الراجح وفي رواية عن احمد وقدميها وكفيها ايضا فمستثنيات فهؤلاء الثلاث مستثنيات من عورتها في الصلاة ومحل الاستثناء في غير حضرة الاجانب ومحل الاستثناء في غير حضرة الرجال الاجانب. فان كانت بحضرتهم فهي عورة

20
00:08:18.950 --> 00:08:38.950
كلها ولو في صلاة وقوله في النوع الاول ما بين السرة والركبة اعلام بان السرة والركبة ليس من العورة. اعلام بان الركبة والعورة او بان الركبة والسرة ليس من العورة

21
00:08:38.950 --> 00:09:05.300
فهما حدودها فهما حدودها. ثم ذكر امرا زائدا يتعلق بستر العورة. فقال في فرض الرجل البالغ اي لا نفله ستر جميع احد عاتقيه بلباس. والعاتق موضع الرداء من المنك. موضع الرداء من

22
00:09:05.300 --> 00:09:38.350
وكل انسان له عاتقان فيجب عند الحنابلة ستر العاتق الصلاة بشرطين. ستر العاتق في الصلاة بشرطين. احدهما ان تكون فرضا احدهما ان تكونا فرضا والاخر ان يكون في حق رجل بالغ. ان يكون في حق رجل بالغ

23
00:09:38.450 --> 00:10:12.200
والراجح ان ستر العاتق مستحب غير واجب. ان ستر العاتق مستحب غير واجب. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها. في بدن وثوب وبقعة فالبدن بدن المصلي والثوب ملبوسه والبقعة موضع صلاته من الارض والبقعة موضع صلاته من الارض. والنجاسة التي لا يعفى عنها ما

24
00:10:12.200 --> 00:10:42.200
ايمكن اجتنابه والتحرز منه؟ والنجاسة التي يعفى عنها ما لا ما يمكن اجتنابه ما يمكن اجتنابه والتحرز منه فيعفى فيعفى عنه فيعفى عما لا يمكن احترازه اما ما يمكن التحرز منه فهذا غير معفو عنه. والثامن استقبال القبلة. استقبال القبلة الا

25
00:10:42.200 --> 00:11:10.700
عاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرة. الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا  فاستقبال القبلة شرط عند الحنابلة الا في حالين الحال الاولى حال العاجز حال العاجز ككسير جبر فعلقت رجله في غير جهة

26
00:11:10.700 --> 00:11:36.500
القبلة ككسير جبر جبر فعلقت رجله في غير جهة القبلة والاخرى لمصلي نفلا في سفر ولو قصر مصل نفل لمصل نفلا في سفر ولو قصيرا اذا كان السفر مباحا. اذا

27
00:11:36.500 --> 00:12:04.100
كان السفر مباحا وفرض القبلة في هذا الشرط احد شيئين وفرض القبلة في هذا الشرط احد شيئا اين احدهما استقبال عينها؟ استقبال عينها. والمراد ان يصيبها ببدنه كله والمراد ان يصيبها ببدنه كله. فيكون بدنه كله

28
00:12:04.550 --> 00:12:24.550
في جهتها وهذا فرض من قرب منها وهذا فرض من قرب منها والثاني اصابة جهتها اصابة جهتها وهذا فرض من بعد عنها وهذا فرض من بعد عنها ولا يقدر على

29
00:12:24.550 --> 00:12:52.650
ولا ينتهي الى تعيينها بيقين فيستقبل الجهة دون العين الجهة دون العين. يعني لو ان انسانا صلى في رحبة الحرم وحالة عمود بينه وبين القبلة فصلى وهو يتوهم انه وهو يصلي

30
00:12:53.700 --> 00:13:19.700
الى العمود ان الكعبة من ورائه. فلما فرغ من صلاته نظر فاذا الكعبة في جهة اخرى. فان صلاته  ايش صحيح ولا باطلة باطلة لانه يجب عليه ان يستقبل عين القبلة. فمن قرب منها ضاقت عليه ومن بعدت منها اتسعت له. فلو ان

31
00:13:19.700 --> 00:13:41.150
غدا اتجه الى القبلة في المدينة. فلما فرغ من صلاته في الجهة الذي يقدر انها جهة القبلة جاءه من اهل تلك المحلة. فقال القبلة الى يمينك قليلا. فان صلاته صحيحة. لان

32
00:13:41.150 --> 00:14:00.783
ان الانحراف اليسير لا يضر مع بعد المسافة. فالامر كما ذكرت انفا انه اذا قرب منها ضاق الامر واذا بعد عنها اتسع الامر. والتاسع النية. وتقدم بيان معناها. نعم